المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17644 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الشفاعة في تفسير آية الكرسي
1-9-2019
عمليات خدمة الخس
22-11-2020
مفهوم خيار التعيين
2023-10-18
مصادر الربح في برامج تسمين العجول
16-5-2016
اغتيال الامام ومحاولة قتله
5-4-2016
المدورات Cyclins
29-12-2017


تقسيم كلّي للمباني التفسيرية  
  
3818   05:37 مساءاً   التاريخ: 25-04-2015
المؤلف : علي اكبر المازندراني
الكتاب أو المصدر : دروس تمهيدية في القواعد التفسيرية
الجزء والصفحة : ج1 ، ص 139- 143.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / التفسير والمفسرون / التفسير / مفهوم التفسير /

يمكن تقسيم مباني التفسير كليّا إلى ما يلي :

1- المباني اللغوية. والمراد بها ما اختاره المفسّر وبنى عليه في استخراج اصول ألفاظ القرآن وجذورها اللغوية.

2- المباني الأدبية. والمراد بها ما بنى عليه المفسّر من قواعد علمي الصرف والنحو ، من حيث اشتقاقات موادّ الألفاظ وتصاريفها وإعرابها وبنائها وتراكيبها وهيئاتها. ولا يخفى ما لهذين النوعين- أعني بهما المباني اللغوية والأدبية- من الدخل الأساسي في فهم معاني الألفاظ ووجوه الترجمة والتفسير.

3- المباني المنطقية والعقلية والكلامية. والمراد بها القواعد المنطقية المتداولة في الأقيسة - كالشكل الأوّل منها ، والبراهين الدخيلة في ترتيب الاستدلال وإنتاجه الصحيح ، ممّا يفيد مراعاته عصمة الفكر عن الخطأ في الاستدلال وإقامة البرهان على استظهار المعنى المراد من الآيات القرآنية وردّ ساير المحتملات فيها.

ومن القواعد العقلية معرفة أحكام العقل البديهية وأحكامه النظرية البرهانية ، وتمييزها عن المغالطة والجدل المنجرّين إلى السفسطة والمكابرة.

كما لا ينبغي للمفسّر الغفلة عن دخل الاحاطة بالقواعد والمسائل الكلامية الضرورية ، حتى ينطبق عليها تفسيره للآيات القرآنية ولا يتعدي عن حدودها الاعتقادية.

4- المباني الدرائية والرجالية حتى يستطيع المفسّر على تمييز صحيح الروايات المفسّرة عن سقيمها والموضوع منها عن غيره. ولذلك دور كبير في التفسير الأثري الصحيح : نظرا إلى كثرة ما ورد من نصوص أهل البيت عليهم السلام ف تفسير القرآن ، بل ما من آية ، إلّا وقد ورد في تفسيرها رواية عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله والأئمّة المعصومين عليهم السلام عموما أو خصوصا.

5- المباني الأصولية : والمراد بها القواعد المبحوث عنها في علم الأصول ومسائلها التي لها دخل في استظهار مرادات المتكلّمين. وعمدتها القواعد العقلائية المحاورية ، وهي قوانين المكالمات والتقنينات ، ممّا جرت عليه سيرة العقلاء في محاوراتهم وتقنيناتهم.

وقد بحثنا عن هذه القواعد مفصّلا في كتابنا «بدائع البحوث» ، وسيأتي إجمالها في البحث عن القواعد التفسيرية ، وسوف نبحث عن مهمّاتها تفصيلا في الحلقة الثانية ، إن شاء اللّه.

6- المباني الفقيهة. والمقصود بها القواعد الفقهية الجارية السارية ؛ إما في جميع أبواب الفقه ، كقاعدة العدل والانصاف؛ حيث دلّ عليها قوله تعالى : {وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الحجرات : 9] ، وقوله تعالى : {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [المائدة : 42] , وقاعدة نفي السبيل ، فدلّ عليها قوله تعالى : {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء : 141] ، وقاعدة حرمة إهانة شعائر اللّه ومحترمات الدين ، فقد دلّ عليها قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ} [المائدة : 2] وقوله { ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج : 32], وقاعدة حرمة الاعانة على الاثم؛ حيث دلّ عليها قوله تعالى : {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة : 2] ، وقاعدة نفي الحرج ، كما دلّ عليه قوله تعالى : {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج : 78] وقوله تعالى : {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة : 185] , وغير ذلك. ونعبّر عنها بالقواعد العامة.

وإمّا في أبواب العبادات - المعبّر عنها بالقواعد العبادية - ، كقاعدة : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وقاعدة : الميسور ، وقاعدة : مبطلية الرياء للعبادة ، وقاعدة : الأعمال بالنيات ، وقاعدة : عدم سقوط الصلاة بحال ، وقاعدة : كل سفر تقصر فيه الصلاة لا يصح فيه الصوم ، وبالعكس ، إلى غير ذلك.

وإما في أبواب المعاملات ، المعبّر عنها بالقواعد المعاملية : كقاعدة : بطلان‏ نكاح المحرم ، وقاعدة : الاحسان ، وقاعدة : السلطنة ، وقاعدة : الاحترام ، وقاعدة : تقديم حق الناس على حق اللّه ، وقاعدة : الاستيمان ، وقاعدة : وجوب الوفاء بالشرط ، وبطلان الشرط المخالف للكتاب والسنة ، وقاعدة : تبعية العقود للقصود ، إلى غير ذلك من القواعد المعاملية.

وإما في القضاء والجزائيات :

كقاعدة : اشتراط الأهلية للفتوى في نفوذ القضاء ، وقاعدة : كون القضاء بالبيّنات والأيمان ، وقاعدة : درء الحدود بالشبهات ، وقاعدة : عدم الملازمة بين الدية والاثم ، وقاعدة : أكثر التعزيرات أقل الحدود ، وقاعدة : عدم اعتبار شهادة ذي النفع ، وقاعدة : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، وقاعدة : من قتله الحدّ أو التعزير لا دية له ، وقاعدة : تساوي دية المرأة في الأطراف مع الرجل ما لم يبلغ ثلث دية الحرّ ورجوع ديتها إلى النصف فيما زاد عن ذلك ، وقاعدة : عدم جواز الاقتصاص من الحامل ، إلى غير ذلك من القواعد القضائية والجزائية.

وأكثر هذه القواعد بل جميعها إما لها جذور في الآيات القرآنية ، أو تخالفها مخالفة بدوية مرتفعة بواحد من وجوه الجمع العرفي. وقد أحصينا هذه القواعد في رسالة مستقلّة ، وبحثنا عنها تفصيلا في كتابنا «مباني الفقه الفعّال» وقد طبع منها مجلّدان.

وإنّ دور العلم والإحاطة بالقواعد الفقهية في تفسير آيات الأحكام ممّا لا يخفى على المحقّقين من المفسّرين. فربّما يقع المفسّر فيما هو مخالف للقواعد المسلّمة الفقهية ويرتكب خلاف ضرورة الفقه في تفسير آيات الأحكام؛ لعدم اطّلاعه وإحاطته بهذه القواعد. وكم من مفسّر زلّ قدمه ووقع في هذه المهلكة ؛ لعدم إحاطته بالقواعد المسلّمة الفقهية. 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .