المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
واضع علم الاعجاز
2024-05-03
برامج تسمين افراخ الرومي لانتاج اللحم
2024-05-03
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


حق تمتع الاجنبي بالحقوق والحريات العامة  
  
754   01:54 صباحاً   التاريخ: 2023-05-02
المؤلف : ادريس علي ورد
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني لدخول وخروج الاجنبي
الجزء والصفحة : ص 90-95
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

المشرع العراقي في دستور جمهورية العراق لعام 2005 نظم الحريات العامة لكل إنسان، وطالما إن مصطلح الإنسان عام ومطلق فهو يشمل المواطنين والأجانب، ومن تم يجد الباحث مقارنة هذه الحريات وبقدر تعلق الأمر بالأجانب وهذه الحقـــوق والحريات هي :

أولا - حق حماية الأجنبي وماله من الاعتداء

تعد حماية شخص الأجنبي من الاعتداء من الحقوق الطبيعة التي تثبت له باعتباره أنسانا، وقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948م على هذا الحق، فقد جاء في المادة الثالثة منه " لكل إنسان الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي " . وهو ما نصت عليه المادة الثالثة من مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان، فقد جاء فيها : لكل فرد الحق في الحياة وفي سلامة شخصيه ويحمي القانون هذه الحقوق وتشريعات الدول الحديثة لا تميز في حماية هذا الحق بين الأجانب والوطنيين، فمثلا في المملكة الأردنية الهاشمية يتمتع الإنسان الأجنبي بحق الحياة كالوطنيين، ويتبع ذلك حق في العقاب والتعويض عن كل اعتداء يقع على الشخص أو مال بين الوطني والأجنبي، فنجد المادة السابعة من الدستور الأردني تنص على أن " لا يجوز أن يوقف احد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون ". وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لعام 1960م نص على الجرائم التي تقع على الإنسان وبين عقوباتها وكان ذلك في نصوص عامة لا تفرق في التطبيق بين الوطني والأجنبي ومن المسلم به في فقه المجتمع الدولي الحديث ضرورة تمتع الأجنبي بالشخصية الإنسانية ومقوماتها احتراما لأدميته وتقديرا لحقه في الوجود والحيــاة بطريقة لائقة، فلا يجوز المساس بها بأي شكل من الإشكال إلا في حدود المصلحة العامة، ولا يجوز القبض عليه إلا بمبرر قانوني، وإذا ما تم القبض عليه فانه يجب أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه (1) ، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة والثلاثون على أن حرية الإنسان وكرامته مصونة، لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي، يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه والتهديد أو التعذيب وللمتضــــرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون.

ثانيا - الحرية الدينية

يحق للأجنبي إن يتمتع بحرية الاعتقاد أو الحرية الدينية في إطار القانون، فإن المادة الثانية من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية قد جعلت هذه الحرية من الحقوق غير القابلة للتعطيل كما اعتبرتها من دعائم الديمقراطية (2) ، كما قررت اتفاقية جنيف الثالثة في مادتها الخامسة والثلاثون إن لأسرى الحرب كاملا الحرية في ممارسة شعائرهم الدينية الخاصة بعقائدهم الإسلامية (3)، أما حرية العقيدة في إطار الدستور العراقي، فلكل فرد حرية الفكر والعقيدة حسب نص المادة الثانية والأربعون من الدستور، وللأجنبي حرية ممارسة النشاطات الفكرية والاعتقاد الديني والفلسفي وفقًا للحدود التي يرسمها القانون.

ثالثًا - حرية الرأي

إن حرية الرأي في إطار القانون فان تمتع الأجنبي بالشخصية القانونية يترتب عليـه ضرورة الاعتراف له بالحقوق اللازمة لممارسة هذه الحرية (4) ويطلق على الحريات العامة، الحريات اللصيقة بالشخصية مثل حرية العقيدة وحرية التفكير والرأي وحرية التنقل وحرمة المسكن وغيرها (5)، وتعتبر الحريات العامة صفة لصيقة بالشخص الطبيعي فهي مقررة للإنسان بوصفه أنسانا مواطنا كان أم أجنبيا ومن ثم يتمتع الأجانب بالحريات العامة شأنهم في ذلك شان المواطنين داخل إقليم الدولة ولكن هذا لا يعني عدم خضوع الأجانب في ممارستهم لحرياتهم لضوابط معينة تضعها الدولة تنظيماً لتلك الحرية فالدولة كفلت حرية الإنسان ولكن بصورة تتفق مع نظامها العام والآداب العامة وعادات وتقاليد شعبها حفاظاً على مصالحها المشروعة، وقد جاء في إعلان حقوق الإنسان للإفراد الذين ليسوا من مواطني الدولة التي يقيمون فيها بضرورة التزام الأجانب في ممارستهم لحرياتهم العامة بالقيود التي نص عليها القانون التـي تكــون ضرورية ، لحماية الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق الآخرين وحرياتهم وعلى الأجانب احترام القوانين النافذة في الدولة التي يقيمون فيها ويحترمون عادات وتقاليد شعب هذه الدولة (6)، وقد نصت الفقرة التاسعة عشرة من المادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 بأن " لكل فرد الحق في اتخاذ الآراء دون تدخل " ، وهذا ما أكده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 بأن " لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين" ، وتشمل الحريات الفكرية حرية الرأي والتعبير، وحرية الاعتقاد، وحرية التعليم، حرية الصحافة، وهو مشابه لما جاء به الميثاق العربي لحقوق الإنسان لـعـام 2004 " تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل إنسان موجود على أراضيها وخاضع لسلطتها التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فيه دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي، أو الأصــــل الوطني أو الاجتماعي " ، أما العراق فقد تكفل الدستور العراقي لعام 2005 بحرية التعبير عن الرأي بشرط أن لا يخالف النظام العام والآداب العامة في البلد فقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة والثلاثون من الدستور " تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل " ، أما في البنـد ثانيــا مـن نفـس المادة فكفلت فيها حرية الصحافة والمطبوعات و الإعلان والإعلام والنشر، ولكن لا يجوز لهم ممارسه حرية الرأي السياسي داخل العراق كون ذلك يمثل تدخلا في الشأن العراقي وقد اشترطت المادة 31 من قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 المعدل في مالك المطبوع الدوري السياسي ورئيس تحريره أن يكونوا عراقيين بالولادة أمــا بالنسبة إلى المطبوع غير السياسي ، فقد أجازت المادة الثامنة لغير العراقي إصدار المطبوعات الدورية في العراق بموافقة وزارة الخارجية واشترطت في ذلك شرط المقابلة بالمثل وتأييد ممثل دولة الأجنبي السياسي أو القنصلي فـي العـراق علـى تـوافر الشروط المطلوبة في قانون بلده، وقد تكفلت الدولة بحماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني حسبما جاء في المادة السابعة والثلاثون فقرة ثانيا من الدستور.

رابعًا - حرية التنقل

للأجنبي الحرية في التنقل والإقامة في أي مكان داخل الدولة في إطار القانون فقد جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 من حق الفرد في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل الدولة، ولكل فرد حق مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة إليه (7)، وقد كفل المشرع العراقي حرية التنقل للأجانب ولكنها ليست مطلقه بل مقيده فقد ألزم قانون الإقامة الأجنبي أن يبلغ ضابط الإقامة إذا ما تغير محل إقامته فانتقل إلى منطقة أو بلدة أخرى ، فيجب عليه أن يتقدم خلال 48 ساعة من وقت وصوله إلى محل إقامته الجديد ببيان عن ذلك إلى ضابط الإقامة حسب المادة (3/10) منه وأجاز القانون في الوقت نفسه لوزير الداخلية أن يقرر منع الأجانب بصورة مطلقة أو بالقيود التي يعينها من المرور والتجوال في المناطق التي يحددها ببيان ينشر في الجريدة الرسمية وإحدى الصحف المحلية لأسباب عسكرية أو إدارية أو سياسية.

خامسا - حرية الاجتماع والتجمع

كفل المشرع العراقي حرية الاجتماع والتظاهر السلمي بصورة لا تخل بالنظام العــام والآداب حسب المادة الثامنة والثلاثون الفقرة الثالثة من الدستور ، وأجــاز فــي المـادة التاسعة والثلاثون منه حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية والانضمام لها إلا إن قانون الجمعيات رقم 13 لم يجز للأجنبي تأسيس جمعية في العراق من خلال نص المادة (5) ثانياً- (أ) ، التي ذكرت بأن العضو المؤسس للجمعية يجب إن يكون عراقي الجنسية وكذلك أعضاء الجمعية إلا إن المادة (15) من هذا القانون أجازت لغير العراقيين المقيمين في العراق الانتساب إلى الجمعية لأغراض تنمية روابط الصداقة على أن لا يزيد عددهم على ربع عدد أعضائها ولا يجوز لهم المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة والترشيح لعضوية الهيئة الإدارية.

سادسا - حرية الاتصالات والمراسلات

كفلت الدولة بموجب الدستور، حرية الاتصالات التقليدية منها، والحديثة مثل المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها من وسائل الاتصال الأخرى ولا يجوز مراقبتها والتصنت عليها إلا لضرورة قانونيه وأمنيه وبقرار قاضي(8).

سابعا - حق التقاضي

إن حق التقاضي في القانون الوضعي، قد شهد هذا الحق تطوراً في النظرة إليه من قبل الدول حيث كان اللجوء إلى القضاء مقصورًا على رعايا الدول حصرا، ولا ينظر في قضايا الأجانب وذلك تأسيسا على أن القضاء عبارة عن ميزة يتمتع بها رعايا الدولة وحدهم دون سواهم(9)، تم ما ليت أن تم التخلي عن هذا المبدأ، على اعتبار أن حق التقاضي سواء للوطني أم الأجنبي هو من الحقوق اللصيقة بالشخصية، فللأجانب حق الالتجاء إلى محاكم الدولة للحصول على حماية القضاء وهو أمر يلازم الاعتراف لهم بالتمتع بالحقوق، وإلا فما قيمة الحقوق إذا لم تكفل الدولة حمايتها بالالتجاء إلى محاكمها (10)، ومن تم يحق للأجنبي إن يلجا للقضاء المختص في الدولة إذا ما لحقه أي ضرر من الأضرار التي تتخذها الدولة بصفتها وسيادتها على إقليمها (11) ، فقد نصت المادة الثامنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن " لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون"، كما جاء في المادة الثامنة عشرة من الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان " يجوز لكل شخص اللجوء إلى المحاكم لضمان احترام حقوقه القانونية "، وكلمة شخص تنصرف إلى الوطني والأجنبي، أما حق التقاضي في التشريعات المقارنة، فقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة المصري، وقضاء مجلس الدولة الفرنسي على قبول دعاوى الأجانب، فقد قرر مجلس الدولة الفرنسية في إحدى الدعاوى مبدأ قانوني بقضي برفض منح الإقامة طويلة المدة لإحدى الأجنبيات بعد أن تبت أنها الزوجة الثانية لأحد الأجانب بالمخالفة للقانون الفرنسي الذي يمنع تعدد الزوجات، وبالتالي فلا يمثل هذا الرفض اعتداء على حقها في الحياة العائلية والمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة المصري الذي أقر مبدأ إن قرار الإدارة بمنح الأجنبي ترخيص الإقامة ينشئ له مركزًا قانونيًّا (12) ، أما في العراق فالحال لا يختلف عن اتجاه المحاكم الفرنسية والمصرية في قبول دعاوى الأجانب في المحاكم العراقية، طالما إن الدستور العراقي لعام 2005 لم يحصن أي قرار إداري من الطعن وان حق التقاضي مكفول للجميع كما إن المادة الثالثة من قانون المرافعات في تعريفها للدعوى بأنها طلب شخص حقه من الأخر أمام القضاء " ، وكلمة الشخص جاءت مطلقة لتشمل الأجانب والعراقيون، إلا إن موضوع دعاوى الأجانب بحاجة إلى تشكيل محاكم تختص بالنظر في الدعاوى التي يكون أحد أطرافها أجنبيًا، على غرار المحاكم الاقتصادية التي شكلها مجلس القضاء الأعلى.

_______________

1- عبد المنعم زمزم مركز الأجانب في القانون الدولي الخاص والقانون المصري المقارن، الطبعة الرابعة، 2007 ، ص132.

2- محمد يوسف علوان، القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقوق المحمية الجزء الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 2009، ص 269

3- عبد العزيز رمضان سمك، حقوق الأجنبي، حقوق الأجنبي والتزاماته في الدولة الإسلامية، مجلة مصر المعاصرة، القاهرة ، العدد 2004/446/445، ص235.

4- إبراهيم احمد إبراهيم القانون الدولي الخاص – مركز الاجانب دار النهضة العربية 1998، ص141.

5-  عبد السند يمامة، مركز الأجانب، بدون دار نشر، ص69.

6- د. احمد قسمت الجداوي، القانون الدولي الخاص، 1979، ص391.

7- تنص المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة، وأنه يحق لكل فرد إن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده، كما يحق له العودة إليها .

8- دياسين طاهر الياسري المبادئ العامة لمركز الأجنبي مع شرح قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017، الطبعة الأولى، بغداد، ص130.

9-  بدر الدين عبد المنعم شوقي، العلاقات الخاصة الدولية، إحكام الجنسية الموطن مركز الأجانب، دراسة مقارنة مع الفقه الإسلامي، بدون دار نشر، الطبعة الثانية، 2005 ، ص241.

10- د. عز الدين عبد الله القانون الدولي الخاص، الجنسية والموطن ومركز الأجانب، الجزء الأول والثاني، ط 11، 1986، الهيئة العامة المصرية للكتاب، ص639.

11- هاني عبد الله درويش، اثار اكتساب الجنسية دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 2014، ص 231

12-  المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1679 السنة 2ق جلسة 1956/8/4

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك