المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02
ما هي الكبائر
2024-05-02
شعر لأحمد بن أفلح
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


من الشروط الواجب توفرها لتاسيس المصرف الجسري التقرير و خطة اعادة التأهيل  
  
872   01:16 صباحاً   التاريخ: 2023-04-05
المؤلف : شذى سالم محسن ياسين
الكتاب أو المصدر : المركز القانوني للمصرف الجسري
الجزء والصفحة : ص 60-67
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

إن المصرف الجسري لا يمكن أن يتأسس إلا إذا كان هنالك مصرف يراد تأهيله سواء كان تحت الوصاية أو يعاني من تعثر ، الا أن هذا ليس الشرط الوحيد فهناك شروط أخرى يتمثل أولها بلزوم وجود تقرير يقضي بإعادة التأهيل للمصرف ، وهو التقرير الذي يعده الوصي كما في القانون العراقي، أو البنك المركزي التونسي كما في تونس ، وهذا التقرير يشترط معه أن يرفق به خطة عمل تتضمن عدة محاور من ضمن محاورها أعداد خطة لإعادة التأهيل ومن ضمن الوسائل المتاحة لإعادة التأهيل هو تأسيس مصرف جسري ، لذلك وجب بيان هذا التقرير وخطة اعادة التأهيل لأنهما شرطان سابقان لهذ التأسيس ، وهذا ما سنتناوله بهذا المطلب الذي سيتم تقسيمه على فرعين ، سنتطرق في الأول لتقرير إعادة التأهيل ، والفرع الثاني سيكون مداره عن خطة إعادة التأهيل.

الفرع الأول

تقرير إعادة التأهيل

عند تحقق أحد الأسباب الوصاية في القانون العراقي والتي أشرنا اليها سابقاً يتم تعين وصي على هذه المصارف ، وفور صدور أمر بذلك يقوم الوصي بالسيطرة على هذا المصرف وإدارته والاطلاع على سجلاته ودفاتره والقيام بأي عمل أو اجراء يراه مناسبا لهذا المصرف(1)، ومن هذه الأعمال هي قيام هذا الوصي بإعداد تقرير وتقديمه إلى الجهة التي عينته يوضح فيه الوضع المالي للمصرف الذي يديره والأفاق المستقبلية له ويوضح مدى استجابته لإعادة التأهيل من عدمه ، لذلك فان لهذا التقرير أهمية تعزى لأنه سيحدد به مصير المصرف الموضوع تحت الوصاية وأيضاً يحدد الإجراء الذي ممكن أن يتخذ بعد مرحلة الوصاية. ومما تجدر الإشارة اليه أنه بالرجوع إلى الفقرة (1) من المادة (64) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004) والتي نصت على انه يعد الوصي ويقدم إلى البنك المركزي العراقي في أقرب وقت ممكن تقريراً عن الوضع المالي ......) ، عبر هذا النص نلاحظ أن كلمة (يعد) الواردة فيه تدل على أن الوصي مجبر على إعداد التقرير وتقديمه إلى البنك المركزي ،إلا أن النص أعلاه لم يحدد وقت معين لتقديم هذا التقرير فنلاحظ ورود عبارة في ( أقرب وقت ممكن في النص العربي لقانون المصارف ، لكن وبالرجوع الى النص الأصلي نلاحظ هناك اختلاف كبير إذ جاء فيه :-

(Not later than ten business days after the appointment,the conservator shall present and present to the CBI a report on the financial condition.....)

والملاحظ أن النص الأصلي لم ترد فيه عبارة أقرب وقت ممكن وإنما كان هناك تحديد للمدة التي يجب بها تقديم التقرير إلى البنك المركزي وهي (10) أيام عمل ، وبما أن النسخة الانكليزية لقانون المصارف العراقي هي المعتبرة في حالة وجود اختلاف بينها وبين النسخة العربية (2)، لذلك فإن المدة المحددة للوصي لتقديم تقريره هي (10) أيام عمل تبدأ بعد تعينه ، ويرى جانب من الكتاب أن هذه المدة قليلة جدا (3)، إلا أننا لا نتفق مع هذا الرأي ، ونرى أن هذه المدة كافية خاصة وأن المشرع أجاز للوصي تقديم طلب إلى البنك المركزي العراقي بتمديد هذه المدة لفترة (30) يوم تقويمي (4).

أما عن مضمون هذا التقرير فنلاحظ أن المادة (64) من قانون المصارف العراقي أوجبت على الوصي أن يدرج ضمن التقرير تقيماً لمبلغ الموجودات التي يرجح أن تتحقق في تصفية المصرف ، ونرى أن هذا الأمر مهم لأن من خلال معرفه نتائج التصفية سيمنح للجهة المنشئة للمصرف الجسري من موازنة نتائج التصفية مع تكلفة المصرف الجسري وبذلك سيقررتأسيس المصرف الجسري من عدمه .

كما أن المشرع أوجب ايضاً أن يتضمن التقرير الوضع المالي للمصرف، وأجاز للوصيأن يستعين بمساعدة مراجع حسابات خارجي مستقل لمساعدته(5)، وأننا نتفق مع المشرع في إجازته للوصي الاستعانة بمراجع حسابات ، وذلك لان الوصي قد يكون شخص غير مختص في كل المجالات المصرفية وخاصة بالحسابات ، لذا يفضل استعانته بمراجع حسابات ، إلا أن المشرع أوجب أن يكون هذا المراجع خارجي ، أي لا يرتبط بالبنك المركزي العراقي و انما يتم الاستعانة به من خارج البنك المركزي العراقي ، ولم يكتف بذلك بل أوجب ايضاً أن يكون هذا المراجع مستقل بعمله ، أي غير تابع إلى شركة أو مصرف أو أي جهة ، وهذا يؤكد حرص المشرع على أن يكون هذا المراجع ذا ملاءة مالية مستقلة لأنه سوف يساعد الوصي في التقرير الذي على اساسه سيتحدد مصير المصرف الموضوع تحت الوصاية .

أما فيما يتعلق باقتصار التقرير على بيان الوضع المالي للمصرف المراد تأهيله ، فأننا لا نتفق مع المشرع العراقي بهذا الخصوص لأن الوصي عندما يعد التقرير سوف يرسم خطة عمل على أثرها سيحدد ما سيتم العمل به، لهذا فعندما يتضمن التقرير الوضع المالي فقط فسوف نكون أمام قصور، لأن كما هو معلوم قد يتعرض المصرف للوصاية بسبب سوء الادارة وقد يصحح . هذا المصرف من خلال الوصي عن طريق اتخاذه سلسلة من الإجراءات التصحيحية ، لذلك عندما يتضمن التقرير على الوضعين المالي والإداري سنكون أمام رؤيا واضحة لمرتكزات الضعف ليقوم بعد ذلك الوصي على تصحيحها عبر خطة العمل المرفقة بالتقرير، لذا نأمل من مشرعنا إضافة الوضع الاداري إلى جانب الوضع المالي .

وفي سياق متصل لما ورد أعلاه هناك أمر يجب الالتفات له وهو أن المشرع لم يكتفي بهذا التقرير، وإنما أوجب على الوصي أن يرفق بتقريره هذا خطة عمل تتضمن هذه الخطة ثلاث محاور، الأول هو قدرة الوصي من خلال الوصاية المصرفية على إعادة المصرف إلى الامتثال والعمل من جديد بتنفيذه خطة إجراءات تصحيحية ، أما المحور الثاني وهو المهم لأن وهو خضوع المصرف لخطة لإعادة التأهيل من خلال أتخاذ عدة وسائل من ضمنها تأسيس مصرف جسري ، أما المحور الثالث وهو إقامة دعوى افلاس على المصرف الذي من غير الممكن أن يعاد تصحيحه أو يعاد تأهيله ، ومن ثم فعندما يعد الوصي التقرير والمرفق به (خطة العمل) يرفعه إلى البنك المركزي خلال 10 أيام ويقوم البنك المركزي على أثر هذه الخطة باتخاذ الإجراء الأفضل الذي سيساهم في الخروج من الصعوبات التي يتعرض لها المصرف وفقاً لأحكام القانون العراقي .

وإذا ما انتقلنا للقانون التونسي محل المقارنة فقد جاء في الفصل (111) من القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ذي العدد (48) لسنة (2016) ( تفتح إجراءات إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة من قبل لجنة الإنقاذ، ويكون فتح هذه الإجراءات على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي يعاين فيه تعثر بنك أو مؤسسة مالية.... ، وتبت هذه اللجنة في الطلب في أجل أقصاه شهراً ويمكن التمديد في هذا الأجل عند الاقتضاء ، بخمسة عشر يوماً من تلقي تقرير البنك المركزي التونسي، والملاحظ عبر هذا النص ابتداءاً أن المكلف بإعداد التقرير هو البنك المركزي التونسي فهو الذي يعد التقرير بعد التأكد من تعثر المصرف المراد إنقاذه ، ويرفع هذا التقرير إلى لجنة الانقاذ نفسها ، وعليها أن تقرر على أساس تقرير البنك التونسي فتح إجراءات الإنقاذ من عدمه ، وحدد النص للجنة الإنقاذ مدة معينة للبت في هذا الطلب فقد حدده بمدة (شهر) ويحق للجنة الإنقاذ التمديد خمسة عشر يوماً من تاريخ تلقي الطلب مرة واحدة وعند الاقتضاء .

لذا فان تقرير البنك المركزي التونسي لا يقل في الأهمية عن التقرير الذي يعده الوصي في القانون العراقي ، وعلى أساس هذا التقرير يتأسس المصرف الجسري ولا يمكن تصور وجود له إلا بهذا التقرير ، فالقانون التونسي يتطلب أن يكون هناك مصرف متعثر فضلاً عن وجود تقرير من البنك المركزي وهذا التقرير بدونه لا يمكن للجنة الإنقاذ أن تباشر العمل وتفتح الإجراءات لإنقاذ البنوك المتعثرة ، والأمر كذلك في القانون العراقي فهو يتطلب وجود وصاية وتقرير من الوصي ، إلا أن القانون العراقي كان واضحاً في الجانب الذي يخص مضمون التقرير فهو حدد ما يجب أن يتضمنه هذا التقرير وتكاليف الخطة وغيرها من الأمور، أما في القانون التونسي فنلاحظ القصور فيه فهو لم يحدد ما يجب أن يتضمنه هذا التقرير ومن يتحمل تكاليف فتح إجراءات الإنقاذ.

أما بالنسبة لموقف القانون الامريكي ففي قانون إصلاح المؤسسات المالية وانقاذها لسنة 1989 ، وبالأخص في الفقرة (1/أ) من المادة (2) تضمن شروط معينة لتأسيس المصرف الجسري من ضمنها أن لا يتجاوز المبلغ اللازم لإنشاءه مبلغ أو كلفة التصفية) (6)، أي هناك دراسة تعد قبل تأسيس المصرف الجسري لتقييم تكلفة تأسيسه مع تقييم أيضاً لما سيحصل عليه المصرف في حالة التصفية وموازنة التقييمين فإذا كانت تكلفه تأسيس المصرف الجسري تتطلب مبلغ عالي يفوق ما سيحصل عليه المصرف المراد تأهيله فلا يتم تأسيسه ، أما إذ كانت أقل ولا تستغرق مبلغ التصفية فيؤسس المصرف الجسري، وترى الباحثة ان هذا الشرط مهم وتدعو المشرع العراقي الى الاخذ به لان عندما تكون تكلفة تأسيس المصرف الجسري اقل من تكلفة التصفية سنضمن نجاح عملية اعادة التأهيل ، أما القانون الانكليزي فلم يورد نص بذلك.

الفرع الثاني

خطة إعادة التأهيل

خصص المشرع العراقي الباب الثاني عشر من قانون المصارف رقم (94) لسنة (2004) لإعادة تأهيل المصارف ، إلا أن المشرع لم يعط تعريفاً لإعادة التأهيل وإنمـا نـص علـى الإجراءات التي تتم بها، إلا أن البعض عرفها في مجال الشركات بأنها (عبارة عن قيام جهة ادارية بمعالجة اوضاع الشركة المتعثرة من الناحية الادارية والمالية، باستخدام وسائل إجرائية وموضوعية بهدف الحفاظ على أستمرارية الشركة وتأهيلها والنهوض بها من حالة التعثر وتجنيبها الدخول في مرحلة التصفية) (7)، وعرفها البعض في خطوات إعادة هيكلة المصارف بأنها ( عبارة عن تحسين إداء المصرف أي أستعادة القدرة على الوفاء بالديون وتحقيق الأرباح وتحسين قدرة هيكلة الاداري في إدارة المصرف للقيام بدور الوسيط المالي بشكل فعال بين المدخرين والمدنيين وأستعادة ثقة الجمهور ) (8)، إلا أننا ممكن أن نعرف إعادة التأهيل المصرفي (هي مجموعة من الوسائل والإجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية والتي تتضمن تسليط الضوء على مواطن الضعف في الجانب المالي والإداري للمصرف المراد تأهيله ، وتقيم استراتيجيات تحويل أعمال المصرف الاساسية إلى مصرف آخر للنهوض بهذا المصرف وتجنيبه خطر الإفلاس والتصفية وما تجدر الإشارة اليه هو أن خطة إعادة التأهيل تقدم مع التقرير الذي يعده الوصي ويرفعها إلى البنك المركزي العراقي، والذي بناءاً على هذا التقرير يوصي إلى وزير المالية خطة أيضاً ، يتم أعداد هذه الخطة بالتشاور مع الوصي لأنه هو الشخص المكلف بدراسة وضع المصرف الذي عين فيه .

وإذا ما انتقلنا الى قانون المصارف وخاصة المادة (2/67) منه نلاحظ أن المشرع أوجب على البنك المركزي التشاور مع الوصي ، ونحن نرى أن هذا الإجراء مهم ونتفق فيه مع المشرع لأن الوصي شخص كلف بدراسة الوضع المالي والإداري للمصرف ، ومن ثم فهو على معرفة بأوضاع المصرف وما يمكن أن يتخذ لأجل النهوض به وخاصة أن إعادة تصحيح مسار المصرف سيتم عن طريقه ، إلا أن القانون لم يحدد فترة زمنية معينة على أثرها أعداد هذه الخطة ، لذلك يرى جانب من الكتاب (9) أن عدم تحديد مدة أو فترة زمنية لإعداد خطة اعادة التأهيل أمر ايجابي لان تحديد المدة سيقيد الجهة المكلفة بأعدادها ، خاصة وأن هذه الخطة يجب أن تتضمن تحديد مواطن الضعف والوسائل والإجراءات العلاجية لها ، أما البعض الآخر (10) فيرى أن تحديد المدة أمر مهم وذلك اختزالاً للوقت ولضمان السرعة في أنجاز المهام حفاظاً . على المصالح المرتبطة بالمصرف الموضوع تحت الوصاية ، ويقترح أن يحدد المشرع مدة (30) يوماً غير قابل للتمديد تبدأ من التاريخ الذي يصدر البنك المركزي قراره بشأن إعادة  تأهيل المصرف على أثر تقرير الوصي وخطة العمل المقدمة بهذا الخصوص ، وأننا نتفق مع الرأي الثاني لأن تحديد المدة سيساهم في معالجة أوضاع المصرف تحت الوصاية بصورة اسرع فيما لو ترك أعدادها دون تحديد.

بالرجوع الى خطة اعادة التأهيل نلاحظ ان المشرع اعطى صلاحية لوزير المالية بالتشاور مع البنك المركزي وفي اي وقت خلال البدء بتنفيذ الخطة ان ينهي عملية إعادة التأهيل أو يطلب من البنك المركزي أن يقدم طلب الى محكمة الخدمات المالية لإقامة دعوى افلاس وهذا موقف نأمل من مشرعنا الالتفات اليه ، لأن مثل هذا القرار سيؤثر سلباً على المصرف وسوف يرهقه بتكاليف إضافية خاصة وأن تكاليف الوصاية وإعادة التأهيل يتحملها هذا المصرف، ومن ثم ندعو المشرع لإعادة صياغة هذه الفقرة وأن لا يعطي هذه الصلاحية لوزير المالية إلا وفق أسباب تستدعي أن نوقف الخطة من اجلها، أما بالنسبة للقانون الانكليزي فقد نص في الفقرة (27) من المادة (9) من مدونة قواعد السلوك الخاصة بقانون البنوك لسنة 2015 على سيجب على مجلس الإدارة وضع خطة عمل تحدد كيف ينوي أعضاء مجلس الإدارة تشغيل المصرف الجسري بطريقة تتوافق مع تحقيق الأهداف. يتم تقديمها إلى بنك إنجلترا ، الذي يجب أن يوافق على الخطة ويتأكد من أنها تلبي أهداف بنك إنجلترا فيما يتعلق بالقرار (11)، أما القانون التونسي والأمريكي فأنهم لم يوردان النص على هذه الخطة واكتفيا بالتقرير فقط.

____________

1- ينظر الفقرة (1) من المادة (62) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004).

2 - ينظر الفقرة (2) من القسم (3) من نظام سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (1) لسنة (2003).

3- د. ئالان بهاء الدين عبد الله المدرس ، الجوانب القانونية للوصاية على المصارف الخاصة (دراسة مقارنة) الطبعة الأولى ، مكتبة زين الحقوقية، بيروت ، 2016 ، ص 235.

4-  ينظر الفقرة (1) من المادة (64) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004).

5-  ينظر الفقرة (1) من المادة (64) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004).

6- النص باللغة الانكليزية :-

(2/A) the amount which is reasonably necessary to organize and operate such bridge bank will not exceed the amount which is reasonably necessary to save the cost of liquidating, including paying the insured accounts of, the closed bank or banks).

7- د. سامي محمد الخرابشة ، التنظيم القانوني لإعادة هيكلة الشركات المساهمة العامة (دراسة مقارنة) ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،2008 ، ص 22.

8- Claudia Dziobek & Ceyla Pazar Basioglu Lesson From Systemic Bank Restructuring International Monetary Fund April 1998, p 2. http://www.imf.org .Date of visit:10/1/2020.

9-  د. سامي محمد الخرابشة ، التنظيم القانوني لإعادة هيكلة الشركات المساهمة العامة (دراسة مقارنة) ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،2008  ص71.

10-  د. ئالان بهاء الدين عبد الله المدرس ، مصدر سابق ، ص 235.

11- النص باللغة الانكليزية :-

(9/27) the board shall produce a business plan setting out how the directors intend to operate the bridge bank in a manner pursuant to meeting the objectives this business plan shall be presented to the bank of England, who must approve the plan and shall ensure that it meets the bank of England objectives for the resolution.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك