المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



دعوى التعويض عن أعمال الإدارة والدعاوي الخاصة بالاتحادات النقابات المهنية  
  
4675   02:51 مساءاً   التاريخ: 13-6-2016
المؤلف : صعب ناجي عبود الدليمي
الكتاب أو المصدر : الدفوع الشكلية امام القضاء الاداري في العراق
الجزء والصفحة : ص41-44.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تعرف دعوى التعويض عن أعمال الإدارة المادية بأنها الدعوى التي يرفعها أحد الأشخاص الى القضاء للمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر نتيجة تصرف الإدارة(1). لقد أعتبر مجلس الدولة الفرنسي دعوى الالغاء ودعوى القضاء الكامل من أهم الدعاوي الادارية والأصل في فرنسا هو استغلال كل من هاتين الدعوتين، فاذا أراد المدعي الطعن في قرار أداري بالالغاء وبالتعويض وجب عليه أن يرفع دعوتين مستقلتين أحداهما بالالغاء والأخرى بالتعويض(2).وقد أجاز مجلس الدولة الفرنسي برفع عريضتي دعوى الالغاء والقضاء الكامل للنظر فيها في وقت واحد، مع احتفاظ كل دعوى باستقلالها واجراءاتها ولم يسمح مجلس الدولة الجمع بعريضة واحدة تجمع بين طلب الالغاء وطلب التعويض(3). أما بالنسبة للمشرع المصري فقد وحد جهة الاختصاص في قضاء التعويض عن القرارات الادارية حيث قرر أن يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري دون غيره في طلبات التعويض عن القرارات الادارية التي يكون له عليها ولاية الالغاء طبقاً للقانون وجاء ذلك في نص المادة (10) الفقره (10)من القانون رقم 47 لسنة 1972 بقبول طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة اصلية أو تبعية))(4). وفي العراق فان محكمة القضاء الإداري تنظر بدعاوي التعويض عن أعمال الإدارة المادية بصورة تبعية مع دعاوي الالغاء ولا تنظر المحكمة لدعاوي التعويض بصفة أصلية اذ اختص بها القضاء العادي(5). وتعد دعوى التعويض أهم صورة من صور دعوى القضاء الكامل التي تتسع فيها سلطة القاضي الإداري لتشمل فضلاً عن امكانية الغاء القرار الإداري المخالف للقانون، سلطة الحكم بالتعويض إذا كان له مقتضى بناء على طلب من رافع الدعوى(6). وبذلك نجد بان المشرع قد حدد الطريق القانوني الذي يجب على الطاعن اتباعه وبخلافه فان محكمة القضاء الإداري سوف تعمل على رد الدعوى لعدم اختصاصها بالنظر فيها ومن التطبيقات القضائية بهذا الشأن قرارها المؤرخ في 4/3/1996 اذ جاء فيه (اقام المدعي الدعوى مدعياً فيها بان الشركة العامة للصناعات الكيمياوية قد رفضت بتوصية اللجنة التحقيقية منحه تعويضاً عن الاصابة التي لحقته أثناء العمل مستندة في قرارها بأنه لم يراع قواعد السلامة في عمله وبذلك تكون الاصابة نتيجة أهماله ولا ينسب للادارة خطأ أو تقصير من جانبها لتوفيرها مستلزمات السلامة لذا فانه لا يستحق تعويضاً وطلب جلب المدعي عليه مدير عام الشركة العامة للصناعات الكيمياوية إضافة لوظيفته للمرافعة والزامه بالتعويض عن الاصابة التي لحقته. وبنتيجة المرافعة قررت محكمة القضاء الإداري رد الدعوى كون دعوى التعويض تنظر بصورة تبعية لدعوة الالغاء استناداً للمادة 7/ثانياً/ ط من قانون مجلس شورى الدولة رقم 106 لسنة 1989(7). أما الدعاوي الخاصة بإعفاء الاتحادات والنقابات المهنية، فنجد بأن هذه الدعاوي قد أزدادت أهميتها في الوقت الحاضر اذ أن المشرع قد منح هذه الهيئات عدداً من امتيازات السلطة العامة، وانه ينتج عن مجموعة النصوص القانونية، بان المشرع قد قصد أنشاء مرفق عام أداري وعهد بادارته تحت اشراف الإدارة الى هيئات القانون الخاص.. وحيث أن لهذه الهيئات قرارات من جانب واحد ملزم للملاك والمنتفعين ذوي الشأن، فأن هذه القرارات تعد قرارات أدارية من اختصاص المحكمة الادارية(8). وبذلك فان مجلس الدولة الفرنسي، قد عد الاتحادات والنقابات المهنية من أشخاص القانون العام وبالتالي عد قراراتها قرارات ادارية، مما أجاز الطعن فيها أمام الهيئات القضائية الادارية، ونفس الحال بالنسبة للقضاء الإداري المصري فقد عد القرارات الصادرة عن الاتحادات والنقابات المهنية قرارات ادارية واعتبرها من أشخاص القانون العام وبذلك فهي خاضعة للطعن أمام القضاء الإداري(9). أما بالنسبة لموقف المشرع العراقي فقد نظم أحكامها بقوانين خاصة مثال ذلك قانون المحاماة رقم173 لسنة 1965، أذ نظم شؤون مهنة المحاماة واعترف المشرع لهذه النقابة ببعض امتيازات السلطة العامة لكن مع ذلك استبعدت المنازعات الخاصة بمهنة المحاماة من اختصاص محكمة القضاء الإداري بموجب قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965(10).

___________________

1- د. سليمان الطماوي، القضاء الاداري، الكتاب الثاني، دعوى التعويض 1976، ص225. وcharles Debbach Drocodure Administrative Contentieuse et Procedure Civile , 1962, P.511.

2- د. محمود حلمي، القضاء الإداري، قضاء الالغاء، القضاء الكامل، اجراءات التقاضي، ط2، 1977، دون دار نشر، ص432.

3- د. سعاد الشرقاوي، المسؤولية الادارية، الطبعة الثالثة، 1975، ص183.

4- د. سليمان الطماوي، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص227.

5- نصت الفقرة ز/ البند الثاني من المادة السابعة من قانون مجلس شورى الدولة على المتظلم أن يقدم طعنه الى المحكمة خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في الفقرة ومن ثانياً من هذهِ المادة والا سقط حقه في الطعن ولايمنع ذلك من مراجعة المحاكم العادية للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الاضرار الناشئة عن مخالفة وخرق القوانين.

6- قرار محكمة القضاء الإداري برقم أضبارة 247/ قضاء أداري / 1998 في5/7/1998 غير منشور .

7- قرار محكمة القضاء الاداري رقم 112 في 4/3/1996 غير منشور .

8- د. ماهر صالح علاوي الجبوري، القرار الإداري، 1991، ص54.

9- د. ماهر صالح علاوي، المصدر نفسه، ص56.

0- نصت المادة 123 من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 (إذا اخل المحامي بتقاليد المهنة وآدابها فلمجلس النقابة لفت نظره أو منعه من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر ويكون قرار المجلس خاضعاً للطعن تمييزاً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره إذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .