المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

حد الانحناء في الركوع
1-12-2015
ما يعانيه المؤمن و الكافر عند الموت
22-03-2015
نبات البيجونيا
2024-08-13
قسطا بن لوقا البعلبكي
1-6-2016
خلافة موسى الهادي
26-7-2017
النـواة Nucleus
21-2-2017


تعريف التظلم الإداري  
  
8493   11:03 صباحاً   التاريخ: 18-2-2022
المؤلف : زينب عباس محسن الابراهيمي
الكتاب أو المصدر : التظلم الإداري باعتباره شرطا من شروط قبول الدعوى امام القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص 5-7
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

سنبحث في هذا الموضوع  كلا من التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي للتظلم الإداري، عليه قسمنا هذا المطلب الى فرعين وعلى النحو الآتي:

الفرع الأول: التعريف اللغوي .

الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي

الفرع الأول

التعريف اللغوي

يعرف التظلم لغة بأنه : تشكي الظلم, والمتظلم هو الذي يشكو أحدا ظلمه، والتظلم أي تظلم منه أو شكا من ظلمه، وتظلم الرجل: أحال الظلم على نفسه ، والمتظلم أيضا الظالم ويقال ظلمته فتظلم أي صبر على الظلم، و أنظلم أي أحتمل الظلم، وظلمته أنبأه أنه ظالم أو نسبة إلى الظلم (1) .

وقيل في التظلم لغة ظلمته تظلما أذا أنبأته أنه ظالم, ويقال ظلم فلان فأظلم ومعناه انه احتمل الظلم بطيب نفس وهو قادر على الامتناع منه، ويقال تظلم فلان إلى الحاكم من فلان فظلمة تظلها أي أنصفه عن ظالمة وأعانه من عليه.(2)

الفرع الثاني

التعريف اصطلاحا

تصدى جانب من الفقه الفرنسي والعربي لتعريف التظلم الإداري، باعتباره وسيلة قانونية لفض المنازعات الإدارية، فعرف التظلم بأنه وسيلة قانونية من الوسائل التي تسمح للشخص باستصدار قرار إداري متفق مع القانون (3).

وعرف بأنه وسيلة أداريا للمتضرر من القرار الإداري، أو التأديبي، يقدمه الموظف إلى الجهة الإدارية عسى ان تعدل عن قرارها، فتسحبه وتكفي الموظف مونه الالتجاء إلى القضاء طلبا لإلغاء القرار الإداري (4) .

ويلاحظ على هذا التعريف أنه يعتبر التظلم وسيلة أداريا ، في حين أنه وسيلة قانونية ، فالإدارة لا تمنح هذه الوسيلة رغبة منها للإفراد، وإنما هو أمر نظمه القانون، أجيز بموجبه لذوي الشأن اللجوء للإدارة لطلب العدول عن قرارها، وأحيانا يلزم المتضرر بهذا النظام الإداري قبل رفع دعواه إمام القضاء في حالة التظلم الوجوبي .

أما عبارة ( للمتضرر من القرار الإداري، أو التأديبي) التي جاءت في التعريف فأشارت إلى كل من القرار الإداري والتأديبي وكأن كلا منهما قرار مستقل عن الأخر بنوعه فكلاهما قرار أداري وأن اختلفا في الموضوع الذي يعالجه كل منهما فالأصح هو ( للمتضرر من القرار الإداري ) (5).

وقد عرف التظلم الإداري كذلك بأنه: طلب يتقدم بهِ صاحب الشأن إلى الإدارة، لأعاده النظر في قرار أداري يدعى مخالفته للقانون (6)  .

ونرى أن التعريف الذي يحيط بأهم عناصر التظلم الإداري هو: طلب يتقدم بهِ صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار، أو إلى الجهة الرئاسية لها ، يطلب فيه أعادة النظر في القرار الإداري أما بسحبه، أو تعديله، وذلك قبل الالتجاء إلى القضاء .

ونعتقد أن الحكمة من وجود نظام التظلم الإداري هي أن الإدارة تقتنع بوجهة نظر مقدم التظلم، وتعترف بعدم مشروعية قرارها، فتقوم بسحبه، أو تعديله، فيمكن بذلك حل الكثير من المنازعات بطريقة ودية دون تدخل من القضاء، إضافة إلى أن التظلم قد يدفع الإدارة إلى سحب قرارها، أو تعديله لعدم الملائمة، وهو ما لا يمكن إدراكه عن طريق القضاء الذي يقتصر دوره في الأصل على رقابة المشروعية.

ويختلف نظام التظلم الإداري  عن قاعدة القرار الإداري السابق، الذي تبدو أهميتهُ الكبرى بالنسبة لدعاوي المسؤولية، حيث لا تكون الخصومة بين الإدارة والمدعي مستندة إلى قرار أداري، حيث يلزم لقبول الدعوى في تلك الحالات أن يلجأ صاحب الشأن أولاً إلى جهة الإدارة لحل النزاع بطريق ودي واستصدار قرار أداري، تحسبا لرفع دعوى أداريه (7)

أما في حالة القرار الإداري السابق فيرجع الفرد إلى الإدارة لأنها لم تعلن عن أرادتها ويتقدم بطلب لها لاستصدار القرار الإداري ليمكن الطعن فيهِ أمام القضاء، لذا في حالة التظلم تكون الإدارة قد أفصحت عن أرادتها وأصدرت قرار يهدف التظلم إلى أعادة النظر فيه (8)   .

____________

1- جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري، أين منظور، لسان العرب، ج8 ، ط3 طبعة ملونة، دار أحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، بدون  سنة طبع، ص 264 .

2- أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، معجم تهذيب اللغة، المجلد الثالث، ط1 دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، 2001، ص2250

3-G.vedel et p.delvolve : droit admistratif Paris, puf,p591

4- المستشار عبد الوهاب البنداري، طرق الطعن في العقوبات ألتأديبية أداريا واقتصاديا للعاملين المدنيين في الدولة أو القطاع العام وذوي الكادرات الخاصة ، دار الفكر العربي ، بدون سنة طبع ، ص 8  .

5- ماجد نجم عيدان، النظام القانوني لدعوى الإلغاء في العراق، رسالة ماجستير، جامعة النهرين، 2000، ص121

6- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، 1985، ص325

7- محسن خليل ، ص234

8- د. شادية إبراهيم المحروقي ، الإجراءات في الدعوى الإدارية ،دار الجامعة للنشر ،الإسكندرية،2005،ص 146 . د. ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص326

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .