المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام علي (عليه السلام) تشتاقه الجنة
2024-05-02
سند الشيخ الصدوق إلى عبد الرحمن بن الحجّاج.
2024-05-02
انتاج بيض الاوز
2024-05-02
سند الشيخ الصدوق إلى زرعة عن أبي بصير.
2024-05-02
أضواء على دعاء اليوم الخامس والعشرين.
2024-05-02
أضواء على دعاء اليوم الرابع والعشرين.
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الآثار القانونية للإقصاء الوظيفي  
  
961   01:24 صباحاً   التاريخ: 2023-10-10
المؤلف : كاظم خميس كاظم التميمي
الكتاب أو المصدر : اقصاء الموظف العام من وظيفته
الجزء والصفحة : ص 67-73
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

إذا وقفنا على نص المادة (62) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل نجد أن تلك المادة يشوبها بعض الغموض والنقص بالنسبة الى الوضع القانوني للموظف المقصي حيث أنها لم تبين ماهي الآثار المترتبة على قرار الإقصاء ، ولاسيما الآثار المادية وعلى سبيل المثال ، ما هو حكم  التصرفات التي تصدر من الموظف المقصي خلال الفترة السابقة على الإقصاء ؟  كذلك ما هو الحكم الرواتب والمخصصات التي تقضاها الموظف المقصي ، فهل يتم استردادها وارجاعها أو نطبق قاعدة  (الأجر مقابل العمل )؟ كذلك ما هو حكم المدة التي قضاها الموظف المقصي في الوظيفة ، فهل يتم احتسابها لأغراض الخدمة والتقاعد او لا ؟ كما هل يحق للموظف بعد الإقصاء العودة الى الوظيفة مرة أخرى ام يتم ابعاده بصورة نهائية  (1).

سوف نجيب على هذه الأمور بالتفصيل ومن اجل ذلك سنتناول هذا الموضوع في عدة نقاط  وكما يأتي :

اولا: اثر الإقصاء على  التصرفات القانونية التي صدرت من الموظف قبل اقصائه.

ثانيا: أثر الإقصاء على  مصير الرواتب والمخصصات التي تقاضاها الموظف المقصي.

ثالثا: اثر الإقصاء على المدة التي قضاها الموظف المقصي في الوظيفة

رابعا: اثر الإقصاء على التعيين مرة أخرى في الوظيفة العامة.

أولا: اثر الاقصاء على التصرفات التي صدرت من الموظف قبل اقصائه

اذا وجدت الإدارة أن تخلف شرط أو اكثر من شروط التعيين التي وضعها المشرع  في قانون الخدمة المدنية العراقي فأنه عليها  أن تبادر فورا إلى إقصاء الموظف على اعتبار أن قرار التعيين يكون معدوم وبتالي لا ينتج أي أثر قانوني يذكر ، وعليه فأن المستفيد منه لا يكتسب صفة الموظف العام (2).

وعليه فأن جميع  تصرفاته التي  صدرت منه خلال  المدة ما بين  التعيين  والإقصاء هي باطلة وتكون بأثر رجعي وكأنها لم تكن، وذلك لانعدام القرار الخاص بتعيينه، هذا هو الأصل إلا أنه استثناء على هذا الأصل ولحماية المراكز القانونية والغير حسن النية ، يمكن الاعتراف وإضفاء الصفة القانونية على هذه التصرفات الصادرة من هذا الموظف ولاسيما تلك التصرفات التي يرتب عليها حقوقا للغير على اساس نظرية الموظف الفعلي(3). والموظف الفعلي هو الموظف  الذي تدخل خلافا للقانون في ممارسة اختصاصات وظيفة عامة ، وظهر بمظهر الموظف القانوني المختص مع ذلك تعتبر جميع قرارته مشروعة وتقوم نظرية الموظف الفعلي  على وفق نظرة فقهاء القانون الاداري على قاعدتين  :

القاعدة الأولى: هي قاعدة الظاهر : والتي هي تعني موضوعنا وتكون فيما إذا كان قرار تعيين الشخص في المرفق العام باطلا لافتقاده أحد  أركانه الأساسية أو كان قرار التعيين صادراً من سلطة غير مختصة، كما لو أنه صدر التعيين  بناء على تفويض من غير سلطة مختصة (4).

القاعدة الثانية: فهي حالة الضرورة او الظروف الاستثنائية : وذلك في حالة عدم صدور قرار التعيين من الأصل، ولكن رغم ذلك تدخل الشخص وقام بالعمل الذي يقوم به الموظف المختص لظروف استثنائية كالحروب والثورات (5).

وعليه لكل ما تقدم لحماية المراكز القانونية وحقوق الغير حسن النية الذي تعامل مع موظف ظنا به أنه يمثل الادارة، ولا يعلم بحقيقة وضعه القانوني، لذلك انطلاقا من هذا المجال  تعتبر جميع التصرفات والقرارات التي صدرت من الموظف المقصي في هذه الحالة ،ولحين كشف أمره تعد جميعها قانونية ويرتب عليها القانون آثارا وذلك لحماية الحقوق المكتسبة للمتعاملين مع الادارة من الغير، وتحقيقا لقاعدة سير المرافق العامة بانتظام وطراد. هذا وقد اعترف القضاء الإداري الفرنسي ممثلا بمجلس الدولة بصحة القرارات الصادرة من الموظف المعين بقرار غير مشروع وحكم القضاء بإلغائه (6). 

ثانيا: أثر الإقصاء على الرواتب والمخصصات التي تقاضاها الموظف المقصي  :

بما أن القرار الخاص بتعيين الموظف الذي تم اقصاءه هو قرار باطل ، وبالتالي يأخذ حكم القرارات المعدومة ولا يرتب أي آثار قانونية ، وعلى الادارة أن تسحبه فورا وبأثر رجعي ، إذن هنا يثور التساؤل حول مصير الرواتب والمخصصات التي تقاضاها الموظف قبل اقصائه فهل يستحق هذه الرواتب استنادا إلى قاعدة (الأجر مقابل العمل) أم لا يستحقها ، وبالتالي على الإدارة استردادها استنادا الى قاعدة ((ما بني على باطل فهو باطل)).

الجواب على ذلك وبالرجوع إلى فتوى الهيأة العامة في مجلس شورى الدولة العراقي المرقمة 89 /2010 والصادرة بتاريخ 29/7/2010 والتي تنص على وجوب استرداد جميع الفروقات والرواتب من الموظف المقصي الذي قدم  شهادة دراسية مزورة لغرض التعيين، وذلك من خلال اما دعوى جزائية أو دعوى مستقلة ، وعلى اعتبار أن تقديم شهادة مزورة هي إحدى حالات الإقصاء ،فأنها تنقاس على جميع الحالات الاخرى للإقصاء (7).

وعليه فأن الموظف المقصي تسترد منه جميع ما قبضه من رواتب ومخصصات من الدولة ،لأن هذه الرواتب لم تكن راتبا بالمعنى القانوني طالما أن العلاقة الوظيفية الناشئة عنها كانت مخالفة للقانون ،وبالتالي فأن السماح للموظف المقصي بأخذها يعني اعترافا بشرعية هذه العلاقة (8).

إضافة إلى ما تقدم أن مجلس الوزراء العراقي في قراره المرقم ((250)) في 2010 قد صدر قرار بهذا الخصوص والذي جاء فيه ((التأكيد على الوزارات والجهات الغير مرتبطة بالوزارة ومؤسسات الدولة كافة باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الذين عينوا بناء على شهادات دراسية مزورة بإقصائهم فوراً من الوظيفة وإزالة جميع الآثار القانونية المترتبة على التعيين بما ذلك من استرجاع جميع الرواتب والمخصصات التي تقاضوها خلافا للقانون واحالتهم للمحاكم المختصة بالسرعة الممكنة))(9).

وعليه يجب على الادارة استرجاع جميع الرواتب التي تسلمها الموظف منها وما على الموظف المقصي إلا أن يلجأ إلى محاكم البداءة واقامة دعوى للمطالبة برواتبه استناداً إلى قاعدة (الأجر مقابل العمل ) وإذا ما قضت المحاكم المذكورة بالأجر للموظف فانه سيكون مساوي لأيام العمل الفعلية التي قضاها الموظف فلا يزيد عليها (10).

إلا أن مجلس شورى الدولة العراقي أخذ بإحدى الفتاوي موقفا مخالفا لفتوى الهيأة العامة وقرار مجلس الوزراء السابقين الذكر، ونص على عدم جواز استرداد المخصصات التي تسلمها الموظف المقصي واعتبرها أجراً مقابل عمل الذي اداه من دون اخلال بحق الادارة في تحريك دعوى أمام القضاء(11) وطالما أن القانون لم يعترف بالخدمة التي أداها الموظف غير مستكمل للشروط القانونية فان ما تقاضاه مقابل عمله ،لا يحتسب راتبا بالمعنى القانوني الدقيق ، لأن الراتب يمنح للموظف المعين وفقا للأصول القانونية لا المعين خلافاً لأحكام القانون (12).

 وإزاء اختلاف الآراء والمواقف بين الهيأة العامة في مجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء من جهة ،وفتوى مجلس الشورى الدولة الأخير، نحن بدورنا نؤيد ونميل إلى القرار الأخير لمجلس شورى الدولة الذي يقضي بعدم استرداد الرواتب استنادا إلى قاعدة الأجر مقابل العمل لأنه طالما القانون اعترف بصحة التصرفات الصادرة من الموظف المقصي ، وأضفى الصبغة القانونية عليه  على أساس نظرية الموظف الفعلي ، فأنه من باب أولى أن يعترف بهذه الرواتب للموظف مقابل العمل الذي أداه ، كما أن الموظف المقصي قد ادى عملا ومجهوداً ،ولهذا لا يجوز للإدارة أن تثري على حسابه من دون سبب مشروع ، فهو يستحق أجر المثل عن أيام العمل التي قضاها لأن لكل عمل أجر .

ثالثا: أثر الإقصاء على  المدة التي قضاها الموظف المقصي في الوظيفة

بالرجوع الى نص المادة (62) من قانون الخدمة العراقي رقم 24 لسنة 1960 المعدل والتي نصت على (إذا ثبت للإدارة أن شروط التوظيف المنصوص عليها في المادة (7) و(8) من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها أو قسم منها في الموظف عند تعيينه لأول مرة فيجب اقصاءه بأمر من سلطة التعيين أما إذا زال المانع القانوني للتوظيف ولا يوجد سبب آخر لا قصائه فيجوز بقاءه في الخدمة على أن لا تحتسب المدة غير المستكملة للشروط خدمة لأغراض هذا القانون).

        يتبين من خلال النص أعلاه أن المشرع العراقي  قد عالج هذه المسالة ، وأعتبر  الخدمة أو المدة التي قضاها الموظف المقصي قبل إقصائه لا تحتسب لأغراض الخدمة والتقاعد في هذا القانون على اعتبار أن العلاقة الوظيفية ما بين الموظف العام والدولة كانت علاقة مخالفة  للقانون وخارقة له، وبالتالي ليس بمقدورها انتاج أي أثر قانوني ، ومنها احتساب المدة الخاصة بالخدمة والتقاعد من هذا القانون (13).

ونحن بدورنا نؤيد ونثمر موقف مشرعنا العراقي بهذا المجال وعدم احتساب هذه المدة  لأغراض الخدمة والتقاعد، لأن ما بني على باطل فهو باطل. هذا ويثور هنا تساؤل ألا وهو هل يحق للموظف المقصي إذا زال سبب الاقصاء حق البقاء في  الوظيفة العامة ام يتم استبعاده.

والجواب على هذا السؤال هو يكمن في الفقرة الاخيرة من المادة (62) من قانون الخدمة سابق الذكر والذي جاء بها (إذا زال المانع القانوني للتوظيف ولا يوجد سبب آخر للإقصاء فيجوز ابقاءه في الوظيفة ). مما يعني أن الموظف الذي شغل الوظيفة ،وكان غير مستوفي الشروط القانونية للتعيين ثم بعد ذلك استكمل هذا النقص فهذا يعني بقاءه في الوظيفة وعدم إقصائه وهذا يعد عيبا وغموضا وانتقاد في نص المادة أعلاه (14).

 

إذ ما هو الحكم إذا أقدم الموظف على تقديم شهادة دراسية مزورة لغرض التعيين وبعد تعيينه في الوظيفة قام بتصحيح الوضع وحصل على شهادة صحيحة، فهل يتم اقصاءه، الجواب يكون حسب النص أعلاه هو كلا وانما اجاز للإدارة ذلك وكذلك الحكم نفسه لو أن المتقدم للوظيفة كان يبلغ عند دخوله الوظيفة سن 17 من العمر ثم استكمل السن الرشد 18 ، فهل يتم اقصاءه أم أنه استوفى الشروط وبالتالي حسب احكام النص أعلاه بقاءه بالوظيفة لزوال المانع  للتوظيف(15).

وهذا يعد عيبا  وانتقاداً في هذه الفقرة ونحن بدورنا نوجه انتقاداً  إلى هذا النص ويجب معالجته من قبل المشرع من خلال إعادة صياغة الفقرة وعدم السماح لموظف في بقاء في الوظيفة .

رابعا: ما هو أثر الإقصاء على عودة الموظف المقصي مرة أخرى للوظيفة.

هناك أثر قانوني يرتبه الاقصاء وهو يحق للموظف في حالة إقصائه العودة إلى وظيفته مرة أخرى  في حالة استكمال شروط التعيين المنصوص عليها قانونا ، وهذا عكس عقوبة العزل التي تنتهي علاقة الموظف بالوظيفة بصورة مؤبدة ، أي لا يحق للموظف المعزل العودة للوظيفة مرة أخرى وهذا ما أشارت إليه إحدى قرارات الهيأة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية على النص أن إقصاء الموظف من الخدمة لا يرتب عليه حرمانه من التعيين مستقبلاً ، وهذا ما سوف  نشير إليه في هذا القرار وعلى الآتي:

((رقم القرار 397/ انضباط / تمييز /2012 في 8/11/2012 ))

مضمون القرار :. هو اقصاء الموظف العام من وظيفته استنادا الى احكام المادة 62 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل لثبوت تزوير في شهادته الدراسية حيث قضت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بتصديق القرار الاقصاء لأنه مطابق للقانون وقررت كذلك الغاء الفقرة الخاصة بمنع تعيينه مستقبلا في دوائر الدولة مما يعني للموظف الذي تم اقصاءه يحق العودة للوظيفة مرة ثانية في حالة توفر شروط التعيين المنصوص عليها في المادة 7و8 من قانون الخدمة اعلاه .

 _______

1- ينظر :. المادة الثانية والستون من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل .

2- ينظر: د. غازي فيصل مهدي ، مقالات وتعليقات في مجال الوظائف العامة ، بغداد ، 2012 ،ص59.

3- ينظر: زياد خلف عودة ، اقصاء الموظف العام بسبب تزوير شهادة دارسية ، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق – جامعة النهرين ، المجلد 13 عدد1. 2012. د . غازي فيصل مهدي ، التعسف في استعمال الصلاحية القانونية ، تعليق على حكم منشور في مجلة العدالة عدد (4) ، تشرين الأول – تشرين الثاني – كانون الأول ، ص164.

4- ينظر: د. مجدي يوسف، الأساس القانوني للنظرية الموظف الفعلي،1988،ص323.

5- ينظر: د. مجدي يوسف ، مرجع نفسه،ص323.

6- ينظر: د. حمدي سليمان القبيلات ، انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة التأديب، دراسة مقارنة ،1997 . ص368.

7-  ينظر: فتوى مجلس شورى الدولة العراقي ،رقم 89/2010 في 29/7/2010.

8- ينظر: د. غازي فيصل مهدي ،مرجع سابق،ص102

9- ينظر: زياد خلف عودة ،مرجع سابق،ص165.

10- ينظر: د. غازي فيصل مهدي ،مرجع سابق،ص103.

11- ينظر: قرار مجلس شورى الدولة العراقي رقمه 12/2009 في تاريخ 7/6/2009..

12- ينظر: د. غازي فيصل مهدي، تعليقات على فتاوي وقرارات مجلس شورى اقليم كوردستان ،الجامعة المستنصرية كلية القانون، 2014 ، ص11.

13- ينظر: د. مازن ليلو راضي ، القضاء الإداري ، كلية القانون ، جامعة دهوك  ، 2010، ص136.

14- ينظر: د. غازي فيصل مهدي، مرجع سابق، ص 103.

15-  ينظر: د. مازن ليلو راضي ، القضاء الإداري ، كلية القانون ، جامعة دهوك  ، 2010، ص138 وما بعدها.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك