المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

معنى كلمة عرا
27-8-2021
أصول المسائل الأخلاقيّة في القرآن الكريم
2024-10-15
موقف زيد مع هشام بن عبد الملك
14-8-2016
الهجاء والوعيد والإنذار
23-03-2015
إنما يتقبل الله من المتقين
1-7-2017
القاعدة العامة في التجريم والعقاب
1/11/2022


إثبات تقديم التظلم الوجوبي في مصر  
  
2626   02:11 صباحاً   التاريخ: 22-4-2022
المؤلف : زينب عباس محسن الابراهيمي
الكتاب أو المصدر : التظلم الإداري باعتباره شرطا من شروط قبول الدعوى امام القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص66-67
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تطبيقاً للقاعدة العامة في الإثبات والتي تلقي بعبء الإثبات على المدعي ، ونظراً لان صاحب الشأن هو الذي يدعي تقدمه بالتظلم فأن عبء إثبات ادعائه يقع عليه ، وينتقل عبء إثبات عكس ما يدعيه الطاعن الى الإدارة في حالة إشارة المتظلم الى رقم قيد التظلم لدى الجهة الادارية ، والتي يتعين عليها تقديم ما ينفي صحة وجود هذا الرقم (1).

وقد ذهبت المحكمة الادارية العليا في هذا الشأن الى انه ( .... أذا كانت المؤسسة قد قررت بمحاضر الجلسات  ومذكرات الدفاع أنها تجحد الصورة الضوئية للتظلم المودعة بحافظة مستندات الطاعن ، ألا أنه لما كان الثابت من صورة هذا التظلم أنه يحمل صورة من خاتم مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الطاعنة ، وأنه قيد هذا المكتب برقم وارد هو 731بتاريخ 15/2/1988 ولم تتقدم المؤسسة ما يثبت أن هذا الرقم يتعلق بطلب أخر غير هذا التظلم لذلك انتهت المحكمة الى رفض طلب  الإدارة برفض الدعوى لعدم سابقة التظلم من القرار موضوع الدعوى ، حيث لم تقدم جهة الإدارة ما ينفي صحة وجود هذا الذي يدعي الطاعن قيد التظلم به لديها )(2).

وفي قضاء المحكمة تيسير على الطاعن الذي ليس بوسعه تقديم أصل التظلم للمحكمة ، حيث قام بتسليمه للجهة الادارية التي قدم التظلم أليها ، وبالطبع أن تلك الجهة لن تسلمه أصل التظلم لتقديمه للمحكمة كون ذلك يؤدي الى انهيار دفعها الذي تتمسك فيه بعدم وجود تظلم سابق من القرار الإداري كسند لعدم قبول دعوى إلغائه شكــلاً .

وعلى عكس الحكم السابق ، قد قضت المحكمة الادارية العليا بأنه ( ... إذا خلت الصورة التي قدمها المدعي من شعار الجمهورية الخاص بالجهة الادارية المدعى عليها ، كما خلت الصورة من توقيع الموظف المسؤول بالجهة المدعى عليها الذي تسلم أصل التظلم ، فمن ثم فأنه يتعين طرح الدليل الذي قدمه المدعي لأثبات أنه تظلم في الميعاد ) (3) .

وفي هذا الحكم نجد أن المحكمة قد رفضت الأخذ بالصورة للتظلم كدليل للتقدم به ، ليس لكونها صورة ولكن لافتقادها لما يؤكد صحتها كدليل على التقدم بالتظلم .

_____________

1- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري ، دار الفكر الجامعي  ، الإسكندرية ، 2005  ، ص 190

2- المحكمة الادارية العليا ، طعن رقم 456 لسنة 40 ق ، جلسة 24 / 5 / 1979 ، مجموعة احكما السنة 40 ، ص406

3- المحكمة الادارية العليا ، طعن رقم 1239 لسنة 36ق، جلسة 21/1/1994 ، مجموعة أحكام السنة السادسة والثلاثين ، ص 75




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .