انعقاد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية بالمنازعات الخاصة الدولية المتعلقة بالحضانة لكون المدعى عليه أجنبية متوطنة أو مقيمة في مصر |
2791
01:31 صباحاً
التاريخ: 12-2-2022
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-04-12
1034
التاريخ: 2024-08-14
317
التاريخ: 7-3-2022
2066
التاريخ: 5-4-2016
21781
|
يعتبر موطن المدعى عليه من أهم الضوابط التي يقوم عليها الاختصاص القضائي الدولي في كافة الدول، لأن محكمة موطن المدعى عليه هي أقدر المحاكم على إلزام المدعى عليه بالحكم الصادر منها بما لها من سلطة فعلية عليه، كما أن الأصل هو براءة ذمة المدعى عليه، وليس من العدل أن يتحمل مشقة الانتقال إلى محكمة غير محكمة موطنه قبل أن تثبت مسئوليته.
وقد نص المشرع المصري في المادة 29 من قانون المرافعات على أنه "تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية، وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع من الخارج"، وهكذا فقد سوى المشرع المصري بين الموطن ومحل الإقامة كضابط لاختصاص المحاكم المصرية دون أن يقيم أي تفرقة في هذا الشأن بين دعاوى الأحوال العينية ودعاوى الأحوال الشخصية.
ويثور التساؤل في الحالة التي يتعدد فيها المدعى عليه ويكون لأحدهم فقط موطن أو محل إقامة في مصر بينما موطن ومحل إقامة الآخرين في الخارج.
لقد أجابت عن هذا التساؤل المادة 30/ 9 من قانون المرافعات والتي نصت على عقد الاختصاص القضائي للمحاكم المصرية "إذا كان أحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في مصر، وهذا الحل تقتضيه وحدة الخصومة وتلافي تضارب الأحكام.
ويشترط لعقد الاختصاص للمحاكم المصرية للمدعى عليهم المتعددين:
1- أن يكون المدعى عليه المتوطن في مصر أو الذي له في مصر محل إقامة مختصمة في الدعوى بصفة أصلية وليس بصفة تبعية.
2- أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقية وليس صورية، بمعنى ألا يكون قد قصد به مجرد التحايل على قواعد الاختصاص المصرية بطريقة الغش، وذلك عن طريق
فرض اختصام لم يكن ثابتا في الأصل في مواجهة مدعى عليهم أجانب ليس لهم
موطن ولا محل إقامة في مصر.
3- ويشترط أيضا لإمكانية إخضاع المدعى عليهم المتعددين المقيمين بالخارج الاختصاص المحاكم المصرية أن تكون الطلبات الموجهة إلى كل منهم واحدة وهو ما يبرر جمعها في دعوى واحدة يمكن رفعها أمام المحاكم المصرية أو أمام محكمة موطن أو محل إقامة أحدهم، كما لو تعلقت جميع الطلبات بفعل ضار واحد، ومن ثم لا يتصور تطبيق هذا المعيار عند مقاضاة شخصين أحدهما بالنفقة والآخر بالحضانة على سبيل المثال لاختلاف موضوع الدعويين.
ومن صور تعدد المدعى عليهم في مسائل الحضانة قيام أحد الوالدين بمقاضاة آخرين طالبة الحكم بأحقيته في حضانة الطفل، وتطبيق هذا المعيار يفترض أن الدعوى فيما يتعلق بجميع المدعى عليهم ستنظرها المحاكم المصرية، بحيث يكون الحكم نافذا في مواجهة الجميع، وبالتالي إذا انعقد الاختصاص القضائي الدولي منازعة من منازعات الحضانة للمحاكم المصرية ففي مثل هذه الحالة تكون الدعوى نافذة في حق المدعى عليهم وإن تعددوا، ذلك أن العلة من عقد الاختصاص القضائي المحاكم الدولة في حالة تعدد المدعى عليهم ولأحدهم موطن أو محل إقامة في مصر
هي ذاتها العلة من عقدها لمحاكم الدولة في حالة تعدد المدعى عليهم وإن لم يكن لأحدهم موطن أو محل إقامة في الدولة، العلة واحدة وهي توحيد الأحكام وضمان عدم تعارضها في ظل وحدة موضوع الدعوى، أما السبب وراء موقف المشرع المصري من اعتناق هذه القاعدة من قواعد الاختصاص القضائي الدولي فيتمثل في ضمان وحدة الأحكام الصادرة في ذات المنازعات وإن تعدد المدعى عليهم خاصة أن موضوع الدعوى متطابق .
ولكن ما هو المقصود بالموطن وخصائصه وأركانه وصوره ؟
أولا : المقصود بالموطن.
إزاء صمت غالبية مشرعي العالم عن التعرض لفكرة الموطن في العلاقات الخاصة الدولية واكتفائهم بتحديد الفكرة وبيان معالمها وأحكامها على مستوى العلاقات الخاصة الوطنية، فقد أصبح واجبة الاستعانة بأحكام الموطن الواردة في القوانين الداخلية والخاصة بالعلاقات الخاصة الوطنية للتعرف على أحكام الموطن في إطار القانون الدولي الخاص، ففي قانون المرافعات المصري لا نجد تعريفة خاصة للموطن، ما يدعو إلى الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني والتي نصت المادة 40 منه في فقرتها الأولى على أن "الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.
أما المشرع الفرنسي فقد أورد تعريفة صريحة للموطن في القانون المدني الفرنسي باعتباره المكان الذي يقيم به الشخص بشكل دائم أو تقع به محل الإدارة الرئيس للشخص المعنوي (1)، وقد نظم المشرع الفرنسي مسألة الموطن بالمواد 102 من القانون المدني الفرنسي بعد أن صادفت آخر تعديل لها بموجب القانون رقم 366 لسنة 2014 حيث اعتبرت أن الموطن لكل فرنسي هم محل إقامته المعتادة (2).
ولعل مفهوم الموطن في مجال القانون الدولي الخاص متميزة عنه في القانون المدني، حيث يشير اصطلاحه في الأول إلى توطن الشخص في أي دولة من دول العالم، بينما في الثاني يعني توطن الشخص في دولة معينة بالذات دون غيرها من الدول (3) .
ويختلف مفهوم الموطن الداخلي عن مفهوم الموطن الدولي؛ ذلك أن الأول هو مفهوم يعبر عن الارتباط بين شخص ومكان معين في إقليم دولته، ويرتب آثارا قانونية في حياة الأفراد، أما الموطن الدولي فهو المكان التابع لإقليم دولة معينة يقيم فيه الشخص بنية البقاء سواء أكانت هذه الدولة هي التي يحمل جنسيتها أم لا، فقد يرتبط الشخص روحية وسياسية بدولة معينة لكنه يتوطن أو يمارس عمله في دولة أخرى، وعندها تكون له جنسية الدولة الأولى وتكون الدولة الثانية موطنا له.
وعلى المستوى الفقهي لم يتم الاتفاق على تعريف واحد للموطن الدولي ( الموطن في إطار القانون الدولي الخاص)، فقد عرفه الفقيه (Savigny) بأنه "المحل الذي يختاره الشخص اختيارا حرا ليسكن فيه نهائية أو ليكون مركزا لصلاته القانونية ولأشغاله"، والملاحظ هنا تعريف الموطن على أنه الوطن الذي يتحقق فيه الاستقرار التوطن مع الأهل ونية الاستقرار (قصد العيش في الوطن)، أما الفقيه ( Albert Venn Dicey) فقد عرفه بأنه: "الجهة أو البلد الذي هو في الواقع المأوى النهائي للشخص، ولكن يجوز أن يكون في بعض الأحيان الجهة أو البلد الذي يعتبره القانون مأوى له سواء أكان مقيمة فيه أم لا(4) .
: وقد ذهب الفقه إلى تعريف الموطن بصورة أكثر تحديدا وشمولية بأنه "رابطة تربط بين أجنبي وإقليم دولة معينة، وتلك الرابطة تنشأ من واقعة إقامته بهذا الإقليم بنية الاستقرار فيه"(5)، وإزاء كثرة التعريفات الفكرة الموطن لم يقف فقه القانون الدولي الخاص صامتا (6) بل وضع مفهومة عامة للموطن يقضي بأنه "هو رابطة مادية ومعنوية بين الشخص ومكان معين، فهو تعبير عن الوجود المادي للشخص في مكان ما، والمقترن بنية الاستقرار فيه على وجه الدوام (7) ، والتعريف الأخير كالسهم أصاب غرة الهدف لاحتوائه وشموله على أركان الموطن المادي والمعنوي.
ويرى البعض أن الاعتماد على مصطلح محل الإقامة (8) فقط كاف في حد ذاته دون حاجة لمصطلح خاص للتوطن، وأنه على الرغم من كون محل الإقامة عنصرا من عناصر التوطن الذي ينطوي على ربط الشخص وجنسيته حتى ولو كان مزدوج الجنسية، إلا أنه لا يتصور أن يكون بلا محل إقامة؛ لأنه أوثق صلة للشخص بالدولة لكونه المكان الذي يقطن فيه ويحتفظ فيه بمنزل ناوية البقاء والاستقرار به، وهو يعد بمثابة عامل ربط يصل الشخص بنظام قانوني معين، بحيث يصبح قانون محل إقامته هو قانونه الشخصي (9).
تمييز الجنسية عن الموطن:
على الرغم من أن الجنسية والموطن وسيلتان للتركيز المكاني للأفراد على المستوى الدولي، إلا أن كلا منهما يختلف عن الآخر فيما يلي:
1-الجنسية تعني نسبة الفرد وانتماءه إلى إقليم دولة معينة باعتباره من الوطنيين على أرض هذا الإقليم، فالدولة هي الوطن لمن يتمتعون بجنسيتها، أما الموطن فهو أمر مسلم به وسط التطور المعاصر للقانون الدولي الخاص في وقت أصبح فيه مجال الدولة مفتوحة أمام الجميع وحدودها تسمح بدخول الأجانب والإقامة فيها والعمل بها، وهو ما يعرف بالتوطن (10).
2-الجنسية تفيد انتماء الشخص إلى دولة معينة انتماء أصيلا وشاملا، أما الموطن فيفيد انتماء الشخص إلى دولة معينة انتماء طارئة وناقصة ومحدودة.
3 -الجنسية لا يفقدها الفرد ولا تتأثر بمجرد تركه لإقليم الدولة حتى لو كان تركة بنية عدم العودة، والعكس صحيح فيما يتعلق بالموطن؛ حيث إن مغادرة الفرد لإقليم
الدولة الذي يستوطنه بنية عدم العودة يؤدي إلى فقده لهذا الموطن.
4 - الموطن يؤثر في الجنسية وغيرها من موضوعات القانون الدولي الخاص أكثر من تأثيره فيها، فهو يقوم بدور فعال في صياغة القواعد القانونية التي تعالج هذه
الموضوعات ومنها الجنسية وتسهم بشكل واضح في حل منازعاتها ومشكلاتها.
ثانيا : خصائص الموطن.
يتميز الموطن كرابطة تربط الشخص بإقليم معين بعدة خصائص أهمها:
أ) الموطن رابطه واقعية
وهذه الصفة الواقعية للموطن يؤكدها حق الشخص في اكتساب الموطن في حال توافر أركانه المادي والمعنوي، حتى وإن لم يكن قد حصل على ترخيص بالتوطن في إقليم الدولة التي استقر فيها (11) .
وذهب البعض إلى تأييد القول بأن الإقامة المعتادة للشخص في إقليم دولة معينة بنية البقاء والاستمرار فيها هي "واقعة لا يمكن تجاهلها من قبل الدولة لكونها مسألة واقعية حدثت بالفعل في مدة معينة (12) ، وهو ما دفع البعض الآخر إلى إضفاء صفة الواقعية على الموطن وجعلها سابقة في ترتيب الأوصاف والمزايا، وأصبح الترتيب الوصفي للموطن بأنه "رابطة واقعية قانونية وليست سياسية مع نفي الطابع السياسي الفكرة الموطن وتثبيت الصفة الواقعية له(13).
ب) الموطن رابطة صادقة
من الضروري أن تكون رابطة الموطن التي تربط الشخص بإقليم دولة معينة هي رابطة صادقة تعبر فعلا عن ارتباط حقيقي بين الأجنبي وإقليم الدولة يجعل من هذا الأمر أمرا صادقا وليس افتراضية (14) .
وترجع حتمية وضرورة رابطة الصدق المتطلبة إلى أنها الحل الأمثل لما ظهر من مشاكل متعددة متعلقة بفكرة الموطن وأهمها مشكلتي الموطن الظاهر (15)، والموطن التحايلي (16) .
ج) الموطن رابطة ذات طبيعة وظيفية:
بمعنى أن الموطن رابطة تستهدف تحقيق أهداف وأغراض معينة، وأن طبيعة الموطن الوظيفية هي التي استتبعت اختلاف تصويره من نظام قانوني إلى آخر، وكذلك الآثار المترتبة عليه في كل نظام عن الآخر، والطبيعة الوظيفية للموطن تقتضي النظر إلى ما يربط الشخص المتوطن بالإقليم المتوطن فيه من صلات وروابط بنظرة تفحصية دقيقة ودراستها لمعرفة أهميتها وقيمتها ومكانتها الحقيقية كالروابط والصلات الاجتماعية والعائلية والمهنية، وحتى المالية والعاطفية والدينية، وخير مثال التوظيف فكرة الموطن بالمفهوم الذي عرضناه هو توظيف الموطن في مجال تنازع القوانين وخاصة عند تحديد القانون الواجب التطبيق على مسائل الميراث فهو يرتكز على ما يربط الفرد بإقليم الدولة من صلاتي وروابط مالية(17)
ثالثا : أركان الموطن.
من خلال التعريفات المختلفة لفكرة الموطن نستطيع استخلاص ركنين أساسيين للموطن لابد من توافرهما هما الركن المادي والركن المعنوي.
أ) الركن المادي:
ونعني به الإقامة المعتادة والتي تتطلب وجودة مادية فعلية للشخص الأجنبي على إقليم الدولة(18)، وهذا الوجود المادي قد يكون غير واقعي وغير مستمر ولا يتقيد بمدة زمنية معينة، ومثالا للوجود المادي غير الواقعي للشخص الأجنبي على إقليم الدولة حالة الموطن القانوني أو الإلزامي(19)، وهو الموطن الذي ينسبه القانون للشخص، ولو لم يكن قد أقام فيه عادة، مما يضفي على الموطن في هذه الحالة الطابع الحكمي (20)
ولا يشترط لتحقق الركن المادي للموطن استمرار إقامة الشخص الأجنبي المتوطن ولا امتدادها، فتعد الإقامة مستمرة ولو تخللتها فترات غيبة طويلة أو قصيرة، ولكن الأهم هو تحقق شرط الاعتياد(21)، وأيضا لا يشترط قضاء الشخص المتوطن مدة زمنية معينة، وإذا كان من الضروري الوجود المادي للشخص الأجنبي على إقليم الدولة ابتداء إلا أنه ليس حتما وضرورة لاستمرار هذا التوطن، وهذا هو تبرير عدم فقد كل شخص موطنه بمجرد مغادرته إقليم الدولة لأي سبب من الأسباب (22) .
ومن الواجب على القضاء والفقه ضرورة وضع مصطلح يعرف الإقامة المعتادة تعريفا واضحا وصريحة لا لبس فيه ولا غموض يحدد شروطها وينظم معالمها بدلا من المصطلح الغامض غير المحدد المعالم والمعروف لها حالية وسط الفقه.
ب) الركن المعنوي:
ونقصد بالركن المعنوي أن تتوافر لدى الشخص الأجنبي المتوطن نية الاستقرار والاستيطان في إقليم دولة معينة(23) ، وهو ركن مكمل للركن المادي ولا يستقيم بدونه، فلابد من توافرهما مجتمعين، ومن الثابت أن أمرى النية والقصد هما أمران داخليان يسبران في أغوار النفس الإنسانية، ومن الصعب التعرف عليهما، ولكن يمكن استخلاصهما من عدة ظواهر واضحة قد ترشد إليهما أهمها ظروف الشخص السكنية وعلاقاته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والوظيفية والمالية بإقليم هذه الدولة (24).
وأنه على الرغم من عدم اشتراط مدة زمنية معينة للقول بتحقق الوجود المادي أو الإقامة المعتادة إلا أنها تعد قرينة كافية على توافر نية الاستقرار المتطلب لتحقق الركن المعنوي للموطن وتوافره.
وهناك ثلاث صور رئيسة للنية صريحة وضمنية ومفترضة، ويكفى توافر صورة واحدة منها لتحقق الركن المعنوي للموطن، وعلى عاتق القاضي يقع واجب البحث عن هذه النية واستخلاصها، فيبدأ بالصريحة ثم الضمنية، فإن لم تتكشفا اتجه في بحثه إلى النية المفترضة، وافتراض انصراف نية الشخص إلى التوطن في مكان معين وفقا المعايير يضعها، وذلك انطلاقا من أهمية الموطن في تنظيم المركز القانوني للفرد(25) وهذه النية تقتضي أن يسلك الأجنبي المتوطن سلوكا إيجابيا في الإقليم يستشف منه توافر النية والقصد الاستيطان فيه، وبالتالي يمكن استنتاج هذه النية من ظروف إقامة الشخص في الإقليم والكشف عن صلاته الاجتماعية وروابطه العائلية واندماجه الحقيقي في مجتمع معين وتحقيقه منافع و مصالح مالية على أرض هذا الإقليم.
بيد أن هناك بعض التشريعات تعتبر تحقق الركن المادي قرينة على توافر الركن المعنوي، ومنهم المشرع المصري الذي يعد عنصر النية عنصرا تبعية يستخلص من استقرار الإقامة فيكفي أن تستقر الإقامة حتى تفترض النية افتراضا (26).
أهمية الركن المعنوي
وللركن المعنوي أهمية خاصة في تأسيس الموطن ولا يمكن الاكتفاء بالركن المادي؛ حيث إن نية الفرد تعد وسيلة لتلافي مشكلة تعدد المواطن للشخص الواحد بتعدد محال إقامته المعتادة والمستقرة كالشخص الذي يقيم إقامة عادية في الريف وفي الحضر، كما أن الركن المعنوي سيؤدي إلى عدم تغيير موطن الشخص من حين إلى
خر بتغيره محل إقامته المعتادة، ولن يتم الاعتداد إلا بالمكان الذي توافرت النية لدى الشخص ليكون موطنا مستقرة له، وعند حدوث قصور أو غموض في الركن المادي فإنه لا مناص من البحث عن النية التي تعادل واقعية الاندماج المتطلب.
رابعا : أنواع الموطن.
1 - أنواع الموطن من حيث وقت التمتع به:
التمتع بالموطن على غرار التمتع بالجنسية له صورتان رئيستان:
أ- الصورة الأولى: الموطن الأصلي.
وهو الذي يثبت للشخص منذ لحظة ميلاده بقوة القانون أي بمجرد الميلاد، ولا يشترط الإقامة فيه، ويتحدد الموطن الأصلي بصلة الدم(27)، أو النسب، أو بتحقق الميلاد على إقليم دولة معينة، وهذا الموطن لا يزول إلا باكتساب الشخص موطنا جديدة يدل دلالة واضحة على تنازله عن الموطن الأول.
ب- الصورة الثانية: الموطن المكتسب (28) .
وهو الذي لا يكون الإرادة الشخص دور في التمتع به، ويتم اكتسابه في تاريخ لاحق على الميلاد عند توافر الإرادة المتطلبة قانونا.
۲- أنواع الموطن من حيث ظروف التمتع به:
يمكن تقسيم الموطن من ناحية ظروف التمتع به إلى أربعة أنواع هم:
أ) الموطن العام:
وهو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، ويستفاد ذلك من نص المادة 40 من القانون المدني والتي تقرر أن موطن الشخص هو محل إقامته عادة، وهو بهذا يختلف عن محل الإقامة، والفرق بينهما أن محل الإقامة هو محل السكن، أما الموطن فهو محل الإقامة المعتادة (29 ).
ويترتب على ذلك أن السكن أو المأوى ليس موطنا للشخص إذا لم يكن الشخص قد اعتاد الإقامة فيه، وبالتالي فمحل الإقامة أو السكن العارض الذي ينزل به الشخص لظروف وأسباب طارئة كتلقي العلم أو العلاج وغيرهما لا يعد موطنا لهذا الشخص (30).
ب) الموطن الخاص:
وهو الموطن الذي يتعلق بمباشرة نشاط أو أنشطة معينة، وبالتالي فإن المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا له بالنسبة إلى إدارة أعماله المتعلقة بهذه الحرفة أو التجارة(31)، ويستفاد هذا النوع من الموطن من نص المادة 41 من القانون المدني المصري (32) والتي اعتبرت أن الشخص الذي يمارس حرفة معينة أو تجارة في مكان معين يكون قد اتخذ منه موطنا له فيما يتعلق بإدارة هذه الحرفة وممارستها (33).
ج) الموطن الحكمي أو القانوني
لقد بان لنا يقينا فيما سبق أن من خصائص الموطن أنه اختیاري يكون لإرادة الشخص دور مهم في تحديد هذا الموطن واختياره ليستوطن فيه ويستقر به، ولكن ثمة أشخاص عديمو الأهلية وناقصوها لا تتوافر لهم القدرة على اختيار هذا الموطن بأنفسهم، فجعل المشرع لهم موطنا حكمية وقانونية هو موطن من ينوب عنهم، ويستفاد هذا من نص المادة 42/1 من القانون المدني (34) ، والتي وفقا لها يعتبر الموطن أي موطن من ينوب عنهم قانونا هو الموطن الحكمي بالنسبة لعديمي الأهلية وناقصيها (35) .
وخليق بنا الإشارة إلى أن القاصر الذي بلغ 18 سنة يستطيع مباشرة بعض الأعمال والتصرفات القانونية، وذلك بعد الحصول على إذن خاص من المحكمة المباشرة هذه الأعمال والتصرفات، وعليه؛ يكون مكان هذه الأعمال هو الموطن الخاص بالنسبة للمنازعات الخاصة والمتعلقة بهذه الأعمال والتصرفات والتي يعتبره القانون والمحكمة أهلا لمباشرتها والقيام بها، أما موطنه الحكمي فيعتد به بالنسبة لغيرها من المنازعات (36)
وبالنسبة لموطن الشخص الاعتباري:
الما كان من الضروري وجود موطن للأشخاص الطبيعيين؛ فإنه لابد وأن يكون للأشخاص المعنوية (الاعتبارية) أيضا موطن، وهو المكان الذي يوجد به مركز إدارته الرئيس لأنه يعبر عن رابطة وطيدة بين الشخص الاعتباري وبين الدولة التي يوجد على أرضها، وهو ما ينشئ حق طبيعية لمحاكم تلك الدولة في اختصاصها القضائي بنظر المنازعات التي يدخل الشخص الاعتباري طرفا فيها، وهو ما تقضى به القواعد العامة، وعند تعدد هذه المراكز تكون العبرة بالمركز الرئيس لها ما لم يكن هذا المركز خارج مصر، وفي هذه الحالة يكون مركز إدارتها الرئيس بالنسبة لمنازعاتها داخل مصر هو مكان إدارة هذا الفرع الموجود لها في مصر متى كانت تباشر نشاطا فيها، ويكون هذا هو موطنها وإذا كان له أكثر من فرع وتعلقت المنازعة بفرع معين من هذه الفروع، فالعبرة بمركز إدارة هذا الفرع (37) ، ويرى البعض - وبحق – أن عدم وجود مقر حقيقي ومركز رئيس للنشاط الذي يقوم به الشخص الاعتباري يجعل الشخص الاعتباري غير موجود؛ حيث إن القانون لا يشترط ضرورة أن تباشر هذه الأشخاص الاعتبارية لأعمالها من مكان معين أو محدد أو دائم (38) .
وقد نصت المادة 11/2 من القانون المدني المصري على موطن الشخص الاعتباري بقولها "أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، فيسرى عليه قانون الدولة التي اتخذت فيه هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيس الفعلي، ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيس في مصر، فإن القانون المصري هو الذي يسري"(39).
د) الموطن المختار:
وهو المكان الذي تم اختياره ليكون محلا لتنفيذ عمل قانوني معين، ويكون هذا الموطن المختار هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل كإعلان الأوراق القضائية وإجراءات التنفيذ الجبري مع جواز اشتراط اقتصار دور هذا الموطن على أعمال معينة دون غيرها، ويستفاد هذا النوع من نص المادة 1/43 من القانون المدني (40) .
ويلاحظ أنه لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا كتابة وفقا لنص المادة 43/2 من القانون المدني(41) ، ولا يعد موطنا مختارا المكان الذي يتفق على مجرد حصول الوفاء فيه، ولا يجوز إقامة الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها (42).
وبالنسبة لمحل الإقامة فتختص المحاكم المصرية أيضا إذا كان للمدعى عليه الأجنبي محل إقامة في مصر بشأن الدعاوى التي ترفع على هذا الأجنبي، ومعلوم أن الإقامة تختلف عن الموطن؛ فالإقامة تعد متوافرة إذا ما توافر العنصر المادي فقط دون أن يكون لدى الشخص نية الاستقرار، أما مجرد الوجود العارض للمدعى عليه في إقليم الدولة أو مروره العابر بها فلا يعد من قبيل الإقامة في مصر، أو لا يعتد به في عقد الاختصاص للمحاكم المصرية.
ولهذا الضابط قيمته العليا خاصة في حالات الاختصاص القضائي بمسائل الحضانة، حيث إن في الأخذ بمعيار موطن المدعى عليه كضابط للاختصاص القضائي الدولي في مسائل الحضانة العديد من المزايا يمكن جردها على النحو التالي:
1- تحقيق السيادة الإقليمية للقضاء المصري، حيث إن الأخذ بهذا المعيار يعني بسط الولاية القضائية لمحاكم الدولة على جميع المستوطنين في جمهورية مصر العربية ، وهو ما سيؤدي بدوره الى زيادة فاعلية القضاء المصري وقدرته على مواجهة ما يثار على الاقليم الوطني من نزاعات ، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى استقرار الحياة الأسرية للأسر المقيمة في مصر، وينعكس إيجابا على توجهات الدولة، وعلى الرغم من أن هذا التبرير يتفق مع الدعوة الى ضرورة أن تأخذ الدولة أيضا بانعقاد الاختصاص إذا كان المدعي متوطنة في الدولة، إلا أن عدم توفر هذا المعيار فيما يتعلق بالمدعي - إلا باستثناءات - لا يقلل من
قيمة هذه الميزة وجودتها .
2- يسهل اتخاذ الكثير من الإجراءات في حق المدعى عليه، كإجراءات الإعلان وغيرها، وهو أمر يزداد فاعلية في دولة الموطن، خاصة أن الموطن هو واحد من الأماكن التي يتم الإعلان فيها وفق قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية .
3- الأخذ بمعيار الموطن يسهل تنفيذ الحكم الصادر، وذلك في ظل وجود أموال وشخص المدعى عليه بشكل رئيس في مصر وتركزهم فيها، حيث إن موطن الشخص أو محل إقامته هو مكان استقرار الشخص وأسرته، وهو المكان الذي يبقى فيه أمواله عادة، كما أن مسائل الأحوال الشخصية هي مسائل متعلقة باستقرار الأسرة، والأسرة يرتبط استقرارها بمحل اقامتها، وبالتالي فمن المنطق أن تخضع منازعاتها لمحل الإقامة وليست لمكان عرضي يوجد فيه المدعي عليه بشكل غير دائم.
_________
1- Léon Mazeaud, Jean Mazeaud et François Chabas: Leçons de Droit civil- 12e éd, Montchrestien, 2000, p. 98. « Le Code civil définit le domicile comme étant le lieu dans lequel une personne possède son principal établissement.
2- Art 102 du code civil"Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement".
3- د. إبراهيم أحمد إبراهيم: القانون الدولي الخاص "الموطن ومركز الأجانب"، 2001 م، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 7.
4- Sandrine Clavel: Droit international privé, troisime édition, Dalloz, Paris, 2012, P. 350 et s.
5- د. حسام الدين فتحي فاصف: الموطن في العلاقات الدولية للأفراد، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الثاني، يوليو 1994م، السنة السادسة والثلاثون، ص 9 من المقال، ص 627 من المجلة، ويقترب هذا التعريف
من مفهوم فكرة الموطن في أحكام الفقه الإسلامي، فالموطن عندهم هو وطن الإنسان في بلدته أو بلدة أخرى اتخذها دار أو توطن بها مع أهله وولده، وليس من قصده الارتحال عنها بل العيش فيها والتعيش بها".
6- راجع كتابات فقه القانون الدولي الخاص الفرنسي:
Pierre Mayer et Vincent Heuze: Droit international privé Droit international privé, onzeième édition, Dalloz, Paris, 2011, p.184.
7- د. هشام صادق: الجنسية والموطن مركز الأجانب، المجلد الأول الجنسية والموطن"، 1977م، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص 723 بند 264.
8- وقد شرح المقصود بمحل الإقامة تفصيلا في نص المادة 10 من نظام المرافعات الشرعية السعودي والتي أشارت أنه ..... المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد، وبالنسبة للبدو الرحل يعد محل إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى، وبالنسبة للموقوفين والسجناء يعد محل إقامة الشخص المكان الموقوف أو المسجون فيه، ويجوز لأي شخص أن يختار محل إقامة خاصة يتلقى فيه الإخطار والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع أو معاملات معينة، إضافة إلى محل إقامته العام
9- د. إبراهيم بن أحمد بن سعيد زمزمي: القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود التجارة الإلكترونية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، 2009م، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 166.
10- د. حسام الدين فتحي فاصف: الموطن في العلاقات الدولية للأفراد، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الثاني، يوليو 1994م، السنة السادسة والثلاثون ، ص 620 من المجلة، ص 2 من المقال.
11- د. هشام صادق: الجنسية والموطن ومركز الأجانب، المجلد الاول الجنسية والموطن منشاة المعارف ، الاسكندرية ، 1977 ، ص 743
12- د. هشام صادق: المرجع السابق، ص 742 .
13- د. عز الدين عبد الله: القانون الدولي الخاص، الجزء الأول الجنسية والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق"، الطبعة 11، 1989 م، مطابع الهيئة المصرية للكتاب، ص 554.
14- د. حسام الدين فتحي ناصف: الموطن في العلاقات الدولية للأفراد، بحث منشو في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، العدد الثاني السنة السادسة ، والثلاثون ويوليو 1994 ، ص 17 من المقال، ص 635 من المجلة، بند 21 .
15- وقررت المحاكم الفرنسية حماية للغير حسن النية أن يقوم الموطن الظاهر مقام الموطن الحقيقي، وحسن النية هو أن يوجد ما يبرر خطأه وهذا الخطأ يولد حقا لمصلحته، ومثال ذلك أن يقوم شخص بإعلان المدعى عليه أمام محكمة المكان الذي يسكنه المدعى عليه حوالي السنة ويباشر فيه مصالحه الحيوية، فيعترض المدعى عليه أمام هذه المحكمة ويدفع بأنه يتوطن مكانة آخر - انظر تفصيلا د. حسام الدين فتحي ناصف: المرجع السابق، ص 636 من المجلة، ص 18 من المقال، بند 22 .
16- ومضمون المشكلة أن توافر الإقامة الفعلية للأجنبي على إقليم الدولة دون أن تكون إقامته مشروعة لعدم صدور ترخيص بشأنها من السلطات المختصة في الدولة، وهنا نكون أمام موطن فعلى ولكنه ليس قانونيا، ومن ثم تقوم الدولة بحرمانه من الحقوق التي يتمتع بها من يقيم إقامة شرعية وقانونية، ويكون لها حق إبعاده خارج البلاد - انظر د. حسام الدين فتحي ناصف المرجع السابق، ص 18 من المقال، بند 23 ، ص 636 من المجلة .
17- د. حسام الدين فتحي ناصف: المرجع السابق، ص 19 من المقال، بند 24، ص 637 من المجلة .
18- Dominique Bureau et Horatia Muir Watt: Droit international privé, PUF, 2009, p. 177.
19- ومثالا للموطن القانوني والإلزامي ما نصت عليه المادة 42/1 من القانون المدني المصري من أن "موطن القاصر والمحجوز عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا".
20- د. حسام الدين فتحي ناصف: المرجع السابق، ص 9 من المقال، بند 6، ص 627 من المجلة.
21 - د. محمد كمال فهمي: أصول القانون الدولي الخاص، الطبعة الثانية مؤسسة الثقافة الجامعية ،الاسكندرية 1980، ص 290 .
22- د. حسام الدين فتحي ناصف: المرجع السابق، ص 10 من المقال، بند 6، ص
628 من المجلة .
23- Daniel Gutmann: Droit international privé, Dalloz, 2009, p. 121.
24- وقد استلزم القانون المدني الفرنسي ضرورة توافر هذه النية وهي نية الاستيطان والاستقرار فيه وذلك في المواد 104، 105 منه.
25- د. حسام الدين فتحي ناصف: المرجع السابق، ص 632 من المجلة، ص 14 من المقال.
26- د. محمد كمال فهمي: أصول القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص 259 .
27- حيث تكون العبرة بموطن الأب، فإن جهل النسب من الأب أو توفي الأب كانت العبرة بموطن الأم، وفي حالة جهالة الأبوين (كاللقيط) فيكون موطنه الأصلي هو مكان العثور عليه.
28- ويسمى أيضا بالموطن الإرادي والموطن الاختياري.
29- حيث تقول محكمة النقض المصرية أن "الموطن العام للشخص، ماهيته: المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة 402 مدني، مؤداه الموطن حالة واقعية لا مجرد رباط صناعي يخلقه القانون يصل به بين شخص معين ومكان معين، أثره جواز تعدد موطن الشخص أو انتفاؤه على وجه الإطلاق- انظر الطعن رقم 49 30 لسنة 99 قضائية، جلسة 2001/6/6 م، مجلة المحاماة 2002م، العدد الثاني، ص 57
30- د. عبد الحكيم فودة: ضوابط الاختصاص القضائي في المواد المدنية والجنائية والشرعية والإدارية)، 1995م، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص 378 بند 273 .
31- د. عوض الله شيبة الحمد السيد: الوجيز في القانون الدولي الخاص، (الجنسية – مركز الاجانب – تنازع القوانين – الاختصاص القضائي الدولي - تنفيذ الاحكام االجنبية ) دار النهضة العربية القاهرة 2001 ، ص 550
32- تنص المادة 41 من القانون المدني المصري أنه يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة".
33- حيث تقول محكمة النقض المصرية في ذلك أن مباشرة الأجنبي شخص طبيعية أو اعتبارية نشاط تجارية أو حرفة في مصر، أثره اعتبار مكان النشاط موطنا له فيما يتصل به........انظر الطعن رقم 4604 لسنة 92 قضائية، جلسة 1/2/2000 م، مجلة المحاماة، العدد الأول 2001 م، ص 84.
34- تنص المادة 42/1 مدني على أن "1- موطن القصر والمحجوز عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا".
35- د. عكاشة محمد عبد العال: (الإجراءات المدنية والتجارية الدولية، الاختصاص القضائي الدولي، القانون الواجب التطبيق على الإجراءات، الأحكام الأجنبية)، 1994م، الفتح للطباعة والنشر، ص 57 .
36- تنص 42/2 المادة مدني على أنه2- ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص - بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لمباشرتها "انظر تفصيلا د، عبد الحكيم فودة: ضوابط الاختصاص القضائي (في المواد المدنية والجنائية والشرعية والإدارية)، مرجع سابق، ص 382وما بعدها، بند 286 .
37- د. عبد الحكيم فودة: ضوابط الاختصاص القضائي في المواد المدنية والجنائية والشرعية والإدارية)، 1995م، منشأة المعارف، الإسكندرية ، ص 383 بند 277
38- د. إبراهيم بن أحمد بن سعيد زمزمي: القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود التجارة الإلكترونية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، 2009م، دار النهضة العربية، القاهرة ، ص 170 .
39- كما جاءت المادة 36 من نظام المرافعات الشرعية السعودي فنصت على أنه تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة، أو التي في دور التصفية، أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع".
41- تنص المادة 43/1من القانون المدني على أنه1- يجوز اتخاذ موطن مختار التنفيذ عمل قانوني معين.
42- تنص المادة 43/2 مدني على أنه "2- ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة .
43- د. عبد الحكيم فودة: ضوابط الاختصاص القضائي، مرجع سابق، ص230 ، بند 328.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|