المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
الجهاز التناسلي الذكري في الدجاج الجهاز التنفسي للدجاج محاسبة المسؤولية في المصرف (الإدارة اللامركزية والعلاقات الإنسانية ـــ الإدارة اللامركزية في المصرف) أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون المدني أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون الإداري دور التشريعات والسلطات الرقابية في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية موضوع الملاحظة في الاستنباط القضائي ملكة الاستنباط القضائي الجهاز الهضمي للدجاج إستراتيجيات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية في الاطار الرقابي (انواع المنتجات والخدمات المصرفية) طـرق تـحديـد سعـر الفـائـدة علـى القـروض السـكـنـيـة (العـقاريـة) تـحليـل ربحيـة العميـل من القـروض الاستـهلاكيـة (الشخصيـة) المـقـسطـة الدجاج المحلي العراقي معجزة الدين الاسلامي موضوع الإعجاز


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التزامات أطراف العقد الإداري الإلكتروني  
  
3483   01:50 صباحاً   التاريخ: 10-11-2021
المؤلف : زينة فؤاد صبري الحيالي
الكتاب أو المصدر : اثر الإدارة الالكترونية على العقد الالكتروني
الجزء والصفحة : ص49-57
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

تحتل نظرية العقد الإداري مكانة بارزة بين موضوعات القانون الإداري ورغم تشعب الدراسات المتصلة بنظرية العقد الإداري إلا أن السمة الغالبة فيها تتمثل في إبراز دور جهة الإدارة المتعاقدة بوصفها سلطة عامة في مجال الرابطة العقدية، فجهة الإدارة المتعاقدة تتمتع بلا شك في مواجهة المتعاقد معها بسلطات لا نظير لها في العقود كسلطتها في تعديل التزامات المتعاقد معها، وسلطتها في الرقابة والتوجيه وإذا كان تنفيذ العقد الإداري الإلكتروني يتطلب تشديدا في تقدير سلوك المتعاقد وهو بصدد الوفاء بالتزاماته الناشئة عن العقد فإن هذا لا يعني التضحية بحقوقه المستمدة من ذلك العقد والا لأدى ذلك إلى تردد الأفراد في الإقدام على التعاقد مع الإدارة فتفقد بذلك وسيلة من أهم وسائل تسييرها للمرفق العام، عليه سنقوم بتقسيم هذا الموضوع على فرعين نوضح في الفرع الأول: سلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها، ونبين في الفرع الثاني: حقوق المتعاقد في مواجهة الإدارة.

الفرع الأول

سلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها

يحكم التزامات المتعاقد في تنفيذ العقد الإداري الإلكتروني خضوعه لرقابة وتوجيه الإدارة، فضلا عن سلطتها في تعديل التزامات العقد وإذا كان من المتصور أن سلطات الإدارة على المتعاقد في مجال تنفيذ العقد الإداري الإلكتروني هي من الحقوق والسلطات التي تملكها في مواجهة المتعاقد فإن الرقابة والتوجيه وسلطة تعديل العقد تعد أيضا التزاما للمتعاقد والإدارة معا فهي بالنسبة للإدارة حقا وواجبة في الوقت نفسه على أساس أن ما تملكه من حقوق وسلطات خولها القانون إياها في مجال تنفيذ العقد الإداري الإلكتروني ماهي إلا وسيلة تستعملها بهدف تحقيق النفع العام(1)، وبناء على ما تقدم يقتضي توضيح هذه السلطات في المقاصد الآتية:

المقصد الأول : سلطة الإدارة في الرقابة والتوجيه على المتعاقد  

من بين الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة العامة أن لها الحق بممارسة الرقابة على كيفية تنفيذ العقد الإداري الإلكتروني، وقد تأخذ الإدارة صورة أعمال قانونية كأن تصدر أوامر تنفيذية أو تعليمات أو إنذارات للمتعاقد معها فهي بهذا المعنى تتم عند تنفيذ العقد بوصفها حقا مقررة للإدارة حتى وان خلا العقد من النص عليها وقد تكون هذه الرقابة فنية وإدارية للتأكد من أن تنفيذ المتعاقد مطابق للشروط الفنية والإدارية وأيضا قد تكون رقابة مالية للتحقق من أن المتعاقد يقوم بالتزاماته المالية حيال الإدارة ولضبط ما يقوم بينهما من روابط مالية وهذه الرقابة بمعنى الإشراف على التنفيذ (2)

أما المعنى الواسع فهو يتناول سلطة التوجيه وينصب على حق الإدارة في توجيه إكمال التنفيذ واختيار أنسب الطرق التي تؤدي إليه ويتضمن هذا المعنى أيضا تدخل الإدارة بصورة أكثر عمقا من تدخلها كسلطة إشراف على التنفيذ فالإدارة هنا لا يقتصر دورها على التأكد من تنفيذ العقد على نحو يتفق مع الشروط الواردة به فحسب بل أنها تتدخل في توجيه أعمال التنفيذ وهي في هذا الشأن تمارس اختصاصها في الرقابة أعمالا لامتيازاتها الأصلية في التنفيذ المباشر وفي إصدار القرارات التنفيذية بإرادتها المنفردة دونما حاجة إلى اللجوء للقضاء (3)

ويجب مراعاة أن حق الإدارة في المراقبة والتوجيه ليس مطلقة إلا أنه يخضع للأمور التي تقتضيها المصلحة العامة وتحقيق الصالح العام للمرفق العام ويجب الالتزام بعدم التعسف في استعمال هذا الحق لتحقيق أغراض خاصة ليس لها علاقة بالمصلحة العامة وكذلك يخضع هذا الحق لعدم تعديل موضوع العقد الإداري ومواصفات تنفيذه الأصلية تحت عذر الرقابة والتوجيه فلا يجوز التنصل عن الالتزامات التعاقدية وتغيير جوهر العقد بحجة الرقابة والإشراف والتوجيه(4).

المقصد الثاني: سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري

إن الإدارة بموجب هذه السلطة لها الحق في تعديل عقودها بإرادتها المنفردة لتتمكن من تلبية التغيير المستمر في المرافق العامة التي تديرها وهذا الحق يعد مظهرا من مظاهر السلطة العامة والشروط الاستثنائية الواردة في العقود الإدارية كما أنه حق مقرر للإدارة من دون الحاجة للنص عليه صراحة في العقد أو في النصوص القانونية كما لا يجوز للجهة الإدارية التنازل عنه (5) .

إن الحق الممنوح للإدارة في تعديل عقودها الإدارية قاعدة عامة بإرادتها المنفردة أثناء تنفيذها العقد يشمل تغيير شروطه وتعديل مدى التزام المتعاقد بالزيادة والنقصان وهذا الحق يمتد لجميع العقود من دون استثناء  (6) .

وأن الإدارة تملك حق التعديل بإرادتها المنفردة من دون أن يكون للطرف الآخر المتعاقد معها حق الاعتراض على هذا التعديل، وانها تملك هذا الحق من دون الحاجة إلى النص عليه في العقد إلا أن هذه | السلطة ليست مطلقة وبالتالي فإن لها شروط يجب الالتزام بها (7) ،وهي كما يأتي:

1. اقتصار تعديل النصوص على نصوصها المتصلة بتسيير المرفق العام

إن طبيعة المرفق العام واحتياجاته المتغيرة باستمرار تقضي بإعطاء الحق للإدارة بتعديل عدد من نصوص العقد الإداري إذ يجب أن يقتصر التعديل على النصوص الخاصة بالتزامات المتعاقد المقررة لصالح المرفق العام، كأن يكون التعليل معنية بالخدمات التي تقدم للجمهور أو طريقة تنفيذ الأعمال محل العقد الإداري إذ لا يجوز أن تتجاوز الإدارة هذا الحق وتعدل في النصوص غير المتصلة بالمرفق العام وحاجاته كالالتزامات المالية للمتعاقد (8) .

2. وجود ظروف استجدت بعد إبرام العقد يشترط أن تستجد ظروف بعد إبرام العقد لغرض تعديله من قبل الإدارة ولكن إذا كانت هذه الظروف موجودة عند الإبرام إلا أن الإدارة أخطأت في تقديراتها فإن توقعها غير السليم لا يسلب حقها في التعديل المواجهة هذه الظروف التي يتعرض لها المرفق العام كون الإدارة لا تستهدف من ذلك سوى تحقيق المصلحة العامة(9)

3. الالتزام بموضوع العقد

 إن سلطة تغيير العقد لا ينبغي أن تغير في موضوعه بحيث يصبح المتعاقد أمام عقد جديد ففي هذه الحالة يجوز له أن يطالب بفسخ العقد إلا إذا وافق على هذا التعديل الذي يغير بنود العقد الأساسية (10)

4. احترام قواعد المشروعية يجب أن تستند الإدارة في تعديلها للعقد على القوانين والتشريعات وأن يكون متوافقة مع مبدأ المشروعية ويصدر من جهة إدارية متخصصة، والا جاز للمتعاقد أن يلجأ إلى القضاء الإبطال العقد (11).

5. أن لا يؤثر التعديل على اقتصاديات العقد

يشترط أن يكون التعديل في حدود المقرر له قانونا إذ في حال بالغت الإدارة في سلطتها للتعديل سيؤدي ذلك إلى نشوء عقد جديد قد لا يوافق عليه المتعاقد، كونها تجاوزت إمكانيات العقد الفنية والمالية والتأثير على اقتصاديات العقد  (12).

الفرع الثاني

حقوق المتعاقد في مواجهة الإدارة

يملك المتعاقد حقا أصيلا في أن تحترم جهة الإدارة التزاماتها التعاقدية معه إذ ان العقد الإداري يولد في مواجهة الإدارة التزامات عقدية فكما أن الإدارة تسعى دائما عند إبرام العقود الإدارية إلى تسيير المرفق العام وتحقيق مصلحتها الخاصة، فإن هذا لا يتعارض مع ما يتمتع به العقد الإداري من قوة ملزمة كونه عقدة رضائية يستند إلى توافق الإرادتين ولكي نبين حقوق المتعاقد في مواجهة الإدارة يجب أن نوضح مدى التزام جهة الإدارة بالعقد الإداري الإلكتروني المبرم بينهما وذلك في المقاصد الآتية:

المقصد الأول: التزام الإدارة بالعقد الإداري الإلكتروني المبرم بينهما

على الإدارة تنفيذ العقد بمجرد إبرامه من السلطة المختصة مع مراعاة طبيعة العقد إذ إن من عقود الإدارة ما لا تلتزم بتنفيذه بعد إبرامه إلا إذا رأت المصلحة العامة تفرض ذلك التنفيذ، وعلى ذلك لا يحق للإدارة فسخ العقد لمجرد التنصل من التزاماتها والا تعرضت للمسؤولية التعاقدية (12) ، ولا يكفي أن تنفذ العقد المبرم بينهما وانما يتعين عليها عند تنفيذه احترام الشروط الواردة فيه كافة لا فيما يتعلق بالالتزامات الأصلية فحسب ولكن فيما يتعلق بالالتزامات كافة التي اشتمل عليها العقد فضلا عن احترام المدد المقررة والمثبتة في بنود العقد، فالأصل أن تنفذ الإدارة العقد كله وإذا كان لها الحق في أن تتنصل من الشروط المتعاقد عليها فأن مناط ذلك هو احتياج المرفق العام لتمكين الإدارة من مواجهة الاحتياجات الجديدة له ونستطيع القول بأن الإدارة تملك حق التعديل في الشروط التي تهم سير المرفق العام وحاجاته دون غيره (13) .

المقصد الثاني: التزام الإدارة بأتباع مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد

إن العقد الإداري ينشأ برابطة قانونية أساسها حسن النية وهذا المبدأ يفرض أن تحترم الإدارة التزاماتها كافة الناشئة عن العقد وتنفيذها بصورة سليمة، وتعد فكرة حسن النية من الأمور الموضوعية التي تخضع الرقابة القضاء والتي يتأثر فيها القاضي بالظروف والملابسات التي تصادف العقد أثناء تنفيذه إذ يقدر القاضي الظروف والملابسات التي تصادف العقد أثناء التنفيذ والجهد المبذول من قبل الإدارة من أجل الوفاء بالتزاماتها التعاقدية والاخذ بعين الاعتبار الظروف التي تحول بينها وبين هذا الوفاء (14) .

وتجدر الاشارة هنا بأن إتمام مرحلتي إبرام العقد وتنفيذه عبر شبكة المعلومات الدولية لا يؤثر على التزامات الإدارة السالف ذكرها بل أن نشاط الإدارة التكنولوجي الجديد ممكن أن يزيد من التزاماتها إذ يكلف الإدارة في هذه الحالة التزاما اضافيا وهو التزام ضمان التنفيذ إذ من المعلوم أن تسليم هذه الاشياء على الانترنت يحمل شيئا من المخاطرة بالشكل الذي يفرض على أطراف العقد المطالبة بضمانات إضافية لتنفيذ التزامات الإدارة(15) ، وهناك حقوق للمتعاقد إذا أخلت الإدارة بهذه الالتزامات أو حدث خلل أدى إلى عدم تنفيذ العقد بينها وفق ما يأتي:

أولا: حق المتعاقد في الحصول على المقابل المالي

المقابل المالي هو المقابل المادي لما نفذة المتعاقد من أعمال الصالح الإدارة المتعاقدة ويعد حق الحصول على المقابل المالي المتفق عليه في العقود الإدارية من الحقوق الأساسية للمتعاقد مع الإدارة فبطبيعة الحال هو يسعى إلى تحصيل الربح من خلال تعاقده مع الإدارة، ويتحقق هذا الهدف عند استلامه للمقابل المالي بدل تنفيذه لالتزاماته التعاقدية وأن السعي وراء الربح يعد أمرا طبيعية ومشروعة ولا يمكن للإدارة إنكاره على المتعاقد (16) .

وقد تكون بعض العقود الإدارية على عكس ذلك إذ يلتزم المتعاقد مع الإدارة بتقديم مقابل نقدي كما هو شأن عقود شراء الشيء أو استئجاره من الإدارة، في حين أن معظم العقود الإدارية الأخرى تستهدف المتعاقد من خلال إبرامها الحصول على مقابل نقدي من الإدارة (17) .

ثانيا: حق المتعاقد مع الإدارة في الحصول على التعويض

إن العقد الإداري كما هو معروف يولد التزامات عقدية لكلا الطرفين سواء الإدارة أو المتعاقد معها، واذا كانت الإدارة تستمد حقوقها وامتيازاتها من فكرة النفع العام والمحافظة على سير المرفق العام بانتظام واطراد تحقيقا للمصلحة العامة، فإن المتعاقد يستمد حقوقه أساسا من العقد نفسه وبالتالي يتعين على الإدارة الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تحت طائلة التزامها بالتعويض في حال إخلالها بهذه الالتزامات، بهذه الحالة يحق للمتعاقد مع الإدارة مطالبتها بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به نتيجة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية أو مساهمتها في الإخلال ويحق له أيضأ مطالبتها بالتعويض عن الأعمال الفنية التي نفذها خارج الإطار التعاقدي (18) .

ثالثا: حق المتعاقد في اعادة التوازن المالي للعقد

تعد إعادة التوازن المالي للعقد حالة العدل التي ارتضاها طرفا العقد يعني أن أي اختلال في هذا العقد يؤدي إلى التزام الإدارة بتعويض المتعاقد كما أسلفنا في المحور السابق كونه حق من حقوقه إما بناء على نصوص العقد أو القانون أو النظريات المعتمدة في تسيير المرفق العام(19).

ويعد استعمال سلطة تعديل العقد من قبل الإدارة التي سبق التطرق لها في ثنايا بحثنا من شأنه أن يخل بالتوازن المالي للعقد بالوقت الذي كان عليه وقت انعقاده، وأن الإدارة بعدها السلطة التي تدير دفة الأمور في الدولة تملك سلطة اتخاذ القرارات سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التنفيذي والتي قد تؤثر على الحقوق والالتزامات المخولة للمتعاقد معها (20).

وكل ذلك من شأنه الإخلال بالتوازن المالي للعقد مما يستدعي تدخل الإدارة لإعادة التوازن لهذا العقد لاسيما وأن المتعاقد معها غايته الأساسية هو تحقيق الربح وليس إشباع الحاجات وتحقيق المنفعة العامة وهي أقصى ما تطمح اليها الإدارة من غايات لذلك فإن أية زيادة في أعباء المتعاقد نتيجة استعمال الإدارة لسلطتها في تعديل العقد أو أية ظروف تطرأ خلال تنفيذه ترتب حقا أساسية للمتعاقد في تغطية تلك الأعباء على نحو يعيد التوازن المالي للعقد وهذا ما يعبر عن فكرة التوازن الشريف بين حقوق المتعاقد والتزاماته وهي فكرة ملازمة لحق التعديل وذلك إعمالا لقواعد العدالة (21)، ويعني ضرورة وجود تناسب بين التزامات المتعاقد وحقوقه حتى يمكنه تنفيذ العقد على النحو المتفق عليه(22)

___________

1- د. محمد سعيد حسين امين: الأسس العامة لالتزامات وحقوق المتعاقد مع الإدارة في تنفيذ العقد الإداري، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 2000، ص 310.

2- منال داود العكيدي: سلطة الإدارة في الرقابة على تنفيذ العقد الإداري، مقال منشور على موقع محاماه متاح على الرابط الأتي : https://www.moharah.net تاريخ آخر زيارة 7/9/2020 .

3- المصدر نفسه .

4- د. مازن ليلو راضي: العقود الإدارية، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2001، ص 141.

5-  د. موسى مصطفى شحادة: العقود الإدارية في دولة الامارات العربية المتحدة، جامعة الشارقة، 2010، ص 193.

6- جابر صالح محمد الحمادي: سلطات الإدارة في العقد الإداري، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الامارات العربية المتحدة، 2019، ص 34.

7- د. سليمان الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة، 2005، ص 238

8- د. علي الفحام: سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1979، ص 239.

9- د. هيثم حليم غازي: سلطات الإدارة في العقود الإدارية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2014، ص 45.

10- جابر صالح محمد الحمادي: مصدر سابق، ص40.

11-  المصدر نفسه، ص 41.

12- د. محمد سعيد حسين امين: مصدر سابق، ص 229 .

13- د. زكريا المصري: العقود الإدارية ما بين الإلزام القانوني والواقع العملي - دراسة مقارنة محلية ودولية - ط1، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة، 2014، ص 64-65  .

14- د. صفاء فتوح جمعة: العقد الإداري الإلكتروني، دار الفكر و القانون، المنصورة، 2014، ص 187.

15-  د. صفاء فتوح جمعة ، مصدر سابق، ص 189.

16- المصدر نفسه، ص 190.

17- د. نصري منصور نابلسي: العقود الإدارية، دراسة مقارنة، ط2، منشورات زين الحقوقية و الأدبية، بيروت، 2012، ص 430 .

18- د. نصري منصور نابلسي ، مصدر سابق، ص 513.

19- د. محمد الأعرج: نظام العقود الإدارية وفق قرارات و احكام القضاء الإداري المغربي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، ع88، ط3، 2011، ص 95 ، منشورة على موقع العلوم القانونية المغربية متاح على الرابط الآتي https://www.elkanounia.com تاريخ آخر زيارة 9/9/2020

20- د. صفاء فتوح جمعة، مصدر سابق، ص 171 .

21- د. محمد انس جعفر: العقود الإدارية دراسة مقارنة لنظم المناقصات و المزايدات، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص 197.  

22- د. نصري منصور نابلسي: مصدر سابق، ص 901




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تطلق مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي الثانية للهواة ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي
لجنة البرامج المركزيّة تختتم فعاليّات الأسبوع الرابع من البرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسيّة
قسم المعارف: عمل مستمر في تحقيق مجموعة من المخطوطات ستسهم بإثراء المكتبة الدينية
متحف الكفيل يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الكوفة