المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



امتناع المسؤولية الجنائية للمجني عليه في جريمة الابتزاز الالكتروني  
  
2520   11:31 صباحاً   التاريخ: 16/11/2022
المؤلف : طارق نامق محمد رضا
الكتاب أو المصدر : المسؤولية الجنائية عن الابتزاز الالكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي
الجزء والصفحة : ص140-149
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

حيث يمثل التهديد الذي يمارسه الجاني السلوك الإجرامي في جريمة الابتزاز الالكتروني، ويشكل بالتالي عدواناً على حرية الفرد واختياره، ويشكل امتهاناً لكرامته؛ مما يؤثر على مسؤوليته الجنائية، لكونه إكراهاً معنوياً يتوافر إذا كان هناك تهديد بإيقاع أذى ما بالشخص المهدد، أو ماله، أو سمعته، أو بشخص عزيز عليه(1)، ويرى جانب من الفقه(2) أن الإكراه المعنوي هو: تهديد المجنى عليه بإلحاق شر مستطير بنفسه أو ماله أو سمعته أو بشخص عزيز لديه، ومن ثم فلا يقع بالوعد بتحقيق مزايا، أو منافع. وأياً كان الأمر فإن الابتزاز الإلكتروني يشكل إكراهاً معنوياً، في حين يرى البعض(3) أن الإكراه المعنوي هو التأثير على إرادة المجني عليه من خلال الضغط عليه نفسياً سواء من خلال التهديد بالإيذاء البدني أو المعنوي، أو التأثير عليه معنوياً من خلال استغلال ضعفه وحاجته للمال من خلال وعده بتلقي مبالغ مالية أو مزايا.

ويتمثل التهديد في انتهاك لحق الفرد في الرفاه العاطفي (الاطمئنان النفسي)؛ إذ يهتم القانون الجنائي بالرفاهية العاطفية للأشخاص في المقام الأول، إذ يسعى إلى حماية الناس من إلحاق ضرر متعمد بمصالحهم القيمة، سيما أن الرفاه العاطفي يحظى بتقدير كبير من قبل معظم الناس؛ لذا فهو يستحق الحماية من قبل المشرع مثله مثل بقية الحقوق، والمصالح الأخرى مثل: الحق في الحياة، والسلامة الجسدية، والأسرة، والحرية، والملكية، إذ يحمي القانون الجنائي الناس من إلحاق ضرر متعمد بهذه المصالح في شكل قوانين جنائية ضد القتل، والقتل الخطأ، والاغتصاب، والاختطاف، والحجز الغير مشروع، والسرقة، فالرفاه العاطفي بصفة عامة ذو قيمة عالية لدى أصحابه، إن لم يكن في كثير من الحالات أهم من الحق في الحياة، والسلامة الجسدية، والأسرة، والحرية، والممتلكات، وكثير من الناس يفضلون التخلي عن أموالهم، بدون الاعتداء على رفاهم العاطفي أي حرية إرادتهم، واختيارهم؛ لهذا السبب، توجد قوانين ضد التشهير، ونشر معلومات كاذبة ومدمرة للسمعة، أو حتى معلومات صحيحة(4).

وإذا كان ذلك يمثل تجريم أي فعل يعد عدوان على الرفاه العاطفي؛ فإنه أيضا على الجانب الأخر تمتنع المسؤولية الجنائية حال تعرض الفرد لتهديد يؤثر على إرادته؛ إذ إن مثل هذه التهديدات، أو الأنشطة تولد قلقا ومضايقات شديدة للغاية تعيب الإرادة(5)؛ حيث يكون الضحية بين خيارين أيسرهما مر إما يقبل طلبات الجاني، فيقع في مسلسل من الابتزاز لا تنتهي حلقاته، أو يرفض طلباته فيواجه الفضيحة والعار، أو إلحاق الأذى به أيا كانت صورته مما يدفعه أحيانا إلى الانتحار (6)؛ خاصة إذا كان الابتزاز إلكترونيا، فالإنترنت الذي بدأت شبكته تعمل في الستينات كمشروع لوزارة الدفاع الأمريكية، لم يكن يتخيل صانعوه أنفسهم أن يكون بهذه الصورة(7)؛ لذا فإن تهديد الضحية بنشر أسراره الماسة بالشرف والاعتبار يشكل ضغطا هائلا على إرادته؛ لسرعة انتشارها وتفاعل الجمهور معها، فيدفعه ذلك إلى تسليم أمواله، أو قيامه بالفعل المطلوب، أو امتناعه عما يجب عليه أداءه.

وعليه؛ يعد الابتزاز من أشد الجرائم، بسبب تعمده وتكراره تعذيب الضحية، وتتبع خطورة الابتزاز من السيطرة المستمرة على الضحية لسلب إرادته، وجعله في حكم المكره على ارتكاب جريمة لا يرغب في ارتكابها، وعليه لا تتم مسؤولية المجنى عليه عن الجريمة. وذلك يرجع إلى عدم توافر شروط قيام الركن المعنوي، حيث يجب أن يكون الشخص قد مارس نشاطه بإرادة حرة واعية، وبالتالي عندما يباشر الفعل تحت تأثير ذلك الإكراه فإن إرادته غير متوافرة، مما ينفي الركن المعنوي في الجريمة (8)، ونصت المادة (92) من قانون العقوبات العراقي على أن: "لا يسأل جزائي من أكرهته على ارتكاب الجريمة قوة مادية أو معنوية لم يستطع دفعها".

ولما كان الإكراه المعنوي قريب من حالة الضرورة، لأن الفاعل في كل منهما يستطيع عدم ارتكاب الجريمة، وذلك مقابل تحمله الأضرار التي تحدق به، وهذا ما يعني أن الإكراه المعنوي وحالة الضرورة لهما أثر نسبي وهو تعييب الإرادة، وليس إعدامها، وإن كان مقدار الحرية التي يملكها المكره لا يذكر، مما دفع المشرع إلي النص عليها في المادة (23) بنصها على أن: "لا يسأل جزائية من ارتكب جريمة ألجأته إليها ضرورة وقاية نفسه أو غيره أو ماله أو مال غيره من خطر جسيم محدق به لم يتسبب هو فيه عمدا ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة أخرى وبشرط أن يكون الفعل المكون للجريمة متناسبة والخطر المراد اتقاؤه ولا يعتبر في حال ضرورة من أوجب القانون عليه مواجهة ذلك الخطر".

وبالرغم من ذلك يوجد بينهما تباينا كبيرا، إذ يصدر الإكراه المعنوي من إنسان، كما أنه قد يتوافر لسبب داخلي كالخوف أو الضيق العاطفي الذي يولد الرغبة في الانتقام، أو الاعتقاد الخاطئ(9) ، على عكس حالة الضرورة قد يكون مصدرها إنسان أو الطبيعة، كما أن الإكراه المعنوي لا يكون إلا عمديا على عكس الضرورة قد تنشأ عن فعل إنسان سواء أكان عمدة، أم غير عمدي، فالجريمة التي ترتكب بوصفها نتيجة لحالة الضرورة لم تكن حاضرة في ذهن فاعلها، على عكس الإكراه المعنوي الجريمة التي يرتكبها المكره غالبا تكون نتيجة تفكير وبالتالي فهي حاضرة في ذهن فاعلها. ويترتب على الإكراه المعنوي انعقاد المسؤولية الجنائية للمكره، أما في حالة الضرورة فلا توجد مسؤولية جنائية، كما يختلف كل منهما عن الأخر في اشتراط التناسب، فالتناسب لازم في الضرورة، وغير لازم في الإكراه المعنوي(10)، كما تتطلب الضرورة أن يكون الخطر أشد جسامة.

والواقع أن هذا التباين جعل شروط حالة الضرورة تختلف عن شروط الإكراه المعنوي المانع للمسؤولية الجنائية، وهو ما ذهب إليه بعض الفقه أيضا  (11)، ومن ثم فالتهديد في الابتزاز يشكل إكراها معنويا، وليس حالة ضرورة.

وحيث إن للتهديد الذي تقع به جريمة الابتزاز، طبيعة خاصة؛ لكونه يؤثر على حرية الفرد واختياره(12)، فإنه لا يعد مانعة للمسؤولية الجنائية إلا إذا توافرت فيه شروط معينة وهي:

أولا: جسامة الخطر:

يشترط في التهديد المكون الجريمة الابتزاز، أن يكون مضمونه الإضرار بالفرد، أو بشخص عزيز لديه، مهما كان محل هذا الإضرار ماله، نفسه، مركزه الوظيفي، أو أي شيء يترتب على المساس به الإضرار بالشخص، ولا يتطلب شروط محددة في الخطر الذي يتعرض له المكره، بل يكفي مجرد تعرضه لضغط جسيم على إرادته يؤدي إلى تجريده تماما من حرية الاختيار (13) ويستوي أن يكون موضوع التهديد الذي يقع به الركن المعنوي جريمة أم ليست جريمة؛ بل قد يكون مضمون التهديد أمرأ مشروعا.

والحقيقة أن اشتراط جسامة الخطر في الإكراه المعنوي الناتج عن الابتزاز الالكتروني يتفق مع المنطق؛ إذ ما يقوم به المجني عليه في الابتزاز من فعل غير مشروع يكون لدرء الأذى الذي يهدده، فيحمي نفسه ويضر غيره البريء، وهو أمر غير منطقي، بل يتوجب أن يكون الخطر الذي يهدده أشد جسامة من الفعل المطلوب منه إتيانه، أو الامتناع عنه؛ لأنه ليس مقبولا من الإنسان أن يمنع الإيذاء عن نفسه ويوقعه بغيره ثم لا يسأل جنائيا، أو ينتهك أحكام القانون التي تعاقب على أفعال محددة، فلا يكفي أن يكون التهديد مقلق أو مزعجة، بل لا بد أن يكون جسيمة، ويحدث الرعب والفزع في نفس الضحية.

وعلى الرغم من أن الإضرار بالعلاقة الزوجية، أو الروابط الأسرية، أو الروابط الوظيفية يؤثر على إرادة الشخص ويعيبها، فإن ذلك لا يبرر له ارتكاب جريمة في سبيل صونها؛ لأن ذلك يصطدم بشرط أساسي في الفعل المرتكب لدرء الاعتداء أن يكون متناسبة مع الخطر الذي يهدد الشخص، فالعلاقة الزوجية أو علاقة النسب في ذاتها لا تصلح سندا للقول بقيام الضرورة الملجئة إلى ارتكاب الجرائم أو خرق محارم القانون ويكون الدفع بالإكراه المعنوي في هذا الشأن غير سديد (14).

ففي المادة (61) من قانون العقوبات المصري يتطلب أن يكون الخطر جسيمة على النفس، والمقصود بالخطر على النفس هو مفهوم النفس الواسع الذي يشمل حق الإنسان في الحياة، وفي السلامة، وحقه في الحرية، وحقه في الشرف والاعتبار، فأي تهديد بإلحاق أذى بمثل هذه الحقوق يشكل إكراها تمتنع من خلاله المسؤولية. والواقع أن النص المصري يغفل الخطر الذي يهدد المال وهو أمر محل نقد، فمن يرتكب جريمة لحماية ماله يكون محلا للمسؤولية الجنائية، وقضت محكمة النقض المصرية أنه:" لما كان الحكم قد انطوى فيما ذهب إليه من امتداد الضرورة المعفية من العقاب إلى حالة الخطر الذي يهدد المال على فهم خاطئ لأحكام حالة الضرورة وشروطها، فإنه يكون قد تردي في خطأ تطبيق القانون "(15)؛ لذا لابد من تعديل تشريعي يتعلق بامتناع المسؤولية الجنائية عند توافر الإكراه بنوعيه في حق مرتكب الجريمة؛ لعجز نص المادة (61) على مواجهة كافة الحالات؛ ووضع نص خاص يقرر امتناع مسؤوليته الجنائية، والاعتداد بصفة المجنى عليه كمانع من موانع المسؤولية الجنائية، وقد أخذ المشرع المصري بذلك في قانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم 82 لسنة 2016م، حيث تنص المادة 2 منه على أنه: "لا تترتب أية مسؤولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون (16). هذا بالنسبة للمشرع المصري اما المشرع العراقي فقد أصاب حين ذكر النفس والمال معا في المادة (63) من قانون العقوبات العراقي فيما يخص الخطر الجسيم، فالمال في بعض الأحيان لا يقل أهمية عن النفس وهو جدير بالحماية مثل النفس، وهذا رأي الباحث أيضأ فالأنسان قد يضحي بنفسه من أجل المال، لذا فهي تأتي بعد النفس من حيث الأهمية وقد يرتكب الشخص جريمة لدرء الخطر الجسيم الذي يحدق بماله، لذا أوجب المشرع العراقي الا يسأل جزائية في هذه الحالة.

ثانيا: قدرة الجاني على تنفيذ ما يهدد به:

يصدر الإكراه المعنوي من إنسان على عكس الإكراه المادي، وحالة الضرورة وبالتالي فهو يتفق في ذلك مع الدفاع الشرعي، ومن ثم فإن امتناع المسؤولية الجنائية للمجني عليه في جريمة الابتزاز الإلكتروني، تتطلب أن يثبت في قناعته قدرة الجاني على تنفيذ تهديده، سواء أكان ذلك في الحال، أم المستقبل، فالدفع بإمكانية اللجوء للسلطات العامة أمر غير مقبول هنا، فقد يكون من ضمن الطلبات المقترنة بالتهديد عدم تبليغ السلطات، فالمبتز الذي يهدد أمرأة بإصابتها في وجهها إن لم تسرق مبلغ مالية من زوجها، وإن لم تقم بذلك وأبلغت السلطات، فلا مراء أن مثل ذلك التهديد سيدفع المرأة إلى التقاعس عن التبليغ لو كان في وسعها خوفا منه، ومع ذلك تبقى إرادتها معيبة، وهنا يختلف الوضع عندما يخير المجني عليه بين فعل مشروع، وغير مشروع، فإنه ينبغي عليه القيام بالفعل المشروع، وإن ارتكب غير المشروع يسأل جنائيا عنه؛ إذ إن هذا الفعل ليس الازمة، كما أن الخيار بين الاعتداء على النفس، أو المال يجب أن يتجه نحو المال، وليس النفس.

ولا يقبل القول هنا بأن إمكانية اللجوء للسلطات العامة تنفي الدفاع الشرعي(17)؛ إذ لم تتوافر شروط الاعتداء اللازم للدفاع ، على عكس الأمر هنا، فبمجرد التهديد تفسد الإرادة، وبالتالي يمكن للشخص أن يبلغ السلطات ويتحمل عاقبة الأمر، وهو نفس الاختيار، فيمكنه الامتناع عن تنفيذ الجريمة المطلوبة منه ويتحمل الأمر، إذا يستوي الاثنان معاً، وبالتالي القول بها لا لزوم له.

والعلة في امتناع المسؤولية في حالة الإكراه المعنوي الناتج عن الابتزاز، تكمن في الرعب والفزع الذي يصيب المجنى عليه من تنفيذ المهدد لما يريده، وبالتالي فالفكرة ليست في حلول الخطر، وإنما في قدرة المهدد على تنفيذ تهديده سواء الآن، أو بعد ذلك من خلال التهديد باستمراره، وقد يكون على وشك الوقوع، ولكنه سيقع حتماً، والجاني قادر على إيقاعه، فيتحقق الإكراه المعنوي في الابتزاز؛ فمثلاً من يهدد فتاة بإفشاء صورها الشخصية في وضع مخل على مواقع التواصل الاجتماعي إن لم تسرق محتويات المحل الذي تعمل فيه، فلاشك أن مثل ذلك التهديد بعد حالاً؛ لأنه قادر على تحقيقه فعلاً بضغطة زر (18). ولا يشترط في التهديد أن يكون مصحوباً بفعل مادي، أو أن يكون متضمناً اتباع الأمر المهدد به في الحال، بل يكفي مهما كانت وسيلته أن يكون من شأنه تخويف المجني عليه بحيث يحمله على تسليم المال الذي طلب منه (19).

ثالثاً: عدم تدخل مرتكب الفعل في حلول الخطر:

تعد جريمة الابتزاز الإلكتروني إحدى الجرائم التي تتم غالباً نتيجة قيام المجني عليه بفعل أسهم في ارتكاب الجاني لجريمته، كمن يختص فرد بسر شخصي؛ ثم يهدده بإفشائه إن لم يقم بسرقة آخر؛ لذا قام البعض(20) بتقسيم الابتزاز إلى أربعة أنواع وهي:

1- الابتزاز المشارك" وذلك إذا كان الابتزاز نابعة من علاقة سابقة بين المبتز وضحية الابتزاز، مثال ذلك عندما تهدد أمرأة رجلا متزوجة بالكشف عن قضية الزنا المتهمين فيها لزوجته ما لم يوفر لها مبلغا ماليا.

 

2- الابتزاز الانتهازي" ويكون حينما يكتسب الابتزاز المعلومات المحرجة عن الشخص، مثال على ذلك عندما يجلس شخص في شقته يسمع محادثة بصوت عال بين رجل متزوج وعشيقته، ثم يطلب مالا من الرجل المتزوج؛ لعدم الكشف عن هذه المعلومات لزوجته.

3- ابتزاز البحث التجاري وهو يتمثل في قيام المبتز بإجراء بحوث من أجل ابتزاز الضحية ، مثال ذلك عندما يشك شخص في أن أحد المتهربين من الضرائب قد رشا قاضية، ويبحث الوضع التحديد ما إذا كان الأمر صحيح أم لا، ثم يطالب بمال من القاضي لعدم الكشف عن استنتاجاته للصحافة، والابتزاز التجاري نوع من أنواع السطو الإلكتروني، حيث يقوم الأفراد في تلك الحالة بتتبع الأشخاص، ومعرفة عوراتهم، ومواطن ضعفهم، بتكلفة اقتصادية حقيقية، من أجل أن تدفع الدفنها مرة أخرى (21) .

4- الابتزاز الريادي" وهو يحدث إذا تم الإيقاع بالضحية من خلال امرأة مثلا، ومن ثم مساومة الضحية.

ولما كان المجني عليه قد أسهم بدور في جريمة الابتزاز الإلكتروني من خلال إتاحته لبعض المعلومات التي يستغلها الجاني في مواجهته، فهل يؤثر ذلك على مسؤوليته عند ارتكابه جريمة؟

والحقيقة أنه يشترط لإمتناع المسؤولية في حالة الضرورة، ألا يكون للمتهم دخل في حلول الخطر بمعنى ألا يكون المتهم قد تسبب قصدأ في إيجاد حالة تدفعه إلى الوقوع في خطر ثم يعتدي على حقوق غيره حماية لنفسه على الرغم من علمه، واتجاه إرادته لذلك، وعليه فالخطر ليس مفاجأة له (22).

فالمرأة أو الرجل الذي يبعث بصوره الشخصية في وضع مخل لا يرغب في أن يطلع عليه أحد إلى آخر عند محادثته معه، ثم يقوم الطرف الأخر باستعمالها بوصفه وسيلة لابتزازه وتهديده له بنشرها إن لم ترتكب جريمة، هنا هل يجوز لها الدفع بأنها كانت في حالة إكراه معنوي؟(23) ونفرق هنا بين ما إذا كان الشخص متعمداً هذا الفعل، فلا يستفيد لتسببه في ذلك، وكان لإرادته دخل في حلول الخطر، وكان يبغي أن يتوقع أنه سيتم إفشاء أو التهديد بإفشاء مثل هذه الأمور، وهو الأمر الذي يشكل إهمالاً من جانبه أو رعونة في التعامل مما يعني عدم توافر الإكراه المعنوي في حقه، فليس للمرء أن يرتكب أمراً محظوراً ثم يقترف جريمة في سبيل النجاة مما ارتكبه(24). ويشترط لامتناع المسؤولية الجنائية حال الإكراه المعنوي ألا يكون متوقعاً كنتيجة لخطأ من تعرض له.

ولكنه إذا كان غير متعمد، فيستفيد إذ يكون في حالة إكراه معنوي حتى ولو كان خطأه بتبصر، فالشخص الذي يقوم بحركات مشينة في منزله وهو يعلم أن هاتفه المحمول في حالة اتصال – مكالمة فيديو – فيستغلها الأخر في ابتزازه، أو من يترك هاتفه المحمول في يد آخر نظراً لارتفاع مستوى الثقة، يكون في حالة إكراه معنوي، وإن كان من الممكن أن يسأل المكره مسؤولية مخففة إذا ثبت أن هناك خطأ بسيطاً من جانب مرتكب الجريمة (25).

وفضلاً عن الشروط المذكورة؛ يشترط أن يكون الإكراه المعنوي المتمثل في الخوف من إيقاع الإيذاء بالشخص، أو بعزيز لديه هو السبب في ارتكاب الجريمة، وتقوم المحكمة باستخلاص

ذلك(26)، ويشترط أن يرتكب الشخص الفعل المجرم لدرء الخطر عن نفسه أو غيره، أما لو كانت الغرض أخر مثل الانتقام من المجني عليه فلا يتوافر الإكراه.

____________

1- د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات "القسم الخاص"، الكتاب الثاني، ط6، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016م، ص238.

2- د. أشرف توفيق شمس الدين، الحماية الجنائية الحرية الشخصية من الوجهة الموضوعية دراسة مقارنة"، ط2، دار النهضة العربية، 2007م ، ص224.

3- د. محمد السعيد عبدالفتاح، أثر الإكراه على الإرادة في المواد الجنائية: دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002م  ، ص10.

4- Ken levy, The Solution to the Real Blackmail Paradox: The Common Link Between Blackmail and Other Criminal Threats, the previous source, p. 1051:1069.

5-  James Lindgren, In Defense of keeping Blackmail a Crime: Responding to Block and Gordon, 20 LoY. L.A. L. REv. 35, 1986, p.41.

6- وهذا يذكرنا بقصة الشاب البريطاني دانيال بيري" البالغ من العمر 17 عاما الذي أقدم على الانتحار بعد وقوعه في فخ عصابة ابتزاز من الفلبين وتهديدهم له بنشر صوره ومقاطع فيديو له على الإنترنت إذا لم يقم بتحويل مبالغ مالية لهم، مما جعله يفضل الانتحار؛ لذلك فالوقاية خير من العلاج.

7-G. Peter Albert, Jr., Right on the Mark: Defining the Nexus Between Trademarks and Internet Domain Names, 15 j. marshall j. computer & info. I. 277, (1997), p.278.

8- د. محمد السعيد عبدالفتاح، أثر الإكراه على الإرادة في المواد الجنائية: دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002م  ، ص88.

9- د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات - القسم العام، ج 1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981م  ، ص 890.

10- د. إبراهيم زكي أخنوخ، حالة الضرورة في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، 1969م، ص 159.

11- د. ذنون أحمد الرجيو، النظرية العامة للإكراه والضرورة (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1968م، ص 365.

12- تنص المادة (15) من الدستور العراقي على أن: لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقا للقانون، وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة." كما نصت المادة (17) من ذات الدستور على أن: أولا: لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة..."، في حين تنص المادة (54) من الدستور المصري على أن: "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس..... وتنص المادة (92) من ذات الدستور على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصه. ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

13- د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم العام"، مصدر سابق، ص896.

14- د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم العام"، مصدر سابق، ص896.

15- الطعن رقم 1132 لسنة 45 ق جلسة 1975/11/2 ، ش 26، ق 17، ص 975

16- د. ثامر محمد محمد صالح، الابتزاز الالكتروني ( دراسة تحليلية مقارنة ) ، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية عدد (1) 2018 م ، ص996.

17- تنص المادة (42) من قانون العقوبات العراقي على أن: "لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق الدفاع الشرعي ويوجد هذا الحق إذا توفرت الشروط الآنية... أن يتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب".

18- د. ثامر محمد محمد صالح، مصدر سابق، ص670.

19-  ثامر محمد محمد صالح، الابتزاز الالكتروني ( دراسة تحليلية مقارنة ) ، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية عدد (1) 2018 م.

20- Mitchell N. Berman, The Evidentiary Theory of Blackmail: Taking Motives Into Account, 65 U. CHI. L. REV. 795, 803 (citing michael hepworth, blackmail: publicity, and secrecy in everyday life, 1975, p. 73-77.

21- د. ثامر محمد محمد صالح، مصدر سابق، ص 971.

22- د. محمد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات- القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة 2000م، ص740 و 741.

23- د. ثامر محمد محمد صالح، مصدر سابق، ص 672.

24- د. محمد عيد الغريب، مصدر سابق، ص 745.

25- د. محمد السعيد عبد الفتاح، مصدر سابق، ص 142-143.

26- أكدت ذلك محكمة النقض المصرية بقولها إنه من المقرر أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بخيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله. ويشترط في حالة الضرورة التي تسقط المسؤولية الجنائية أن تكون الجريمة التي ارتكبها المتهم هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تساند في قضائه بامتناع مسئولية المطعون ضده إلى أنه لجا إلى إقامة البناء بدون ترخيص لضرورة وقاية نفسه وماله بسبب خارج عن إرادته لا بد له فيه ولا في قدرته منعه، وهو تهدم البناء بسبب هبوط الأمطار، فإن هذا الذي اتخذه الحكم أساسا لقضائه ينفي المسئولية الجنائية لا يصلح في ذاته سببا للقول بقيام حالة الضرورة الملجئة إلى ارتكاب جريمة إقامة البناء بدون ترخيص وبأن إعادة البناء كانت الوسيلة الوحيدة لدفع خطر حال على النفس أو وشيك الوقوع، وإذا كان الحكم قد اتخذ من واقعة تهدم البناء على هذا النحو ذريعة للقول بقيام حالة الضرورة التي تسقط المسئولية الجنائية، فقد كان يتعين عليه أن يستظهر الصلة بين واقعة تهدم البناء بسبب هطول الأمطار والضرورة التي الجات المطعون ضده إلى إقامته على خلاف أحكام القانون، وأن يستجلي هذا الأمر ويستظهره بأدلة سائغة للوقوف على ما إذا كانت الجريمة التي ارتكبها المطعون ضده هي الوسيلة الوحيدة لدفع خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره، ولم يكن لإرادته دخل في حلوله، أو أنه كان في وسعه أن يتجنب ارتكابها بالالتجاء إلى وسائل أخرى يتمكن بها من وقاية نفسه أو غيره من تلك الخطر الجسيم الحال يفرض قيامه، مما قصر الحكم في بيانه؛ نقض جنائي، طعن رقم 1123 لسنة 45 ق، جلسة 2 نوفمبر 1975م، القاعدة رقم 147، مجموعة أحكام النقض، المجلد رقم 29، الجزء 1، ص 675.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .