المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17980 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
فعلا التعجب
2024-12-19
الجنادل Cataracts
2024-12-19
أساسيات التواصل
2024-12-19
نظريات التعلم / الدرس الثاني
2024-12-19
نظريات التعلم / الدرس الأول
2024-12-19
العدد الأمثل من نباتات الرز بوحدة المساحة
2024-12-19

Wangerin Differential Equation
12-7-2018
TRANSCONDUCTANCE
23-10-2020
ست خصال ثبتت لعلي عليه السلام في موضوع الخلافة
9-7-2022
موصل معزول insulated conductor
24-6-2020
الزمن بين العلم والقرآن‏
22-01-2015
الشركات التجارية في التشريع المصري
23-2-2017


قاعدة : الاقتضاء  
  
2536   04:44 مساءاً   التاريخ: 25-04-2015
المؤلف : علي اكبر المازندراني
الكتاب أو المصدر : دروس تمهيدية في القواعد التفسيرية
الجزء والصفحة : ج1 ، ص181- 183.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / التفسير والمفسرون / التفسير / مفهوم التفسير /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-04-2015 2537
التاريخ: 15-11-2014 23305
التاريخ: 2024-09-02 449
التاريخ: 25-04-2015 2658

تعريف القاعدة :

وقد بيّنا في محلّه ‏(1) أنّ المنطوق غير الصريح ينقسم إلى دلالة الاقتضاء والتنبيه والاشارة. ولا إشكال في حجية هذه الدلالات الثلاث لما جرت عليه سيرة العقلاء من الأخذ والاحتجاج بها في محاوراتهم.

وقد عرّفت دلالة الاقتضاء بما توقّف صدق الكلام وصحته عليه. ويمكن اصطياد قاعدة دلالية من ذلك.

وهي : قاعدة دخل كل ما يتوقف صدق الكلام وصحته على تقديره في استظهار معنى الآيات القرآنية واستكشاف مراد اللّه منها.

ولا ريب في حجية هذه القاعدة الدلالية ؛ نظرا إلى ابتناء محاورات العقلاء ومكالماتهم عليها ، ولوضوح دخلها في تبيين المراد وإلقاء المعنى المقصود.

وقد بحثنا عن ماهية هذه الدلالة ووجه حجيتها ، وعن تطبيقاتها الفقهية مفصّلا في محلّه من علم الأصول‏ (2).

تطبيقات قرآنية

تجري قاعدة الاقتضاء في كل آية قدّر فيها شي‏ء من متعلّقات الخطاب وموضوعاته.

فمن ذلك : قوله تعالى : {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ } [يوسف : 82] ؛ حيث لا بد فيه من تقدير الأهل ، وإلّا لما صحّ الكلام ؛ لوضوح عدم قابلية القرية للسؤال.

ومنه قوله تعالى : {قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ} [الأعراف : 26] ؛ حيث لا بدّ فيه من تقدير ما تخيطون به لباسا- وهو المادّة الأصلية من نبات أو صوف وشعر للحيوان - ، وإلّا لا يصح الكلام؛ بداهة عدم خلقه اللباس نفسه بهيئته اللباسية.

ومنه : قوله تعالى : {عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل : 75] ؛ لوضوح عدم كون المقصود عدم قدرته الجسمانية أو الادراكية ، وإلّا يلزم الكذب. فيتوقف صدق الكلام على تقدير شي‏ء. والمقدّر فيها بقرينة مناسبة الحكم والموضوع ، نفي القدرة شرعا أو اعتبارا.

فلا بد من تفسير هذه الآية بنفي جميع الآثار- المترتّبة على فعل القادر شرعا- عن فعل العبد؛ لقاعدة الاقتضاء.

ومن هنا استدل الإمام عليه السلام لفساد طلاق العبد بهذه الآية ووجّهه بأنّ الطلاق شي‏ء.

وبهذا البيان استدلّ المحقّق الآشتياني‏ (3) على عدم سقوط حق المدّعي بحلف العبد.

ومنه : قوله تعالى : {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } [الحج : 78] ؛ ضرورة وجود الحرج ووقوعه في الخارج. فعدم وجود الحرج في معاش الناس ممّا

يكذّبه الوجدان. فيتوقف صدق الكلام على تقدير الحكم الحرجي.

وعليه فلا مناص في تفسير هذه الآية من تقدير الحكم الحرجي بدليل قاعدة الاقتضاء. فيكون معناها بعد التقدير : لم يشرّع اللّه في دفتر تشريعه حكما شرعيا موجبا للحرج عليكم. وبهذا التقريب استدلّ الفقهاء بهذه الآية لإثبات حكومة هذه الآية على أدلّة جميع الأحكام الأولية.

ومنه قوله تعالى : {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } [النساء : 141] ؛ ضرورة وجود سلطة الكفار على المسلمين وتحقق غلبتهم النظامية على المسلمين في طول القرون المتمادية حتى الآن. فعدم سلطة الكفار على المسلمين في الخارج ممّا يكذّبه الوجدان.

وعليه فلا مناص في تفسير هذه الآية من الاستعانة بقاعدة الاقتضاء.

وتفسيرها بنفي جعل الحكم الشرعي المستتبع لسلطة الكفّار على المسلمين؛ أي لن يشرّع اللّه تعالى حكما شرعيا يستتبع العمل به سلطة الكفار على المؤمنين. وقد بحثنا عن مفاد هذه الآية وتقريب الاستدلال بها على قاعدة نفي السبيل - وهي قاعدة فقهية- في كتابنا «مباني الفقه الفعّال» ، فراجع.

___________________________
(1) بدائع البحوث : ج 2 ، ص 118- 120.

(2) بدائع البحوث : ج 2 ، ص 121.

(3) كتاب القضاء : ص 210. 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .