المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



حالات إقامة الشخص الطبيعي غير العراقي لفرض ضريبة الدخل  
  
4238   12:41 مساءاً   التاريخ: 11-4-2016
المؤلف : خيري ابراهيم مراد
الكتاب أو المصدر : المعاملة الضريبية للشخص غير المقيم في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة : ص30-37
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

  عالج المشرع الضريبي، اقامة الشخص الطبيعي غير العراقي في البنود (جـ، ء) من الفقرة (10) من المادة الاولى من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل. ويدخل ضمن مفهوم الشخص الطبيعي غير العراقي، رعايا الاقطار العربية الذين اعتبرهم المشرع مقيمين في العراق مهما كانت مدة سكناهم. عليه سوف نقسم هذا الموضوع الى فرعين: نتناول في الاول اقامة رعايا الاقطار العربية، وفي الثاني اقامة الاشخاص الطبيعية من غير العراقيين ومن غير العرب.

الفرع الأول

إقامة رعايا الاقطار العربية(1).

استثنى المشرع الضريبي(2)،  هؤلاء الاشخاص من شرط المدة لاعتبارهم مقيمين في العراق. فقد اعتبر المشرع، العربي منذ دخوله الى العراق مقيماً فيه ولو ليوم واحد، وذلك لغرض الاستفادة من المزايا الممنوحة الى المقيم منها، السعر الضريبي المتحقق كذلك السماح القانوني اذا كانت عائلته مقيمة معه في العراق(3). وحيث ان المشرع يعتبره مقيماً لاغراض ضريبة الدخل، فان دخله المتحقق في العراق سيخضع للضريبة العراقية من دون دخله المتحقق في الخارج(4). ان النص القانوني فيما يخص رعايا الدول العربية وهو (رعايا الاقطار العربية العاملين في العراق مهما كانت مدة سكناهم) يثير تساؤلاً مشروعاً حول ماالمقصود بعبارة العاملين في العراق التي وردت فيه؟ ان نظرة اولى الى هذه العبارة تدلنا على ان المقصود بها العمل بشتى انواعه سواء اكان مهنياً ام صناعياً ام وظيفياً وسواء كان هذا العربي يعمل لدى القطاع الخاص او لدى الدوائر الحكومية. ذلك لان النص القانوني جاء مطلقاً ومعلوم ان المطلق يجري على اطلاقه مالم يقيده نص آخر. وهذا ما حدا بالسلطة المالية في تعليماتها ان تعتبر العربي مقيماً في العراق مهما كانت مدة سكناه اذا كان مستخدماً لدى شخص طبيعي او معنوي او يعمل لحسابه الخاص(5). الا ان السلطة المالية وهي بصدد اعطاء المزايا لهذا العربي منها اعفاء دخله من الخضوع للضريبة، فقد اعفت رواتب ومخصصات المواطن العربي الذي يستخدم لدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بموجب عقد استخدام غير العراقيين في الحكومة العراقية او عقد استخدام العمال الفنيين من رعايا الدول العربية(6). وكذلك اعفت السلطة المالية رواتب واجور ومخصصات المواطنين العرب الذين تم تعيينهم موظفين او عمالاً في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي او القطاع المختلط وفق شروط تعيين الموظفين والعمال العراقيين لكونهم يعتبرون من منتسبي الدوائر المشار اليها وخضوعهم لقوانين الخدمة فيها(7). بينما نجد السلطة المالية لم تعفِ الدخل المتحصل لهذا العربي في العراق والذي يعمل بموجب عقد خاص (الذي يعمل لحسابه الخاص) من الخضوع لضريبة الدخل العراقية، حيث لم تمنحه امتياز الاعفاء من الخضوع للضريبة(8).

الفرع الثاني

إقامة الاشخاص غير العراقيين من غير العرب

عالج المشرع الضريبي حالات الاقامة هذه في البند (ء) من الفقرة (10) من المادة الاولى من قانون ضريبة الدخل العراقي، هذا البند تضمن اربع حالات من الاقامة(9)، اذا توافرت شروطها، عُدّ هذا الفرد غير العراقي ومن غير العرب، مقيماً لاغراض ضريبة الدخل. وسوف نتناول هذه الحالات كلاً على حدة وعلى النحو الاتي:-

اولاً: سكن غير العراقي مدة اربعة اشهر متصلة:

اوجب المشرع الضريبي على الفرد غير العراقي، السكن في العراق اربعة اشهر متصلة لكي يمكن اعتباره مقيماً أي لا يتخللها أي فترات غيبة او انقطاع فاذا ماقام شخص اجنبي(10) بزيارة العراق خلال السنة الضريبية لقضاء بعض الحاجيات واستغرقت زيارته ثلاثة اشهر ثم غادره وعاد ثانية الى العراق واقام فيه مرةً اخرى مدة قدرها شهران، فهنا لايعتبر هذا الاجنبي مقيماً في العراق لاغراض ضريبة الدخل بالرغم من ان مجموع الاقامة التي اقامها في العراق اكثر من اربعة اشهر، والسبب في ذلك انها كانت متقطعة أي لم تكن متصلة(11). ولهذا نجد ان الشخص العراقي يختلف في المعاملة الضريبية عن الشخص غير العراقي فيما يتعلق بالاقامة، ففي مثالنا المتقدم لو كان الفرد عراقياً لاعتبر مقيماً. لان المشرع العراقي تطلب منه السكن اربعة اشهر دون ان يشترط ان تكون متصلة بينما في حالة الشخص غير العراقي موضوع المثال المطروح، يجب ان يقضي في العراق اربعة اشهر متصلة في الاقل كيما يعتبر مقيماً فيه. وعليه لانستطيع تطبيقاً للقانون اعتبار ذلك الشخص غير العراقي مقيماً في العراق(12). ونلاحظ ان هناك مايبرر هذا التمييز بين العراقي وغير العراقي في مدة الاقامة، هو ان الأول اكثر ارتباطاً بوطنه من الثاني وتبعاً لذلك تطلب المشرع من الاول شروطاً اخف من تلك التي تطلبها من الثاني لاعتباره مقيماً(13). وفي كل الاحوال فان الدخل المتحقق للشخص غير العراقي داخل العراق وان لم يتسلمه فيه يخضع للضريبة العراقية، اما دخله المتحصل عليه في الخارج فهو لايخضع للضريبة العراقية(14). ويذهب بعض الفقه الضريبي ونحن معهم، ان المدة وحدها لايمكن ان تكون كافية لاعتبار الاجنبي (غير العراقي) مقيماً، فكان المفروض ان يشترط المشرع اضافة الى ذلك توفر نيته في الاقامة على وجه الاعتياد(15). فاعتبار الفرد الاجنبي مقيماً في العراق لكونه قد سكن فيه اربعة اشهر متصلة او ستة اشهر متقطعة، قد يؤدي الى نتائج غير مرغوب فيها، فالاجنبي قد يأتي الى العراق لغرض الزيارة او الاصطياف، وقد تمتد زيارته او اصطيافه لظروف خارجة عن ارادته وقد تصل الى اربعة اشهر متصلة مثلاً، فهذا الفرد الاجنبي في هذه الحالة يعد مقيماً بنظر المشرع الضريبي، بينما لم تكن لديه نية الاقامة في العراق.  ان هذه النتائج قد تؤدي الى تحميل هذا الفرد غير العراقي باعباء مالية تثقل كاهله مما يدعوه الى الامتناع في زيارته للعراق مستقبلاً لما تكلفه هذه الزيارة من اعباء مالية. وقد تدارك المشرع الضريبي هذه النتائج، لذلك اخذ بمعيار الاقليمية بصدد اخضاع دخل الفرد الاجنبي، فاخضع دخله المتحصل عليه في العراق فقط من دون دخله المتحقق له في الخارج(16). ومع ذلك فأننا نقترح على المشرع العراقي ان يعدل هذه المدة، بأن تكون طويلة نسبياً كأن تكون سنة مثلاً، لانه كلما طالت مدة السكنى في العراق كلما كانت لديه نية الاقامة في العراق سواء كانت متصلة او متقطعة(17).

ثانياً: سكن غير العراقي مدة ستة اشهر(18):

اذا كان المشرع الضريبي قد تطلب لاقامة الشخص غير العراقي في الحالة السابقة مدة اربعة اشهر متصلة، ففي هذه الحالة نجد ان المشرع قد خفف من ذلك فلم يشترط ان تكون المدة متصلة بل يمكن ان تكون متقطعة، ولكنه (اي المشرع) عاد فتطلب ان تكون هذه المدة ستة اشهر فاذا ماقام هذه الفرد الاجنبي بزيارة العراق وامضى فيه ثلاثة اشهر خلال سنة نجوم الدخل ثم غادر العراق ولكن خلال السنة الضريبية نفسها عاد هذا الاجنبي الى العراق ثانيةً ومكث فيه ثلاثة اشهر اخرى، ففي هذه الحالة يعد هذا الفرد الاجنبي مقيماً في العراق لاغراض ضريبية ويخضع دخله المتولد في العراق للضريبة العراقية.

ثالثاً: غير العراقي المستخدم لدى شخص معنوي في العراق:

اعتبر المشرع الضريبي في البند [ء-2] من الفقرة (10) من المادة الاولى من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل، غير العراقي مقيماً عند تحقق الشرطين التاليين:

1- الشرط الاول: ان يكون الفرد غير العراقي ساكناً في العراق:

فقد اشترط المشرع العراقي، ان يكون هذا الفرد غير العراقي من الساكنين في العراق، أي ان يكون موجوداً فيه فعلاً خلال سنة نجوم الدخل. ولم يعر المشرع اهمية الى المدة الزمنية التي يقضيها في العراق، كذلك لم يشترط المشرع ان يكون هذا الشخص المعنوي عاماً، بل جاء النص مطلقاً سواء كان هذا الشخص المعنوي عاماً او خاصاً، لان النص المطلق يجري على اطلاقه مالم يقيده نص اخر. فيمكن ان يكون هذا الشخص المعنوي مؤسسة حكومية او شركة من شركات القطاع الخاص او جمعية لها شخصية معنوية(19). فاذا كان لهذا الشخص المعنوي الموجود في العراق، مكتب او فرع خارج العراق واستخدم هذا الفرد غير العراقي هناك، فلا يعد هذا الشخص مقيماً لاغراض ضريبة الدخل(20). أن السبب في المعاملة هذه من قبل المشرع الضريبي والذي اعتبر هذا الفرد غير العراقي مقيماً، هو الاستفادة من المزايا الممنوحة للمقيم مقارنة بغير المقيم، كالسماحات الضريبية، الاعفاءات الضريبية والسعر الضريبي المنخفض. وعليه فان جميع الاشخاص الاجانب الذين يتم استخدامهم لدى الحكومة العراقية وسلطاتها المحلية داخل العراق والشركات والمؤسسات والجمعيات التي تتمتع بالشخصية المعنوية، يعتبرون مقيمين في العراق من دون ان يتطلب منهم أي صفات خاصة(21).

2- الشرط الثاني: ان يكون الفرد غير العراقي مستخدماً لدى شخص معنوي في العراق: ان المقصود بالشخص المعنوي هنا، كل ادارة او مؤسسة يمنحها القانون شخصية معنوية كالجمعيات على اختلاف انواعها والشركات المساهمة والشركات المحدودة فالشخصية المعنوية هي الاطار القانوني الذي يمّكن الشخص المعنوي من تملك الحقوق وتحمل الالتزامات(22). ومن امثلة الاشخاص المعنوية، الدولة ومؤسساتها وهيئاتها الادارية والشركات وهما شركات المساهمة والمحدودة فقط دون غيرها لان المشرع وحدها التي منحها الشخصية المعنوية(23). ولذلك فان المستخدم لدى شركات المساهمة او المحدودة، يكون مشمولاً بهذا النص القانوني وبالتالي يعد مقيماً لاغراض ضريبة الدخل. اما اذا كان هذا المستخدم الاجنبي يعمل لدى منشأة لاتتمتع بالشخصية المعنوية كالافراد الطبيعية او المشاركات (كشركات التضامن)(24). فلا يعد مقيماً لاغراض ضريبية.علماً ان النص القانوني بصدد هذه الحالة لم يشترط شروطاً اخرى كأن يكون المستخدم من ذوي المؤهلات ام لا(25).

رابعاً: غير العراقي المستخدم من ذوي الاختصاص الفني المستخدم لدى مشروع صناعي:

ذكر المشرع الضريبي هذه الحالة، واعتبر الفرد غير العراقي مقيماً لاغراض ضريبة الدخل وبغض النظر عن مدة سكناه، عند تحقق الشروط الآتية:-

1- الشرط الأول: ان يكون ساكناً في العراق:-

هذا الشرط نص عليه المشرع بقوله (الساكن في العراق مهما كانت مدة سكناه ....)(26). ويترتب على هذا الشرط، ان المشروع الصناعي اذا كان له فرع في الخارج واستخدم هذا الفرد غير العراقي فيه، فانه لايعتبر مقيماً في العراق(27).

2- الشرط الثاني: ان يكون من ذوي الاختصاص الفني:-

يقصد بالاختصاص الفني هنا، ان يكون هذا الفرد غير العراقي من ذوي المؤهلات والكفاءات(28).

3- الشرط الثالث: ان يكون مستخدماً لدى مشروع صناعي:

لم يشترط المشرع الضريبي لهذا المشروع الصناعي شكلاً معيناً كشركة مثلاً كذلك لم يشترط ان يتمتع هذا المشروع بالشخصية المعنوية، فسواء اكان منشأة فردية ام مشروعاً حكومياً(29).

4- الشرط الرابع: ان يكون هذا المشروع الصناعي متمتعاً بالاعفاء وفق قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي(30):-

فاذا لم يتوفر احد من هذه الشروط، فان هذا الفرد غير العراقي (المستخدم) يعتبر غير مقيم في العراق لاغراض ضريبة الدخل. كأن يكون لا يحمل اختصاصاً فنياً او كان مستخدماً لدى مكتب مقاولات او مستخدماً لدى مشروع لايتمتع بالاعفاء وفق قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي. ويتجلى الموقف التشريعي لاعتبار هذا المستخدم لدى مشروع صناعي، مقيماً لاجل تمتعه بالمزايا والمنح والاعفاءات الضريبية الممنوحة له. ومع ذلك يبقى الدخل المتحصل لهذا المستخدم (الاجنبي) في الخارج بمنأى عن الضريبة العراقية(31). والسبب في ذلك هو لتلافي حالة الازدواج الضريبي الدولي، كذلك ان هؤلاء يشكلون اهمية ملحوظة في التنمية الصناعية فتعمل هذه المزايا على جذبهم من اجل التنمية الصناعية في هذا البلد(32).

_________________

[1]- نقصد برعايا الاقطار العربية، الاشخاص الطبيعية الذين يحملون وثيقة الجنسية لا حدى الدول العربية كالمصرية والسورية والاردنية...

وتجدر بنا الاشارة هنا الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (202) في 12/9/2001 والذي اوجب معاملة الفلسطيني المقيم اقامة دائمة في العراق، معاملة العراقي في جميع الحقوق والواجبات وتنفيذاً لهذا القرار اصدرت الهيئة العامة للضرائب كتابها المرقم 742/185 في 9/5/2002 للعمل بموجبه. وهذا يعني ان الفلسطيني المقيم في العراق اقامة دائمة لايعد من ضمن رعايا الاقطار العربية وانما يعامل كعراقي من حيث الحقوق والواجبات ومن ضمنها الامتيازات الضريبية الممنوحة العراقي المقيم.

2- نص البند (جـ) من الفقرة (10) من المادة الاولى من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل بان المقيم (رعايا الاقطار العربية العاملين في العراق مهما كانت مدة سكناهم). ويلاحظ ان هذا النص مستحدث، فلأول مرة ينص عليه في قانون ضريبي، فمنذ صدور اول قانون ضريبي وهو قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 52 لسنة 27 الملغى لم يكن مايشبه مثل هذا النص فيما يتعلق بالرعايا العرب ونعتقد ان المشرع الضريبي العراقي بهذه المعاملة المتميزة لهم ينطلق من منطلقات قومية.

3- يلاحظ هنا ان المشرع العراقي اصدر قراراً منع بموجبه لغير العراقي الاقامة في العراق بصورة مؤقتة او دائمة لمدة تزيد على خمس سنوات مالم يكن متزوجاً وتقيم عائلته معه في العراق ولكنه استثنى من هذا القرار الفئات التالية:- 1- الفلسطينيين المشمولين برعاية جمهورية العراق، 2- الطلبة العرب والاجانب بالغو سن الرشد،3- اعضاء المنظمات المناضلة التي يستضيفها العراق على ارضه، 4- اللاجئين السياسيين. انظر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (210) لسنة 2000 والمنشور بالوقائع العراقية بالعدد (3857) في 18/12/2000.

4- نصت الفقرة (3) من المادة الخامسة من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل على [لاتفرض الضريبة على الدخل الناجم خارج العراق للاشخاص غير العراقيين المقيمين في العراق].

5- نصت تعليمات الهيئة العامة للضرائب رقم (3) لسنة 83 الخاصة بكيفية استقطاع ضريبة الدخل بطريقة الاستقطاع المباشر في البند الثاني/3 بان المقيم (رعايا الدول العربية العاملين في العراق مهما كانت مدة سكناهم اذا كانوا مستخدمين لدى شخص طبيعي او معنوي او يعملون لحسابهم الخاص).

هذه التعليمات من اصدار وزارة المالية- الهيئة العامة للضرائب- قسم الاستقطاع المباشر- مطابع الرسالة- الكويت- 1983.

6- نص البند التاسع/21 من تعليمات رقم 3 لسنة 83 تكون المدخولات التالية معفاة من ضريبة الدخل [رواتب ومخصصات المواطن العربي الذي يستخدم لدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بموجب عقد استخدام غير العراقيين في الحكومة العراقية او عقد استخدام العمال الفنيين من رعايا الدول العربية، اما المستخدمون بعقود خاصة فتكون مدخولاتهم خاضعة لضريبة الدخل).

وتجب الاشارة هنا ان هذه التعليمات اعلاه قد صدرت استناداً لاحكام المادتين الستين والحادية والستين من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.

7- البند التاسع/24 من تعليمات رقم (3) لسنة 82.

ومع ذلك نجد ان هذا النص من هذه التعليمات جاء تزيداً لوجود نص في قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 للمعدل يعفي دخول منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من الرواتب والاجور والمخصصات، من الخضوع للضريبة.

انظر الفقرة (5) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.

8- نص البند الثالث عشر من تعليمات (3) لسنة 83 بما يلي [تفرض ضريبة مقطوعة على دخل المكلف من المواطنين العرب العاملين بأجر في القطاع الخاص بنسبة 2% من مدخولاته السنوية اذا كانت لاتزيد عن 2000 دينار. وفي حالة زيادة دخله السنوي عن المبلغ المذكور فانه يخضع لضريبة الدخل بالنسبة المبينة بالفقرة الاولى من البند الثاني عشر من هذه التعليمات...] أي يخضع لمقياس الضريبة وفقاً للقواعد العامة.

9- يلاحظ ان قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 95 لسنة 59 الملغى كان يتضمن حالة اخرى وبموجبها كان يعتبر المتقاعد غير العراقي الساكن خارج العراق، مقيماً بالنسبة للرواتب التقاعدية الناشئة عن خدمة له في في العراق. ولكن قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 82 النافذ حالياً الغاها، لانها تحصيل حاصل فهو يخضع لضريبة الدخل عن رواتبه بموجب معيار الاقليمية لكونه غير مقيم. بينما المشرع عندما اعتبره مقيماً فكان يخضع دخله بموجب معيار الاقامة. ولكن المشرع في القانون الحالي (قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82) لم يشمل دخله المتحقق في الخارج بموجب الفقرة (3) من المادة الخامسة منه ولذلك انتبه المشرع الضريبي الى ذلك وحسناً فعل ذلك عندما الغى مثل هذه الحالة.

0[1]- نقصد بالاجنبي هنا، الشخص غير العراقي ومن غير الاقطار العربية.

1[1]- د. عبد الحسن هادي صالح- اقليمية ضريبة الدخل في القانون العراقي- مرجع سابق- ص298.

2[1]- د. صالح يوسف عجينه- ضريبة الدخل في العراق- مرجع سابق- ص276.

3[1]- د. عبد الحسن هادي صالح- اقليمية ضريبة الدخل في القانون العراقي- مرجع سابق- ص299.

4[1]- الفقرات (1 و2 و3) من المادة الخامسة من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل. ومع ذلك يلاحظ ان البعض يخلط بين الفرد العراقي وغير العراقي حول خضوع الدخل المتولد له في الخارج او في العراق. فيقول [ان جميع دخل غير العراقي يخضع للضريبة العراقية..] ان هذا القول مردود عليه، لان القانون بموجب الفقرة (3) من المادة الخامسة من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 صريحة لالبس فيها. انظر هذا الرأي: حسن عداي الدجيلي- شرح قانون ضريبة الدخل العراقي- مرجع سابق- ص47.

5[1]- لهذا يدعو اصحاب هذا الرأي او التوجه الفقهي ان يأخذ المشرع الضريبي بمعيار الموطن بدلاً من معيار الاقامة فيما يخص غير العراقي، لانه يكشف عن نيته بالتوطن من عدمه لان الموطن لايعني مجرد الوجود والسكنى بل يدل على نية البقاء والاستقرار في البلاد. انظر في ذلك: د. صالح يوسف عجينه- ضريبة الدخل في العراق- مرجع سابق- ص245.

6[1]- الفقرة (3) من المادة الخامسة من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.

7[1]- د. صالح يوسف عجينه- ضريبة الدخل في العراق- مرجع سابق- ص268.

8[1]- يجب ان نلفت الانتباه هنا ان الدخل المتولد لغير العراقي في العراق يخضع وفق معيار الاقليمية وليس وفق معيار الاقامة ولو انه يعد مقيماً بموجب معيار الاقامة لان الخضوع بموجب معيار الاقامة يعني اخضاع جميع الدخل المتولد للمقيم سواء بالداخل او الخارج للضريبة ولكن المشرع استثنى الدخول المتحققة في الخارج للمقيم غير العراقي من الخضوع للضريبة العراقية علماً ان قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 95 لسنة 59 الملغى كان قد اخذ بآثار معيار الاقامة بصورة مطلقة مع بعض الاستثناءات تحاشياً للازدواج الضريبي الدولي- انظر في ذلك:

د. عادل الحياري- الضريبة على الدخل العام- مرجع سابق- ص194.

9[1]- نصت الفقرة (5) من المادة الاولى من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل بان الشخص المعنوي [كل ادارة او مؤسسة يمنحها القانون شخصية معنوية كالجمعيات على اختلاف انواعها والشركات المعرفة في الفقرة السادسة من هذه المادة] على ان المقصود بالشركات هنا في قانون ضريبة الدخل هي الشركات المساهمة والشركات المحدودة فقط.

20- د. عوض فاضل الدليمي- محاضرات القيت على طلبة الدراسات العليا- مرجع سابق.

[1]2- هشام صفوت العمري- اتجاهات المشرع العراقي في ضريبة الدخل- مرجع سابق- ص145.

22- د. فتحي عبد الصبور- الشخصية المعنوية للمشروع العام- القاهرة- 1973- ص262. مشار اليه في مؤلف د. عبد الحسن هادي صالح- اقليمية ضريبة الدخل في القانون العراقي- مرجع سابق- ص304.

23- الفقرتين- (5-6) من المادة الاولى من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.

24- الفقرة (7) من المادة الاولى من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.

25- د. طاهر الجنابي- اقليمية الضريبة في قانون ضريبة الدخل في العراق- مرجع سابق- ص75.

26- البند [ء-ب] من الفقرة (10) من المادة الاولى من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.

27- حسن عداي الدجيلي- شرح قانون ضريبة الدخل- مرجع سابق- ص49.

28- يلاحظ ان قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 95 لسنة 59 الملغى كان يشترط ان يكون هذا الفرد غير العراقي من ذوي الاختصاص الفني او العلمي، ولعل السبب في ذلك ان الفن الصناعي هو الاصل في المشاريع الصناعية.

29- د. عوض فاضل الدليمي- محاضرات القيت على طلبة الدراسات العليا- مرجع سابق.

30- المقصود بقانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي هو قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 2 لسنة 98 والمنشور بالوقائع العراقية بالعدد 3733 في 3/8/1998 والذي حل محل قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 25 لسنة 1991.

[1]3- الفقرة (3) من المادة الخامسة من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.

32- د. عبد الحسن هادي صالح- اقليمية ضريبة الدخل في القانون العراقي- مرجع سابق- ص306.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .