المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 16575 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
واجبات الوضوء
2024-06-17
مستحبات التخلي ومكروهاته
2024-06-17
ما يحرم ويكره للجنب
2024-06-17
كيفية تطهير البدن
2024-06-17
تعريف الحيض وأحكامه
2024-06-17
تعريف الاستحاضة وأحكامها
2024-06-17

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تفسير الآيات [183-184] من سورة البقرة  
  
7058   02:48 صباحاً   التاريخ: 12-06-2015
المؤلف : محمد جواد البلاغي
الكتاب أو المصدر : الاء الرحمن في تفسير القران
الجزء والصفحة : ج1, ص156-160
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / تحليل النص القرآني /

قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة : 183، 184] .

{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ} وفرض‏ {عَلَيْكُمُ الصِّيامُ} وهو في اللغة الإمساك والكف عن الشي‏ء قيل ومنه قول : النابغة الذبياني‏ :

 ››خيل صيام وخيل غير صائمة

تحت العجاج وخيل تعلك اللجما

ويراد به في الشرائع إمساك مخصوص على حسب ما تقتضيه المصلحة في تخصيصه وحدوده في الشريعة ولا يخرج بإرادة الخصوصية ولا بفهم الخاص بقرائن الشريعة عن كونه مصداقا للمعنى اللغوي‏ {كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} أي ككتابته عليهم وحظيتم بفضله واللطف به كما حظوا. وقيل المراد تسلية المؤمنين بذلك وقد دلت الآثار على انه مختلف بحسب الشرائع في الحدود والوقت.

ففي رواية العلل عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام عن جده «صلى الله عليه واله وسلم» ان الصوم على الأمم كان اكثر مما هو على المسلمين في شهر رمضان.

وفي رواية الفقيه عن حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام‏ ان صوم شهر رمضان لم يفرض على الأمم قبلنا وإنما فرض على الأنبياء.

وقد اختلفت روايات الجمهور في هذا المقام‏ {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} بمعنى لتتقوا بلام الغاية وأبدلت بلعلّ لكون التقوى اختيارية وحصول التقوى بالصوم هي الغاية العامة للناس وان اشتمل على غايات أخر لكسره للشهوات الباعثة على المعاصي {أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ}‏ لا تتجاوز مقدار الشهر الى الأشهر. وقوله تعالى بعد آية شهر رمضان. {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ومَنْ كانَ مَرِيضاً} الآية. يبين فيه مقدار الأيام ومحلها. والعامل في أياما هو الصيام وهو كاف في العمل في الظرف فلا حاجة الى فضول التقدير{فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاًيزيد الصوم مرضه او يبطؤ بسببه برؤه‏ {أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ} وبيان السفر ومقداره موكول الى السنة {فَعِدَّةٌ} بالرفع كما عليه مصاحف المسلمين وقراءتهم المتداولة حتى القراءات السبع. والتقدير فالذي كتب الصيام فيه في الحالين كما يدل عليه اللفظ والسياق ولا دلالة على تقدير غيره هو عدة {مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} في غير المرض والسفر والعدة هي بمقدار الفائت بالسفر والمرض كما يدل عليه قوله تعالى‏ {أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ} وسوق الشرط والجزاء يدل على ان الصيام في المرض والسفر المذكورين غير مكتوب ولا مشروع كما انه في الأيام الأخر هو المكتوب والواجب المشروع وعلى ذلك اجماع اهل البيت (عليه السلام) وأحاديثهم‏ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} أي يأتون به جهد طاقتهم. قال في النهاية الطوق اسم لمقدار ما يمكن ان يفعل بمشقة منه. ومنه حديث عامر بن فهيرة «كل امرء مجاهد بطوقه» أي أقصى غايته. واخرج ابن جرير عن ابن عباس {الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} يتكلفونه. ومن طريق آخر عنه من لم يطق الصوم إلا على جهد. وفيما ورد من قراءته يطوّقونه. اخرج ابن جرير كما عن الأنباري عنه يتجشمونه ويتكلفونه. وقد كثرت الرواية في الكتب ان ابن عباس كان يقرأ يطوقونه لهذا المعنى. ورويت هذه القراءة عن عائشة وعكرمة وعطا ومجاهد وسعيد بن جبير.

واخرج ابن جرير عن علي امير المؤمنين (عليه السلام) ان الآية نزلت في الشيخ الكبير وكثرت الرواية بذلك عن ابن عباس وتصريحه بأنها غير منسوخة. وعن أنس بن مالك انه ضعف عن الصوم عاما قبل موته فأفطر فصنع جفنة من ثريد فدعا ثلاثين مسكينا فأطعمهم كما ذكر كل ذلك ونحوه في تفسيرالطبري والدر المنثور.

وفي الصحيح عن الباقر (عليه السلام) قوله تعالى‏ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ‏} قال‏الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش. ونحوها مرسلة ابن بكير عن أبي عبد اللّه. ورواية العياشي عن أبي بصير ورفاعة عن الصادق (عليه السلام)  .

والروايات في نفس الحكم مستفيضة وفيها العجوز الكبيرة والمرأة تخاف على ولدها وعليهم‏ {فِدْيَةٌ} لكل يوم‏ {طَعامُ مِسْكِينٍ} وقدر في الروايات بمد من حنطة {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً} تقدم تفسير ذلك في الآية السادسة والخمسين بعد المائة {فَهُوَ} أي التطوع‏ {خَيْرٌ} حاصل‏ {لَهُ‏} ولا دليل على اختصاصه بزيادة الإطعام بل هو عام ومن موارده الصوم‏ المكتوب‏ {وَأَنْ تَصُومُوا} مصدره في مقام المبتدأ وعدل الى الفعل ليتجلى منه الصدور من الفاعل والترغيب في اختياره في المستقبل‏ {خَيْرٌ لَكُمْ}‏ خبر المبتدأ تعرفون انه خير لكم‏ {إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}‏ ان التكليف لطف من اللّه بعبده وان الطاعة وامتثال الفرائض معراج للسعادة وان الصيام فيه فضل كبير وفوائد كثيرة وقد تكرر الترغيب والتأكيد في أمر الصيام بقوله تعالى‏ {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ‏ * فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً}. و{أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}. وذلك لأجل ما في الصيام من الفضل العظيم والكلفة في إمساكه. وقال بعض ان قوله تعالى‏ {وَأَنْ تَصُومُوا} الآية راجع الى من رخص له بالفدية. ويدفعه «أولا» انه لا معين لرجوعه الى ما ذكر مع صلاحيته للرجوع الى غيره «وثانيا» ان رجوعه الى ما زعموا لا يناسب التأكيد بقوله تعالى إن كنتم تعلمون «وثالثا» سياق الخطاب في الآية يقضي بأنه خطاب لمن خوطبوا بأنهم كتب عليهم الصيام. والذي عليه الفدية إنما جاء بلفظ الغيبة. وقال بعض انه راجع الى الصيام في السفر ويدفعه «أولا» انه لا معين لرجوعه الى ذلك مع صلاحيته للرجوع الى غيره «وثانيا» انه لا يناسب سوق الآية بأنّ المكتوب في السفر هو عدة من أيام أخر. وليس في حكم السفر ذكرا وإشارة الى البدلية لكي يفضل احد البدلين على الآخر. بل الذي ذكر هو ان صوم العدة من ايام آخر هو المكتوب ولو أراد اللّه الرجوع الى ما زعموا لما ساق كلامه المجيد بأسلوب يأباه «وثالثا» منافاته لما صح عن رسول اللّه (صلى الله عليه واله وسلم) من قوله‏ ليس من البر الصيام في السفر. كما رواه احمد والبخاري ومسلم وابو داود والنسائي وعن ابن حبان في صحيحه عن جابر عنه (صلى الله عليه واله وسلم). وابن ماجه عن ابن عمر عنه (صلى الله عليه واله وسلم) واحمد والنسائي وعن عبد الرزاق في جامعه والطبراني والبيهقي عن كعب بن عاصم الأشعري عنه (صلى الله عليه واله وسلم). وما رواه ابن ماجة عن عبد الرحمن بن عوف عنه (صلى الله عليه واله وسلم) والنسائي عن عبد الرحمن موقوفا الصائم في السفر كالمفطر في الحضر.

وما عن الديلمي في الفردوس وعبد الرزاق في جامعه عن ابن عمر عنه (صلى الله عليه واله وسلم) ان اللّه تصدق بإفطار الصائم على مرضى امتي ومسافريهم أ فيحب أحدكم ان يتصدق على احد بصدقة ثم يظل يردها. وروى نحوه في الكافي والفقيه والعلل والتهذيب في الصحيح عن الصادق عليه السلام عن رسول اللّه (صلى الله عليه واله وسلم).

وما أخرجه النسائي والترمذي ونص على صحته‏ عن جابر ان رسول اللّه (صلى الله عليه واله وسلم) في سفره إلى مكة عام الفتح دعا بقدح ماء فأفطر وأفطر بعض الناس وصام بعض فبلغه ان ناسا صاموا فقال أولئك العصاة.

ورواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال‏ ان رسول اللّه الحديث.

وما أخرجه احمد والأربعة وجماعة عن انس الكعبي عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) انه دعاه إلى الطعام فاعتذر بالصيام فقال له (صلى الله عليه واله وسلم) ان اللّه وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام. واخرج النسائي ايضا عن عمر بن امية الضمري عنه (صلى الله عليه واله وسلم) نحوه.

وما في كنز العمال عن الشافعي والبيهقي في المعرفة عن سعيد بن المسيب مرسلا عنه صلى اللّه عليه وآله‏ خياركم الذين إذا سافروا قصروا الصلاة وأفطروا ورواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن الباقر (عليه السلام).

وما عن عبد الرزاق في جامعه وابن شاهين في السنة وجعفر الفريابي في سننه ان عمر أمر رجلا صام في شهر رمضان في سفره ان يقضيه. وما قاله الترمذي رأي بعض اهل العلم من اصحاب النبي (صلى الله عليه واله وسلم) ان الفطر في السفر أفضل حتى رأى بعضهم ان عليه الإعادة إذا صام في السفر. وحكى غير واحد هذا القول عن عمر بن الخطاب وابن عباس وعبد اللّه ابن عمر وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وعروة بن الزبير. هذا واما ما يتشبثون به من الأحاديث فمنه ما هو وارد في الصوم المستحب لحديث حمزة الأسلمي فإنه فيه كنت اسرد الصيام او كان كثير الصيام. ومنه ما هو مردد بين الواجب والمستحب فلا تشبث بذلك أصلا.

واما ما كان التخيير فيه صريحا بالصيام في شهر رمضان فمع غضّ النظر عن سنده ومخالفته لأهل البيت وكثير من الصحابة واجماع الإمامية وابتلائه بما ذكرناه من المعارضات وعدم صلاحيته للتصرف بأسلوب الآية والتي بعدها لا يخفى انه يلزم في التشبث به ان يثبت ان مدلوله كان بعد نزول الآية الشريفة والتي بعدها وانى بإثبات ذلك.

وعن العياشي عن محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) ان الآية نزلت ورسول اللّه في كراع الغميم عند صلاة الفجر فأفطر وامر الناس أن يفطروا وسمى من أراد الصيام بالعصاة.

فإن قيل ان سورة البقرة كان نزول آية القبلة منها في السنة الثانية من الهجرة فكيف يتأخر النزول لبعض آياتها الى عام الفتح قلت أي بعد في ذلك وان سورة البقرة لم يحدد ختامها. وقد روي من طرقنا ما ذكر من ان آية الصفا والمروة نزلت في عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة واخرج احمد والبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن كعب بن عجرة انه نزل في شأنه في الحديبية قوله تعالى من السورة {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ} [البقرة : 196] الآية. وكانت عمرة الحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة. ومن المعلوم ان التمتع بالعمرة الى الحج لم يكن معهودا في الشريعة قبل حجة الوداع.

بل يعرف من أحاديثه ان أمره شي‏ء نزل على رسول اللّه في ذلك الحين فكلما نزل في سورة البقرة في شأن حج التمتع وهديه نزل في حجة الوداع حتى قوله تعالى‏ {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة : 196] كما هو في روايتنا عن الصادق عليه السلام‏.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .