المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

تفسير {اقرا باسم ربك الذي خلق}
2024-09-07
ما هي حقيقة وفلسفة التوكّل ؟
21-10-2014
حورب رعمسيس الثاني مع التمحو أي اللوبيين.
2024-07-24
[حرمة سب علي]
22-11-2015
Desmosomes
18-1-2018
التنظيم الهرموني لوظيفة التناسل عند الرجال
5-2-2016


صور العقوبات الانضباطية في القانون العراقي  
  
611   01:11 صباحاً   التاريخ: 2024-07-06
المؤلف : رفقة عبدالناصر نعمة زيدان
الكتاب أو المصدر : حدود سلطة الإدارة في فرض وإلغاء العقوبة الانضباطية
الجزء والصفحة : ص30-36
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-4-2016 2527
التاريخ: 2-4-2017 3745
التاريخ: 2-4-2016 3641
التاريخ: 13-4-2017 3166

نصت المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف وهي:
اولاً: لفت النظر
ويكون بإشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة ثلاثة أشهر (1). وتعد هذه العقوبة من اخف العقوبات المفروضة على الموظف ويمتد اثرها المالي الى الموظف بصورة غير مباشرة فيؤجل ترفعيه او علاوته لمدة ثلاثة اشهر، وقد اكدت محكمة قضاء الموظفين هذه العقوبة في احد قرارتها ، والذي تتلخص وقائعه (صادقت المحكمة على قرار فرض عقوبة لفت النظر المفروضة على المعترضة (أ.ع.ع) التي تعمل بعنوان مدير في الشركة العراقية للخدمات المصرفية، وقد شكل المعترض عليه مدير عام الشركة العراقية للخدمات المصرفية اضافة لوظيفته، لجنة تحقيقية واوصت اللجنة بمعاقبتها لمخالفتها توجيهات وزارة المالية بعدم مراجعة الوزارة، او تعقيب اي معاملة إلا عن طريق سلسلة المراجع، حيث ان المعترضة لم تلتزم بذلك وذهبت الى وزارة المالية بدون اذن، لذا قررت المحكمة المصادقة على العقوبة، ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام المحكمة الادارية العليا)(2).
ثانياً: الإنذار:
ويكون بإشعار الموظف تحريرياً بالمخالفة التي ارتكبها وتحذيره من الإخلال بواجبات وظيفته مستقبلاً، ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع او الزيادة مدة ستة أشهر (3) . تكون هذه العقوبة أشد من سابقتها من اجل حث الموظف على انتهاج السلوك القويم(4).
ثالثاً : قطع الراتب
ويكون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف لمدة لا تتجاوز عشرة ايام بأمر تحريري وتذكر فيه المخالفة
التي ارتكبها الموظف واستوجبت فرض العقوبة، ويترتب عليها تأخير الترفيع أو الزيادة وفقا لما يأتي :أ. خمسة أشهر في حالة قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة أيام ب . شهر واحد عن كل يوم من ايام قطع الراتب، وفي حالة تجاوز مدة العقوبة خمسة ايام (5) . وتعد هذه العقوبة من العقوبات المالية التي تؤثر مباشرة على راتب الموظف فتقطعه ، ولها اثر غير مباشر على الموظف وذلك بتأخير ترفيعه وعلاوته في المدد المذكورة سلفاً. ما لاحظناه ان المشرع العراقي لم يحدد هل يتم الاستقطاع عند تطبيق هذه العقوبة من الراتب الكلي ام من الراتب الاسمي، فقد اختلف الفقه في هذا الشأن فمنهم من يرى بان الراتب المقصود بالقطع هو الراتب الكلي للموظف مع ( المخصصات والبدلات الأخرى ) لكي تحقق العقوبة اثرها البالغ في الردع(6)، ولكن البعض الآخر يرى بان المقصود بعبارة قطع الراتب هو القطع من الراتب الاسمي (7) ، ونحن نرى ان الاستقطاع يشمل الراتب الكلي للموظف ومن جهة اخرى نلاحظ ان المشرع العراقي لم يحدد الحد الأقصى لعدد مرات الحسم من الراتب، اذ يمكن ان تتكرر مخالفة الموظف ويترتب عليها تكرار العقوبة المذكورة مما يضر بالمركز المالي للموظف واسرته ، ونتمنى لو ان مشرعنا يأخذ بمسلك المشرع المصري الذي حدد مدة القطع بما (لا تتجاوز ستين يوماً في السنة)الذي نص عليه في الفقرة (2) من المادة (61) من قانون الخدمة المدنية رقم(81)لسنة2016،لذلك ندعو المشرع العراقي لإضافة العبارة الاتية في عجز الفقرة (ثالثاً) من المادة (8) ..... وبما لا تتجاوز ستين يوماً خلال السنة الواحدة".
رابعاً: التوبيخ ويكون بإشعار الموظف تحريرياً بالمخالفة التي ارتكبها والاسباب التي جعلت سلوكه غير مرض ويطلب إليه وجوب اجتناب المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع او الزيادة مدة سنة واحدة (8). ونلاحظ ان هذه العقوبة ينصب اثرها المالي بصورة غير مباشرة على الراتب، وذلك من خلال تأخير الترفيع او الزيادة (العلاوة) مدة سنة واحدة (9) .
خامساً: أنقاص الراتب:
ويكون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة لا تتجاوز (10%) من راتبه الشهري لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين ويتم ذلك بأمر تحريري يشعر الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع او الزيادة مدة سنتين (10) ونلاحظ هذه العقوبة لها تأثير مالي مباشر على راتب الموظف بقطع مبلغ لا يتجاوز (10%) لمدة لا تقل عن 6 اشهر ، ولا تزيد على سنتين، وهي ايضاً لها اثر مالي غير مباشر لان اثرها ينصب على تأخير الترفيع او الزيادة لمدة سنتين .
ومن تطبيقات محكمة قضاء الموظفين لعقوبة انقاص الراتب ما جاء في احدى قرارتها".... وحيث أن مهمة المميز (المدعي) باعتباره مدير فرع الشركة، تنحصر بالتجهيز بناء على طلب وتأييد دائرة الزراعة المختصة، وحيث ان عقوبة العزل المفروضة بحقه لا تتناسب مع الفعل المرتكب ، كون التجهيز بالسماد كان بناء على موافقة وتأييد الجهة المختصة دائرة الزراعة) ، وعليه قرر نقض الحكم المميز فيما يتعلق بالفقرة الحكمية الخاصة بالعقوبة، وتخفيضها الى عقوبة انقاص الراتب بنسبة (10%) لمدة ستة اشهر ....)(11).
سادساً: تنزيل الدرجة:
ويكون ذلك بإشعار الموظف تحريرياً بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة عدة آثار (12).
سابعاً: الفصل:
ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الأسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو الآتي : أـ مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات إذا عوقب الموظف باثنتين من العقوبات التالية أو بإحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تأريخ فرض العقوبة الأولى فعلا يستوجب معاقبته بإحداها : 1 - التوبيخ 2- إنقاص الراتب 3- تنزيل الدرجة. ب -مدة بقائه في السجن إذا حكم عليه بالحبس أو السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحكم عليه، وتعتبر مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل ولا تسترد منه انصاف الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد(13). وتعد هذه العقوبة من العقوبات المنهية للرابطة الوظيفية للموظف بشكل مؤقت ففي حال انقضاء المدة التي تحددها السلطة المختصة بفرض عقوبة الفصل يمكن اعادة الموظف لوظيفته مجدداً اذا توافرت فيه شروط التعيين لكن المشرع اعطى للإدارة سلطة تقديرية في هذا الشأن قد تقتنع بإعادة المفصول الى وظيفته مجدداً او قد لا تقتنع ولا تعيد المفصول الى وظيفته مرة اخرى وفي هذا الشأن قضت محكمة قضاء الموظفين في احد قرارتها رد دعوى المدعي (ص. ص. ج) المقامة على المدعي عليه وزير الكهرباء اضافة لوظيفته، الذي اصدر امراً ادارياً بفصله من الوظيفة بصدور حكم بحبسه لمدة سنة واحدة، وبعد اطلاق سراحه، قدم طلباً بإعادته الى الوظيفة فرفض المدعي عليه طلبه ، لان جريمة المدعي هي الاختلاس، لذا قررت المحكمة رد الدعوى، ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام المحكمة الادارية العليا"(14).
ثامناً: العزل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائياً ولا تجوز اعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع العام، وذلك بقرار مسبب من الوزير في احدى الحالات الاتية
أ - اذا ثبت ارتكابه فعلاً خطيراً يجعل بقائه في خدمة الدولة مضراً بالمصلحة العامة ب - اذا حكم عليه في جناية ناشئة عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية.
ج- اذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلاً يستوجب الفصل مرة اخرى(15). ونلاحظ ان هذه العقوبة خطيرة جداً كونه تقطع الرابطة الوظيفية مع الموظف بصورة نهائية (16) ، ولقد قضت محكمة قضاء الموظفين في احد قرارتها المصادقة على عقوبة العزل المفروضة على المعترض (ح. ع. ج) من قبل المعترض عليه وزير الثقافة اضافة لوظيفته، بسبب الحكم عليه بالحبس البسيط لمدة ستة اشهر بموجب قرار الحكم الصادر من محكمة جنايات الرصافة عن جريمة رشوة الا ان المعترض قد تصدى للقرار تمييزيا لدى المحكمة الإدارية العليا حيث قررت المصادقة على القرار ورد الطعن التمييزي (17)
________________
1- الفقرة (أولاً) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل.
2- قرار محكمة قضاء الموظفين بالرقم 1303 في 2014/9/21، بالدعوى المرقمة 409/ج/2013، عدنان محمد عباس دبو الزيدي، الاختصاص النوعي لمحكمة قضاء الموظفين في العراق ، ط 1 ، مكتبة القانون المقارن للنشر والتوزيع، بغداد، 2019 ،ص148.
3- الفقرة (ثانياً) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل.
4- ومن تطبيقات محكمة قضاء الموظفين لعقوبة الانذار ما جاء في احد قرارتها والذي تتلخص وقائعه (ان المعترض (ز. ك. ز) تم معاقبته بعقوبة الانذار من قبل المعترض عليه وزير البلديات والاشغال العامة اضافة لوظيفته، لان المعترض كان يعمل رئيس لجنة تحليل العطاءات في مديرية ماء كركوك ، وقد ارتكب مخالفات في ت في اجراءات احالة مشروع ماء داقوق الى شركة فدك العراقية، ولم يكلف مديرها المفوض بجلب براءة ذمة باسمه وانما اكتفى ببراءة ذمة صادرة باسم الشركة ، وهو بهذا غير ملتفت للفرق بين الشخص الطبيعي والمعنوي، بما ان هذه العقوبة جاءت بناء على توصيات اللجنة التحقيقية وضمن المدة القانونية، لذا قررت المحكمة تصديقها، الا أن المعترض عليه قد تصدى للقرار تمييزاً لدى المحكمة الإدارية العليا حيث قررت المصادقة على القرار ورد الطعن التمييزي) قرار محكمة قضاء الموظفين في 2012/12/30 و بعدد اضبارة (205/ج/2011) ، قرار المحكمة الادارية العليا برقم الاعلام 128 ، وبرقم الاضبارة 307/ قضاء موظفين تمييز / 2014، اشار اليه عدنان محمد عباس دبو الزيدي، مصدر سابق، ص152.
5- الفقرة (ثالثاً) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل.
6- د. عثمان سلمان غيلان العبودي ، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل، ط2 دار الكتب والوثائق، بغداد، 2012 ، ص 225
7- عدنان محمد عباس دبو الزيدي، الاختصاص النوعي لمحكمة قضاء الموظفين في العراق ، ط 1 ، مكتبة القانون المقارن للنشر والتوزيع، بغداد، 2019 ، ص 160 وما بعدها.
8- الفقرة (رابعاً) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل.
9- ومن تطبيقات محكمة قضاء الموظفين لعقوبة التوبيخ، وقد قضت محكمة قضاء الموظفين في احد قرارتها بالمصادقة على عقوبة التوبيخ المفروضة على المعترض (ع. ح. ع) من قبل المعترض عليه رئيس هيئة دعاوي الملكية اضافة لوظيفته، وذلك لعدم مراعاته السلوك الوظيفي وعدم محافظته على كرامة الوظيفة والقوانين والانظمة الخاصة بذلك ، الا ان المعترض عليه قد تصدى للقرار تمييزاً لدى المحكمة الادارية العليا، حيث قررت المصادقة على القرار ورد الطعن التمييزي ، قرار محكمة قضاء الموظفين المؤرخ في 2012/12/30 ، بعدد اضبارة 2/ج /2012 ، قرار المحكمة الادارية العليا برقم الاعلام 33/ بعدد اضبارة 237/قضاء موظفين تمييز /2013 ، اشار اليه. عدنان محمد عباس دبو الزيدي ، مصدر سابق، ص 163 وما بعدها مما تقدم نلاحظ على قرار محكمة قضاء الموظفين انها صادقت على قرار فرض العقوبة الصادرة من الجهات المختصة بفرض العقوبة عندما يكون الموظف غير مراعي للسلوك الوظيفي المحدد قانوناً أو قد يتصرف تصرفاً من شانه المساس بكرامة الوظيفة العامة.
10- الفقرة (خامساً) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل.
11- قرار مجلس الانضباط العام ، رقم 136/ انضباط تمييز 2010 ، بتاريخ 2010/4/7، قرارات وفتاوی مجلس شوری الدولة لعام 2010، ص 369_370.
12- الفقرة (سادساً) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل أ- بالنسبة للموظف الخاضع والقوانين او الانظمة او قواعد او تعليمات خدمة تأخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع ، تنزيل راتب الموظف الى الحد الأدنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع منحة العلاوات التي نالها في الدرجة المنزلة منها بقياس العلاوة في الدرجة المنزل اليها ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل التنزيل درجته بعد قضاء ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبات مع تدوير المدة المقضية من راتبه الاخير قبل فرض العقوبة. ب - بالنسبة للموظفين الخاضعين للقوانين او الانظمة او قواعد او تعليمات خدمة تأخذ بنظام الزيادة كل سنتين تخفض زيادتين من راتب الموظف ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضاء ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة ج بالنسبة للموظف الخاضع للقوانين او الانظمة او قواعد او تعليمات خدمة تأخذ بنظام الزيادة السنوية ، تخفيض ثلاث زيادات من راتب الموظف مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة . لكن السؤال الذي يثار هنا هل التقسيمات الانفة لا زالت قائمة في ظل التغيرات التي شهدها نظام الخدمة المدنية الحالية في العراق؟ يمكن القول ان التقسيمات هذه من الفقرتين (أ) و (ب) اعلاه والمتعلقة بنظام العلاوات الزيادة في الراتب حسب مدة زمنية معينة ليس لها تطبيق على ارض الواقع القانوني في ظل نفاذ قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 الذي اخذ بنظام الزيادة السنوية، حيث نص البند (أولاً) من (م/3) من القانون المذكور على ان تكون درجة الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدة ترفيعهم كما هو مبين في الجدول الرواتب والعلاوات السنوية"، كما نصت (م/(5) من ذات القانون على ان "تمنح العلاوات السنوية لكل موظف عند اكمال سنة واحدة في الخدمة الوظيفية مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون" وهذا يعني ان المشرع اخذ بالزيادة السنوية للراتب من العلاوة المقررة للموظف عند توافر الشروط القانونية المقررة لها، وهو ما ينسجم مع حكم الفقرة (ج) من البند ( سادساً) من (م/8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، بمعنى ان حكم الفقرتين (أ) و (ب) اعلاه تعد معطلة في ظل النظام الوظيفي الحالي، ونرى ان الفقرة المعتمدة هي الفقرة (ج) بالنسبة للموظفين الذين يسري عليهم قانون رواتب موظفي الدولة رقم (22) لسنة 2008، اشار اليه د. عثمان سلمان غيلان العبودي ، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل، ط2 دار الكتب والوثائق، بغداد، 2012 ، ص230
13- الفقرة (سابعاً) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل.
14- قرار محكمة قضاء الموظفين المرقم 2013/1344، في 2013/10/10، بالدعوى المرقمة 527/م/2013، اشار اليه عدنان محمد عباس دبو الزيدي، الاختصاص النوعي لمحكمة قضاء الموظفين في العراق ، ط 1 ، مكتبة القانون المقارن للنشر والتوزيع، بغداد، 2019 ، ص173.
15- الفقرة (ثامناً) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل.
16- كما ان المشرع العراقي قد اورد احكام العقوبة العزل تختلف عن عقوبة الفصل في حين ان المشرع المصري والفرنسي اعتبرا عقوبة الفصل مرادفة لعقوبة العزل حتى ان القضاء سار على هذا المنوال فقد قالت المحكمة الادارية العليا في مصر ان عزل الموظف من وظيفته... هو عقوبة بكل ما في الكلمة من معنى، لان هذا الفصل إن هو إلا جزاء لما اقترفه من ذنب ، يحيى قاسم علي ضمانات تأديب الموظف العام في تشريعات اليمن العراق مصر فرنسا، ط1، دار الكتب ،صنعاء، 1999، ص91.
17- قرار محكمة قضاء الموظفين المؤرخ في 2013/10/18، بعدد اضبارة 227/ج/2012، قرار المحكمة الادارية العليا المرقم 109/ قضاء موظفين / تمييز /2015 ، في 2015/1/22، اشار اليه عدنان محمد عباس دبو الزيدي، مصدر سابق،ص182.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .