المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

نذر الإعتكاف
9-9-2018
ميادين الإتصال
16-6-2022
خط إرسال خرزي beaded-transmission line
4-1-2018
بلعم باعور والشقاء الابدي
27-9-2019
تقسيم التربة من ناحية جيومورفولوجية وجيولوجية- التربة المنقولة - تربة قيعان البحيرات
7-9-2019
صفات فيتامين A
29-1-2021


قاعدة التفرقة بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي و نتائجها  
  
29300   09:35 صباحاً   التاريخ: 17-1-2019
المؤلف : بو الطين ياسمينة
الكتاب أو المصدر : التعويض عن الاضرار الناجمة عن الاخطاء المرفقية والشخصية في القضاء الاداري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

ينبغي أن ننبه أولا إلى أن التفرقة بين الخطأ الشخصي و الخطأ المصلحي لا تعني أن الأول يرجع إلى عمل الموظف و أن الثاني يرجع إلى فعل المصلحة أو المرفق ذاته ، فالأخطاء التي تحدث بمناسبة عمل المرفق تكون كلها تقريبا نتيجة لفعل أو نشاط موظف أو أكثر وذلك لأن الأشخاص الإدارية هي أشخاص معنوية تعمل بواسطة موظفيها ، و على ذلك يكون معنى التفرقة بين نوعي الخطأ أن الخطأ الشخصي يصدر من الموظف و ينسب إليه شخصيا بحيث يتحمل هو مسؤوليته من ماله الخاص ، أما الخطأ المصلحي أو المرفقي و رغم حدوثه عادة بفعل موظف أو أكثر فإنه ينسب إلى المرفق العام و يعتبر صادرا منه و يسأل بالتالي عنه دون الموظف .

وقد تعددت معايير التفرقة بين نوعي الخطأ ، لأن القضاء لا يلتزم بقواعد ثابتة أو معايير محددة ، و إنما يهتم بوضع الحل الملائم لكل حالة على حدا تبعا لظروفها ، و يمكن أن نقول بصفة عامة أن الخطأ الشخصي هو الخطأ الذي ينفصل عن العمل الإداري و أن الخطأ المرفقي هو الذي لا ينفصل عنه(1)  .      

فيمكن أن نستخلص من أحكام القضاء بعض الأفكار التي يسترشد بها للتفرقة بين نوعي الخطأ ، و هي أفكار عامة و عوامل مرنة و ليست معايير محددة ، و تدور هذه العوامل أساسا حسب وضع الخطأ بالنسبة للوظيفة موضوعيا وحول نسبة مساهمة الموظف مرتكب العمل الضار  و مدى جسامة الخطأ.

المعيار الأول : الخطأ الخارج عن نطاق الوظيفة :                            

يعتبر الخطأ شخصيا إذا كان الموظف أثناء ارتكابه له يقوم بعمل خارج عن نطاق أعمال وظيفية ، أي أن الخطأ يكون شخصيا ولا يسأل عنه الموظف ، إذا كان موضوع العمل الذي يقوم به غريبا عن مجال العمل الإداري ، أما إذا كان الموظف يقوم بأعمال وظيفية ولو بشكل سيء ، فإن الخطأ يمكن أن يعتبر مرفقيا .

وعلى هذا الأساس يعتبر خطأ شخصيا ، الأفعال التي تتصل كلية بالحياة الخاصة للموظف و الأعمال التي لا تدخل في نطاق مباشرة الوظيفة .

في مثل هذه الحالات يسأل الموظف شخصيا عن الفعل الضار بصرف النظر عن نيته أو مدى جسامة الخطأ ، و ينفصل هذا النوع من الخطأ عن الوظيفة ماديا و تنعقد المسؤولية الشخصية للموظف وفقا لقواعد القانون المدني و أمام المحاكم العادية ذلك لأن الوظيفة العامة لا تستغرق الحياة الخاصة للموظف .

وظهر هذا المعيار خلال الفصل في قضية السيدة "ميمور" "Mimeur" وتتلخص وقائع هذه القضية التي فصل فيها مجلس الدولة الفرنسي يوم 18/7/1947 في أن شاحنة عسكرية حطمت حائطا للسيدة " ميمور" وثبت من وقائع الحادث أن السائق خرج عن مسلك المرور المحدد له بالمهمة وارتكب هذا الضرر، وذكر مجلس الدولة الفرنسي في هذا الحكم رغم أن الموظف أخطأ شخصيا عندما لم يحترم المسلك المحدد له وحمل المسؤولية للدولة كون الخطأ المرتكب له علاقة بالمرفق العام وصرح بموجب هذا الحكم بأن الدولة لها حق الرجوع  على الموظف كون الخطأ المرتكب في الأصل هو خطأ شخصي.

المعيار الثاني : الخطأ العمدي

في هذا النوع من الخطأ يبحث القاضي سوء نية صاحب الخطأ ، فيكون الخطأ شخصيا حتى لو ارتكبه الموظف حيث يكون عمل الموظف في هذه الحالة تحركه أغراض شخصية كالرغبة في الكيد والانتقام أو تحقيق منفعة ذاتية ، والتمييز على أساس النية يعد تطبيقا لفكرة  ( لافيريير) عن  ( الأهواء الشخصية) ولمعيار الغاية الذي قال به  (دوجي).

المعيار الثالث : الخطأ الجسيم 

يعتبر الخطأ شخصيا حتى لو استهدف المصلحة العامة إذا كان الخطأ جسيما وتظهر جسامة الخطأ في 3 صور(2)   :

1- أن يخطئ الموظف خطأ جسيما كما لو قام أحد الأطباء بتطعيم عدد من الأطفال ضد الدفتيريا بدون اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة فأدى إلى تسمم الأطفال...

2- أن يخطئ الموظف خطأ قانونيا جسيما كما في الموظف الذي يتجاوز اختصاصاته بصورة بشعة كما لو أمر أحد الموظفين يهدم حائط يملكه أحد الأفراد.

3- أن يكون الفعل الصادر من أحد الموظفين مكونا لجريمة جنائية تخضع لقانون العقوبات .

وقد أيد القضاء الجزائري هذه الفكرة ،إذ صدر حكم الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي لتيزي وزو  بتاريخ 4 مارس 1969 في قضية د.أ  ضد ضابط الشرطة القضائية السابق (م.ب) الذي كان ضابطا في الشرطة وقت حدوث وقائع هذه القضية ، وكان  قد استولى على مفاتيح الدكان الذي يملكه السيد : د.أ  و الذي كان محبوسا في مركز الشرطة  فأخذ هذا الضابط  المفاتيح التي كانت من بين  المحجوزات  في هذا  المركز وخرج منه دون إذن أو رخصة من قائد فرقته أو من صاحب الدكان وذهب لفتح الدكان ثم ذهب إلى منزل هذا الشخص الموقوف وحاول اغتصاب زوجته وعند تعالي استغاثتها وصل قائد الفرقة الذي ضبطه متلبسا بجريمته ،وهكذا حكم عليه بالمسؤولية الجنائية و المدنية الشخصية عن الضرر المادي والمعنوي المتولد عن خطئه الجنائي ذلك(3) .     

و قد لوحظ على مجلس الدولة الفرنسي في هذا النطاق أنه كان يميل إلى حماية الموظف العام وهو بصدد تقدير جسامة الخطأ فهو لا يعتبر الخطأ شخصيا إلا إذا كان على درجة خاصة و استثنائية من الجسامة .

نتائج التفرقة :

1) لتحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في النظم القانونية التي تطبق ازدواجية القضاء و القانون  حيث تختص جهات القضاء الإداري بالنظر و الفصل في دعاوى التعويض و المسؤولية الإدارية المنعقدة على أساس الخطأ المرفقي ، كما تختص جهات القضاء العادي بالنظر و الفصل في دعاوى المسؤولية والتعويض عندما يكون أساس المسؤولية هو الخطأ الشخصي للموظف العام

2) و لهذه التفرقة أهميتها البالغة بالنسبة لحسن سير الوظيفة العامة و انتظامها و تقدمها بحيث أنها تهيئ الجو اللائق و المناسب للوظيفة العامة ، إذ أن إدراك الموظف العام و هو يباشر مهام وظيفته العامة بعدم مسؤوليته عن الأخطاء المرفقية الوظيفية ، يخلق له ذلك جوا من الطمأنينة و الاستقرار النفسي مما يدفعه إلى الخلق و الإبداع ، بينما عدم إعمال فكرة هذه التفرقة و مساءلته مدنيا يجعله يلقي بنفسه في أحضان الروتين تجنبا للمسؤولية .

3) ترمي التفرقة إلى تحقيق فكرة العدالة في تحميل المسؤولية و عبء التعويض .

_____________

1- أنظر : د محمد عاطف البنا – الوسيط في القضاء الإداري – دار الفكر العربي – ص 376 .

2- أنظر عمار عوابدي  ـنظرية المسؤولية الإدارية ( نظرية تأصيلية ,تحليلية,و مقارنة ) ـ ديوان المطبوعات الجامعية ص 141

3- أنظر عمار عوابدي – المرجع السابق – ص 141




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .