أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-12-2021
1998
التاريخ: 10/11/2022
1660
التاريخ: 4-4-2016
3158
التاريخ: 25-3-2017
4574
|
يترتب على الزواج ظهور علائق قانونية تتولد من نشوء الأولاد في الأسر ة مما يستلزم معرفة نسبهم وما لهم من حقوق كحق الحضانة والرضاعة والنفقة وحق تربية الأولاد وتهذيبهم وإدارة شؤونهم وإلى غير ذلك من الأمور التي تتطلب تحديد القانون الذي يحكم النزاع الناشئ بسببها .
ويمكن القول بأنه قد تثور بصدد النسب مسألتان الأولى تخص ثبوت النسب والأخرى تخص الآثار المترتبة عليه ، وترتبط هاتان المسالتان ارتباط تامة إذ أن كل منهما يعنى بتنظيم العائلة وحمايتها، وما يوجب اخضاعها للقانون الذي يضمن هذه الحماية ويحقق هذا الهدف وما هذا القانون الا قانون الجنسية ولكن قانون جنسية من ؟ الزوج ام الزوجة ؟ ام الأولاد ؟ وفي أي وقت يحدد قانون الجنسية هذا؟ ذلك ما سنتناوله بالبحث :
القانون الذي يحكم النسب :
تعتبر البنوة شرعية كانت أو طبيعية من الأحوال الشخصية وتلحق بقانون الجنسية الذي يجب أن يكون مختصة لحكم ثبوت النسب ووسائل ثبوته.
وإذا كان من المسلم به أن قانون الجنسية بحكم ثبوت النسب ووسائل ثبوته ، فإن هذا لا ينهي الأشكال المحتمل الظهور في حالة اختلاف جنسية الزوجين والأولاد والاختلاف في الجنسية بالنسبة للزمان فلاي قانون من هذه القوانين يعطي الاختصاص؟
اعطى البعض الاختصاص الى قانون جنسية الأب وقت النزاع (1) بينما أسنده آخرون إلى قانون جنسية الابن وقت النزاع (2) والرأي السائد فقها وقضاء وتشريعا يخضع البنوة للقانون الشخصي للأب وهذا ما أخذت به التشريعات العربية ومنه القانون العراقي حيث نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة التاسعة عشرة بقولها «المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية والولاية وسائر الواجبات ما بين الآباء والأولاد يسري عليها قانون الأب.
ولم يرد في القانون الأردني نص يحدد بموجبه القانون المختص بحكم النسب ، لكن هذا لا يحول دون تعيين القانون المختص على أساس أن النسب هو اثر من آثار الزواج والبنوة الشرعية بوصفها من آثار الزواج يولى الاختصاص فيها القانون الزوج وقت عقد الزواج (أي قانون الأب) .
وعليه ففي المسائل الخاصة بثبوت النسب يرجع فيها إلى قانون الأب وقت عقد الزواج في كل ما يتعلق بالاعتراف بالبنوة وانكارها وفي تحديد الأحوال التي تقبل فيها دعوة اثبات النسب أو انكاره وفي المواعيد التي ترفع فيها الدعوى والقواعد التي تتبع في إثبات النسب (3) ويرجع إلى هذا القانون أيضا في تحديد الشروط والأحكام اللازمة لقبول الاقرار بالنسب وصحته كصدور الإقرار من شخص كامل الأهلية ، وإلا لزم استحصال الأذن من المحكمة المختصة بالإقرار وان يصدق على الإقرار من الولد المقر بنسبه إن كان لا زال على قيد الحياة ، واتباع ما ينص عليه القانون من احكام للتصديق على الإقرار إذا كان الولد توفي قبل التصديق (4) .
ويتقيد تطبيق القاعدة التي تعطي الاختصاص في النسب إلى قانون جنسية الأب بما تمليه المادة الخامسة عشر من القانون المدني حيث اعطيت بمقتضاها الاختصاص للقانون الأردني متى كان أحد الزوجين أردنية وقت الزواج سواء أكان الأردني أبا أو أمأ. وتغير الزوج الأردني لجنسيته بعد الزواج لا يؤثر على الاختصاص ، أما البنوة غير الشرعية فيقتضي الرجوع فيها الى قانون الشخص المطلوب الانتساب اليه أبا كان أم أمة .
ونظمت قوانين بعض الدول البنوة غير الشرعية وأعطت الاختصاص فيها القانون الجنسية فأجاز بعضها تصحيح النسب غير الشرعي عن طريق الزواج اللاحق بالأم ، فبهذا الزواج يصبح الولد غير الشرعي شرعية ، ومثل هذا النظام الذي يجيز تصحيح النسب يخضع لقانون الجنسية أيضا لا يمكن الأخذ به في الأردن لمخالفته للنظام العام ، وهذا يعني أنه لو كان قانون جنسية الشخص يجيز تصحيح النسب وقضت قواعد الاسناد الأردنية بالرجوع الى قانون الجنسية هذا فإننا لا نستطيع تطبيق قواعد القانون الأجنبي المختص لنخصص بمقتضاه النسب لتعارضها مع النظام العام في الأردن .
وللعلة نفسها لا يمكن الأخذ بأحكام قانون جنسية الأجنبي التي تقر وتنظم التبني لمخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية التي تعتبر من النظام العام في الأردن .
الآثار المترتبة على ثبوت النسب :
تترتب على ثبوت النسب بعض الآثار كالتوارث وموانع الزواج وآثار أخرى عامة تتصل بالولاية على النفس والمال مما يستلزم معرفة القانون الذي يحكم هذه الآثار .
يخضع الميراث لقواعد تحكمه سنأتي على دراستها وتحكم موانع الزواج احكام نظمتها المادة (13) مدني والتي سبق بحثها: وموانع الزواج يرجع فيها إلى الأحكام التي تنظم الزواج من حيث شروطه الشكلية والموضوعية وقد سبق بحثها .م (13) مدني .
اما الآثار العامة التي تتعلق مباشرة بالنسب كالولاية والحضانة وسائر الواجبات ما بين الآباء والأولاد فهي تخضع إلى قانون جنسية الأب ، كونها اثر من آثار الزواج ، فيتولى قانون جنسية الاب تعيين صاحب الحق في الولاية والحضانة ومدتها والسلطة الأبوية وحق التربية . والمقصود بالولاية هنا الولاية على النفس وعملا بالمادة (10) من القانون المدني واذا كان احد الزوجين اردنية. فتخضع الولاية للقانون الأردني .
اما الولاية على مال الصغير وحق التصرف في أمواله وادارتها فتخضع لقانون جنسية الصغير عملا بالمادة 17 قانون مدني «يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيره من النظم الموضوعية لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته..
____________
1- لان البنوة أثر من آثار الزواج وثبوتها يتصل بمصلحة الاسرة ولهنا تخضع القانون الذي بحكم الآثار Batiffol 1959 ص 30 .
2- مبررين ذلك بان البنوة تتصل بمصلحة الولد وقد اخذ بهذا الاتجاه القانون التشيكوسلوفاكي سنة 1963 والقانون البولوني عام 1965 وقانون المانيا الديمقراطية عام 1965 راجع دكتور عز الدين عبد الله - القانون الدولي الخاص الجزء الثاني سنة 1972 ص325.
3- Batifol 1909 ص 533.
4- دكتور جابر جاد عبد الرحمن - القانون الدولي الخاص العربي . القاهرة 1960 ص 223.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|