المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
اقليم الغابات المعتدلة الدافئة
2024-11-05
ماشية اللحم في كازاخستان (النوع كازاك ذو الرأس البيضاء)
2024-11-05
الانفاق من طيبات الكسب
2024-11-05
امين صادق واخر خائن منحط
2024-11-05
اماني اليهود بدخول الجنة
2024-11-05
امامة إبراهيم اقترنت بكلمات
2024-11-05



شروط الوكالة في القانون الوضعي  
  
1840   01:09 صباحاً   التاريخ: 2023-10-07
المؤلف : عضيد عزت حمد
الكتاب أو المصدر : الوكالة من الباطن في القانون والشريعة
الجزء والصفحة : ص 47-49
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

شروط الوكالة هي شروط أي عقد آخر ، حيث يجب توافر الأهلية الواجبة في التعاقد ، وسلامة التراضي من عيوب الإرادة (1). وعلى غرار ما قدمناه من شروط الوكالة في الفقه الإسلامي نتحدث بإيجاز غير مخل عن أهليه الموكل ، والوكيل ، والتصرف القانوني محل الوكالة ، وذلك على النحو التالي .

المقصد الأول : -  أهلية الموكل .

الأهلية : هي صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق له ولوجوب الالتزامات عليه .

القاعدة العامة تقضي انه يجب أن يكون الموكل أهلا لان يؤدي بنفسه العمل الذي وكل فيه (2).

والعبرة في توافر الأهلية في الموكل بوقت الوكالة وبالوقت الذي يباشر فيه الوكيل العقد في وقت واحد  فإذا كان الوكيل غير أهل لأداء التصرف القانوني محل الوكالة كانت الوكالة باطلة ، ومن ثم يكون تعاقد هذا الوكيل مع الغير تنفيذا لهذه الوكالة - باطلا حتى ولو كان الوكيل حسن النية ، وحتى لو كان الغير أيضا حسن النية ، إلا إذا كان ثمة مجال لأعمال قواعد الوكالة الظاهرة (3).

وإذا كانت الوكالة تتضمن التزامات أخرى في جانب الموكل غير انصراف اثر العقد ( الوكالة ) إليه ، كما لو كانت الوكالة مأجورة ، والتزم الموكل بدفع اجر للوكيل ، وجب أن يكون الموكل أهلا لعقد هذه الالتزامات  (4).

المقصد الثاني :-  أهلية الوكيل 

   تقتضي القواعد العامة أن الوكيل يجب أن يكون على الأقل مميزا ، أي بلغ  سبع سنوات ميلادية كاملة ، فإذا كان ناقص الأهلية على هذا النحو - أي لم يبلغ سن الرشد (5). لم يكن مسؤولا قبل الموكل إلا بالقدر الذي يمكن أن تتحقق مسؤوليته على الرغم من نقص أهليته (6). فالوكيل لا يلزم أن تتوافر فيه الأهلية الواجبة لأجراء العمل القانوني الذي وكل به ، لان اثر العقد لا ينصرف إليه ، بل ينصرف إلى الموكل ، هذا إذا كان الوكيل يعمل باسم الموكل (7). وعلى ذلك يصح توكيل القاصر ، والمحجور عليه في بيع منزل لشخص تتوافر فيه أهلية التصرف ، إلا انه ينبغي على الأقل ، أن يكون ذلك الوكيل أهلا لان تصدر منه أراده مستقلة ، ومن ثم وجب أن يكون مميزا ، غير عديم الأهلية (8). وقت إبرام الوكالة ، ووقت إبرام التصرف القانوني محل الوكالة ، ومن ثم فان الوكيل إذا كان ( قاصرا أو ناقص أهلية جاز له وحده أبطال عقد الوكالة ، فإذا لم يطلب الأبطال وتعاقد مع الغير تنفيذا للوكالة ، كان تعاقده صحيحا ، ونفذ في حق الموكل ، دون أن يستطيع الموكل ولا الغير الذي تعاقد معه الوكيل أن يتمسك بأبطال عقد الوكالة  (9).

وإذا أبطل الوكيل الوكالة جاز للموكل أن يرجع على الوكيل بدعوى الإثراء بلا سبب ، ويجوز له أن يرجع عليه أيضا بالمسؤولية التقصيرية ، ويتحقق ذلك بوجه خاص إذا كان في يد الوكيل مال للموكل وبدده (10).

المقصد الثالث :-  شروط التصرف القانوني محل الوكالة

تنحصر شروط التصرف القانوني محل الوكالة في الشروط العامة التي ينبغي توافرها في كل تصرف قانوني وهي : أن يكون التصرف ممكنا ، وان يكون معينا  وان يكون مشروعا ، وفقا لضوابط هذه الشروط المنصوص عليها في مصادر الالتزام  وإذا لم تتوفر هذه الشروط ، أو أحداها بطلت الوكالة ، وترتب على البطلان اعتبار الوكالة كان لم تكن ، ويستطيع كل من المتعاقدين أن يتمسك بهذا البطلان ، مع  ما يترتب على هذا البطلان من اثأر (11).

___________

1- ينظر عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج 7 ، ط 2 ، تنقيح المستشار ، محمد مصطفى ألفقي 1989 ، ص 522 فقرة 226.

2- ينظر مجموعة الأعمال التحضيرية ، ج 5 ، هامش 2 ، ص 191 حيث جاء فيها ( ولما كان العمل القانوني الذي يبرمه النائب لحساب الأصيل وباسمه ينصرف أثره إلى الأصيل مباشرة وجب أن يكون الموكل أهلا وقت الوكالة أن يؤدي بنفسه العمل الذي وكل فيه ، فإذا وكل في بيع وجب أن تتوافر فيه أهلية التصرف الواجب توفرها في البائع  .

3- ينظر عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج 7 ، ط 2 ، تنقيح المستشار ، محمد مصطفى ألفقي 1989 ، ص 522.

4- ينظر إسماعيل عبد النبي شاهين  مسؤولية الوكيل في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. كلية الشريعة والقانون . طنطا .دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية ، سنة 2005 م.، ص 57.

5- وهو إحدى عشرون سنة ميلادية كاملة (متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه . م 44            من التقنين المدني المصري . ويقابلها م 46 من التقنين المدني العراقي .

6-  ينظر مجموعة الأعمال التحضيرية من القانون المدني المصري .ج 5 هامش ص 181 ، والمادة 930 من التقنين المدني العراقي ، والمادة 772 من التقنين الموجبات والعقود اللبناني

7- ينظر إسماعيل عبد النبي شاهين ، مرجع سابق ، ص 59 .

8- ينظر السنهوري ، مرجع سابق ، ص 727 فقرة 228.

9- ينظر إسماعيل عبد النبي شاهين ، مرجع سابق ، ص 60 .

10- ينظر السنهوري ، مرجع سابق ، ص 528 .

11-   ينظر السنهوري ، مرجع سابق ، ص 535.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .