المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Gheorghe Vranceanu
18-9-2017
Other kinds of affix
19-1-2022
البصرة في عهد الدولة الصفوية الفارسية
2024-11-08
CIRCUITS FOR ARITHMETIC COMPUTATION-The binary number system
28-12-2016
أهم أساليب التنمية الاجتماعية للطفل
3-1-2018
السكن العشوائي ( آراء ورؤية خبراء الاسكان العالميين)
16-6-2021


حق الجنسية  
  
2707   10:53 صباحاً   التاريخ: 25-6-2021
المؤلف : ارتقاء محمد باقر غيدان الطائي
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري للحقوق السياسية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص28-32
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

الجنسية هي رابطة قانونية سياسية تربط الفرد بالدولة وتحدد ولاءه وانتماءه الوطني ، وتعد في طليعة الحقوق السياسية من حيث الأهمية , فمن لا يحمل جنسية البلد الذي يقيم فيه يعد اجنبياً، ليس له الحق في ممارسة بعض الحقوق وبالأخص الحقوق السياسية (1).

فعلى الصعيد الداخلي ، تعد المواطنة ركيزة أساسية تقوم عليها السلطة الوطنية ، اما خارج حدود الدولة ، فان التمتع بجنسية الدولة يعني التمتع بحمايتها في مواجهة الدول الاخرى(2). وباختصار ان الجنسية هي كما قيل نقطة البداية الحتمية للحياة القانونية للفرد التي لا كيان له بدونها (3).

وتبنى الجنسية الأصلية للفرد حكماً فور ميلاده وفقاً لأحد المعياريين : حق الدم وحق الاقليم ، فبموجب حق الدم يكتسب المولود جنسية أحد والديه ، وبموجب حق الإقليم يأخذ المولود جنسية الدولة التي ولد في اقليمها ، والدول في الغالب تجمع في تشريعاتها بين المعياريين مع تفاوت في مجال تطبيق كل منهما، فبعض الدول مثل فرنسا ومصر ترجح حق الدم و لا تعطي لحق الاقليم الا اهمية محدودة، بينما استندت تشريعات الدول الأنكلوساكسونية على سيادة حق الاقليم كأصل عام في منح الجنسية دون اهمال حق الدم كاستثناء (4) .

وفي العراق نص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على انه :( يُعدُ عراقياً كل من ولد لأب عراقي او لأم عراقية........ ) (5).

يتضح من خلال النص السابق أن المشرع الدستوري العراقي أخذ بحق الدم المنحدر ليس فقط من  الأب ، وانما ايضاً من الأم كأصل عام في ثبوت الجنسية العراقية ، وهو مبدأ جديد لم يكن منصوصاً عليه في دساتير جمهورية العراق السابقة ، ولافي قوانين الجنسية العراقية الملغاة جاء به ليقضي على أحد انواع التمييز بسبب الجنس وليحقق المساواة بين الأب والأم في نقل الجنسية الأصلية للابن(6).

واستثناءً من ذلك تم الاستناد الى حق الإقليم  في منح الجنسية في حالات محدودة اوردها قانون الجنسية العراقي النافذ هي حالة من ولد في العراق لأبويين مجهولين ، وحالة اللقيط الذي عثر عليه مولود في العراق(7).

وفي اعتقادنا ان لهاتين الحالتين محاسن تتمثل بالقضاء على حالة انعدام الجنسية ، كما أن لها مساوئ منها أنها تؤدي الى احتضان عدد كبير من الأجانب بمجرد ولادتهم على الإقليم العراقي وهذا يؤدي الى ضعف عملية الولاء والإخلاص للدولة مما يهددها بالخطر.

تأسيساً على ما تقدم يلاحظ اتفاق المشرع العراقي مع كل من المشرع المصري والفرنسي بجمعه بين حق الدم والإقليم في منح الجنسية الاصلية مع ابقاء المكانة الاولى لحق الدم.

ولما كانت الجنسية عبارة عن رابطة تجمع الفرد بدولته ، الا أن هذه الرابطة ليست ابدية، اي يحق للفرد تغييرها بإرادته واكتساب جنسية دولة اخرى , غير أن هذا الحق غير مطلق بل مقيد بشروط عديدة تشترك بها أغلب التشريعات الوضعية كاشتراط الأهلية او الإقامة او الحصول على إذن خاص من الدولة المراد اكتساب جنسيتها (8)، ومع ذلك تسامح الدستور العراقي بمنحه الحق لكل عراقي تخلى عن جنسيته العراقية بإرادته باكتسابه جنسية دولة أخرى بان يستردها مجدداً ويتمتع بكافة الحقوق الناتجة عنها اذ نص بأنه ( ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون) (9).

وبما ان للفرد الحق في تغيير جنسيته له حق الاحتفاظ  بها بحيث لا يفقدها الا مختارًا، لأنه من الأصول المثالية في الجنسية عدم حرمان الفرد من جنسيته تحكماً الا لسبب مشروع   وبحكم قضائي ، ذلك أن انعدام الجنسية يلقي بالإنسان في منطقة العدم القانوني ويحرمه من طمانينة الإنتماء لدولة من الدول (10) .

من اجل ذلك عملت بعض الدول على وضع الضمانات الكافية لاحترام حق الجنسية وحمايتها من كل تعسف ، فتمتنع عن إسقاط الجنسية ولا تأخذ به الا في اضيق الحدود فتقصرها على الحالات التي تكتشف بدلالة قاطعة عن عدم جدارة المواطن في الاحتفاظ بجنسيته لخيانته او عدم ولائه و اخلاصه لها (11).

وفي العراق نص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على ان ( أ- يحظر اسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سبب من الاسباب ب- تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون) (12).

من خلال هذا النص يتضح ان الدستور العراقي حظر اسقاط الجنسية عن العراقي مهما كانت الاسباب ، الا انه اجاز سحبها فقط من المتجنس في الحالات التي اشار اليها قانون الجنسية العراقية ، وهي اذا  قام المتجنس او حاول القيام بعمل يمس بأمن الدولة وسلامتها ، واكتساب الجنسية العراقية بالغش والتزوير(13).

ومن الجدير بالذكر ان من المبادئ المتفق عليها في منح الجنسية انه يجب الا يتمتع الفرد  بجنسية اكثر من دولة ، لما في ذلك من محاذير عديدة ، فقد يجد الفرد نفسة ملزماً بتحمل أعباء عديدة مفروضة عليه من قبل الدول التي يتمتع بجنسيتها ، بالإضافة الى وقوعه في مآزق بالغة الصعوبة عندما يكون التزامه تجاه احدى الدول متعارض مع التزاماته تجاه دولته الاصل ، إضافة الى ذلك قد تحدث مشاكل ومصاعب عن مباشرته لحقوقه السياسية كحق الانتخاب والترشيح يضاف الى صعوبة تحديد القانون الذي يخضع له في الاحوال التي توجب فيه قواعد الاسناد تطبيق قانون الجنسية (14) .

وبخلاف ذلك نرى أن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نص على انه ( يجوز تعدد الجنسية للعراقي ، وعلى من يتولى منصباً سيادياً او امنياً رفيعاً التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة ، وينظم ذلك بقانون) (15).

يتضح مّما سبق أن المشرع الدستوري العراقي خالف مبادئ الجنسية العامة بمنح العراقي حق تعدد الجنسية ، الا إنه استثنى من يتولى منصباً سيادياً أوامنياً رفيعاً.

وفي رأينا أن نص الدستور على جواز تعدد الجنسية للعراقي اراد به بقاء الرابطة القانونية والسياسية بين العراقي وبين وطنه قائمة اينما كان حتى وان سعى العراقي الى اكتساب جنسية دولة اجنبية اخرى ، وان من شأن هذه السياسة تعزيز روح المواطنة لدى العراقي الذي يقيم في دولة اخرى ، عندما يشعر ان وطنه لا يريد التخلي عنه تحت كل الظروف ، اما  فيما اشترطت من عدم تولي منصباً سيادياً الا من يحمل الجنسية العراقية فقد كان موفقاً في ذلك ، لما تتمتع به هذه المراكز من حساسية من ناحية ولتركيز رابطة ولاء الفرد بدولته .

من خلال ماتقدم نرى ضرورة أن يكون لكل إنسان الحق في جنسية دولة معينة .الا أن ما نشاهده على ارض الواقع تزايد اعداد الاشخاص عديمي الجنسية في العالم إذ اصبحت ظاهرة عامة منتشرة في بلدان الكثير من دول العالم  ويتم تعريفهم بانهم مجموعة من الناس لا يتمتعون بالحماية ولاتعدهم اية دولة من رعاياها بمقتضى تشريعاتها ، فبعضهم لايزال يعيش في موطنه يصارع من اجل الحصول على جنسية بلده التي حرم منها , وبعضهم الأخر ترك موطنه الأصلي بعد ان يئس من واقع ظروف الحال مفضلاً العيش في الخارج بصفة لاجئ ينتظر الحصول على جنسية او اي مستمسك حتى يستطيع التحرك بصفة قانونية ومعترفاً له بالشخصية القانونية كمواطن يمتلك جنسية للتعريف عن نفسه.

________________

1- shakir Nasir Haider , Fundamental principles of nationality , The university of Baghdad , 1965,p1 .                                                                                                                                                                                                                                                     

2- احمد خنجر خزاعي ، قواعد القانون الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان المدنية والسياسية وتطبيقاتها في العراق، بدون طبعة ، مؤسسة مرتضى للكتاب العراقي ، بدون ذكر مكان النشر ، 2011، ص112،110.

3- د. الشافعي محمد بشير ، قانون حقوق الإنسان مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية ، بدون طبعة ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2004 ، ص153.

4- د. ماجد الحلواني ، الوجيز في الحقوق الدولية الخاصة ، الجزء الاول ، بدون طبعة ، بدون ذكر الناشر ، بدون ذكر مكان النشر ، 1956، ص117،114،113.

5- المادة (18/ ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

6- ياسين السيد طاهر الياسري ، الوافي في شرح قانون الجنسية العراقي ، الطبعة الرابعة ، بدون ذكر الناشر، بغداد،  2011، ص115.

7- ينظر نص المادة (3/ ب) من قانون الجنسية العراقي رقم (26) لسنة 2006.

8- غالب علي الداودي ، القانون الدولي الخاص(النظرية العامة واحكام الجنسية العراقية) ، الطبعة الاولى، مطبعة اسعد ، بغداد ،1974 ، ص101.

9- المادة (18/ ثالثاً/أ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

10- احمد خنجر خزاعي ، مصدر سبق ذكره ، ص109.

11- حسن الهداوي ، حق الجنسية في الدستور العراقي الصادر21 ايلول 1968، بدون طبعة ، بدون ذكر الناشر ، بغداد، 1968 ، ص32.

12- المادة (18/ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

13- ياسين السيد طاهر الياسيري ، مصدر  سبق ذكره ، ص182.

14- حسن الهداوي ، الجنسية واحكامها في القانون الاردني ، بدون طبعة ، دار مجدلاوي ، بدون ذكر مكان النشر ، 1993 ، ص42.

15- المادة (18/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .