أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-04-2015
2537
التاريخ: 15-11-2014
23305
التاريخ: 2024-09-02
449
التاريخ: 25-04-2015
2658
|
تعريف القاعدة :
وقد بيّنا في محلّه (1) أنّ المنطوق غير الصريح ينقسم إلى دلالة الاقتضاء والتنبيه والاشارة. ولا إشكال في حجية هذه الدلالات الثلاث لما جرت عليه سيرة العقلاء من الأخذ والاحتجاج بها في محاوراتهم.
وقد عرّفت دلالة الاقتضاء بما توقّف صدق الكلام وصحته عليه. ويمكن اصطياد قاعدة دلالية من ذلك.
وهي : قاعدة دخل كل ما يتوقف صدق الكلام وصحته على تقديره في استظهار معنى الآيات القرآنية واستكشاف مراد اللّه منها.
ولا ريب في حجية هذه القاعدة الدلالية ؛ نظرا إلى ابتناء محاورات العقلاء ومكالماتهم عليها ، ولوضوح دخلها في تبيين المراد وإلقاء المعنى المقصود.
وقد بحثنا عن ماهية هذه الدلالة ووجه حجيتها ، وعن تطبيقاتها الفقهية مفصّلا في محلّه من علم الأصول (2).
تطبيقات قرآنية
تجري قاعدة الاقتضاء في كل آية قدّر فيها شيء من متعلّقات الخطاب وموضوعاته.
فمن ذلك : قوله تعالى : {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ } [يوسف : 82] ؛ حيث لا بد فيه من تقدير الأهل ، وإلّا لما صحّ الكلام ؛ لوضوح عدم قابلية القرية للسؤال.
ومنه قوله تعالى : {قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ} [الأعراف : 26] ؛ حيث لا بدّ فيه من تقدير ما تخيطون به لباسا- وهو المادّة الأصلية من نبات أو صوف وشعر للحيوان - ، وإلّا لا يصح الكلام؛ بداهة عدم خلقه اللباس نفسه بهيئته اللباسية.
ومنه : قوله تعالى : {عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل : 75] ؛ لوضوح عدم كون المقصود عدم قدرته الجسمانية أو الادراكية ، وإلّا يلزم الكذب. فيتوقف صدق الكلام على تقدير شيء. والمقدّر فيها بقرينة مناسبة الحكم والموضوع ، نفي القدرة شرعا أو اعتبارا.
فلا بد من تفسير هذه الآية بنفي جميع الآثار- المترتّبة على فعل القادر شرعا- عن فعل العبد؛ لقاعدة الاقتضاء.
ومن هنا استدل الإمام عليه السلام لفساد طلاق العبد بهذه الآية ووجّهه بأنّ الطلاق شيء.
وبهذا البيان استدلّ المحقّق الآشتياني (3) على عدم سقوط حق المدّعي بحلف العبد.
ومنه : قوله تعالى : {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } [الحج : 78] ؛ ضرورة وجود الحرج ووقوعه في الخارج. فعدم وجود الحرج في معاش الناس ممّا
يكذّبه الوجدان. فيتوقف صدق الكلام على تقدير الحكم الحرجي.
وعليه فلا مناص في تفسير هذه الآية من تقدير الحكم الحرجي بدليل قاعدة الاقتضاء. فيكون معناها بعد التقدير : لم يشرّع اللّه في دفتر تشريعه حكما شرعيا موجبا للحرج عليكم. وبهذا التقريب استدلّ الفقهاء بهذه الآية لإثبات حكومة هذه الآية على أدلّة جميع الأحكام الأولية.
ومنه قوله تعالى : {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } [النساء : 141] ؛ ضرورة وجود سلطة الكفار على المسلمين وتحقق غلبتهم النظامية على المسلمين في طول القرون المتمادية حتى الآن. فعدم سلطة الكفار على المسلمين في الخارج ممّا يكذّبه الوجدان.
وعليه فلا مناص في تفسير هذه الآية من الاستعانة بقاعدة الاقتضاء.
وتفسيرها بنفي جعل الحكم الشرعي المستتبع لسلطة الكفّار على المسلمين؛ أي لن يشرّع اللّه تعالى حكما شرعيا يستتبع العمل به سلطة الكفار على المؤمنين. وقد بحثنا عن مفاد هذه الآية وتقريب الاستدلال بها على قاعدة نفي السبيل - وهي قاعدة فقهية- في كتابنا «مباني الفقه الفعّال» ، فراجع.
(2) بدائع البحوث : ج 2 ، ص 121.
(3) كتاب القضاء : ص 210.
|
|
كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب
|
|
|
|
|
ماذا سيحصل للأرض إذا تغير شكل نواتها؟
|
|
|
|
|
لأول مرة في العراق.. مكتبة العتبة العباسية الرقمية تقدم خدماتها بنظام العضوية
|
|
|