المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

طبيعة العناصر
2024-02-24
الخواص الفيزيائية الأساسية للبلورات السائلة: خواص المرونة اللزجة Viscoelastic Properties
2023-10-11
المخاطبون بالقاعدة الجنائية الموضوعية
17-4-2017
المنظار الصحيح
10-4-2018
اهم الانواع البرية للتفاح
29-12-2015
[صفات الزاهدين]
2-4-2016


أركان جرائم الاعتداء على سلامة الجسم العمدية  
  
8769   01:05 صباحاً   التاريخ: 23-1-2021
المؤلف : عمر الفاروق الحسيني
الكتاب أو المصدر : شرح قانون العقوبات القسم الخاص
الجزء والصفحة : ص81-89
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

نتناول في المطلب ألاول الركن المادي لهذه الجرائم ، أما المطلب الثاني فنتناول فيه الركن المعنوي لها .

المطلب الأول

الركن المادي

نتناول في فرع أول صور النشاط الإجرامي للجاني ، وفي فرع ثان النتيجة المعاقب عليها ، وفي فرع ثالث علاقة السببية .

الفرع الأول

فعل الاعتداء على سلامة الجسم

أن المشرع قد استعمل عدة ألفاظ في التعبير عن صورة الاعتداء العمدي على حق الإنسان في سلامة الجسم .

ونتناولها فيما يلي :

أولاً : الجرح :

* يقصد بالجرح كل تمزيق لنسيج من أنسجة الجسم خارجياً كان أو داخلياً ، ومن  ثم يمكن أن يكون بجلد الإنسان ، وهو المنطقة الخارجية من هذه الأنسجة كلها ، كما يمكن أن يكون داخلياً كما لو حدث الجرح للقلب أو للكلى أو الكبد … أو الأعضاء …الخ .

* ويتحقق وصف الجرح سواء كان التمزق سطحياً ، أو مجرد ضرس أو وخز بإبرة أو ما شابه ذلك ، كما يمكن أن يكون قطعياً أو عميقاً أي نافذاً إلي تجويف الصدر أو البطن أو العنق … وهكذا .

* كما يتحقق وصف الجرح أياً كانت مساحة التمزق الحاصل ، ابتداء من وخز بإبرة  كما تقدم  أو إذا أخذ شكل شق لمساحة ما من الأنسجة محل الجرح .

* ولا يشترط لتحقق وصف الجرح أن ينزف النسيج الممزق دماً ، فيمكن أن يكون مجرد خدوش ، أو تسلخات … وهكذا ، ولكن إذا نزف الجرح دماً فيستوي أن يكون النزيف خارجياً أو داخلياً .

* ويعتبر كسر العظام جرحاً ، وبالنظر غلى طبيعة نسيج العظام وهي جزء من أنسجة الجسم لكن لها صلابة خاصة وطبيعة منفردة عن باقي الأنسجة ، أما عن  وسائل إحداث الجروح ، فلا حصر لها ، فقد تكون آلة حادة كسكين أو خنجر أو سيف … ، أو قطعة من الحديد ، أو جسم مدبب ، كمسمار أو إبرة أو شفرة حلاقة … الخ . . وقد تكون عن طريق العقد بالأسنان من الجاني أو عن طريق حي وان حرضه على ذلك أو الخدش بالظافر ،أو بتيار كهربي يوصله الجاني بجسم المجني عليه.

* ولذلك فإن الجرح عادة ما يترك أثراً يتفق مع طبيعته ونوعه والآلة أو الوسيلة المستخدمة في إحداثه ، كما تتفاوت تبعاً لذلك المدة اللازمة للشفاء من هذا الجرح .

* ويثبت الجرح بالمناظرة بالعين المجردة ، وبالتقرير الطبي الظاهري أو التشريحي .

ثانياً : الضرب :

* يقصد بالضرب كل تأثير يقع على جسم الإنسان عن طريق  الاصطدام أو الضغط عليه .

* ويجوز أن يكون ذلك بعضو من أعضاء جسم الجاني ، كلكمة بقبضة يده أو ركلة بقدمه ، أو لطمة بكف يده ، أو برأسه ، ويمكن أن يكون بالاصطدام بالمجني عليه أو دفعه من أي موضع من جسمه ، أو جذبه من يده أو من شعره ، أو بإسقاطه أرضاً … وهكذا .

* كما يمكن أن يكون الضرب باستعمال وسيلة أياً كانت كعصا أو جسم صلب كقطعة خشب أو حديد ، أو بسوط من الجلد أو ما شابه ذلك .

* ولا يشترط أن يحدث الضرب ألماً للمجني عليه ، إذ أن الشعور بالألم مسألة نسبية تختلف من شخص إلي آخر .

* كما لا يشترط أن يترك الضرب أثراً ظاهراً مثل كدمة أو احتقان أو ما شابه ذلك .

* ولا يشترط أن يكون الضرب على وجه من الجسامة ، فيمكن أن يكون بسيطاً ، ويمكن أن يكون جسيماً ، بل إنه يمكن أن يفضي إلي موت سبب جسامته أو جسامة الإصابات الناتجة عنه .

* وتكفي ضربة واحدة لكي تعد الواقعة جريمة ضرب ، فلا يشترط تعدد الضربات أو تكرارها .

* ولذلك لا يشترط في العقاب على الضرب البسيط أن يبين الحكم عدد الضربات التي وجهها الجاني إلى المجني عليه ، ولا موضعها من جسم المجني عليه ، ولا درجة شدتها أو جسامتها ، ولا الأثر الذي نتج عنها ، لأن ضربة واحدة بسيطة لم تترك أثراً ولم تؤلم المجني عليه تكف لقيام الجريمة في صورتها البسيطة.

ثالثاً : إعطاء المواد الضارة :

وردت عبارة "المواد الضارة" في المادة ( ٢٣٦ ) الخاصة بجريمة الضرب المفضي إلي موت ، كما وردت عبارة " جواهر غير قاتلة " في

المادة ( ٢٦٥ ) من قانون العقوبات المصري  . وما يعنينا الآن هي العبارة الثانية إذ هي الواردة في مجال الإصابة بمرض أو عجز وقتي عن العمل سواء كان بسيطاً أو جسيماً ، وهي التي وردت فيها الإحالة لنصوص جرائم الضرب والجرح والإيذاء( من المادة ٢٤٠ حتى المادة ٢٤٢ عقوبات ) .

* ويقصد بالمواد الضارة ، كل ما من شأنه الإضرار بصحة الإنسان أو بحسن سير أعضاء جسم بلا استثناء .

* ولذلك يتعين أن ينصرف المعنى هنا إلى كل ما يسمى بصحة الإنسان عموماً ، البدنية أو النفسية أو العصبية أو العقلية …الخ .

* كذلك يتعين فهم وصف المادة بأنها " ضارة " على المعنى العام لهذا اللفظ دون تخصيص ، بحيث يشمل الضرر المتمثل في سمية هذه المادة ، وقد تكون مادة سامة ، أو تسببها في حصول أي مرض وظيفي أو عضوي أو ظاهري أو باطني للإنسان … وقد يتمثل الضرر في زيادة جرعة هذه المادة عن حد معين ، في حين تكون الجرعة الأقل غير ضارة .

*وقد يتحقق وصف المادة " الضارة " في بعض المواد مكسبات اللون والطعم والرائحة التي تستخدم في تصنيع المواد الغذائية.

*ولا يشترط صورة معينة للمادة الضارة ، فقد تكون سائلة ، أو صلبة أو غازية .

* وثبوت صفة الضرر لهذه المادة مسألة فنية ، وقد تحتاج إلى الخبرة المتخصصة في هذا الشأن .

* ولا يشترط أن يتحقق فعل " الإعطاء " هنا ، في صورته المباشرة ، بحيث يناول الجاني المادة الضارة إلى المجني علية ، فيتعاطاها الأخير ، وإنما يجوز أن تتمثل الواقعة في قيام الجاني بوضع المادة الضارة في متن اول المجني علية ، بحيث يتعاطاها بمجرد رؤيته لها ، كزجاجة ماء مثلج وقت الظهيرة ، بها مادة ضارة مذابة في الماء ، أو طعام شهي في الوقت المعتاد لتناول الطعام … أو أن يطلق الجاني غازاً خانقاً أو ضاراً أو ساماً … الخ في الحجرة التي سيدخلها المجني عليه.

* ونرى أن وصف المادة الضارة وكذلك فعل إعطائها أو إطلاقها في متناول الناس أو في المحيط الذين يعيشون فيه ، يتحقق كذلك في الأشعة أو الإشعاعات أو الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة عن بعض الأجهزة أو الآلات أو المعدات ، ولا يفيد ذلك توسعاً في التفسير ، لأنه لا يجوز تخصيص لفظ " الجواهر الضارة "دون ، كما أن وسيلة الإعطاء تختلف باختلاف طبيعة تلك الجواهر أو المواد الضارة .

* وقد يثور الخلاف حول ثبوت صفة المادة الضارة ، أو بمعنى أدق معيار كونها ضارة من عدمه . ونرى أن ذلك مسألة موضوعية وفنية في الوقت نفسه ، فالمواد التي تستخدم في التخدير الطبي لغرض إجراء العمليات الجراحية ، هي مواد ضارة بالفعل ، لأنها تفقد الإنسان وعيه وإدراكه، ولكنها في الظروف التي تعطى فيها قبل إجراء الجراحة، ثم إفاقة المريض بعد ذلك، لايمكن أن يتحقق فيها وصف المادة " الضارة " .

* كذلك الحال بالنسبة لبعض المواد العلاجية ، كأدوية منع التجلط والحفاظ على سيولة الدم ، أو إذابة الجلطة إن وجدت … أو أي دواء قد يكون في ذاته ضاراً ما لم يعادله دواء آخر … وهكذا .

* ولذلك قد يصح القول بأن العبرة بالأثر النهائي للمادة ، وليس بما تحدثه من آثار فورية وقتية … ومع ذلك يلاحظ أن الآثار الوقتية أو الفورية قد تكون من الخطورة بحيث لا يرجى زوالها كما لو زالت جريمة المخدر الطبي عن الحد اللازم ، فأدخلت المريض في غيبوبة مستمرة انتهت بالموت أو عجز دائم ، ولذلك يثير هذا الفرض الأخير شبهة جريمة القتل أو الإصابة الخطأ حسب الأحوال ، باعتبار أن القصد من إعطاء هذه المادة لم يكن الإيذاء ولا القتل ، وإنما كان العلاج أو كان  تمهيداً لتقديم العلاج اللازم.

الفرع الثاني

النتيجة الإجرامية

المقصود بالنتيجة الإجرامية هنا :

* النتيجة الإجرامية هنا هي المساس بالمصلحة المحمية بالعقاب، وهي حق الإنسان في السلامة بدنياً أو نفسياً …الخ .

* ولذلك قد يختلط السلوك الإجرامي ، أي الفعل المادي ، بالنتيجة، من مجرد استطالة يد الجاني إلى المجني علية ، حيث يلحق هذا الفعل بالمجني عليه ما يمكن تسميته بالأذى المجرد ، أي الذي لا يترك أثراً بجسم المجني عليه ولا يسبب ألماً بدنياً ، ولكن ينطوي بالتأكيد على ألم نفسي .

* وقد تتمثل النتيجة في حدوث الإصابة أو الجرح أو الكسر أو اعتلال الصحة أو العاهة أو حتى الموت.

* والنتيجة قد تتمثل في أمر قد لا يقصده الجاني ، ولكن المر يتجاوز قصده ، كما في حالة الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة أو المفضي إلي الموت . ويلاحظ هنا أن حدوث تلك النتيجة هي ظرف مشدد للعقاب ، لأن مبدأ العقاب ثابت من مجرد حدوث الإيذاء .

* وغني عن البيان أنه لا شروع في جريمة الضرب متى كانت جنحة في القانون ، لغياب النص الخاص للعقاب على الشروع في الضرب المعتبر من الجنح . ولكن  يتصور الشروع في إحداث عاهة مستديمة إن كان قصد الجاني أصلاً هو إحداث هذه العاهة ، كمن يحاول فقأ عين المجني علية ، أو قطع جزء من لسانه ، أو عضو من أعضاء جسمه .

الفرع الثالث

علاقة السببية

إحالة إلي القواعد العامة في السببية :

* لا جديد هنا يضاف إلى ما سبق بيانه في موضع سابق وهو تطبيق للقواعد العامة  في السببية . وكذلك الأمر فيما سيلي لاحقاً في دراسة الجرائم غير العمدية للضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة .

المطلب الثاني

الركن المعنوي

القصد الجنائي :

* الركن المعنوي في جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة عمداً هو القصد الجنائي .

* والقصد الجنائي كما هو متفق عليه ، هو اتجاه إرادة الجاني إلي إحداث النتيجة المعاقب عليها قانوناً ، مع علمه بالواقع ، إذ أن الغلط في الواقع ينفي القصد الجنائي ، وذلك تطبيق للقواعد العامة أيضاً .

أولاً : إرادة الإيذاء :

* قد يأخذ القصد الجنائي في هذه الجرائم صوراً مختلفة . ولكن العنصر المشترك  في كل هذه الصور جميعها هو إرادة الجاني إيذاء المجني عليه .

* والمقصود بالإيذاء هنا هو الإيذاء المجرد ، وقد يتمثل ذلك في مجرد بسط الجاني يده ودفع المجني عليه بها في جسمه ، دفعة لا تسبب ألماً بدنياً ولا تترك أثراً ظاهراً لكن الإيذاء النفسي متحقق وثابت ، ما دام قصد الجاني من هذه الواقعة هو الإيذاء وليس المزاح مثلاً .

* وقد يأخذ عنصر الإيذاء صورة أقوى في حالات أخرى ، كما لو أراد الجاني إحداث جرح أو كسر أو كدم بالمجني عليه … الخ أو أي فعل آخر بقصد إيلام المجني عليه بدنياً ، أو إحداث عاهة مستديمة به .

وبعبارة أخرى ، فقد لا يكون قصد الإيذاء مجرداً وإنما قد يكون موصوفاً، أي يعبر عن رغبة الجاني في إحداث نتيجة معينة بالمجني عليه على نحو ما تقدم .

* لكن لا يتصور أن يتمثل قصد الجاني في إحداث موت المجني عليه ، وإلا كانت الجريمة هي القتل عمداً ، فقصد إحداث الموت إذن  إذا توافر  من شأنه أن يخرج الواقعة من عداد جرائم الجرح والضرب ، أو الإيذاء عموماً ، ويدخلها في نطاق جريمة القتل العمد .. وذلك هو ما يميز جريمة الجرح والضرب المفضي إلى موت  ، عن جريمة القتل العمدي ، فالأولى يكفي فيها قصد الإيذاء البسيط أو الإيذاء الموصوف على المعنى المتقدم، بينما الثانية(القتل العمد)يلزم لها قصد إزهاق الروح

١١٥  ثانياً : العلم بالواقع :

* تطبيق اً للقواعد العامة في القصد الجنائي ، يجب أن يكون الجاني عالماً بماهية فعله وبأثره ، وبأنه يوجه اعتداءه إلي جسم إنسان.

وعلى ذلك فلو فرض أن وجه الجاني اعتداءه إلي ما يظنه حيواناً ، لكنه كان في الحقيقة إنسان، فلا تقوم جريمة الإيذاء العمدي ، وإنما قد تقوم جريمة الإيذاء غير العمدي إذا توافرت باقي عناصرها .

* ولكن إذا توافر القصد الجنائي بالمعنى المتقدم  إيذاء إنسان في جسمه  فلا عبرة بغلط الجاني في شخص المجني علية أو شخصيته ، كما أنه لا عبرة بما إذا كان  الجاني يقصد شخصاً معيناً أمكان يقصد أشخاصاً غير معينين ، إذ أن المصلحة المحمية قائمة بالنسبة لكل من يتمتع بصفة الإنسان كذلك لا عبرة بكون الباعث نبيلاً أو غير نبيل ، فالباعث ليس عنصراً من عناصر القصد الجنائي .

إثبات القصد الجنائي في الحكم :

من المقرر أن القصد الجنائي لا يفترض في أية جريمة ، وإنما يجب إقامة الدليل على ثبوته . ولا يعيب حكم الإدانة ألا يتحدث عن ثبوت القصد الجنائي ، بعبارات خاصة ، ما دام ما أورده في مدونات ه يكفي للدلالة على ثبوته . كما لو أثبت الحكم في عباراته " أن الجاني قد ضرب

المجني عليه بجسم صلب على رأسه "، أو أن الجاني قد طعن المجني عليه بسلاح أبيض في جسمه ، إذ أن هذه العبارات يستدل منها على ثبوت القصد الجنائي .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .