أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-05-19
1488
التاريخ: 2-4-2016
5175
التاريخ: 8/11/2022
1679
التاريخ: 31-3-2016
4354
|
إن لسحب اليد أثرا حاسما وبالغ الخطورة على راتب الموظف, فقد يؤدي الى قطعه نهائيا او حجب جزء منه حسبما ينص عليه القانون (1) ولدى استقراء نصوص التشريع المقارن نلاحظ إن راتب الموظف الموقوف احتياطيا يتم وقفه بقوة القانون كما هو الحال في مصر وسوريا والأردن او بصورة اختيارية يعود تقديرها الى الادارة كما هو الحال في فرنسا (2) . اما مقدار النسبة الموقوفة من الراتب فهي تختلف أيضا من قانون الى آخر :
ففي القانون السعودي يصرف للموظف مكفوف اليد ومن في حكمه (3) صافي راتبه , فإذا بريء او عوقب بغير الفصل يصرف له باقي راتبه, اما اذا عوقب بالفصل فلا يستعاد منه ما صرف له مالم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة بغير ذلك (4). اما في سوريا فان المشرع أورد حكما قاسيا بشأن الموظف الموقوف حيث قضى بحرمانه من الراتب كله (5) مع العلم إن الموظف خلال فترة وقفه عن العمل يكون في فترة قلقة قد لا يستطيع خلالها تأمين مورد رزق له ولأسرته, اما في حالة تبرئة الموظف او حفظ التحقيق فيعاد للموظف جميع رواتبه الموقوفة, كذلك في حالة الجزاءات الخفيفة .
واذا عوقب بعقوبة تنزيل الدرجة فيتقاضى رواتبه المتراكمة على أساس المرتبة او الدرجة المنزل اليها اعتبارا من تاريخ الوقف (6).
اما في مصر فان النسبة الموقوفة من راتب الموظف هي نصف الراتب ولا يستمر وقف راتب الموظف في مصر لأن المشرع أوجب بعرض أمر الوقف على المحكمة التأديبية خلال عشرة أيام وهذا الحكم انفرد به المشرع المصري وهو اتجاه يحمد عليه, وإلا صرف المرتب كاملا والمحكمة أيضا هي التي تقرر ما يتبع بشان نصف الراتب الذي بقي, كما أوجب القانون على المحكمة أن تصدر قرارها خلال عشرين يوما من تأريخ رفع الأمر اليها وإلا صرف الراتب كاملا من تأريخ الوقف .
هذا وإن هذا الاتجاه الذي اتبعته المحكمة فيه مصلحة الادارة لأنها ستتمكن من معرفة سلوك موظفيها ومصلحة الموظف لأن توقيفه عن العمل ليس بالأمر الهين إضافة الى حاجة الموظف للراتب . اما في حالة تبرئة الموظف فترد له الانصاف الموقوفة اعتبارا من تاريخ الوقف, اما اذا حكم عليه بعقوبة الإنذار او الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز خمسة ايام او بعقوبة أشد فللسلطة التي قررت الجزاء تقرير ما يتبع بشان الراتب الموقوف, وفي حالة عزل الموظف عن العمل فلا يسترد منه ما قبضه من راتب خلال فترة توقيفه عن العمل (7). اما في العراق فإنه تطبيقا لأحكام المادة 18 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي لسنة 1991. فإن الموظف المسحوب اليد يتقاضى نصف راتبه خلال مدة سحب اليد . هذا ويراد بالراتب) هنا ( الراتب الاساس والمخصصات التي يستحقها على أن يستقطع من النصف المدفوع نصف توقيفات التقاعد في مبدأ الأمر اما مصير الراتب الموقوف فقد حددته المادة 19 من القانون سابق الذكر على التفصيل الاتي :- اذا عوقب الموظف المسحوب اليد بعقوبة الفصل او العزل استنادا الى أحكام القانون او أي قانون آخر, فإنه يحرم من النصف الموقوف من الراتب ويصبح ملكا للدولة . وقد أخذ القانون رقم 69 لسنة 1936 الملغى بهذا الحكم حيث حكم مجلس الانضباط العام في قراره الصادر بتاريخ 1959/4/25 باستحقاق الموظف انصاف رواتبه عن المدة الواقعة بين تأريخ سحب يده الى تأريخ تبلغه بقرار الفصل اذا كان فصله قد تم وفق المادة 15 من القانون سابق الذكر ) (8) كذلك أصدر مجلس الانضباط العام قراره بعدم استحقاق الموظف لأنصاف رواتبه الموقوفة بعد أن نسبت اليه جريمة تزوير وفق المادة (289) ع وسحبت يده عن العمل للفترة من 2000/1/27 الى 2001/1/11 وبعد أن نسبت اليه التهمة أصدرت اللجنة المختصة قرارها بعزله عن الوظيفة ) (9).
اذا عوقب الموظف المسحوب اليد بعقوبة إنقاص الراتب او تنزيل الدرجة فتنفذ العقوبة من تأريخ سحب يده ويدفع له الباقي من إنصاف رواتبه. اذا أسفرت نتيجة التحقيق او المحاكمة عن براءة الموظف أو الإفراج عنه او معاقبته بغير عقوبتي إنقاص الراتب او تنزيل الدرجة فتدفع له الإنصاف الموقوفة من راتبه (10). والذي يلاحظ هنا على الحكم المذكور إن المشرع ساوى بين الموظف البريء والمذنب (المعاقب بعقوبات لفت النظر والإنذار وقطع الراتب والتوبيخ ) بينما كان الأجدر به أن يفرق بين الأثنين من حيث استحقاق النصف الموقوف من الراتب.
هذا ولابد من الإشارة أخيرا الى أن المادة (4/46) من القانون المذكور أشارت الى حالة وفاة الموظف المسحوب اليد قبل صدور قرار قطعي في التحقيق او المحاكمة فتؤول أنصاف رواتبه الموقوفة الى من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية, وفي حالة عدم وجودهم فتؤول الى ورتته (11).
هذا ونحن نتفق مع الدكتور غازي فيصل الذي يرى بعدالة الحكم لكون الوفاة تسقط التهمة الموجهة الى الموظف وتجعلها معدومة الأثر من الناحية القانونية.
_________
1- راجع د. غازي فيصل مهدي / سحب يد الموظف في التشريع العراقي مجلة العدالة ع 3(تموز-اب-ايلول)2002/ ص 26 .
2- راجع د. منصور ابراهيم العتوم / المسؤولية التأديبية للموظف العام (دراسة مقارنة) لأنظمة التأديب في الاردن وسوريا ومصر وفرنسا ط1 - 1984 ص284 - 285 .
3- نصت المادة 19 من القانون السعودي على الاتي ( يعتبر الموظف المحبوس احتياطيا في حكم مكفوف اليد )
4- الرواتب والعلاوات في القانون السعودي الموقع على الانترنيت
WWW.alabna.net/sysdiwan/d3-nTn
5- انظر المادة 102 من القانون الاساس السوري رقم 135 لسنة 1945 .
6- راجع د منصور ابراهيم العتوم / المسؤولية التأديبية للموظف العام (دراسة مقارنة) لأنظمة التأديب في الاردن وسوريا ومصر وفرنسا ط1 - 1984 ص 285- 287 .
7- راجع د. محمد جودت الملط المسؤولية التأديبية للموظف العام / دار النهضة العربية 1967/ ص214- 216 . راجع د. منصور ابراهيم العتوم / المسؤولية التأديبية للموظف العام (دراسة مقارنة) لأنظمة التأديب في الاردن وسوريا ومصر وفرنسا ط1 - 1984 ص 286 287 .
8- راجع القرار المنشور في مجلة القضاء العدد الثالث (تموز (اب 1960 السنة الثامنة عشرة / ص453-454.
9- رقم القرار 2002/192 ت 2002/5/2 (القرار غير منشور ).
10- في نفس الاتجاه اصدرت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة قرارها المرقم 15 تمييز 1995 ت 1995/3/13 (باستحقاق المدعي المسحوب اليد الذي تمت معاقبته بعقوبة الانذار باستحقاق رواتبه الموقوفة مع احتساب مدة الوقف خدمة وظيفية لكافة الاغراض باعتباره كان مهينا للعمل ) القرار غير منشور ).
- راجع د. غازي فيصل مهدي / سحب يد الموظف في التشريع العراقي مجلة العدالة ع 3(تموز-اب-ايلول)2002 ص 28-31 ..
11- راجع د. غازي فيصل مهدي / شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 دار الكتب والوثائق بغداد /2001/ ص 76-78 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|