المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

كسب حق التصرف بسبب الوفاة
8-8-2017
نص وثيقة ولاية العهد
10-8-2016
أركان العقد الإداري.
7-6-2016
ذم الرياء والكذب في المآتم الحسينية
3-04-2015
الغالينا
23-3-2018
Adolph Mayer
7-12-2016


إيرادات الموارد غير الطبيعية في دول الاتحاد المركزي "الفيدرالي"  
  
1303   10:59 صباحاً   التاريخ: 11-1-2023
المؤلف : احمد خلف حسين كاظم الدليمي
الكتاب أو المصدر : توزيع الاختصاصات المالية بين السلطة الاتحادية والمحافظات
الجزء والصفحة : ص51-54
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

إِنَّ قيام الدولة يتطلَّب بصورة عامة مباشرة وظائفها المتعلقة بالإشباع العام، وأنْ يكونَ لديها الموارد الكافية لتغطية النفقات العامة ولتطور دور الدولة الذي سبب زيادة النفقات العامة، وجعلها مسؤولة عن إقامة التوازن الاقتصادي والاجتماعي واستغلال الموارد المعطلة وزيادة الإنتاج، فانعكس ذلك على التطور الذي حصل في الإيرادات العامة من خلال زيادة حصيلتها وتعدد أنواعها وأغراضها وكيفية توزيعها بين المستويات المختلفة (1).

وعليه؛ نتناول أهم إيرادات الموارد غير الطبيعية في دولة الاتحاد المركزي، كما يأتي: أولا - سلطة فرض الضرائب والرسوم :

1-الضرائب الجمركية (2):

يُحقق النظام الفيدرالي تنمية ووحدةً اقتصاديَّةً كبيرةً كما وحدت الضرائب الجمركية على الواردات، وكلما كانت حرية التجارة الداخلية فيها بين الوحدات الأعضاء في الاتحاد مكفولة (3). ومن هنا ذهبت أغلب الدساتير الاتحادية المتعلّقة بسلطة فرض الضرائب الجمركية كقاعدة عامَّةٍ تقريبًا إلى منح سلطة فرض هذا النوع من الضرائب للحكومات الفيدرالية، ومنعت الوحدات الأعضاء من ممارسة هذه السلطة، فعلى سبيل المثال في الاتحاد السويسري تدخل المسائل المتعلقة بالجمارك ضمن اختصاصات الحكومة المركزية التي يحق لها بموجبها فرض ضرائب على السلع المصدرة والمستوردة  (4).

واخذ القانون الاساسي لجمهورية المانيا الاتحادية لعام (1949) بهذه القاعدة، ومنح الحكومة المركزية حصرًا سلطة فرض الضرائب الجمركية (5)، في حين نجد دستور الولايات المتحدة الأمريكية يحظر على الولايات فرض ضرائب جمركية على الواردات أو الصادرات إلا بشروط معينة؛ أولها: الحصول على موافقة الكونجرس لفرض هذا النوع من الضرائب، وثانيها: أنْ يكونَ فرضها ضروريا لتنفيذ قوانين التفتيش، وثالثها: أنْ يَؤُولَ حصيلة هذا النوع من الضرائب إلى خزينة الدولة الاتحادية. فمن حيث الأصل تقع سلطة فرض الضرائب الجمركية ضمن اختصاصات الحكومة الاتحادية الحصرية  (6).

2 - ضرائب الدخل:

تعد ضرائب الدخل المفروضة على الشركات والأشخاص موارد دخل رئيسةً لتمويل الخزانة الرسمية، وقد اختلفت الآراء حول ما إذا كان من الأفضل جعل سلطة فرض ضرائب الدخل في يد الحكومة الفيدرالية أم في يد الحكومات الإقليمية، وكذلك لم يكن موقف الدساتير الاتحادية موحدًا فيما يتعلق بتوزيع سلطة فرض الضرائب على الدخل، فمعظم النظم الفيدرالية جعلت سلطة فرض هذه الضرائب – وبالذات الضرائب المفروضة على الشركات – سلطةً مشتركةً بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية "الإقليمية"، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وألمانيا، في حين منح كلُّ من الدستور الهندي والماليزي والنمساوي هذه السلطة للحكومة الفيدرالية(7). ونحن نؤيد الرأي الذي يذهب إلى أنَّ فرض الضرائب على الشركات من ضمن اختصاص الحكومة المركزية.

