المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{وان هذا صراطي‏ مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل}
2024-05-15
{ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي‏ هي احسن}
2024-05-15
{قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم}
2024-05-15
{قل هلم شهداءكم}
2024-05-15
معنى الخرص
2024-05-15
معنى الشحوم و الحوايا
2024-05-15

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أنواع الرقابة المالية  
  
8974   11:34 صباحاً   التاريخ: 21-9-2021
المؤلف : سيروان عدنان ميزرا الزهاوي
الكتاب أو المصدر : الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص78-91
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

تتعدد أنواع الرقابة بشكل عام، (1) ومنها الرقابة المالية وتختلف باختلاف الزاوية التي ينظر إليها من خلالها دون أن يؤثر ذلك على طبيعة الرقابة، أو الهدف منها، وعلى ضوء ذلك نقوم بشرح أنواع الرقابة المالية في أربعة مطالب بالشكل الآتي :

المطلب الأول: أنواع الرقابة المالية من حيث الوقت

المطلب الثاني: أنواع الرقابة المالية من حيث الموضوع

المطلب الثالث: أنواع الرقابة المالية من حيث الجهة التي تمارس الرقابة المطلب الرابع: أنواع الرقابة المالية من حيث سلطات الجهة التي تمارس الرقابة

المطلب الأول

أنواع الرقابة المالية من حيث الوقت يقوم هذا التقسيم على أساس توقيت حدوث عملية الرقابة فهي إما أن تكون رقابة مالية سابقة على التصرفات المالية وأما مرافقه وأما لاحقة لها. وسنتطرق إلى كل منها كالآتي: أولا: الرقابة المالية السابقة: يعد هذا النوع من الرقابة احد عناصر التوجيه في العمل الإداري إذا

ما استعمل في الإطار السليم للوقاية من أخطاء التنفيذ لذلك أطلق عليه اسم الرقابة الوقائية، لأنها يعمل على تلافي وقوع الأخطاء والانحرافات (2)، ويستهدف هذا النوع من الرقابة التحقق من مشروعية التصرف المالي قبل تنفيذه، إذ تتم عمليات المراجعة والرقابة قبل الصرف فلا يجوز لأي وحدة تنفيذية الارتباط بالالتزام ودفع أي مبلغ قبل الحصول على موافقة الجهة الرقابية على القرارات المتعلقة بالتصرف في الأموال العامة(3) ومن الطبيعي أن تتم الرقابة المسبقة على جانب النفقات فقط, أما في جانب الإيرادات فيا تتم بالموافقة المسبقة على الإيرادات وتوزيعها على بنود المصروفات، فضلا عن فحص المستندات والتأكد من صحتها (4) وتتخذ الرقابة السابقة على الصرف إشكالا متعددة فقد يصرح للبنك المركزي إن يضع المبالغ التي وافقت عليها السلطة التشريعية تحت تصرف الآمرين بالصرف، وقد تتضمن ضرورة الحصول تقدما على إقرار من الجهة المختصة سلامة كل عملية على حده من الجهة القانونية والتثبت من صحتها من جميع الوجوه، مثلا وجود اعتماد لهذا النوع من النفقة أو إن إجراءات الارتباط بالالتزام قد تمت وفقا للقوانين واللوائح وان  مستندات الصرف مطابقة للنظم المالية المعمول بها.(5)

ثانيا: الرقابة المالية المرافقة: إن هذه الرقابة تحري في مختلف عمليات المتابعة التي تقوم ع الجهات المختصة في الدولة على جميع أعمال السلطة التنفيذية المتعلقة بالإيرادات العامة والنفقات المدرجة في موازنة الدولة، وعادة ما يمارس الرقابة المرافقة (الآنية) اللجان البرلمانية المختصة المنبثقة من البرلمان بالإضافة إلى الجهات التي تتولى الرقابة الداخلية (6)، ويتميز هذا النوع من الرقابة بالاستمرار والشمول، حيث يبدأ تنفيذ الأعمال ويساير ويتابع خطوات التنفيذ. (7)

ثالثا: الرقابة المالية اللاحقة: وهي مراجعة وفحص الدفاتر الحسابية و مستندات التحصيل والصرف والحساب الختامي وكافة النشاطات الاقتصادية في الهيئات والمؤسسات العامة، بعد أن تكون كافة العمليات المالي الخاضعة للرقابة قد انتهت وذلك للوقوف على كافة المخالفات المالية التي وقعت (8) وتتخذ الرقابة اللاحقة بدورها عدة أشكال، فقد تقتصر على المراجعة الحسابية والمستندية لكافة العمليات المالية لكشف التلاعب بالأموال العامة وقد تمتد إلى مساءلة مرتكبي  المخالفات المالية كما قد تمضي إلى بحث مدى كفاءة الوحدات التنفيذية في استخدام الأموال العامة (9). إذن فالرقابة المالية اللاحقة تكشف الأخطاء والمخالفات المالية بعد انتهاء كافة التصرفات المالية وقد تتولى هذه الرقابة الوحدات الحكومية نفسها أو إدارة تابعة لوزارة المالية، او هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية والرقابة اللاحقة تغطي جانب الإيرادات والنفقات العامة، بعكس الرقابة السابقة التي تقتصر على النفقات (10) .

المطلب الثاني

 أنواع الرقابة المالية من حيث الموضوع

يمكن تقسيم الرقابة المالية من حيث موضوعها على أربعة أنواع بالشكل التالي :

أولا: الرقابة المشروعية: تتم بموجب هذا النوع من الرقابة مطابقة التصرف في الآثار المالية للقانون بمفهومه التام الواسع وهذا يشمل المشروعية الشكلية التي تم بصفة العضو أو الهيئة التي تصدر عنها التصرفات المالية، والمشروعية الموضوعية التي تم بطبيعة التصرف ومضمونه وذلك يمكن القول أنه إذا كانت الرقابة دف إلى تحقيق المطابقة بين تصرف أو موقف ما بين قاعدة موضوعة مسبقا فيه (أي الرقابة تكون مهتمة بنواحي المشروعية. (11)

ثانيا: الرقابة المحاسبية: يعرف هذا النوع من الرقابة بالرقابة التقليدية التي تعني بمراجعة الدفاتر الحسابية ومستندات الصرف والتحصيل ويرى تطابق المبالغ المصروفة مع الاعتمادات المخصصة لكل بند من بنود الموازنة، وقد تطور هذا النوع من الرقابة من مجرد رقابة حسابية مصر، على الحسابات الختامية إلى رقابة على جميع المعاملات المالية وتفاصيلها, وذلك بغرض التأكد من صحة الإجراءات التي اتبعت ومن توفر المستندات المطلوبة واكتمالها ومن أن الصرف تم في حدود الاعتمادات المقررة، و فيما يتعلق بالموارد تعني بمراجعة صحة الأرقام الحسابية لما تم تحصيله والتأكد من توريده إلى الجهة المفترض توريدها إليه . (12)

والهدف من هذه الرقابة هو بذل الجهد اللازم لاكتشاف الأخطاء الفنية والغش والتزوير والمخالفات المالية، (13) وعلى اثر تطور علم المالية والمحاسبة، والأخذ بمبادئ تخطيط الموازنات أصبحت الرقابة تقوم على الجمع بين الرقابة المحاسبية والرقابة المشروعية. (14) .

ثالثا: الرقابة الاقتصادية : عرف هذا النوع من الرقابة بعد الحرب العالمية الثانية هدف إصلاح ما دمرته الحرب من خلال محاربة الكساد وتحقيق الازدهار الاقتصادي، يهدف هذا النوع من الرقابة إلى مراجعة نشاط السلطات العامة من حيث المشروعية والبرامج التي تقوم بتنفيذها للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال وتكلفه إنجازها و بيان مواطن الضعف في التنفيذ وما قد يصاحبه من إسراف و تبذير، بالإضافة إلى التأكد من كفاءة السلطات المشرفة على التنفيذ وحسن سير العمل في المواعيد المقررة ومدى تحقيق النتائج المرجوة (15).

والرقابة الاقتصادية تتضمن رقابة الكفاءة ورقابة الفعالية معا، حيث تعني الأولى تحقيق اكبر قدر ممكن من النتائج بأقل قدر ممكن من الجهود والتكاليف، والثانية تعني الرقابة على مدى تحقيق النتائج المرجوة.(16)

رابعا: الرقابة على البرامج: يهتم هذا النوع من الرقابة بمدى تحقيق الخطط والبرامج والأهداف المحددة لكل جهة عامة (17)

المطلب الثالث

 أنواع الرقابة المالية من حيث الجهة التي تمارس الرقابة

وفقا لهذا التقسيم يتم تحديد نوع الرقابة بالاستناد إلى الجهة التي تقوم بها ومنبع سلطاتها ، وقد اختلف الكتاب في تصنيف الرقابة من حيث الجهة التي تمارسها ففي الوقت الذي يعتمد فيه بعض الكتاب على تقسيم الرقابة بالاستناد إلى السلطات الرئيسة في الدولة وهي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والرقابة عندهم إما داخلية تمارس من قبل السلطة التنفيذية على أجهزتها وإما خارجية تمارس من قبل السلطة التشريعية بشكل مباشر أو غير مباشر، ثم تطور هذا الاتجاه مؤخرا نحو أضافه نوع ثالث من أنواع الرقابة الذاتية وهو الرقابة التي تمارسها الجهة الإدارية ذا ما على أعمالها في نطاق العملية الإدارية وتسلسلها (18)، وذهب البعض الآخر إلى إن الرقابة إما داخلية تمارس داخل الجهة الإدارية ذاتها وضمن نطاق التسلسل الإداري وإما خارجية تمارس على أعمال الجهة الإدارية (19) .

بناء على ما تقدم سنتطرق إلى ثلاثة أنواع من الرقابة في هذا ، مال وهي الرقابة الخارجية والرقابة الداخلية والرقابة الذاتية أو الإدارية و كالاتي:

اولا: الرقابة الخارجية

هي رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية (20) حيث تقوم السلطة التشريعية بالرقابة المالية من خلال رقابتها على تنفيذ الموازنة العامة للاطمئنان على صحة هذا التنفيذ وسلامته من الناحية القانونية فالبرلمان يراقب مدى شرعية التنفيذ في جانبي الموازنة فيلاحظ مدى انطباق تحصيل الإيرادات مع القوانين والأنظمة وهل إنها حصلت في حدود التقديرات التي وافق عليها هذا من جانب، ومن جانب آخر يلاحظ كيفية الإنفاق وهل انه تم في حدودها الاعتمادات المخصصة (21).

فالرقابة على تنفيذ الموازنة العامة كانت دوما من اهتمامات البرلمان وذلك لأنه صاحب الاختصاص في اعتماد الموازنة، فضلا عن حقه في التأكد من أن تنفيذ الموازنة العامة تم وفقا لترخيصه، وقد كفلت اغلب دساتير العالم ومن ضمنها الدستور العراقي هذا الحق مع مسؤولية الحكومة أمامه عن أعمالها كافة ومن ضمنها تنفيذ الموازنة العامة (22).

وقد تطورت هذه الرقابة من خلال الأسلوب والهدف والممارسة بعد صراع طويل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وقد توجهت معظم الدول إلى إنشاء أجهزة متخصصة تتولى الرقابة نيابة عن السلطة التشريعية، (23) وتختلف مهام كل جهاز طبقا للقوانين السائدة في الدول، فقد يعهد أليه باكتشاف الأخطاء والانحرافات المالية، أو محاكمة المسؤولين، أو وضع تقارير ترفع إلى رئيس الدولة، أو إلى االس النيابية ، أو إلى الاثنين معا(24).

يتم هذا النوع من الرقابة على مستويات عدة، فقد تمارسها الهيئة التشريعية مباشرة خلال السنة المالية أو بعد تقديم الحساب الختامي للموازنة العامة ، وذلك عن طريق مسائل واستجواب الوزراء المختصين أو حتى رئيس الوزراء وأحيانا تترتب على ذلك مسؤولية سياسية تنتهي بسحب الثقة من الحكومة أو مطالبتها بالاستقالة وأحيانا أخرى تترتب على المخالفات المالية مسؤولية مدنية أو جنائية (25)

وباختصار يمكننا القول أن مظاهر الرقابة المالية للسلطة التشريعية تظهر من خلال الأمور التالية:

1- إن البرلمان في الدول الديمقراطية له صلاحية طلب المعلومات والإيضاحات من الحكومة أو من أية مؤسسة أخرى تابعة للدولة للوقوف على صحة وسير عمليات الأنفاق والتحصيل ومصداقية التصرفات المالية التي تقوم بها الحكومة ولها من اجل ذلك استضافة أو استجواب المسؤولين الحكوميين وسحب الثقة منهم في حال تقصيرهم في أداء مهامهم.

2- إن البرلمان له حق طلب مبررات من الحكومة عندما تطلب هذه الأخيرة فتح اعتمادات إضافية وموازنات تكميلية وهذا ما يتيح للبرلمان مناقشة الحكومة ومطالبة تفاصيل أدائها المالي للوقوف على دقائقها وبالتالي محاسبتها في حالة التقصير .

3-  إن للبرلمان أن يناقش الحساب الختامي للموازنة العامة ويقره ويصادق عليه وبالتالي يعرف مكامن الخلل والزلل وإسراف و تبذير الحكومة إن وجدت وهذا ما يفسح المجال أمام البرلمان المراقبة الحكومة ومناقشتها ومحاسبتها.

ثانيا: الرقابة الداخلية

هي الرقابة التي تباشرها السلطة التنفيذية على أجهزة التنفيذية ،أي على وحدا ما المختلفة وقد يطلق عليها اسم (الرقابة الحكومية) أي الرقابة التي تفرضها الحكومة على نفسها لغرض التأكد من ان جميع الأعمال المناطة ا تسير وفقا للمنهج الموضوع وضمن الأهداف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي خططتها السلطة التنفيذية لنفسها وأقرا السلطة التشريعية وذلك تفاديا للمسائلة والرقابة التي تفرضها عليها السلطة التشريعية والرأي العام وفي معظم الدول تكون وزارة المالية هي التي تمارس هذه الرقابة وفي بعض الدول تمارس هذه الرقابة من قبل رئيس الدولة ورئيس الوزراء او مجلس الوزراء باعتبار أن هؤلاء يمثلون السلطة التنفيذية . (26) و تمارس الرقابة الداخلية بإحدى الطريقتين الآتيتين:

1- الرقابة الرئاسية: يقوم ذا النوع من الرقابة وزير المالية نيابة عن السلطة التنفيذية في هذه الحالة يأخذ الوزير دور رئيس الوزراء)، اذ يباشر رقابته على الوزراء والدوائر المشمولة بموازنة الجهاز الحكومي(27) وذلك من خلال ما يعرف بإدارة الحسابات الحكومية المركزية، وإدارة التفتيش المالي، وكذلك إدارة الموازنة العامة بحسب التسمية التي تعتمدها كل دولة (28).

2 - الرقابة الوصائية: تتجلى هذا النوع من الرقابة في الوصاية التي تمارسها السلطة التنفيذية على المؤسسات العامة في الدولة التي لها شخصية معنوية وتملك استقلالا ماليا وإداريا ولكن في الوقت نفسه لها حقه من موازنة الدولة وتتولى التشريعات المختلفة بيان تفاصيل إجراء هذه الرقابة، ألا إن السياق العام لممارستها يتضح من خلال مناقشة مشروع موازنة هذه المؤسسات والحسابات الختامية ثم المصادقة عليها، فضلا عن تطبيق إجراءات التفتيش المالي عليها وإجراءات سابقة على بعض أعمال هذه الهيئات وتختلف الدول في كيفية ممارسة الرقابة الوصاية فبعضها تعين مراقبين مندوبين عن وزير المالية والوزير المكلف بالوصاية على المؤسسات العامة ويقوم هؤلاء المراقبون بملاحظة وفحص العمليات المالية التي تجري في أطار المؤسسة العامة، كما يمكن عدهم أعضاء في الجهاز الإداري للمؤسسة ويتمتعون بسلطات رقابية (29).

ثالثا: الرقابة الذاتية

تسمى هذه بالرقابة التلقائية أيضا، إذ تمارس هذه الرقابة داخل الجهة المنفذة ذاتها باعتبارها المسؤولة عن التنفيذ وذلك لغرض التأكد من العمل ليسير وفقا لما تم التخطيط له والكشف عن أسباب الفشل أو النجاح وذلك باعتبار أن الجهة المسؤولة عن عملها ويساعد هذا النوع من الرقابة على خلق الشعور بالمسؤولية عند العاملين داخل الجهة الإدارية على مختلف مستويا(30).

ويتحقق هذا النوع من الرقابة عن طريق الرقابة التسلسلية التي يقوم بها الرئيس الإداري على مرؤوسيه، فالوزير باعتباره الرئيس الإداري الأعلى في وزارته يمارس الرقابة على القطعات أو الوحدات التابعة لوزارته للتأكد من سلامة التصرفات المالية ومشروعيتها وحسن تنفيذ مخصصات كل وزارة من الموازنة العامة طبقا للقوانين والتعليمات المالية أو من خلال رقابة وزارة المالية التي تقوم بها هيئات التفتيش والأقسام المالية في الوزارات، لذلك سنعالج هذا النوع من الرقابة بالشكل الاتي (31)

1-  رقابة على موقع العمل وفي هذه الحالة ينتقل الرئيس إلى موقع عمل المرؤوس ليلاحظ ما قد يوجد من أخطاء وانحرافات.

2- رقابة مستنديه، وتتمثل بفحص الرئيس الأعمال مرؤوسيه من خلال التقارير والمستندات التي يرسلها المرؤوس الى رئيسه، كما إن الرقابة الذاتية تمارسها وزارة المالية التي تعد الرقيب على الوزارات كافة في الشؤون المالية عامة وتنفيذ الموازنة العامة بصورة خاصة، وتم رقابتها على مستويين:

أ- المستوى الأول: يتمثل بإصدار تعليمات وضوابط ملزمة تبين كيفية العمل بقانون الموازنة وتنفيذه.  

ب- المستوى الثاني: يأخذ شكل حصر سلطات الموافقة على صرف النفقات العامة من خلال الارتباط بالنفقة في المرحلة الإدارية وتنفيذ النفقة في المرحلة الحسابية في يد وزارة المالية من خلال الفصل بين الموظفين الإداريين والمحاسبين العموميين وما في ذلك من رقابة متبادلة بينهما

3- رقابة الأقسام المالية: تقوم وزارة المالية بالرقابة الذاتية عن طريق القسم المالي في كل وزارة ويدير هذا القسم مراقب مالي مستقل عن الوزير الذي يوجد في وزارته، ويختص برقابة أوامر الصرف التي تصدر عن الوزراء والمدراء العامين كما أن هذا المراقب يعد خارجا عن التدرج الوظيفي لوزارة المالية.

4- رقابة التفتيش المالي: تمارس التفتيش المالي هيئة تابعة لوزارة المالية ألا أنها  لا تدخل ضمن التسلسل الوظيفي لهذه الوزارة مع أنها مرتبطة بها مباشرة وتتلخص مهمة هذه الهيئة في التحقق من صحة الصرف والجباية التي يقوم بها المحاسبون عن طريق فحص سجلاتهم، فضلا عن الاطلاع على حساباتهم العامة وحسابات المرافق الإدارية فالمفتش المالي هو الذي يراقب تنفيذ الموازنة العامة على المستويات الإدارية الأدنى.

وأخيرا بقي القول بان الرقابة الذاتية تتصف بانها تمارس من قبل الإدارة المنفذة للأعمال المناطة او تمارس من خارج الإدارة كما إنها لا تعتبر وظيفة رقابية تمارسها سلطة مختصة بموجب تشريع كما هو الحال في الرقابة الخارجية (رقابة البرلمان أو الرقابة الداخلية (رقابة الحكومة)(32)

المطلب الرابع

الرقابة المالية من حيث سلطات الجهة التي تمارس الرقابة

تقسم الرقابة المالية من حيث سلطات الجهة التي تمارس الرقابة على ثلاثة أنواع من الرقابة هي الرقابة المالية الإدارية والرقابة المالية القضائية والرقابة المالية البرلمانية وسنتطرق إلى كل منها بالشكل الآتي:

أولا: الرقابة المالية الإدارية

يقصد بهذا النوع من الرقابة تلك التي تأخذ طابعا أداريا أي أن تمارس بصفة أداريه، وتمارسها جهة ذات صفة إدارية سواء اعتمدت الرقابة فيها على معيار الرقابة الشكلية على المشروعية أم على معيار الرقابة الموضوعية على الملاءمة وتقييم الأداء والفاعلية وتكون فيها نتائج الرقابة غير ملزمة وإنما تكون ذات صفة استشارية سواء قدمت إلى السلطات العليا في الدولة أم إلى الجهات موضوعة الرقابة ويتضمن تقرير الرقابة التنبيه إلى الأخطاء والكشف عن المخالفات وطلب اتخاذ الإجراءات بشانها.

يتصف هذا النوع من الرقابة بأسلوبه التفصيلي من ناحية الرقابة والتدقيق المحاسبي و المالي وتقييم الأداء بالنسبة لحسابات الأعمال التي تمارسها الإدارة التي خضعت للرقابة وتمارس هذه الرقابة من قبل الأجهزة التي تتولى الرقابة المالية بمختلف منطلقاتها السابقة واللاحقة والمرافقة شانها شان اغلب أنواع الرقابات دون أن يكون لها اختصاص قضائي في إصدار الحكم على الحسابات وقد تمارس من قبل الأجهزة العليا للرقابة التي تتمتع بالصفة الإدارية والقضائية معا(33).

ولم يقصد ذا النوع من الرقابة تلك التي تطلق عليها (الرقابة الإدارية والتي أخذت مفاهيم واتجاهات مختلفة كالرقابة الإدارية التي تنصب على الناحية الإدارية فتتعلق بفحص أنظمة العمل وتنظيمه ومدى كفاية القوانين والقرارات واللوائح التي تحكمها والكشف عن الثغرات التي تعتري تطبيق القوانين والنظم والقرارات واللوائح الإدارية وما قد يكون ينتج عن تطبيقها من مخالفات إدارية واقتراح وسائل العلاج. (34)

كما لا يقصد ذا النوع من الرقابة تلك الرقابة الإدارية التي يعرفها فقهاء القانون الإداري من لا تصدر عن الجهات الإدارية التي تكون الجهاز التنفيذي والإداري للدولة، وتنصرف هذه الرقابة الإدارية بحيث تشمل المنظمات الخاصة والمرافق العامة المركزية و اللامركزية مستهدفة ضمان احترام القانون وحماية المصلحة العامة . (35)

ثانيا: الرقابة المالية القضائية

هي نوع من أنواع الرقابة المالية التي يقوم بها جهاز متخصص يكتسب الطابع القضائي في كل ما يتضمنه هذا الطابع من صفات سواء من حيث الإجراءات أم الحكم أم الحسم، كما هو الحال في المحاكم العادية.

يعد هذا النوع من الرقابة من أهم نتائج التطور الذي طرأ على مفهوم الرقابة حيث أن السلطة التشريعية، ولأسباب تتعلق بعدم إلمام أعضائها بالأصول العلمي للرقابة المالية، ولافتقارهم للخبرة والوقت الكافيين للقيام بعملية الرقابة أولت هذه المهمة إلى أجهزة متخصصة وهذه الأجهزة تطورت إلى إن اكتسبت الطابع القضائي وعلى الشكل الذي تراها عليه اليوم في كثير من دول العالم كفرنسا وايطاليا وبلجيكا ولبنان وغيرها (36). وتختلف جهة الرقابة المالية القضائية عن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة والتي تمارسها المحاكم الإدارية التي تستهدف رقابة مشروعية القرارات الإدارية وحماية الأفراد من تعسف الإدارة التي تأخذ شكل رقابتي الإلغاء والتعويض.

أما الرقابة المالية القضائية هي الرقابة التي تتولاها أجهزة إدارية ذات طابع قضائي (37) وهي غالبا ما تكون تابعة للبرلمان وعادة ما تكون اختصاص أجهزة الرقابة المالية القضائية هو الحكم على الحسابات العامة والحكم بالغرامة على المخالفين في التصرفات المالية الخاصة بالأموال العامة ولذلك يطلق عليها اسم محكمة الحسابات (38).

وبرأينا أن الرقابة المالية القضائية تعتبر من أفضل أنواع الرقابة على الرغم من إن هذا النوع من الرقابة منتقدة لكوا رقابة لاحقه فقط, وذلك لأن ممارسة الرقابة المالية من قبل قضاة مختصين تعتبر ركيزة أساسية لنجاح عملية الرقابة والوصول إلى نتائجها المرجوة المتمثلة بمكافحة الفساد المالي؛ لأن القضاة يتمتعون بالحصانة التامة بشكل يسهل عليهم أداء مهامهم بحيادية وإنصاف دون التأثر بالمؤثرات الخارجية والضغوطات الجانبية هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن ممارسة الرقابة المالية من قبل أجهزة قضائية مختصة تساعد في اختصار الوقت و اقتصاد التكاليف، حيث تحول دون استتراف الوقت بإحالة المهتمين بالفساد المالي إلى السلطة القضائية لمحاكمتهم ومحاسبتهم فيما لو كانت الأجهزة المختصة بالرقابة ليست قضائية، علما إن السرعة والدقة والتجريد من أهم سمات نجاح العمل الرقابي، بالإضافة إلى ما تقدم إلى القضاء يتمتع بالاستقلال وعدم قدرة أية سلطة على التدخل في شؤونها وهذا الحق مكفول في معظم دساتير العالم ومن ضمنها الدستور العراقي وهذه الصفة يمكن أن تجعل العمل الرقابي أكثر فاعلية أو أداء

ثالثا: الرقابة المالية البرلمانية

هي الرقابة التي تمارسها السلطة التشريعية على عمليات تحصيل وأنفاق الأموال العامة، حيث تكفل دساتير مختلف الدول ومنها العراق (39) حق السلطة التشريعية في الرقابة على عمليات تنفيذ الموازنة قبل وأثناء وبعد انتهاء السنة المالية، وتعمل الرقابة البرلمانية على التأكد من إن تنفيذ الموازنة العامة يتم وقد تم وفقا لما اقره البرلمان من إيرادات عامة ونفقات عامة (40)

وتعد الرقابة التي يمارسها البرلمان على عمل الجهاز الحكومي المظهر الأول والاهم من مظاهر الرقابة الخارجية ومرد ذلك يرجع إلى إن السلطة التشريعية بوصفها الممثل الشرعي لإرادة الشعب يجب أن تلعب الدور الرئيس في مراقبة تنفيذ الموازنة العامة التي وضعت لتحقيق الصالح العام للمجتمع، وبالتالي فإن الجهاز التنفيذي لا ينبغي أن يمارس مسؤولياته دون إن تكون هذه الممارسة خاضعة لضوابط الرقابة البرلمانية التي يمثلها ا لمس التشريعي (41).

إذن الرقابة المالية، هي في الأساس من اختصاص السلطة التشريعية كي تضمن التزام السلطة التنفيذية بالتحصيل والإنفاق وفقا لما قررته السلطة التشريعية في بنود وأبواب الموازنة، (42) وتشترط القوانين المالية في معظم الدول ضرورة الحصول على موافق السلطة التشريعية على نقل الاعتمادات من باب لآخر، أو عند طلب اعتمادات إضافية (43)

وفي ختام هذا الموضوع بقي أن نقول إن دساتير معظم الدول أو قوانينها تحدد الوسائل والطرق التي تسلكها السلطة التشريعية عند ممارستها الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية التي هي منشاة في كل الدول .

_____________

1-الرقابة بشكل عام، أما أن تكون أداريه هدفها انضباط موظفي الدولة في أداء واجباتهم بكفاءة وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات الإدارية، وأما أن تكون مالية هدفها الحفاظ على المال العام والحيلولة دون مخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات المالية وكل منها يمكن أن تمارس من قبل السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو هيئات مستقلة.

2- فهمي محمود شكري، الرقابة المالي العليا، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، بلا سنه طبع ص25.

3- د. حامد عبد المجيد دراز، مبادئ المالية العامة، مركز الاسكندرية للكتاب، الإسكندرية، م صر، 2000، ص 555.

4- د. عوف محمود الكفراوي، الرقابة المالية ، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، مصر، 1989، ص39.

5- د. مصطفى  حسين سلمان، المالية العامة، دار المستقبل، عمان، الأردن، 1990، ص127

6- د. عادل أحمد حشيش، أساسيات المالية العامة، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، 1992، ص 318.

7-د. محمد رسول العموري، الرقابة المالية العليا ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2005 ، ص 33.

8- المصدر السابق، ص33

9- د. عبد المجيد القاضي، مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية المصرية، الإسكندرية، 1984، ص39.

10- المصدر السابق، ص 34  

11-المصدر السابق، ص39.

12- د. عبد الكريم صادق بركات ود. حامد عبد المجيد دراز، مبادئ علم المالية العامة، مؤسسة شباب الجامعة، بدون سنة ومكان الطبع، ص 196.

13- د. محمد عبد الله الشريف، الرقابة المالي في المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1986، ص 32.  

14-  د. يوسف شباط، ص239.  

15- د. محمد رسول العموري، مصدر سابق، ص39- 37.

16- د. محمد إسماعيل محمد، الرقابة على مردود إنفاق الأموال، مطبعة المعارف، الشارقة، الأمارات، 1994، ص 16.

17- المصدر السابق، ص37

18- د. فهمي محمود شكري، الرقابة المالي العليا، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، بلا سنه طبع  ، ص 27- 28.

19-  د. عبد الأمير شمس الدين، الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية في لبنان، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1977، ص 45.

20- باعتبار أن السلطة التشريعية تقع خارج نطاق السلطة التنفيذية وقد تكون هذه الرقابة مباشرة من قل البرلمان نفسه أو غير مباشرة من قبل هيئات تحت أشراف البرلمان.

21- د. عوف محمود الكفراوي، مصدر سابق، ص48.

22-  المادة (61) من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005.

23- وهذا هو الواقع في العراق، حيث إن مفوضية النزاهة تابعة لمجلس النواب العراق بشكل غير مباشر وفقا للمادة (102) من الدستور العراقي النافذ، وسنفصل ذلك في الفصل الثالث من هذه الرسالة.

24- د. محمد رسول العموري، مصدر سابق، ص 42.

25- د. يوسف شباط، مصدر سابق، ص 247.

26- د. فهمي محمود شكري، مصدر سابق، ص29.

27- كريمة على كاظم جور ، التدقيق والرقابة الداخلية، رسالة ماجستير، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، 1990، ص 16.

28- المصدر السابق، ص 30

29-  نفس المصدر والصفحة، وكذلك انظر: فاطمة أحمد عبد الله، الرقابة على تنفيذ الموازنة  رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون جامعة بغداد 1999 ، ص 109 - 107.

30- د. محمد رسول العموري، مصدر سابق ، ص 40.  

31- فاطمة أحمد عبد الله، مصدر سابق، ص 112.

32- د. فهمي محمود شكري، مصدر سابق، ص32.

33- المصدر السابق، ص 32- 33.

34- قطب إبراهيم محمد، الموازنة العامة للدولة، الهيئة المصرية الكتاب، القاهرة، مصر، 1977،ص209. كذلك انظر: د. محمد رسول العموري، مصدر السابق ، ص 43

35- د. فهمي محمود شكري، مصدر سابق، ص 34، وكذلك انظر: د. بكر القباني، الرقابة الإدارية، دار النهضة ، القاهرة، 1978، ص 2.

36-  وجدير بالذكر إننا اقترحنا على مجلس النواب العراقي عند استضافة الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء لمناقشة العهد الدولي مع العراق - إن يقوم بتشكيل مؤسسة رقابية له .1 صلاحيات قضائية على غرار ما هو موجود في فرنسا لما لها من دور فاعل في مكافحة الفساد المالي للمزيد انظر: محاضر جلسات مجلس النواب العراقي ، الدورة التشريعية الأولى، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول، رقم الجلسة (16) تاريخ الجلسة 10/4/2007

37- محمد رسول العموري، مصدر سابق، ص 44.

                            

38- د. عبد الغني بسيوني عبد الله، أصول الإدارة العامة، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، 1983، ص 375- 377.كذلك انظر: فهمي محمود شكري، مصدر سابق، ص 35  

39-  انظر المادة (61) من الدستور العراقي النفاذة سنة 2005، والمادة (93) من النظام الداخلي المجلس النواب العراقي لسنة 2006.

40- وهذا يعني إن البرلمان يمكن أن يمارس الرقابة السابقة واللاحقة والمرافقة للتصرفات المالية التي تقوم بها الحكومة.

41-  د. محمد رسول العموري، مصدر سابق، ص 46.

42- د. عدنان ضناوي، علم المالية العامة، دار المعارف العمومية، طرابلس، لبنان، 1992، ص328.

43  د. برهان الدين الجمل، المالية العامة، دار طرابلس، دمشق، 1992، ص255.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورة تعليم مناسك الحج
العتبتان المقدستان العلوية والعباسية تبحثان تعزيز التعاون في مجال خدمة الزائرين
منها الشبابيك والأبواب.. أعمال فنيّة عدّة ينفذها قسم الصناعات والحرف
قسم شؤون المعارف يصدر العدد الخامس عشر من مجلة تراث البصرة