المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06



الشركات التجارية في التشريع المصري  
  
5921   11:56 صباحاً   التاريخ: 23-2-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ج1،ص411-416
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

الشركات التجارية الواردة في التشريعات المصرية هي شركة التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة وشركة المساهمة والتوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة، وقد حدد المشرع التجاري أشكال الشركات التجارية على سبيل الحصر(1). بحيث يتعين على الشركات التجارية أن تتخذ شكلاً من هذه الأشكال.

ويقسم الفقه عادة الشركات التجارية إلى ثلاثة أنواع :

١- شركات الأشخاص :

وهذا النوع من الشركات تقوم على الاعتبار الشخصي، حيث تكون شخصية الشريك محل اعتبار، ويتضمن هذا النوع من الشركات شركة التضامن والتي تتكون من شركاء متضامنين ومسئولين مسئولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة، وشركة التوصية البسيطة والتي تشمل نوعين من الشركاء، متضامنين يأخذون نفس أحكام الشركاء المتضامنين في شركة التضامن، وشركاء موصين يسألون عن ديون الشركة في حدود ما قدموه من حصص، وشركة محاصة وهي التي تعتمد في تكوينها على الخفاء والاستتار فلا يعلم بوجودها من الناحية القانونية غير الشركاء فقط. وتخضع هذه الشركات لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني للقانون التجاري الصادر عام ١٨٨٣ حيث تم الإبقاء على هذا الفصل من هذا القانون ، دون إلغاء طبقاً لنص المادة الأولى من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ وتخضع أيضاً للقواعد العامة الواردة في القانون المدني المنظمة لعقد  الشركة، فإذا تعارض حكم وارد في القانون التجاري مع حكم وارد في القانون المدني طبق الحكم الوارد في القانون التجاري باعتباره قانون خاص.

٢- شركات الأموال :

وهي شركات تقوم على الاعتبار المالي، وليس لشخصية الشريك أهمية في هذه الشركات فهي تقوم على تجميع رأس المال لتحقيق غرض الشركة، ويتمثل هذا النوع من الشركات في شركة المساهمة وهي شركة تتكون من شركاء لا يجمعهم سوى الاعتبار المالي، ويقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يطلق على كل جزء منها سهماً ولا يكون الشركاء مسئولون عن ديون الشركة إلا بقدر ما اكتتبوا فيه من أسهم.

٣- الشركات المختلطة :

وهي شركات تجمع بين الاعتبار المالي والاعتبار الشخصي، إذ تتضمن بعض أحكام تماثل شركات الأموال ، كما أن بها بعض خصائص شركات الأشخاص، ويشمل هذا النوع من الشركات شركة التوصية بالأسهم التي تتكون من نوعين من الشركاء، النوع الأول شركاء متضامنين مسئولين عن ديون الشركة مسئولية شخصية وتضامنية كما هو الحال في الشركاء المتضامنين في شركة التضامن والتوصية البسيطة، والنوع الثاني من الشركاء هم الشركاء المساهمين كما هو الحال في شركة المساهمة حيث تأخذ حصصهم شكل الأسهم ويكونوا مسئولين في حدود هذه الأسهم، وتعتبر أيضاً من الشركات المختلطة الشركة ذات المسئولية المحدودة وهي شركة تتكون من عدد من الشركاء لا يزيد عن ٥٠ شريك كما يسأل الشركاء عن ديون الشركة مسئولية محدودة بقدر حصتهم.

_______________

1- ثروت عبد الرحيمالقانون التجاري المصري دار النهضة العربية١٩٨٥ ، ص ٢٩٤ ،٢٩٣ ، وأيضاً : د. أبو زيد رضوانالشركات التجاريةالجزء الأول- المكتبة

القانونية١٩٨ ، ص٣6.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .