المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



تـعـريـف الـوكـالـة فـي الـقـانـون الـمدني العراقي والقوانين المدنية العربية  
  
2164   01:23 صباحاً   التاريخ: 2023-09-28
المؤلف : عضيد عزت حمد
الكتاب أو المصدر : الوكالة من الباطن في القانون والشريعة
الجزء والصفحة : ص 12-15
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

عرف القانون المدني العراقي الوكالة في المادة (927) ونصها :- ( الوكالة : عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم ) وهذا التعريف مقتبس من تعريف الفقه الحنفي (1).

عـرف الـقـانـون الـمـدنـي الـمـصـري فـي الـمـادة  (699) . كـمـا يـلـي  :-

(الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ). ومؤدى نص المادة 699 من القانون المدني المصري أن ما يجريه الوكيل من تصرفات وكل فيها أنما لحساب الأصيل فإذا باشر إجراءا معينا سواء كان من أعمال التصرف أو الإدارة فلا يجوز مقاضاته عن هذا الأجراء وإنما توجه الخصومة للأصيل .

 والظاهر أن القانون المدني المصري يعد الوكالة التزام على الوكيل يقوم بموجبه بالتصرف لحساب الموكل أي انـــه عرفها بوصفها أثرا من اثأر العقد ذاته . وهذا بخلاف القانون المدني العراقي الذي عدها تعبيرا عن إرادة الموكل في إنابة غيره في التصرف (2).

  وتـــعليل ما اخذ به القانون المدني المصري هو إحكام التمييز بين الوكالة بوصفها عقدا من العقود وبين النيابة بوصفها فكرة غالبا ما تجتمع مع الوكالة في العمل مما أدى إلى الخلط بين الوكالة والنيابة .  في حين أن الوكالة بطبيعتها عقد تبادلي يستلزم توافق إرادتي الموكل والوكيل ومؤداه التزام الوكيل بالقيام بتصرف لحساب الموكل بينما النيابة عمل من إرادة هي إرادة الأصيل يسبق بمقتضاه صفة النيابة

 فيمكنه من القيام بتصرف تعود آثاره على الأصيل دون النائب (3). ومـــن ثم يبدو تعريف القانون المدني العراقي أكثر دقة من القانون المدني المصري ، وذلك لان مقتضى الحدود أن تكشف عن ماهية الشيء لا عن آثاره ، فـــالقانون المدني العراقي عرف الوكالة بوصفها عقدا من العقود بغض النظر عما يرتبه هذا العقد من التزام الوكيل بالقيام بالتصرف ، لان التزام الوكيل يكون بعد انعقاد العقد الذي يتم بقبوله فكان المراد تعريف الوكالة بوصفها عقدا من العقود لا بما يرتب عليها من اثأر (4). من ناحية أخرى فان ثمة فارقا آخر يميز تعريف القانون المدني العراقي عن القانون المدني المصري. فهذا الأخير ربط الوكالة بالأعمال القانونية وهو ما يظهر من عبارته ( بعمل قانوني ). وعــــليه فان عقد الوكالة يرد على التصرفات القانونية دون الأعمال المادية وهو أمر لا يصدق على تعريف القانون المدني العراقي الذي لم يقصر الوكالة على التصرفات القانونية. وإنما يصح أن ترد أيضا على الأعمال المادية وهو ما يظهر من عبارته ( في تصرف جائز معلوم ). فالنص العراقي جاء مطلقا ولم يحدد الوكالة بالأعمال القانونية (5).

وتـــجدر الإشارة إلى أن القانون المدني السوري في المادة  (665). والقانون المدني الليبي في المادة (699) . قد اخذ بذات التعريف الذي ورد في القانون المدني المصري .

تعريف الوكالة حسب قانون الموجبات والعقود اللبناني :-

 عرف القانون اللبناني الوكالة في المادة (769) ونصها :- ( الوكالة عقد بمقتضاه يفوض الموكل إلى الوكيل بقضية أو بعدة قضايا أو بإتمام عمل أو فعل أو جملة أعمال وأفعال ويشترط قبول الوكيل ويجوز أن يكون قبول الوكالة ضمنا وان يستفاد من قيام الموكل به ). و هكذا فان المشرع اللبناني اعتبر أن موضوع الوكالة هو عمل أو أعمال قانونية على غرار نص المادة 699. من القانون المدني المصري والملاحظ أن الاجتهاد في لبنان لم يتصد لهذا الموضوع بشكل دقيق معتبرا ، أن موضوع الوكالة هو القيام بالأعمال للمحافظة على مصلحة الموكل (6).

يؤخذ على هذا التعريف ما يلي :- 

1.اشترط التعريف قبول الوكيل وأورد أمثلة على هذا القبول وفي ذلك إطالة لا مبرر لها إذ أن اعتبار الوكالة عقد يغني عن ذلك .فلا قيام للعقد دون التراضي.

2. لم يقيد التعريف محل الوكالة بالعمل القانوني.  فالقانون اللبناني يوافق القانون العراقي في نظرته إلى الوكالة على أنها تفويض من الموكل لوكيله للقيام بالتصرف له . إلا انه يأخذ على القانون اللبناني بأنه لا يحدد محل الوكالة بأنه تصرف قانوني(7).  في حين ما يميز عقد الوكالة عن عقدي المقاولة والعمل هو أن محل العقد الأصلي في الوكالة يكون دائما تصرفا قانونيا (8). وان كان الوكيل قد يقوم بأعمال مادية تبعا لاقتضاء تنفيذ ذلك بينما في عقدي المقاولة والعمل يكون محل العقد عملا ماديا (9). وعليه فان تعريف القانون المدني العراقي يترجح على تعريف قانون الموجبات والعقود اللبناني كما ترجح على تعريف القانون المدني المصري.

تعريف الوكالة في القانون المدني الأردني  :-

عرفت المادة (833). من القانون المدني الأردني :- ( الوكالة بأنها عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم ).  ومصدر حكم هذا النص المادة 1449 من مجلة الأحكام العدلية والتي نصت على أن : -  الوكالة هي تفويض احد في شغل الآخر وإقامته مقامه في ذلك الشغل، ويقال لذلك الشخص موكل ولمن إقامة وكيل ولذلك الأمر موكل به  (10).

تعريف الوكالـة في القانون المدنــي الكـــويتـــي :- عرف القانون المدني الكويتي في  المادة 698منه الوكالة بقولها :- ( الوكالة عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني ). وهذا التعريف ينطبق مع تعريف الوكالة في القانون المدني المصري (11). وقد أورد كل من تعريف القانون المدني العراقي والقانون المدني الأردني قيدين على التصرف خلا منهما تعريف القانون المدني الكويتي وهما قيد الجواز(12). أي أن يكون محل الوكالة جائزا يملك الموكل إجرائه بنفسه  (13).

وقيد المعلومية أي أن يكون محل الوكالة معلوما حتى يتمكن الوكيل من القيام بالتزامه (14).  إما تعريف القانون المدني الكويتي فقد اشترط أن يكون محل الوكالة تصرفا قانونيا فاشتمل بذلك على ما يميز عقد الوكالة عن غيره من العقود وبشكل خاص عقدي العمل والمقاولة .

____________

1- ينظر تنوير الأبصار أصل شرح الدر المختار بهامش حاشية إبن عابدين ، ج4 ، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق 1326هـ ، ص440.حيث ورد أن الوكالة ( إقامة الغير مقام نفسه في تصرف جائز معلوم ).

2- ينظر بحث استأذنا. جليل حسن الساعدي ، بعنوان الوكالة من الباطن في القانون العراقي والمصري مع الإشارة للفقه الإسلامي ، المنشور في مجلة العلوم القانونية ، نصف سنوية ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، المجلد الرابع والعشرون ، العدد الأول ، سنه 2009 ، ص 80.

3- ينظر جمال مرسي بدر   النيابة في التصرفات القانونية طبيعتها وإحكامها ، ط 2 ،  1968 ، دار النهضة العربية 32 شارع عبد الخالق ثروت ،  ص 86  .

4- ينظر محمد رضا عبد الجبار العاني ، الوكالة في الشريعة والقانون  ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1975 ،  ص 56 .

5- ينظر جليل حسن الساعدي ، مرجع سابق ، ص  80

6- ينظر محمد عبد حسن الفسفوس ، عزل واعتزال الوكيل في القانون وفقه الشريعة  الإسلامية ، دراسة مقارنة ، كلية الحقوق ، الجامعة الأردنية  1987 ، ص 9.

 7- ينظر عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج 7 ، ط 2 ، تنقيح المستشار ، محمد مصطفى ألفقي 1989 ، ص371 وما بعدها .

8- ينظر محمد رضا العاني ، مرجع سابق ، ص56.

9- ينظر حكم محكمة التميز اللبنانية – المدنية الأولى – رقم 80 – تاريخ 5/9/1962. مجموعة حاتم .ج 62 . ص 73 .

10- ينظر أيمان عبد الباسط محمد الرجوب ،  الآثار القانونية لعقد الوكالة ، كلية الدراسات القانونية ، جامعة جدرا 2010 ، الأردن ، ص 9.

11- ينظر علي حيدر درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية المجلد الثالث ،دار الجبل ، بيروت ط 1 . ، ج 3 ،  ص  524.

12- ينظر إسماعيل عبد النبي شاهين ، مسؤولية الوكيل في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، كلية الشريعة والقانون ، طنطا ، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية سنة 2005  ، ص21.

13- ينظر محمد عبد حسن الفسفوس ، عزل واعتزال الوكيل في القانون وفقه الشريعة  الإسلامية ، دراسة مقارنة ، كلية الحقوق ، الجامعة الأردنية  1987   ، ص7.

14- ينظر محمد علاء الدين بن محمد أمين بن عابدين : قرة عيون الأخبار تكملة رد المحتار المسماة تكملة إبن عابدين ، ط 2 ، ألبابي الحلبي ،ج 7 ، ص  271 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .