أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2021
2443
التاريخ: 16-1-2021
4770
التاريخ: 9-5-2017
2432
التاريخ: 23-3-2022
5711
|
انقسمت التشريعات الجنائية بشان المقصود بعلانية التحقيق الابتدائي الى قسمين:
القسم الأول: ومن أمثلة تشريعات هذا القسم ، قانون أصول المحاكمات الجزائية البحريني العام 1966 في المادة (122) ، وكذلك الحال بالنسبة للتشريع الانكليزي الذي أخذ بالعلانية المطلقة وألزم بموجب نص المادة (6) من قانون القضاء الجنائي لعام 1967 قضاة التحقيق الجلوس علنا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، تجدر الإشارة الى أن هذا النهج هو تجسيد الرأي الفقه الانجلوسكسونية الذي يذهب الى إن المراد من علانية التحقيق الابتدائي تمكين أطراف الدعوي ووكلائهم من حضور إجراءات التحقيق الابتدائي ، فضلا عن السماح لأي فرد من الجمهور بالحضور ( ولوكان من غير الخصوم في الدعوى ) الى مكان التحقيق ومشاهدة إجراءاته ، وبحسب هذا الرأي فأن علانية التحقيق الابتدائي المطلقة هي الأصل والسرية هي الاستثناء (1)
أما القسم الثاني من التشريعات الجنائية ، فيقصر علانية التحقيق الابتدائي على حضور الخصوم في الدعوي ووكلائهم فقط أي يأخذ بمبدأ العلانية النسبية ، ومن التشريعات التي أخذت بهذه القاعدة التشريع الجنائي الإجرائي العراقي ، إذ نصت المادة (57/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ( للمتهم وللمشتكي وللمدعي بالحق المدني وللمسؤول مدنية عن فعل المتهم ووكلائهم أن يحضروا إجراءات التحقيق) ، وكذلك فعل المشرع الجنائي المصري في المادة (77) من قانون الإجراءات الجنائية ، وانتهج المشرع الجنائي اليمني ذات النهج حيث نصت المادة (122) من قانون الإجراءات الجنائية ( للمتهم أو المجني عليه أو ورثته أو من أصابه ضرر من الجريمة أو المطالب بالحقوق المدنية أو المسؤول عنها أو وكلائهم طبقة للقانون أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق .
وبدوري أؤيد الاتجاه الثاني لما يوفره من ض مانات للمتهم تعبر عن أهمية العلانية النسبية للتحقيق الابتدائي للأسباب الآتية:
1- طبقا للمبدأ الدستوري الذي يقضي بأن ( المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات )(2)، فأنه يقتضي إحاطة إجراءات التحقيق بسياج من السرية حرصا على سمعة المتهم واعتباره ، وحتى لا تترك علانية التحقيق انطباعا سيئة لدى الجمهور وخاصة إذا ما تبين عدم صحة الاتهام المسند إليه .
2- تهدف إجراءات التحقيق الابتدائي التنقيب عن أدلة الجريمة التي حاول المتهم أو غيره ممن تكون له مصلحة في ذلك إخفائها أو تشويهها مما يقتضي مباشرة التحقيق بمنائ عن الجمهور تجنبا لمحاولات الإفساد والتشويه ، وضمانا لحيادية المحقق حتى لا يكون متأثرة بالرأي العام (3).
أما موقف القضاء الدولي الجنائي ، فيلحظ أن الأنظمة الأساسية وقواعد الإجراءات لمحكمتي يوغسلافيا ورواندا والمحكمة الجنائية الدولية أنها لم تشر بشكل مباشر الى هذه الضمانة ولكن من خلال إمعان النظر في الأنظمة الأساسية لهذه المحاكم ومن خلال فهم علانية التحقيق الابتدائي في النظام الاتهامي والذي تسير على نهجه هذه المحاكم ، يمكن الاستنتاج بأن العلانية آنفة الذكر تشمل أطراف الدعوى ووكلائهم وبإمكان الصحف نشر بعض المعلومات التي تخص التحقيق بما لا يضره ، وحماية للمتهمين والمجني عليهم والشهود (4)
أما قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا فأنه قد أخذ بمبدأ العلانية النسبية ، إذ نص ت المادة (18/ثانية) ( لقاضي التحقيق سلطة استجواب المتهمين والضحايا أو ذويهم والشهود من أجل جمع الأدلة)، كذلك أشارت قواعد الإجراءات وجمع الأدلة الملحقة بقانون المحكمة في القاعدة (23/ثالثة) ( يستجوب قاضي التحقيق الشاهد والضحية بمعزل عن الجمهور مع مراعاة أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل ولكن هذه القاعدة لا تمنع محامي دفاع المشتبه به من الالتقاء منفردة بالضحايا وشهود الخفاء) .
يستنتج من ذلك أن قانون المحكمة الجنائية العراقية قد اختط مسارا مغايرة لمسار الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية الجنائية وهو مسلك محمود للأسباب التي ذكرتها آنفا ، أما ما تم بثه في الفضائيات من مقتطفات لأقوال المتهم صدام حسين عند استجوابه أمام قاضي التحقيق لأول مره ، فأعتقد أن الهدف منها سياسي أكثر من كونه قانوني ، حيث تم التركيز على كلمات قالها المتهم ضد الكويت - وهي من وجهة نظر الكويتيين إساءة ومن وجهة نظر صدام بطولة - لإثارة الرأي العام وخصوصا العربي ضد رئيس النظام السابق ، وكان الأفضل أن لا يتم مثل هذا النشر لأنه مخالف لقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا .
تجدر الإشارة الى أن مظاهر العلانية هي إطلاع الخصم على أوراق التحقيق وحضور المحامي إجراءاته وهذا ما سأتطرق اليه عند الكلام عن حق المتهم في الاستعانة بالمساعدة القانونية .
___________
1- ينظر: د. حسن بشيت خوين ، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة التحقيق الابتدائي ، دراسة مقارنة ، ط1، مكتبة دار الثقافة ، عمان، الأردن ، 1998 ، ص 7 .
2- ينظر : المادة (19/خامسا) من الدستور العراقي 2005 ، والمادة (67) من الدستور المصري 1970 .
3- ينظر: شريف سيد كامل ، سرية التحقيق الابتدائي في قانون الإجراءات الجنائية المصري والفرنسي ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1996 ، ص 30 .
4- ينظر : معاذ جاسم محمد جاسم ، ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد، كلية القانون ، 2001، ص132 .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|