أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-5-2016
3120
التاريخ: 17-5-2016
7599
التاريخ: 7-11-2021
2930
التاريخ: 17-5-2016
6674
|
الجعالة هي عقد على منفعة يظن حصولها كمن يلتزم بجعل معين لمن يرد عليه متاعه الضائع او دابته الشاردة أو يبني له هذا الحائط أو يحفر له هذا البئر حتى يصل الى الماء أو يعالج المريض حتى يبرأ وهكذا (1).
والأصل في مشروعيتها قوله تعالى (قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) (2).
ويتفق الفقه الإسلامي على عدم لزوم الجعالة للطرفين قبل الشروع بالعمل لأنه عقد غير لازم قبل الشروع، ولذا فيستطيع الجاعل والمجعول له فسخ العقد (3)، ولهذا يرى الشافعية ان الجعالة عقد على عمل مجهول بعوض فجاز لكل منهما فسخه، فأن فسخ العامل لم يستحق شيئا لأن الجعل يستحق بالفراغ من العمل وقد تركه فسقط حقه وان فسخ رب المال فان كان قبل العمل لم يلزمه شيء لأنه فسخ قبل أن يستهلك منفعة العامل فلم يلزمه شيء (4).
اما بعد الشروع بالعمل فيرى جمهور الفقهاء عدا المالكية انه يجوز للمجعول له والجاعل فسخ العقد بعد الشروع بالعمل، لأن العقد غير لازم لهما كما الحال قبل الشروع بالعمل(5)، اما المالكية فيــــرون انــــه بعد الشروع بالعمل يستطيع المجعول له دون الجاعل فسخ العقد، فلا يستطيع الجاعل فسخه حتى لو كان العمل الذي شرع فيه العامل قليلا لا أهمية له ولا قيمة، لأن العقد لازم بالنسبة له بعد الشروع بالعمل، وعلى هذا فإذا ترك المجعول له العقد قبل تمام العمل فلا يستحق شيئا إلا بعد تمامه فإن لم يتمه فلا شيء له وليس الأمر كالإجارة التي له فيها بحساب ما عمل (6).
اما القانون الوضعي فالقانون المدني العراقي والقانون المدني اليمني والقانون المدني المصري اعتبروا الجعالة تصرفا منفردا وليس عقدا وتمت معالجته تحت عنوان الوعد بجائزة، ولذا فللواعد الرجوع عنها بإرادته ان لم يعين أجلا للعمل (7).
_________
1- سيد ،سابق فقه السنه، ج3، للشيخ سيد سابق دار الكتاب العربي بيروت بلا تاريخ نشر ، ص 351 ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 2، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، بلا تاريخ نشر ، ص190.
2- سورة يوسف، أية (74) .
3- سيد ،سابق فقه السنه، ج3، مصدر سابق، ص 351 ، الموسوعة الفقهية، ج15، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، بلا تاريخ نشر ، ص 236 .
4- الشيرازي المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج 1، دار الفكر العربي، بيروت، بلا تاريخ نشر ، ص 412.
5- الموسوعة الفقهية، ج 15، مصدر سابق، ص 236.
6- ميارة شرح ميارة المعروف بإتقان الأحكام في شرح تحفة الحكام، ج2، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت بلا تاريخ نشر، ص 107 .
7- حسن عبد الله العنسي دور الإرادة المنفردة في نقض العقد، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بابل 2000، ص 110 ، ينظر نص المادة (185) مدني عراقي والمواد (305، 306) مدني يمني والمادة (122) مدني مصري.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|