المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
حرمة زواج زوجة الاب
2024-05-01
{ولا تعضلوهن}
2024-05-01
{وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الـموت}
2024-05-01
الثقافة العقلية
2024-05-01
بطاقات لدخول الجنة
2024-05-01
التوبة
2024-05-01

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التزام الإدارة بتمكين المتعاقد من الحصول على الرخص الإدارية  
  
1955   02:30 مساءاً   التاريخ: 8-6-2016
المؤلف : سحر جبار يعقوب
الكتاب أو المصدر : فسخ العقد الاداري قضائياً لخطأ الادارة
الجزء والصفحة : ص46-47.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

ان الحصول على هذه الرخص (الاجازات) غالباً ما يكون من قبل الإدارة الطرف الاول في العقد الا اذا نص العقد على خلاف ذلك، وتبدو أهمية الحصول على هذه الرخص في تمكين المتعاقد من تنفيذ التزاماته العقدية وخلال المدة المتفق عليها. ومن اهم هذه الرخص تلك التي تتعلق بالانتفاع بالمال العام او لمد الاسلاك او لشق باطن الارض لغرض اقامة انابيب المياه(1). وقد اكدت على هذا الالتزام م .1 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصرية ذي الرقم 89 لسنة 1998 اذ جاء فيه ((على الجهة الإدارية قبل طرح العملية للتعاقد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة ذات الصلة بموضوع التعاقد من الجهات المعنية  وفقاً للقوانين والقرارات التي تقضي ذلك)). فالإدارة ملزمة بتوفير الرخص والموافقات للمتعاقد لاسيما ان الاخير لن يتمكن من البدء بتنفيذ العمل في المشروع مالم تصدر له اجازة بناء، وهذا ما يعد من النظام العام. فقيام المتعاقد بالعمل  من دون الحصول على الرخصة يعد مخالفة جنائية، اذ نصت م37 من نظام الطرق والابنية على عدم جواز احداث أي بناء قبل استحصال اجازة من البلدية حسب احكام النظام، مع الإشارة الى ان النظام المذكور لم يبين جزاء المخالفة غير ان القانون الجنائي عاقب بشكلٍ عام المخالفين لاحكام الانظمة النافذة(2). ومنها نص م27 من مقاولة رقم 1 مشروع الرشاد والمتعلق بأنشاء دور لموظفي المدينة ((على المقاول استحصال اجازة البناء وتعقيب معاملاتها على ان يدفع صاحب العمل الرسم الاصولي))(3). يمكن تكييف العقد الإداري قبل الحصول على الترخيص بأنه عقد معلق على شرط فاسخ وهو عدم الحصول على الترخيص، وفي هذه الحالة يحق للمتعاقد طلب فسخ العقد مع التعويض، لان الإدارة قصرت في تنفيذ التزاماتها. وقد صدرت عن محكمة النقض المصرية قرارات تؤكد ذلك رقم الطعن 243 لسنة 37ف جلسة 1/6/1912 م.م.ق.س23.ص1062 ((تأخر رب العمل في عقد بالتزامه التعاقدي ومن ثم يعتبر في ذاته خطأ موجباً للمسؤولية لا يدرئها عنه الا اثبات قيام السبب الاجنبي الذي لا يدله فيه))(4). لذا تثار مسؤولية الإدارة العقدية فيما لو لم تقم برفق التصاميم والخرائط الكافية للتدقيق او عدم صحة التصاميم والخرائط بالشكل الذي يحول دون التصديق عليها. او ان التصاميم وضعت دون الاخذ بالحسبان النظم المتبعة في البناء او النظم الخاصة المتعلقة بالشؤون العمرانية والبلدية ))(5).

________________________

- د. محمود سعد الدين الشريف: مصدر سابق،ص187.

2- د.محمد علي جواد: العقود، ص104. عبد الجبار ناجي: مصدر سابق، هامش1، ص328.

3- عبد الجبار ناجي: المصدر السابق، هامش2،ص328.

4- حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني: مصدر سابق،ج9،ص210.

5- عبد الجبار ناجي: مصدر سابق،ص329-330.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: عند زيارته لمعهد نور الإمام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين وضعاف البصر في كربلاء.. ممثل المرجعية العليا يقف على الخدمات المقدمة للطلبة والطالبات
ممثل المرجعية العليا يؤكد استعداد العتبة الحسينية لتبني إكمال الدراسة الجامعية لشريحة المكفوفين في العراق
ممثل المرجعية العليا يؤكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية واستقطاب الكفاءات العراقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
العتبة الحسينية تستملك قطعة أرض في العاصمة بغداد لإنشاء مستشفى لعلاج الأورام السرطانية ومركز تخصصي للتوحد