أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-4-2016
4067
التاريخ: 12-4-2016
2542
التاريخ: 11-4-2016
4350
التاريخ: 2024-05-23
1236
|
تختلف التشريعات الضريبية المقارنة (1) المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة بخصوص تحديد المدة المعتمدة للاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الحسابية فقد ذهب قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 إلى تحديد مدة الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الحسابية بثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات (2).
في حين ذهب قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002 إلى النص على (أن على المسجل أن يحتفظ بهذه الدفاتر والسجلات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية التي حررت أو نظمت فيها)(3).
أما قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999 فقد حدد مدة احتفاظ المكلف بدفع الضريبة بالدفاتر والسجلات الحسابية لمدة خمس سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجل أو الدفتر (4).
من النصوص الوارد بيانها أعلاه يستشف لنا الآتي:
أولاً: ينبغي على المكلف بدفع الضريبة على القيمة المضافة الاحتفاظ بجميع السجلات المحاسبية والمستندات والسجلات المساعدة وأن لا يعدمها أو يتصرف فيها ما لم يحصل على موافقة الإدارة الضريبية بعد تقديمه طلباً أليها موضحاً فيه السجلات والمستندات المراد أتلافها وبشرط أن يكون قد مر عليها المدة المحددة قانوناً التي تبدأ من تاريخ انتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجل أو في الدفتر.
ثانياً: لا تعتبر المدة المحددة بموجب التشريعات الضريبية المعتمدة لهذا النوع من الضرائب من قبيل التقادم فلا ينتج عن انقضائها سقوط حق أودين ثابت في الدفتر أو السجل الحسابي بل يترتب على مرورها قيام قرينة على أن المكلف قد أعدم دفاتره أو سجلاته الحسابية بيد أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس.
__________
1- كقانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني لسنة 2000 الذي حدد مدة احتفاظ المكلف بالدفاتر والسجلات الحسابية لأربع سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالدفاتر والسجلات. أنظر معلومات عامة عن قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني .
2- أنظر نص المادة (15) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.
3- أنظر الفقرة (أ) من المادة (18) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.
4- أنظر الفقرة (5) من المادة (10) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.
|
|
كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب
|
|
|
|
|
ماذا سيحصل للأرض إذا تغير شكل نواتها؟
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تناقش تحضيراتها لإطلاق مؤتمرها العلمي الدولي السادس
|
|
|