الأحكام والقرارات التي يطعن بها أمام محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية القرارات الوقتية |
2945
01:28 صباحاً
التاريخ: 30-5-2022
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-2-2017
5418
التاريخ: 5-10-2017
14680
التاريخ: 22-6-2016
2960
التاريخ: 13-7-2022
2450
|
تعد القرارات الوقتية نظاما قانونيا هدفه تمكين صاحب الحق من الحصول على حماية قضائية مؤقتة بإجراءات بسيطة وسريعة استثناء من إجراءات التقاضي العادية، وذلك عندما يكون الحق واضا وثابتا، وأن ينتقي وجود نزاع حقيقي بشأن أصل الحق مما ينتقي معه الحاجة إلى إجراءات التقاضي العادية(1)، وسنتناول هذه القرارات على النحو الآتي:
أولا- قرارات القضاء المستعجل:
تصدر الأحكام القضائية بناء على دعاوى يلجأ من خلالها رافعوها للحصول على حكم من القضاء يحمي مصالح حماها القانون بنصوص خاصة حفاظا على ضمان و استقرار المجتمع والتعايش السلمي بين أفراده، ومن بين الدعاوى التي ترفع حماية للمصلحة الدعاوى المستعجلة التي يلجأ من خلالها وعن طريقها رافع هذه الدعوى أم الحصول على حكم مؤقت وسريع يدرأ به خطرا يهدد مصلحته (2) .
إذ يعد القضاء المستعجل صورة من صور الحماية القضائية للتحفظ والاحتياط على حق يخشي ضياعه في حال طال أمد الدعوى ، ويستمر هذا التحفظ أو الاحتياط على الحق حتى الفصل في موضوع الدعوى (3)، إضافة إلى ذلك فإن الطلب المستعجل لا يقطع مدة التقادم بالقدسية للحق موضوع الدعوى الأصلية؛ لأن الطلب المستعجل لا يعد مطالبة قضائية، وإنما هو طلب اتخاذ إجراء وقتي الحماية حق مؤقت لا يمس أصل الحق موضوع الدعوى (4).
وقد بين المشرع العراقي حالات القضاء المستعجل في المواد من (141- 150) من قانون المرافعات المدنية؛ وهي:
1- طلب منع السفر:
للمدعي أن يستصدر قرارا من القضاء المستعجل يمنع المحكوم عليه من السفر إذا قامت لديه أسبابة جدية يرجع معها سفر المدعى عليه بقصد الفرار من الدعوى، وللمحكمة إذا ثبت لديها ذلك أن تكلفة المدعى عليه باختيار من ينوب عنه قانونا في الدعوى حتى تكتسب درجة البتات، فإذا امتنع عن ذلك فللمحكمة أن تصدر قرارا يمنعه من السفر بعد أن يقدم المدعي كفالة لضمان ما عسى أن يصيب المدعى عليه من ضرر (5).
ففي قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التمييزية(6)، ذكرت به: أن منع سفر المدعى عليه يقتضي أن تكون هناك دعوى منظور مقامة ضد المدعى عليه يخشي فراره منها وتضييع حقوق المدعي.
2- قطع المرافق العامة:
يجوز لمن قطع عنه الماء أو تيار الكهرباء أو المواصلة الهاتفية أو غير ذلك من المرافق تعسفا - أن يطلب من القضاء المستعجل إعادتها وفقا لأحكام القانون (7).
فعند تقديم دعوي حول المرافق العامة ينبغي توفير شرطين، هما: أن يتم قطع المرفق العام فعلا، وأن يكون هذا القطع تعفا، ففي قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية ، رأت بأن قطع التيار الكهربائي تعسفا المقصود من المادة (143) من قانون المرافعات المدنية هو الذي تم تنفيذا لأمر صادر من الدائرة الرسمية أو الجهة العامة التي تشرف على إدارة هذا المرفق (8).
3- تثبيت حالة:
يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعية يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء - أن يطلب من القضاء المستعجل قبل إقامة دعوى الموضوع وبعد تبليغ ذوي الشأن الانتقال للكشف وتثبيت الحالة بمعرفة القاضي أو بواسطة خبير، ويراعى في هذا الشأن الأحكام المتعلقة بالخبرة والكشف (9).
ويتوجب توفر شرطين لدعوي تثبيت الحالة؛ هما: الخشية من ضياع معالم واقعية، واحتمال أن تصبح تلك الواقعة محل نزاع، ففي قرار المحكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية (10)، ذكرت بأن هدف الكشف المستعجل تثبيت حال راهنة، ويقصر الفعل فيه على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بأصل الحق وقراراته؛ لأنه لا يحوز على حجية الأمر المقضي به.
4- تثبيت الإقرار بالسند :
يجوز لمن بيده سند عادي أن يطلب من القضاء المستعجل دعوة من يذهب إليه هذا السند ليقر أنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إيهامه، ولو كان الالتزام به غير مستحق الأداء، فإذا أقر المدعى عليه بذلك تثبت المحكمة إقراره، وتكون المصاريف على المدعي، وإذا أنكر يجب التحقيق طبقا لما هو مبين في المادة (108) (11) من قانون المرافعات، ويعد السند مقرا به إذا سكت المدعى عليه ولم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه (12)
وقد بينت محكمة استئناف ذي قار التمييزية ، في قرار لها فحوى هذه الحالة، حيث جاء في هذا القرار(13)، أن ما نصت عليه المادة (145) من قانون المرافعات المدنية يعد من القضاء المستعجل، حيث أعطت لمن بيده سند عادي أن يطلب من القضاء المستعجل دعوة من ينسب إليه هذا السند ليقر أنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إيهامه، ولو كان الالتزام به غير مستحق الأداء، فإذا أقر المدعى عليه بالخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة تثبت المحكمة إقراره في محضر الجلسة وتختم المرافعة، أما إذا أنكر ما ورد بالسند وأنكر عائديه الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة فتقوم المحكمة بإجراء التحقيق في الواقعة طبقا للإجراءات المعززة في المادة (40) من قانون الإثبات على ذلك دون الدخول في أصل السند و الحق الثابت فيه؛ لأن ذلك ما يتم بحق عن إقامة الدعوى بموضوع السند.
5- طلب الاستماع إلى شاهد:
يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد يشاهد على موضوع لم يعد بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه - أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد أمام القضاء المستعجل، وتكون المصاريف على المدعي، ويكون للخصم عند المرافعة في الدعوى الأصلية حق الاعتراض على جواز قبول هذه الشهادة، ولا يعتد بالشهادة إلا حيث تقضي المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بجواز قبول الإثبات بالشهود (14)، ويشترط لاختصاص القضاء المستعجل في هذه الحالة ما يأتي (15):
أ- يجب أن يكون لدى طالب الاستماع للشاهد جدية يخشي معها فوات فرصة الاستشهاد بذلك الشاهد، وتقدير هذه الأسباب يعود إلى السلطة التقديرية للمحكمة.
ب- ألا يكون الموضوع المتعلق بالشهادة معروفا أمام القضاء بدعوى قيد المرافعة؛ لأنه لو كان الموضوع معروضا أمام القضاء بدعوى قيد المرافعة فيمكن لطالب طلب الاستماع إلى الشاهد الطلب من محكمة الموضوع الاستماع إليه.
ج- يجب أن يحتمل عرض الموضوع المطلوب الاستماع إلى شهادة الشاهد بشأنه أمام القضاء، ويدخل هذا الموضوع ضمن السلطة التقديرية للمحكمة.
ويمكن الاستعجال في هذه المسألة بالخشية من ضياع فرصة الاستشهاد بالشاهد لمرضه و الخشبية من وفاته أو سفره بدون عودة، كما لو كان أجنبيا أو سفره لمدة طويلة إلى جهة مجهولة، ويستقل قاضي الأمور المستعجلة وحده بتقدير توافر الاستعجال من عدمه (16) .
فقد قضت محكمة استئناف النجف، بصفتها التمييزية (17) ، بأنه للمحكمة أن ترفض سماع شهادة الشهود على سبيل الاستعجال إذا ظهر من الوقائع المعروفة أن ركن الاستعجال غير متوفر.
6- الحراسة القضائية:
الحراسة إجراء تحفظي استثنائي مؤقت الغرض منه المحافظة على حقوق الملكية وما يتفرق عنها من حقوق عينية، ولا يقتضي بها إلا عند الضرورة القصوى و الخطر الداهم (18).
إذ إنه يجوز لكل صاحب مصلحة في منقول أو عقار إذا تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه - أن يطلب من القضاء المستعجل وضع هذا المال تحت الحراسة وإدارته ورده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه، ويتم تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعا، فإن لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه، ويتقاضى الحارس أجرا قرره المحكمة (19).
ففي قرار المحكمة استئناف بغداد / الرصافة بصفتها التمييزية(20)، ذكرت به أن الخطر العاجل ركن أساس في دعوى الحراسة، ولا تقوم الدعوى إلا بتوافره، ولا يتوافر هذا الخطر إلا إذا كان المدين المطعون في تصرفاته لا يملك ما يمكن الرجوع به عليه، كما أنه لا يتوافر الخطر على حقوق طالب الحراسة إلا إذا كان واضع اليد على العقار غير مليء بحيث لا يمكن الرجوع عليه بتلك الحقوق عند الحكم بها من قبل محكمة الموضوع.
7- طلب الإذن:
يجوز لطالب الإذن أن يستصدر إذنا من القضاء المستعجل للقيام بتنفيذ التزام على نفقة خصمه، أو للقيام بعمل أو تصرف، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في القانون (21). فالإذن هو الرخصة التي يمنحها القضاء للدائن أو لمن صدر له الالتزام بالقيام بتنفيذ الالتزام، أو القيام بعمل أو تصرف على نفقة المدين، والغاية من الإذن هي إشراف القضاء ورقابته على بعض الأحوال والتصرفات التي نص عليها القانون؛ للتأكد من مطابقتها لنصوص القانون وسلطة القاضي في هذا الصدد سلطة إشراف ورقابة (22).
وفي قرار المحكمة استئناف، كربلاء بصفتها التمييزية (23) ، ذكرت به أن سلطة محكمة قضاء المستعجل بإصدار الإذن ليست مطلقة، وإنما مقيدة بالأحوال المنصوص عليها في القانون المواد (248/2، 250، 750، 1065، 1085، 1088) من القانون المدني .
وتختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة، بينما تختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية أثناء السير في دعوى الموضوع (24)، إضافة إلى ذلك بينت المادة (302) من قانون المرافعات المدنية اختصاص محكمة الأحوال الشخصية بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة مؤقتة، أو بتعيين أمين على محضون متنازع على حضانته، أو بقاء المحضون تحت يد حاضنه حتى بيت في أساس الدعوى بمعنى تمديد الحضانة (25).
ويتم الطعن بقرارات القضاء المستعجل خلال سبعة أيام إذا كانت صادرة من محكمة أول درجة المتمثلة بمحكمة البداءة أو محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية بالتمييز فقط لدى محكمة استئناف المنطقة، بينما إذا كانت قرارات القضاء المستعجل صادر من محكمة الاستئناف بصفتها الأصلية يكون الطعن عندها لدى محكمة التمييز بقرار بات (26)، أي لا يقبل الطعن بطريق تصحيح القرار، فقرارات القضاء المستعجل يطعن بها بطريق التمييز فقط.
ثانيا- قرارات الحجز الاحتياطي:
الحجز الاحتياطي هو تدبير احترازي يوقعه القاضي بناء على طلب من الدائن يمنع القضاء بموجبه المدين من القيام بأي تصرف في أمواله أو بشطر منها، سواء أكان هذا التصرف، ماديا أم قانونيا، والذي من شأنه إخراج ذلك المال من ضمان الدائن (27).
فلكل دائن بيده سند رسمي أو عادي بدين معلوم مستحق الأداء و غير مقيد بشرط أن يستصدر أمرا من المحكمة بتوقيع الحجز الاحتياطي على أموال مدينه المنقولة والعقارية الموجودة لديه أو لدى شخص ثالث بقدر ما يكفي لوفاء الدين وملحقاته، ويجوز طلب الحجز ولو لم يكن هناك سنة إذا قم الدائن أوراقا أخرى تتضمن الإقرار بالكتابة وترى المحكمة كفايتها لذلك، فإذا كانت الدعوى ما يمكن إثباتها بشهود فيجوز الاستناد إلى الشهادة في طلب الحجز (28).
فالحجز الاحتياطي إجراء وقتي يحجز به مال المدين مع منع الدائن من تسلم المال المحجوز أو الوفاء له، فهو يدور وجودا وعدما مع دعوى الحق الأصلي، وينتهي بانتهاء النزاع الأصلي، سواء انتهى النزاع بالصلح أو كسبها من قبل أحد الخصوم (29)، وقد نظم القانون العراقي أحكام الحجز الاحتياطي في المواد من (231 - 250) من قانون المرافعات المدنية .
إذ يشترط لقبول دعوى الحجز الاحتياطي وفق المادة (231) من قانون المرافعات المدنية أن يكون طالب الحجز دائنا للمطلوب الحجز فيه، وأن يكون دينه معلوما ومستحق الأداء و غير مشروط، وأن يكون بيد الدائن ما يدل على دينه من سند رسمي أو عادي، وأن تكون الأموال المطلوب حجزها عائدة للمدين.
ففي قرار محكمة استئناف بغداد الكرخ بصفتها التمييزية (30) حول الحجز الاحتياطي؛ ذكرت به أن شروط الحجز الاحتياطي الواردة في المادة (231) مرافعات غير مستحقة في الطلب، فقد جاء الطلب خاليا من بيان المبلغ.
وقد بينت المادة (236) إجراءات تقديم طلب الحجز الاحتياطي، بينما بنت المادة (200) كيفية التظلم من خلال تقديم عريضة بغضون ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ بأمر الحجز أو رفض طلب الحجز أو في الجلدية المحددة لنظر الدعوى، وبينت المادة (28) الأموال التي لا يجوز الحجز عليها، وقد أوردتها على سبيل الحصر، ويتم التظلم من قرار القاضي خلال ثلاثة أيام، وفي حال رفض التظلم يتم الطعن تمييزا بقرار الحجز الاحتياطي خلال سبعة أيام لدى محكمة استئناف المنطقة (31).
ثالثا- قرارات الأوامر على العرائض (القضاء الولائي):
يحق لمن له حق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون - أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال بعريضة يقدمها إلى القاضي المختص، وتقدم هذه العريضة من نسختين مشتمل على وقائع الطلب و أسانيده، ويرفق بها ما يعززها من المستندات (32).
إذ أعطى المشرع للقاضي ولاية إصدار الأوامر على العرائض، إلى جانب ولايته الأصلية بإصدار الأحكام النهائية، فالأوامر على العرائض هي قرارات تصدر من المحكمة بناء على طلبات يقدمها صاحب الحق، فهي تختلف عن الحكم، حيث إن الحكم يحسم النزاع، أما الأوامر على العرائض فهي تتضمن إذنا للطالب لإجراء معين وفق القانون لا يحسم النزاع (33) .
ففي قرار المحكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية بيت به فحوى الأوامر على العرائض (34)، إذ رأت به أن الأمر الولائي هو قرار مؤقت يصدر بغياب الخصم حماية المصالح الأفراد، و عند تحقق ظرف استثنائي يستدعي اتخاذ الأمر بعجالة قصوى لا تتوافق مع ما تستغرقه إجراءات الخصومة العادية أو إجراءات القضاء المستعجل من وقت، وللقاضي سلطة رفض الطلب أو إجابته، ولا يلزم تسبيب الأمر الولائي بالإيجاب أو الرفض؛ لأنه لا يحوز حجية الحكم القضائي، ووظيفة القاضي الولائية تقتصر على إجراءات تحفظية ووقتية، وهي عبارة عن إجراءات إدارية بحتة.
وذكرت الأوامر الولائية في كثير من القوانين، فقد ذكرت في المواد (95، 98، 101، 102، 103، 10، 109، 271) من القانون المدني، وفي المواد (289، 293،300/2) من قانون المرافعات المدنية، وفي المواد (7، 8، 10، 57، 81، 83) من قانون الأحوال الشخصية، وفي المواد (31، 32، 33، 34، 36، 37، 38، 83، 88، 94) من قانون رعاية القاصرين، و غيرها من القوانين.
وبينت المادة (153) من قانون المرافعات كيفية التظلم من قرار المحكمة سواء في قبول الأمر أو رفضه، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ، ولا يمكن تمييز الحكم إلا بعد التظلم، حيث يكون قرار المحكمة بعد التظلم أمامها قابلا للتمييز أمام محاكم الاستئناف.
____________
1- د. علي هادي العبيدي، قواعد المرافعات المدنية في سلطنة عمان، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2006، ص579-580.
2- أ. حسين سليمان محمد صالح، الحكم المستعجل - دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2013، ص 13.
3- د. أحمد هندي، التعليق على قانون المرافعات وتعديلاته المستحدثة المدينة 2007، الجزء الرابع، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2008 ، ص109.
4- القاضي. عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 3 لسنة 1969، الجزء الثالث، الطبعة الثانية، المكتبة . القانونية، بغداد 2009 ، ص 21.
5- انظر قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969، المادة (142).
6- قرار محكمة استئناف بغداد / الرصافة بصفتها التمييزية، رقم 1562/ مدنية/ 2012، 2012/11/20 ، لفتة هامل العجيلي، المختار من قضاء محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التمييزية، الطبعة الأولى، مطبعة الكتاب، بغداد ، 2013، ص105.
7- انظر قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسيئة 1999، المادة (163).
8- قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية، رقم 224/ مستعجل 1193، 1993/4/21، مشار إليه لدى: د. عمار سعدون حامد المشهداني، القضاء المستعجل - دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2012، ص103، هامش 3.
9- انظر قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لمدينة 1969، المادة(144/1) .
10- قرار محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية، رقم 23/ م- ت 2009، 2009/3/19 ، غير منشور
11- تم إلغاء المادة 18 من قانون المرافعات المدنية بعد صدور قانون الإثبات، وأصبحت تقابل المادة (40) من قانون الإثبات العراقي رقم 107 لمدينة 1979.
12- انظر قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1999، المادة (145).
13- قرار محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية، رقم 199 ت- ح2017، 2017/5/ 14، مجلة التشريع و القضاء، العدد الأول، المدينة العاشرة، 2018، ص270.
14- انظر قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لمدينة 1969، المادة (146).
15- القاضي، عدنان مايح بدر، دعاوي البداية و أحكامها في القانون العراقي، المكتبة القانونية، بغداد، 2019 ، ص 33.
16- د. عمار سعدون حامد المشهداني، القضاء المستعجل - دراسة مقارنة، مصدر سابق، ص 119.
17- قرار محكمة استئناف النجف بصفتها التمييزية، رقم 253/ قتل 2000، 2000/11/11 ، مشار إليه لدى ندى حمزة صاحب الربيعي، الفضاء المستعجل وتطبيقاته في قانون المرافعات المدنية العراقي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق - جامعة النهرين، 2008، ص 126.
18- المستشار محمد على رائل، قضاء الأمور المستعجلة، دار النشر الحديث، القاهرة، 1937، ص379.
19- انظر قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1999، المادة (167).
20- قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التمييزية رقم 1564 مدنية/ 2012، 2012/11/21 ، لفتة هامل العجيلي، المختار من قضاء محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التمييزية، الطبعة الأولى، مطبعة الكتاب، بغداد ، 2013 ، ص106.
21- انظر قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1999، المادة (149).
22- ندى حمزة صاحب الربيعي، القضاء المستعجل وتطبيقاته في قانون المرافعات المدنية العراقي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق - جامعة النهرين، 2008، ص 139 .
23- قرار محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية، رقم 61/ إذن/ 2008، 2008/6/7 ، غير منشور.
24- انظر قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969، المادة (141).
25- انظر قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) المدينة 1959، الوقائع العراقية، العدد 280، 30/12/1959، المواد (31، 57/4/7)
26- انظر قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969، المادة (216/2) .
27- د. أدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، مصدر سابق، ص 311.
28- انظر قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لمدينة 1969، المادة (231).
29- عبد الفتاح سليمان، المبسط في شرح نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية، بدون دار نشر، 2009، ص413.
30- قرار محكمة استئناف بغداد / الكرخ بصفتها التمييزية، رقم 221/حقوقية2009، 2009/2/25 ، غير منشور.
31- انظر قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969، المواد (219، 250).
32- انظر قانون المرافعات المدنية العراقي 83 لدقة 1969، المادة (151).
33- عبد الحميد المنشاوي، التعليق على قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2007 ، ص 321.
34- قرار محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية، رقم 213/ ت - ح/2016، 2016/12/7 ، مجلة التشريع والقضاء، السنة 1، العدد 2، 2017، ص 276.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|