المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

الرد على تصور إن النبي (صلى الله عليه وآله) ملكاً، أو أن يصاحبه ملك؟
9-10-2014
النفي
25-4-2018
القرآن والسنّة ينظمان التغذية
7-10-2014
ثوابت الكتابة الصحفية
27/12/2022
احترام شعور الناس
24-10-2017
Acetic Acid from Acetaldehyde
22-8-2017


المجلس الاقتصادي والاجتماعي  
  
1401   11:23 صباحاً   التاريخ: 26/10/2022
المؤلف : نضال محمد رشيد صالح الحمداني
الكتاب أو المصدر : دور المنظمات الدولية في مكافحة الفساد الاداري والمالي
الجزء والصفحة : ص41-43
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

إن الأمم المتحدة تهدف إلى تحقيق التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية, كما جاء في ديباجة الميثاق: تتعهد شعوب الأمم المتحدة (ان نرفع بالرقي الاجتماعي قدما, وان نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح)(1).وبما ان التعاون الدولي لحل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية هي من مقاصد الأمم المتحدة(2). فقد وضع الميثاق منهاجاً للتعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي من خلال  تحقيق الأهداف التالية:-

1- رفع مستوى المعيشة وتوفير الاستخدام الكامل للفرد وتحقيق شرط الازدهار والتنمية بها, وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الثقافة والتربية.

2- حل المشاكل الدولية في مجالات الاقتصاد والاجتماع والصحة العامة وما يتصل بها وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الثقافة والتربية .

3- إشاعة الاحترام العالمي والفعلي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع, دون تفرقة بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين, ومن اجل تحقيق هذه الأهداف تم تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بذلك(3).

وهذا يعني ان المشاكل الدولية التي يمكن ان تعصف بالمجتمعات ومنها الفساد, لا يمكن التصدي لها إلاّ عبر مبدأ التعاون الدولي وبالتنسيق مع الأمم المتحدة عبر جهاز المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لها, وكلما اقتربت الدول من المعايير الدولية كلما تقلصت فيها مساحة الفساد واقتربت من الدول المتقدمة حضاريا (4).

لذلك أعطى الميثاق المجلس صلاحية إنشاء لجان وهيئات تساعد في أداء مهامه ووظائفه(5). وبما ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعمل تحت إشراف الجمعية العامة, للعمل على تشجيع التعاون بين الدول في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية(6). وتساعده في أداء مهامه لجان منها, لجنة الإحصاء, ولجنة السكان, ولجنة الشؤون الاجتماعية, ولجنة حقوق الإنسان, لجنة مركز المرأة, لجنة المخدرات, واللجنة الفرعية لمكافحة التمييز العنصري وحماية الأقليات, ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, ولجنة العلم والتكنولوجيا في خدمة التنمية, ولجنة التنمية المستمرة (7)

وسنقتصر في دراستنا على لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, لما لها من دور في مكافحة الجريمة بصورة عامة, والفساد بصورة خاصة .

لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية:-

وهي لجنة فرعية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي, أنشئت في 21 يونيو عام 1971, مختصة بالأمور المتعلقة بالجريمة عموما, وكان اسم اللجنة في بداية نشأتها هو لجنة منع الجريمة ومكافحتها, ثم تطورت اللجنة من لجنة استشارية إلى لجنة تقدم تقاريرها مباشرة للمجلس, وحلت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية محل لجنة الجريمة ومكافحتها عام 1991, وعقدت أول دوراتها عام 1992(8).

 وهي مكونة من ممثلين عن 40 دولة ينتخبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي للعمل لمدة خمس سنوات كآلية لتنفيذ برنامج الأمم المتحدة وسكرتارية لإعداد السياسات البديلة, ولتقديم الخبرة الفنية والاستشارية للدول فيما يتعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائية, وتحقيق التعاون مع باقي الأجهزة الاخرى التابعة للأمم المتحدة بهدف منع الجريمة والتصدي لها بأشكالها كافة(9). وبموجب المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة , تقوم المنظمة على المساواة في السيادة بين جميع أعضائها, في جميع الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة, فقد عينت اللجنة كهيئة رئيسية للأمم المتحدة لتبادل وجهات النظر والمعلومات ووضع التوصيات في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية (10)

وتيسير عمل المعاهد الإقليمية للجريمة والعدالة وتقدم المساعدة لها للقيام بنشاطها وتتولى اللجنة التحضير لمؤتمرات منع الجريمة ومعاملة المجرمين التي أصبح اسمها مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية, اعتباراً من المؤتمر الحادي عشر الذي عقد في بانكوك عام 2005(11). وتعقد اللجنة دورة كل سنة ويكون مقر اجتماعاتها في مكتب الأمم المتحدة بفيينا, ومن أهم المواضيع التي تتناولها في اجتماعاتها, هي جرائم الفساد, وجرائم غسل الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية بمختلف أشكالها ,وذلك بالتنسيق مع مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ومركز الأمم المتحدة لمنع الإجرام الدولي (12).

وبموجب قرار الجمعية العامة رقم 51/191 الذي طلبت فيه من المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته الفرعية بما فيها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, ان يعمل على تشجيع تنفيذ إعلان الأمم المتحدة المتعلق بتجريم الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية(13). فقد اصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي القرار رقم 1995/ 14, الذي جاء فيه بضرورة صياغة تدابير ضد الفساد والتنسيق والتعاون مع الهيئات الاخرى في المنظمة لمنع ومكافحة الفساد(14).ومن هذه التدابير والتوصيات التي يجب على الدول تنفيذها على الصعيد الدولي والوطني, فعلى الصعيد الدولي, حث المجلس المراكز المالية إلى اعتماد قواعد تمكنها من تعقب عائدات الفساد, واستحداث تدابير الحماية للنظام المالي العالمي من المراكز التي تطرح اخطر المشاكل أو التي لا تشارك في التعاون الدولي, أما على الصعيد الوطني أوصى المجلس بضرورة تجريم الفساد بشتى أشكاله وتطبيق التشريعات المناهضة لغسل الأموال المتعلقة بالفساد, أو غسل عائدات الفساد(15). وعقدت اللجنة الدورة العاشرة في فيينا للفترة من 8- 17 أيار 2001, وكان موضوع الدورة الأبرز, هو التقدم المحرز في الإجراءات المتخذة على الصعيد العالمي لمكافحة الفساد(16). ورأت اللجنة أنّ النهج الشامل لمكافحة الفساد يشمل الجهود المبذولة من أجل تعزيز الإطارين المؤسسي والقانوني, ومنع تحويلات الأموال المتحصلة من جرائم الفساد, ومن الضروري إجراء إصلاحات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص من أجل زيادة المساءلة والكفاءة والشفافية وتعديل اللوائح التنظيمية المعقدة (17).

____________

1- ينظر ديباجة ميثاق الأمم المتحدة ،منشور على الموقع الالكتروني الآتي www.cdfj.org                          

2- ينظر, المادة الأولى / الفقرة الثالثة ميثاق الأمم المتحدة .

3- ينظر المادة(55/ ج) من ميثاق الأمم المتحدة.

4- د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي, نفاذ تدويل مكافحة الفساد في القوانين الداخلية, ص5، بحث منشور على شبكة الانترنت وعلى الرابط الآتي : www.uobabylon.edu.iq       5- اذ تنص المادة 68 من الميثاق على (ينشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجانا للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز حقوق الإنسان, كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج اليها لتأدية وظائفه ).

6- د. عبد الكريم عوض خليفة, قانون المنظمات الدولية, دار الجامعة الحديثة, الإسكندرية, 2009, ص115.

7- د. محمد المجذوب, التنظيم الدولي,ط8, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت، 2006, ص284, وأيضا د. عبد الكريم عوض خليفة, مصدر سابق, ص114.

8- د. محمد فتحي عيد, المنظمات الدولية التنموية والأمنية ودورها في تعزيز التنمية الأمنية, من بحوث الندوة العلمية بعنوان(العلاقات التكاملية بين التنمية والامن) المنعقدة في الرياض للفترة 26-28/9/2011 ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض, 2011, ص19.

9- محمد حسن خمو المزوري, دور المنظمات الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة الموصل, 2010, ص43.

10- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, رقم: 17/2005/ E/CN. في 22 آذار 2005، منشورة على الموقع  الالكتروني الآتي :-                               http://daccess-ods.un.org

11- د. محمد فتحي عيد, مصدر سابق, ص 19

12- محمد حسن خمو المزوري, مصدر سابق, ص24

13- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة السابعة, تقرير الأمين العام, رقم 3/1998/15 .E/CNفي 23 آذار 1998،منشورة على الموقع الالكتروني الآتي:-

     http://daccess-ods.un.org                                                           14- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ، رقم: E/CN. 15/ 1997/ 3/Add.1 في 8 نيسان 1997،منشورة على الموقع الالكتروني الآتي:- http://daccess-ods.un.org

15- المصدر نفسه.                           

16- وثيقة الجمعية العامة, الدورة السادسة والخمسون, منع الجريمة والعدالة الجنائية, تقرير الأمين العام, رقم: 155/56/A في3 تموز2001 ، ص5، منشورة على الموقع الالكتروني الآتي: http://daccess-ods.un.org

17-  د. محمد فتحي عيد, الجريمة المنظمة والفساد, من بحوث المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد, ج2, أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض, 2003,ص 714.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .