المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

قوانين كبلر keplers laws
7-6-2017
كروتزن p.crutzen
10-4-2016
العصر الأكدي 2340 - 2180 "أو 2371 - 2230" ق. م.
26-10-2016
حكم من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن ذلك.
20-1-2016
نشأة المناطق العشوائية
28/10/2022
Filippo Brunelleschi
22-10-2015


شروط اختيار رئيس البرلمان في الدساتير المقارنة  
  
942   01:19 صباحاً   التاريخ: 2023-06-04
المؤلف : علي راهي موسى القريشي
الكتاب أو المصدر : التنظيم التشريعي لاستقالة رئيس مجلس النواب ونائبيه في دستور جمهورية العراق 2005
الجزء والصفحة : ص 6-11
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

سنتناول في هذا الموضوع الشروط الواجب تحققها في المرشح لرئاسة البوند ستاغ في القانون الأساسي الألماني لعام 1949 المعدل, ودستور جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية لعام 1996 المعدل ومن خلال البندين الآتيين:

أولا: شروط اختيار رئيس البوند ستاغ في القانون الأساسي الألماني لعام 1949 المعدل:

يشترط في المرشح لرئاسة البوند ستاغ الألماني الشروط ذاتها في المرشح لعضوية البوند ستاغ وكذلك المنصوص في القانون الأساسي الالماني لعام 1949 المعدل (1)، في قانون الانتخابات الاتحادية والصادر في عام 1956 المعدل على اعتبار أن المرشح لمنصب الرئيس هو أحد أعضاء البوند ستاغ, ولا بد من تحقق بعض الشروط، والتي تتمثل في اختيار رئيس البوند ستاغ الألماني وعلى النحو التالي:

1.الجنسية:

يشترط في رئيس البوند ستاغ أن يكون ألمانياً حسب أحكام المادة (15) من قانون الانتخابات الألماني الاتحادي الصادر في عام 1956 المعدل والتي أوجبت أن يكون المرشح لعضوية البوند ستاغ متمتعا بالجنسية الألمانية وأن تعريف لفظة الألماني قد عرفها القانون الأساسي الألماني في المادة (116) (2) .

وبهذا يتضح أن المشرع الألماني قد شدد بشأن الترشيح لعضوية البوند ستاغ بالنسبة إلى الأجنبي والذي اكتسب الجنسية الألمانية حديثاً, وهذا اتجاه صحيح, إذ عليه لا يسمح لكل من حصل على الجنسية اقل من سنة بالترشيح لعضوية البوند ستاغ قبل التحقق من ولائه للدولة.

2.أن يكون المرشح مقيدا في أحدى السجلات الانتخابية

اشترط قانون الانتخابات الاتحادي الألماني في المادة (18) أن يكون المرشح لعضوية البوند ستاغ مقيدا في أحدى السجلات الانتخابية وهذا يعني أن يكون المرشح ناخبا (3) وقد أكد الدستور الألماني حق الترشيح للانتخابات وذلك من خلال (يحق لكل من يترشح لمقعد في البوند ستاغ الحصول على الإجازة اللازمة للأعداد لحملاته الانتخابية) (4)

3.السن:

اشترط قانون الانتخابات الاتحادي الألماني في المادة (15) في المرشح لعضوية مجلس البوند ستاغ بلوغ الثامنة عشر من العمر ولم يشترط في المرشح لرئاسة مجلس النواب عمراً محدداً وبذلك يكون من حق كل عضو من أعضاء البوند ستاغ أن يرشح نفسه لرئاسة المجلس بغض النظر عن عمره.

4.التعليم

لم يشترط قانون الانتخابات الاتحادي الألماني حصول المرشح لرئاسة البوند ستاغ على مؤهل علمي فهناك تمثيل لأصحاب المهن الحرة الى جانب التخصصات في مجال القانون وعلوم الاقتصاد والهندسة (5).

5. أن يكون المرشح متمتعا بالأهلية المدنية والأدبية:

اشترط كل من الدستور وقانون الانتخابات أن يتمتع المرشح بالأهلية المدنية، ولا يكون مجنوناً أو معتوهاً أو محجوراً عليه، ويتمتع بالأهلية الأدبية وذي سيرة حسنة فوق الشبهات وذو سمعة وأخلاق وغير محكوم عليه بالإفلاس وأتم الحادية والعشرين من عمره (6).

ثانيا: شروط اختيار رئيس المجلس الشعبي الوطني في دستور جمهورية الجزائر لعام 2020:

لقد تناول قانون الانتخابات الجزائرية للمجلس الشعبي الوطني لعام 2021 هذه الشروط(7). ونص على شروط أخرى لم ينص عليها الدستور، وبما أن رئيس المجلس يكون من بين الأعضاء لذا كان تتوفر فيه شروط المرشح لعضوية المجلس مع وجوب انتخابه من بين الأعضاء, وقد تتمثل هذه الشروط في اختيار رئيس مجلس النواب الجزائري ووفق التالي:

1.الجنسية:

إن ممارسة الحقوق والحريات السياسية ومن بينها حق الترشيح لرئاسة المجلس القيادي يقتصر على المواطنين الذين يتمتعون بجنسية الدولة وذلك لكونهم يمثلون الشعب والذي هو أحد أركان الدولة(8). لذا اشترط قانون الانتخابات في المرشح لرئاسة المجلس الشعبي الوطني أن يكون جزائريا وأن لا يحمل جنسية دولة أخرى في حين أجازت دول أخرى المتجنس الترشيح من يوم اكتسابه الجنسية (9).

2- السن:

اشترط قانون الانتخاب الجزائري أن المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون بالغا خمسا وعشرين سنة على الأقل يوم الاقتراع (10).

وأن المشرع الجزائري لم يشترط في المرشح لرئاسة المجلس سنا معينا لذا يكفي أن يبلغ هذا العمر, وعليه كلما زادت الصفة الديمقراطية في الدستور انخفض شرط السن, والعكس بالعكس (11).

3. الأهلية المدنية والأدبية

اشترط قانون الانتخابات الجزائري أن يتمتع الناخب والمرشح بحقوقه المدنية والسياسية, ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع الساري المفعول وكان مسجلاً في القائمة الانتخابية(12). وأن يثبت أدائه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها, وإلا يكون محكوماً عليه نهائياً بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية (13).

4. الشروط المانعة من الترشيح:

اعتبر المشرع الجزائري المرشحين غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم.

وهم على التوالي :-

الوالي, الوالي المنتدب, رئيس الدائرة, الأمين العام للولاية المفتش العام للولاية, عضو المجلس التنفيذي للولاية, القاضي, أفراد الجيش الوطني الشعبي, موظف أسلاك الأمن, أمين خزينة الولاية, المراقب المالي للولاية, السفير والقنصل العام (14).

5 - أن يكون المرشح مسجلا في إحدى القوائم الانتخابية:

ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها خمس سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة ويسجل المرشحين بالترتيب في كل دائرة انتخابية في قوائم تشمل عدد من المرشحين بقدر عدد المقاعد المطلوب شغلها, ويضاف اليهم ثلاثة مترشحين إضافيين, وتجري الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة التي تسبق انقضاء العهدة الجارية, ويمكن تقسيم الولاية على دائرتين انتخابيتين أو أكثر وفقا لمعايير الكثافة السكانية وفي ظل احترام التواصل الجغرافي.

لا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن خمسة بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن ثلاثمائة وخمسين الف (350000) نسمة.

أما بالنسبة لانتخابات ممثلي الجالية الوطنية في الخارج, تحدد الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية وعدد المقاعد المطلوب شغلها عن طريق القانون (15).

__________

1 - تنص المادة (2/38) من القانون الأساسي الألماني لعام 1949 المعدل على (يحق لكل من بلغ الثامنة عشر من عمره الادلاء بصوته في الانتخابات كما يحق لكل من بلغ سن الرشد القانوني الترشح في الانتخابات.

2- نصت المادة (116) من القانون الاساسي الألماني على  :-

1- مالم ينص القانون مع غير ذلك يعرف الالماني وفقا للمعنى المقصود وبهذا القانون الاساسي, على انه شخص يحمل الجنسية الألمانية او جرى قبوله في الاراضي التابعة للرايخ الالماني وفقا لحدود 31 ديسمبر 1937 اللاجئ او مهجر ينتمي الى الأصل الألماني او الزوج أو ذرية لهذا الشخص.

2- يستعيد المواطنون الألمان السابقون والذين حرموا من جنسياتهم من الفترة 30 كانون الثاني 1933 و 8 مايو 1945 لأسباب سياسية او عرقية أو دينية واحفادهم جنسيتهم بناء على طلبهم ولا يعتبر ابد هؤلاء محرومين من جنسيتهم اذا كانوا قد اتخذوا من المانيا مسكنا لهم بعد 8 مايو 1945 ولم يحرصوا باي رغبة مغايرة لذلك.

3-  تنص المادة (1/18) من قانون الانتخابات الاتحادي الألماني لعام 1956 المعدل (يجوز تقديم ترشيحات المرشحين من قبل الاحزاب ووفقاً للمادة 20 من قبل الاشخاص الذين يحق لهم التصويت ).

4- ينظر المادة (48 / أولا) من القانون الاساسي الالماني لعام 1949 المعدل.

5- بحث منشور على موقع البوند ستاغ www.bundestaq.de وقت الزيارة 2022/7/20 الساعة السابعة مساء.

 6- Rudolf vierhaus, Biographis shcs, Handbuch der mitgtieder des, Deutschen, Bundestages, Tome, de Gruyter, Berlin, 2011, P283.

7- ينظر المادة (200) من قانون الانتخابات الجزائرية لعام 2021.

8- د. عصام علي الدبس النظم السياسية الحقوق والحريات العامة وضمانات حمايتها - ج 6 - ط1 – دار الثقافة للنشر والتوزيع - عمان - 2011 - ص 481.

9- اخذ بهذا الاتجاه قانون الجنسية الفرنسي لعام 1983 في المادة (80) ينظر وائل منذر الاطار القانوني للإجراءات السابقة على انتخابات مجلس النواب العراقي - رسالة ماجستير - كلية القانون - الجامعة المستنصرية – 2011 – ص 47.

10- ينظر المادة (200) من قانون الانتخابات الجزائري 2021.

11- في بريطانيا يشترط في المرشح ان يبلغ من العمر 21 سنة, ينظر د. عبد الكريم علوان - النظم السياسية والقانون الدستوري- ط 1 دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2010, ص 199.

12- ينظر المادة (50) من قانون الانتخابات الجزائري لعام 2021.

13- ينظر المادة (200) من قانون الانتخابات الجزائري لعام 2021

14-  ينظر المادة (199) من قانون الانتخابات الجزائري لعام 2021.

15- ينظر المادة (91) من قانون الانتخابات الجزائري لعام 2021.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .