أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-08-12
329
التاريخ: 31-8-2018
2770
التاريخ: 21-9-2016
1469
التاريخ: 21-9-2016
3842
|
الفقهاء لم يولوا القواعد الفقهية اهتماما كما أولوا القواعد الأصولية ذلك، فالقواعد الأصولية أفردوها بالبحث و بعلم مستقل تحت عنوان علم أصول الفقه، و أخذ هذا العلم بالتطور تدريجا وبمرور الزمن حتى بلغ القمة في وقتنا الحاضر، بينما لا نجد هذا المعنى في القواعد الفقهية، فهي لم تفرد ببحث مستقل و انما يبحثها الفقيه في علم الأصول و بشكل استطرادي، أو في الفقه و بمناسبات خاصة.
فقاعدة لا ضرر بحثها الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) في أصوله المسمى بالرسائل، فبعد أن أنهى بحثه في البراءة و الاشتغال تعرّض إلى بحث آخر تحت عنوان خاتمة في شرائط جريان الأصول العملية، فذكر ان أصل البراءة لا يجري إلّا اذا فحص المجتهد عن الأدلة الاجتهادية الى حدّ اليأس عن العثور على دليل للحكم، انّه آنذاك يمكنه اجراء أصل البراءة، و إلّا فقبل الفحص لا يمكنه اجراء الأصل المذكور، ثم أخذ يتدرج في البحث المذكور حتى وصل إلى نقل رأي عن الفاضل التوني يقول فيه: ان من شرائط جريان البراءة عدم كون المورد مشمولا لقاعدة لا ضرر. و أخذ الشيخ بمناقشة الرأي المذكور، و لما أنهى مناقشته قال: انّه لا بأس ان نبحث القاعدة المذكورة بشكل مستقل.
وأخذ ببحثها، و تابعه على ذلك من جاء بعده.
ان القاعدة المذكورة نجدها قد بحثت في علم الأصول و لم تبحث في الفقه، فضلا عن إفرادها واخواتها بعلم مستقل.
وهكذا نجد الأمر في مثل أصالة الصحة و قاعدة الفراغ و التجاوز قد بحثها الشيخ الأعظم في رسائله بمناسبة خاصة، وواكبه على ذلك من تأخّر عنه.
هذا شأن بعض القواعد الفقهية، و بعضها الآخر يبحثها الفقيه استطرادا في أبحاثه الفقهية كقاعدة لا تعاد أو نفي العسر و الحرج أو قاعدة اليد و القرعة و ...
ولعلّ أول من فكّر في افراد القواعد الأصولية ببحث مستقل هو الشهيد الأول في كتابه المعروف بالقواعد والفوائد الذي طبع طبعة محققة في جزءين؛ و لكن الكتاب المذكور ليس ممحضا في القواعد الفقهية، بل يذكر قواعد أخرى أجنبية عن الفقه هي أشبه باللغوية أو الأدبية أو الكلامية أو الأصولية.
فمثلا يذكر في القاعدة الأولى تفسير الفقه لغة وشرعا، و في القاعدة الثانية أقسام الحكم الشرعي، و في القاعدة الثالثة ان العبادات تتصف بالأحكام الخمسة ما عدا الاباحة، فالصلاة مثلا تكون واجبة أو مستحبة أو مكروهة أو محرّمة و لا تكون مباحة، و هذا بخلاف العقود فانها تتصف بجميع الأحكام الخمسة، و على هذا المنوال يذكر قواعد أخرى كثيرة.
ومن هنا نجد ان تسمية الكتاب جاءت بالقواعد و الفوائد، فلم تقيد القواعد بالفقهية وعطفت الفوائد على القواعد.
وعلى أي حال ان بحث الكتاب المذكور عن القواعد الفقهية أمر نادر، و اذا بحثها اتفاقا بحثها بالشكل المناسب لتلك الفترة الزمنية، فهو لا يذكر مدرك القاعدة و جهات البحث فيها و كيفية الاستفادة منها.
وجاءت في الآونة الأخيرة بعض المحاولات الجيدة في هذا المجال؛ أخص من بينها بالذكر: القواعد الفقهية للسيد البجنوردي، و القواعد الفقهية للشيخ الشيرازي، و مائة قاعدة للسيد المصطفوي.
ولا ننسى الالتفات الى أن الفترة المتوسطة بين عصر الشهيد الأول و الآونة الأخيرة اشتملت على بعض المؤلفات الأخرى المخطوطة و المطبوعة.
فمن المطبوعة: عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام و مهمات مسائل الحلال و الحرام للشيخ النراقي، إلّا أنّه ليس بمستوعب لها، بل هو يشتمل على عشر قواعد تقريبا، و أكثره ناظر الى فوائد أخرى من قبيل البحث عن ولاية الفقيه، و تحقيق حال كتاب الفقه الرضوي،
واستعراض بعض الفوائد الرجالية؛ من قبيل: بيان معنى اسند عنه أو الفرق بين الكتاب و الأصل و النوادر، أو بيان معنى فلان مولى فلان، إلى غير ذلك.
ومن الكتاب المخطوطة بعض الرسائل الخاصة بالقواعد الفقهية التي أشار لها الشيخ آقا بزرك في الذريعة، كرسالة السيد محمد مهدي القزويني، ورسالة المولى محمد جعفر الأسترابادي و غير ذلك.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|