ثانيا - القروض العامة والإصدار النقدي :

إِنَّ الدول عادةً تحتاج لمبالغ كبيرة لإنفاقها في وجوه متعددة، إلا أنَّ الإيرادات الاعتيادية أحيانًا لا تستطيع تغطية تلك النفقات(8).

وتتجه غالبيَّة دول الاتحاد المركزي "الفيدرالي" إلى جعل السلطة الاتحادية هي الجهة المخولة للحصول على إيرادات استثنائية تتضمن اللجوء إلى الاقتراض أو إلى الإصدار النقدي الجديد، فعلى سبيل المثال: دستور الولايات المتحدة الأمريكية نص على أن يكون للكونجرس سلطة اقتراض لحساب الولايات المتحدة (9).

كما أنَّ مسؤولية دفع الديوان والالتزام بالتعهدات المالية تقع على عاتق السلطة الاتحادية فضلاً (10). عن ذلك أنَّ التنظيم وإدارة الشؤون النقديَّة – بما في ذلك سك النقود وتحديد قيمتها وإصدار السندات المالية والإصدار النقدي الجديد - يكون حصرًا من اختصاص السلطة الاتحادية بموجب النصوص الدستورية، وكذلك استنادا لمبدأ السلطات الضمنية للسلطة الاتحادية الذي أقرته المحكمة الاتحادية العليا بناءً على التفسير الواسع للدستور الاتحادي (11). وتجدر الإشارة إلى أنَّ كلا من الهند والنمسا وماليزيا تخضع فيها القروض بشكل مطلق للسلطة الاتحادية.

ثالثًا - عمل الشركات والمشاريع العامة :

إِنَّ عمل الشركات يشكّل أرباحًا، وبالتالي تكون مصدرًا للدخل القومي لدول الاتحاد المركزي "الفيدرالي"، ففي معظم هذه الدول يكون عمل الشركات والمشاريع العامة مفتوحًا للسلطة الاتحادية وسلطات الدويلات، باستغلال هذه المشاريع مباشرةً كما كان في البلدان الاشتراكية سابقًا، حيث تلجأ هذه الدول إلى أسلوب التأميم أو أسلوب الاستثمار المباشر أو منح الامتيازات أو أسلوب المشاركة بين الدول والأفراد (12).

ونأخذ على سبيل المثال المادة (126) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1971م والتي نصت على أنَّ فرض الضرائب والرسوم في دولة الإمارات يكون بمقتضى قانون اتحادي، ويُشرف عليها البرلمان الاتحادي، كما يُشرف البرلمان على الحصة التي تسهم بها الإمارات الأعضاء في ميزانية الاتحاد، وكذلك على إيرادات الأملاك الخاصة للاتحاد، حيث تتمتع الإمارات المكونة للاتحاد بصلاحيات واسعة في فرض وجباية الضرائب والرسوم كإيرادات لها(13)، وأنها تقوم بإرسال حصة من هذه الإيرادات إلى الحكومة الاتحادية في أبو ظبي؛ للمساهمة في نفقاتها وفقًا للفقرة (3) من هذه المادة (14). كذلك أكدت المادة (127) هذا الأمر بنصها على تخصيص الإمارات نسبةً معينةً من إيراداتها سنويًّا لتغطية النفقات الاتحادية، استنادًا إلى قانون الميزانية الاتحادي(15)، وهذا ما يدلُّ على أنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة قد أخذت بنظام يقضي بإعطاء الأولوية للإمارات في تقاسم الثروات في الدولة الاتحادية (16).

____________

1- جورج أندرسون مقدمة عن الفدرالية ترجمة مها نكلا، وغالي برهومة، منتدى الاتحادات الفدرالية، أوتاوا، كندا، 2007 ، ص27.

2- د. طاهر الجنابي، علم المالية العامة والتشريع المالي، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، بدون سنة نشر، ص138 وما بعدها.

3- أ. ك. هيكس وآخرون، الاتحادات الفيدرالية والتنمية الاقتصادية في الدول المختلفة، ترجمة: دانيال عبد الله، القومية للطباعة والنشر، بيروت، بدون سنة نشر، ص101.

4-  د. طاهر الجنابي، مرجع سابق، ص138 وما بعدها.

5- تنص المادة (105) أولاً من القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية لعام 1949 على ما يلي: تبقى صلاحيات التشريعات في مجال الكمارك والشؤون المالية الحكومية حصرا في يد الاتحاد"، القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، ص 76.

6-  روبرت بوي كارل فريدريك، دراسات في الدولة الاتحادية، ج2، ترجمة: صلاح الدباغ، الدار الشرقية للطباعة والنشر بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، بيروت، 1965، ص 116.

7-  للمزيد راجع: رونالدو ل. واتس، الأنظمة الفيدرالية، ترجمة: غالي برهومة، ومها بسطامي، ومها تكلا، منتدى الاتحادات الفيدرالية، كندا، 2006 ، ص 153.

8-  د. عادل أحمد حشيش، أساسيات المالية العامة، دار النهضة العربية، بيروت، 1992، ص 245.

9- البند (2) الفقرة (8) من المادة الأولى من دستور الولايات المتحدة الأمريكية.

10- الفقرة (1) من المادة (السادسة) من دستور الولايات المتحدة الأمريكية.

11- روبرت بوي كارل فريدريك، دراسات في الدولة الاتحادية، ج2، ترجمة: صلاح الدباغ، الدار الشرقية للطباعة والنشر بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، بيروت، 1965 ، ص223 وما بعدها.

12- د. عادل أحمد حشيش، أساسيات المالية العامة، دار النهضة العربية، بيروت، 1992، ص 132.

13- نصت المادة (133) من دستور الإمارات على أنه: (لا يجوز فرض أية ضريبة اتحادية أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون. ولا يجوز إعفاء أحدٍ من أداء هذه الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون. كما لا يجوز تكليف أحد بأداء أموال أو رسوم أو عوائد اتحادية إلا في حدود القانون وطبقًا لأحكامه). كما نصت المادة (134) على أنه: (لا يجوز عقد القروض العامة، أو الارتباط بالتزامات يترتب عليها إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للاتحاد . ، في سنة أو سنوات مقبلة، إلا بقانون اتحادي).

14- تتكون الإيرادات العامة للاتحاد . من الموارد الآتية: . 3- الحصة التي تسهم بها الإمارات الأعضاء في الاتحاد، في ميزانيته السنوية وفقا للمادة التالية.

15- في دولة الإمارات العربية المتحدة لا يسمح بإصدار سندات إلا على مستوى الإمارة، ولكن هناك مشروع قانون يسمح للحكومة الاتحادية بإصدار الدين نيابةً عن الإمارات السبع ككل. القد كان مشروع القانون قيد البحث منذ عام 2010). إذا صدر الدين الاتحادي، فإنَّ الحكومة الاتحادية ستكون مسؤولةً تماما عن سداده. وبما أن المساهمات في الموازنة الفيدرالية تتم من قبل إمارتين فقط (دبي، وغالبًا من أبو ظبي)، فإن مسألة الموارد اللازمة للسداد تتعلق مباشرةً بكيفية قيام أبو ظبي كإمارة، بإضفاء الطابع الرسمي على دعمها للميزانية الاتحادية على أساس سنوي. ونظراً لنقص الشفافية في الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، سواء في مصادر تمويلها من الودائع على مستوى الإمارة أو التحويلات من الحكومة المركزية إلى الإمارات، فإنَّ متطلبات إصدارات الدين الاتحادي قد تقتضي فتح السجلات على مدى عقود من دعم أبو ظبي للاتحاد (بما في ذلك نطاق واسع من الدعم الاجتماعي المتزايد عام 2011 إلى أنظمة الاقتصاد الأضعف والأصغر في الإمارات الشمالية). نقلاً عن: كارين إ. يونغ، السياسة المالية للإمارات العربية المتحدة: تسليط الضوء على تقاسم الموارد الاتحادية، دراسة منشورة على موقع (معهد دول الخليج العربية في واشنطن

-https://agsiw.org/ar/uae-fiscal-policy(shining-light-federal-resource-sharing-ar

16- د. أحمد سليمان الصفار، تقاسم الثروات في الدول الفدرالية - منازعات وحلول دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة دهوك، العراق، 2013، ص73.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .