المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

المنافقون والتظاهر بالحق
23-10-2014
لوثار ماير
2024-02-24
خطوات التفاوض- الخطوة الثانية: تهيئة المناخ للتفاوض
1/9/2022
التعرف على القران
18-4-2022
Fermat,s last theorem
22-2-2016
محاصيل الحبوب Cereal Crops
2023-06-19


عقد الوديعة  
  
1671   02:52 صباحاً   التاريخ: 2023-10-09
المؤلف : آمال عبد الجبار حسوني الخفاجي
الكتاب أو المصدر : العقد النافذ غير اللازم واثاره
الجزء والصفحة : ص 75-76
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-8-2017 25957
التاريخ: 29-5-2016 2089
التاريخ: 3-8-2017 3493
التاريخ: 28-8-2020 1652

الوديعة شرعا هي أمانة تركت للحفظ (1)، وقد عرفت المادة (763) من مجلة الأحكام العدلية الوديعة بقولها هي المال الذي يوضع عند شخص لأجـــل الحفظ ومما يدل على مشروعية الوديعة قوله تعالى (ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) (2) ، وعرفته المادة (951) مدني عراقي بأنه (عقد به يحيل المالك أو من يقوم مقامه حفظ ماله إلى آخر ولا يتم إلا بالقبض ويتفق الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في عدم لزوم الوديعة إذ نصت على عدم لزومها المادة (969) مدني عراقي و المادة (953) مدني يمني والمادة (722) مدني مصري .

ويعلل الفقه الإسلامي عدم لزوم الوديعة من جهة المودع لكونه مستعينا بغيره في الحفظ فله ترك هذه الاستعانة متى شاء اما من جهة الوديع فهو متطوع ومتبرع في الحفظ فله التخلي عن هذه المعونة متى شاء ولا يلزمه التبرع في المستقبل (3).

اما الفقه القانوني فيعلل عدم لزوم الوديعة لكون الأجل فيها معينا المصلحة المودع الذي له طلبها في أي وقت ولو قبل حلول الأجل ولا تكون الوديع مصلحة في الاعتراض على هذا الأمر(4).

__________ 

1- الحبوبي، فتح باب العناية شرح النقاية، ج 2، بلا تاريخ ومكان نشر  ، ص 456

2- سورة النساء، أية (58)

3- ابن قدامة، المغني، ج7، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت، 1983، ، ص 280، د. عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي، ط1 دار الشروق ، جدة 1981 ، ص 199-200.

4- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني (7)، المجلد الأول، العقود الواردة على العمل، دار النهضة العربية، القاهرة، 1964، ص 751

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .