المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
شروط الزكاة وما تجب فيه
2024-11-06
آفاق المستقبل في ضوء التحديات
2024-11-06
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / حرمة الربا.
2024-11-06
تربية الماشية في ألمانيا
2024-11-06
أنواع الشهادة
2024-11-06
كيفية تقسم الخمس
2024-11-06

سرية التحقيقات القضائية حماية لحرمة الاسرة
1-2-2016
الكفار والمنافقون في دوامة الفساد والطغيان
2023-09-27
نظريات في جغرافية الخدمات - نظرية أقطاب النمو Growth pole theory
2023-02-05
Montserrat
2024-04-10
التاريخ يعيد نفسه
7-6-2017
underlying (adj.)
2023-12-02


المحكمة التي تجري اعادة المحاكمة في القانون اللبناني  
  
1525   08:22 صباحاً   التاريخ: 22-3-2022
المؤلف : علي جبار عبد الكرعاوي
الكتاب أو المصدر : اعادة المحاكمة الجزائية في القانون اللبناني والعراقي
الجزء والصفحة : ص 71-75
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

تختص محكمة التمييز في لبنان في طلبات إعادة المحاكمة (1) ، وتمر الإجراءات أمام محكمة التمييز بثلاث مراحل متتالية:

المرحلة الأولى: هي مرحلة التدقيق في طلب النقض والتحقق ما إذا كانت الشروط الشكلية المنصوص عليها في القانون متوافرة جميعها أم لا، فإذا تبين تخلف أحد هذه الشروط الشكلية، تقرر المحكمة رد التمييز شكلا. وإبرام الحكم أو القرار المطعون فيه ومصادرة مبلغ تأمين التمييز، وإلزام طلب النقض بغرامة تتراوح ما بين ألف ومليون ليرة إذا تبين أنه أساء حقه في التقاضي، أما إذا كانت هذه الشروط متوافرة جميعها فتتخذ المحكمة قرارا في غرفة المذاكرة بقبول التمييز شكلا والانتقال إلى المرحلة الثانية (2) 

المرحلة الثانية: هي المرحلة التي تأتي ... أن تكون محكمة التمييز قوات الطعن شکلا. في هذه المرحلة تدفق المحكمة بأسباب النقض التي يكون مستدعي النقض قد أوردها في استدعائه، فإذا وجدت أن أيا من هذه الأسباب ليس مقبولا، فإنها تقرر رد التمييز لهذه العلة وإبرام الحكم أو القرار المطعون فيه ومصادرة مبلغ التأمين التمييزي (3) والزام طالب النقض بغرامة تتراوح ما بين ألف ومليون ليرة إذا تبين أنه أساء استعمال حقه في التقاضي، أما إذا كان أحد هذه الأسباب مقبوة (يكفي أن يكون سببا واحدا)، فتقرر المحكمة نقض الحكم أو القرار المطعون فيه برمته وإبطاله وإعادة مبلغ التأمين التمييزي وتعيين موعد للمحاكمة أمامها.

المرحلة الثالثة: تأتي هذه المرحلة بعد نقض الحكم أو القرار المطعون فيه، تقوم فيه محكمة التمييز بإجراء المحاكمة مجددا في جلسة علنية للنظر في الدعوى والحكم في أساسها.

تتبع في المحاكمة الأصول المعتمدة لدى المحكمة (4)  التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ثم تصدر قرارها في الدعوى (5) .

إذا كان القرار الذي نقضته محكمة التمييز صادرة عن الهيئة الاتهامية وجاءت نتيجة النقض لمصلحة الملاحقة، فإن القرار الذي يصدر بالنتيجة يكون قرار اتهامية أو ظنية تماما كالقرار الذي يصدر عن الهيئة الاتهامية. كما يمكن أن يكون قرارا بمنع المحاكمة.

وفي مطلق الأحوال، نصت المادة (324) أصول جزائية أن على محكمة التمييز بعد نقضها الحكم أو القرار المطعون فيه أن تطبق أحكام المادتين (276 -277) من قانون الأصول الجزائية عند توافر الحالات المنصوص عليها في أي منهما، وتنص المادة (276) على ما يلي - إذا قضت المحكمة ببراءة المتهم أو بكف التعقبات في حقه فتحكم بإطلاق سراحه فورا إن لم يكن موقوفا لداع آخر. لا يجوز بعدها ملاحقته بالفعل ذاته وإن أعطي وصفة آخر - إذا تبين للمحكمة، في سياق المحاكمة، أن المتهم ارتكب جريمة لم يشملها قرار الاتهام فعليها أن تقضي بإرساله موقوفا، إذا كان الفعل من نوع الجناية، إلى النيابة العامة لتلاحقه به وتحيله على المرجع القضائي المختص.

- إذا كان الفعل من نوع الجنحة فتنظم تقريرا به تحيله إلى النيابة العامة.

- إذا تبين لها أن من ارتكب الفعل الذي أسند للمتهم شخص آخر فتقرر، بعد أن تحكم بإعلان براءة المتهم، إرسال ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتلاحق المشتبه فيه وتحيله أمام المرجع القضائي المختص".

كما تنص المادة (277) على:

للمتهم أن يطالب، حتى إعلان ختام المحاكمة، بتعويض عن ضرره في وجه المدعي الشخصي لتجاوزه في دعواه حدود حسن النية أو الإساءته استعمال حق الادعاء أو لارتكابه حطأ في ممارسنه. تقضى له محكمة الجنايات بتعويض كاف عن ضرره عندما تصدر حكما بإعلان براءته أو بكف التعقبات عنه".

واضح أن تطبيق هاتين المادتين محصور فقط في حالة كون المطعون فيه حكمة صادرة عن محكمة الجنايات. .

عندما تقرر محكمة التمييز رد طلب النقض شكلا أو أساسا، ينظم كاتب المحكمة خلاصة عن هذا القرار يوقعها رئيس المحكمة ويحيلها في مهلة ثلاثة أيام على النيابة العامة التمييزية التي تودعها النيابة العامة الاستئنافية لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتنفيذها (325) .  

ما خلا دعوى مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القاضي (المادة 741 / أصول محاكمات مدنية) ودعوى إعادة المحاكمة، لا تقبل قرارات محكمة التمييز أي طريق من طرق المراجعة. وعليه، فإن قرارات محكمة التمييز فيما تخص إعادة المحاكمة تقبل المراجعة

وعلينا هنا أن ننوه بأنه كانت أحكام المجلس العدلي لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية، وصدرت عدة قرارات ترفض طلب إعادة المحاكمة (6) ، إلا أنها أصبحت تقبل الاعتراض وإعادة المحاكمة بعد تعديل المادة (366) أ.م. ج. بموجب القانون رقم (711) تاریخ 2004/12/9 ، وذلك على أثر ثبوت براءة المحكوم عليه الفلسطيني يوسف شعبان أمام المجلس العدلي وظهور مرتكبي جريمة اغتيال الدبلوماسي الأردني ومحاكمتهم أمام القضاء الأردني.

ويقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المجلس العدلي نفسه الذي يعتبر المرجع المختص بالنظر في طلب إعادة المحاكمة الأحكام الصادرة عنه (م366 أ.م.ج ).

ونشير أيضا بأن المجلس العدلي يتألف من:

1- الرئيس الأول لمحكمة التمييز (رئيسا). وإذا تعذر عليه أن يترأس هيئة المجلس، يتولى رئاسته العضو المعين الأعلى رتبة (م358 أ.م.ج.).

2- أربعة قضاة من محكمة التمييز (أعضاء)، يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى. ويعين في المرسوم قاضي إضافي أو أكثر ليحل محل الأصيل في حال وفاته أو تنحيه أو رده أو انتهاء خدمته.

3- يمثل النيابة العامة لدى المجلس العدلي النائب العام التمييزي أو من ينيبه عنه من معاونيه (م 307 أ.م.ج. ).

وقد اعتبر بعض الفقه والاجتهاد أنه إذا كان القانون يسمح بطلب رد عضو المجلس العدلي أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لأن القانون لم ينشئ هيئة بديلة عنها، إلا أنه لا يجوز أن ينحى أو يتنحى أو يطلب رد رئيس المجلس العدلي لأنه معين بمقتضى القانون رئيسا لهذا المجلس(7) . في حين إن بعض الاجتهادات الأخرى اعتبرت أن الهيئة العامة لمحكمة التمييز غير مختصة للنظر بطلب رد أحد قضاة المجلس العدلي، لأن اختصاص الهيئة العامة محدد بالمادة (95 أ.م.م.) ولا يوجد ضمن اختصاصها النظر بطلب رد قضاة المجلس العدلي (8).

 

ينعقد المجلس العدلي في قصر العدل في بيروت، أو في مكان وقوع الجريمة عند الاقتضاء، أو في أي مكان آخر يحدده رئيسه إذا تعذر انعقاده في قصر العدل في بيروت (م 359 أ.م. ج.).

______________

1- المادة (328) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته .

2- حاتم ماضي، قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط، (بيروت - لبنان: منشورات زين الحقوقية، 2016 ، ص 673 .

3- قرار محكمة التمييز اللبنانية، رقم 239، تاریخ 1971/10/30 منشور لدي: سمير عالية، مجموعة اجتهادات محكمة التمييز الجزائية، ج4، لعامي 1974 إلى 1978 بغرفتيها، (بيروت - لبنان: المؤسسة الجامعية للدراسات، 1995 ، ص 85.

4- قرار محكمة التمييز اللبنانية، رقم 78، الغرقة ، تاریخ 2005/3/17 ، منشور في: كاسندر، بیروت - لبنان، 2005، ص 143.

5- المادة (321) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته.

6- الهيئة العامة لمحكمة التمييز، قرار رقم 270/ 2002 تاریخ 2002/9/19 ،  2002، عند 6 .

7- الهيئة العامة المحكمة التمييز، تاریخ 20/3/ 1998، المصنف السنوي للقاضي د. عقيق شمس الدين، 1998 .

8- الهيئة العامة لمحكمة التمييز، تاریخ 1995/12/8 ، ن . ق.، 1995، عند 6، مرجع حمورابي الإلكتروني رقم  29009 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .