المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المراحل الفسيولوجية لنمو الارز
2024-12-19
الرياح The Wind
2024-12-19
علامات الفعل
2024-12-19
الرياح المحلية The Local Wind
2024-12-19
غير العوامل
2024-12-19
اختبار استهلاك الاسيتامايد Acetamide Utilization
2024-12-19

الزراعة العضوية في الوطن العربي
17-12-2015
الفـكر الاقتصـادي في الصيـن القديمـة
5-9-2019
أسماء النبي (صلى الله عليه واله وسلم) في القرآن
30-01-2015
نظام الإرث عند الرومان
7-11-2014
الحسين بن القاسم
23-6-2017
Dionisio Gallarati
17-1-2018


حظر تصنيــــــــــــع السلاح  
  
1240   10:13 صباحاً   التاريخ: 30/9/2022
المؤلف : رشاد محمد جون الليثي
الكتاب أو المصدر : حظر وتقييد استخدام الاسلحة في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص 44-46
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-4-2016 1884
التاريخ: 23-3-2017 2754
التاريخ: 19-6-2018 7035
التاريخ: 2023-10-28 1080

أثبتت النزاعات المسلحة أن الدول ما إن تملك سلاحاً معيناً فإن إمكانية منعها من استخدامه تصبح مسألة صعبة إن لم تكن مستحيلة، ففي الممارسة لا يعتمد استخدام سلاح معين على اعتبار كونه محظوراً أو غير محظور أو أنه يتسبب بأحداث آلام لا مبرر لها وإنما يعتمد في المقام الأول على مدى ملائمة استخدام ذلك السلاح للمقتضيات الحربية وقبل الاعتبار الواجب لمقتضيات الإنسانية(1) . لذلك نجد أن الاتفاقيات الدولية المعنية بحظر الاستخدام تنص على حظر الإنتاج أو التصنيع المستقبلي بعض أنواع الأسلحة، ومثال ذلك اتفاقية حظر استحداث وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة لعام 1993 والمعروفة باسم اتفاقية باريس فقد نصت صراحة على حظر إنتاج هذه الأسلحة (2)

ومن الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية عالجت نقصاً كان قائماً في بروتوكول جنيف لعام 1925، حيث أنه لم يتضمن حظراً على تصنيع أو حيازة الأسلحة الكيميائية وإنما اكتفى بتقنين مبدأ حظر استخدام الغازات السامة أو الخانقة أو المبادئة باستخدامها الأمر الذي تكفلت به اتفاقية باريس دون أن تفقد البروتوكول قيمته(3).

وكذلك الحال مع اتفاقية حظر القنابل العنقودية حيث أنها نصت صراحة على حظر إنتاج أو استحداث هذه الذخائر المحرمة قانوناً ذات الآثار الوبيلة(4)  

ومن خلال استقراء الاتفاقيات الدولية نجد أن بعضها لم ينص على  تحريم عنصر التصنيع، وهذا نقص يجب تداركه ومثال ذلك البروتوكول الأول لعام 1980 المتعلق بحظر استخدام الأسلحة التي تسبب شظايا لا يمكن الكشف عنها بالأشعة السينية ,وايضاً البروتوكول الرابع المتعلق بأسلحة الليزر حيث نص على حظر استخدام أسلحة الليزر التي تسبب عمى دائم، ولم ينص على تحريم صناعتها .ونحن بدورنا ندعو الدول الأطراف في هذين البروتوكولين الى إضافة نص جديد, ينص صراحة على حظر تصنيع الاسلحة المعنية, وكذلك الحال بالنسبة لجميع الاسلحة التي يتم حظر استخدامها لغرض تأكيد الحماية القانونية للوقاية من شرورها .

وفيما يتعلق بهذا النشاط أي حظر التصنيع هناك عدة عوائق تحول دون التأكد من ضمان التنفيذ الكامل له ، من هذه الصعوبات مثلاً صعوبة رصد صناعة الأسلحة المعنية كالأسلحة الكيميائية، فالمصانع الكيميائية المدنية لها استخدامات متعددة وتبلغ أعدادها مئات الأضعاف من المنشآت النووية، ويتم أنشاؤها بأساليب مختلفة تبعاً للعملية المصممة من أجلها، فضلاً عن ذلك أن عدداً كبيراً من المواد الكيميائية المستخدمة لصنع عوامل كيميائية حربية يستخدم أيضاً لصنع المستحضرات الدوائية ومبيدات الآفات والمنتجات التجارية(5) . وما يزيد المشكلة تعقيداً أن الدول المصنعة للأسلحة لا تقدم أي بيانات عن صناعتها العسكرية(6) . إذ تتم بصورة سرية لاعتبارات متعلقة بالأمن القومي وأهم ما في الأمر هو أن يفي الطرف الأخر بالتزاماته المالية دون إمعان النظر بأي اعتبار أخر(7) .

____________         

1- د. نزار العنبكي ،القانون الدولي الإنساني ، ط1 ، دار وائل للنشر ، عمان ، 2010، ص  386 .

2- انظر الفقرة (1) من المادة (1) من الاتفاقية .

3- د. نزار العنبكي ،القانون الدولي الإنساني ، ط1 ، دار وائل للنشر ، عمان ، 2010، ص 389 .

4- الفقرة (1) من المادة (1) من الاتفاقية .

5-   علي حيدر، شبح أسلحة الدمار الشامل، ط1، مركز الإمام الشيرازي للبحوث والدراسات، بيروت، 2003، ص 174 .

6- إليزابيث سكونز، إنتاج الأسلحة، التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، الكتاب السنوي، 2004، ص 587 .

7-   د. نبيل خليل خليل، ملف التسلح العربي، ط 1، دار الفارابي، بيروت، 2007، ص 223




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .