المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الحكم الشرعي والسنة الشريفة 
2023-09-03
مرشح الألوان Cominant inlineitenant
21-12-2021
الولي أحق بالصلاة على الميت
20-12-2015
تصنيف المدن على أساس الموقع والموضع - مدن الحدود
19/10/2022
تعيين الامام من قبل الله
17-09-2014
أخلاق الحسنين(عليهما السلام)
6-3-2018


انتقال التركة المدينة إلى الورثة في التقنين المدني المصري  
  
2145   10:02 صباحاً   التاريخ: 28-8-2020
المؤلف : عبد الرزاق السنهوري
الكتاب أو المصدر : مصادر الحق في الفقه الاسلامي
الجزء والصفحة : ص62-64
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-6-2016 4069
التاريخ: 12-3-2017 14244
التاريخ: 28-8-2020 2844
التاريخ: 23-8-2021 2506

وقد على التقنين المدني المصري الجديد بتنظيم القاعدة الفقهية التي تقضي بأن لا تركة إلا بعد سداد الديون، فأورد نظاما مفصلا لتصفية التركات المدينة، بعد أن قرر إجمالا وجوب اتباع أحكام الفقه الإسلامي في الميراث، لا في تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم فحسب، بل أيضا في كيفية انتقال أموال التركة إلى الورثة . فنصت المادة 875 مدني على أن:

١. تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.

۲. ونتبع في تصفية التركة الأحكام الآتية، وقد كانت هذه المسألة محل نقاش معروف في عهد التقنين المدني السابق إذ كان هناك خلاف هل تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في كيفية انتقال المالي بالإرث أو لا تطبق، فحسم التقنين الجديد هذا الخلاف، وصرح بوجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية

وتبين ما انطوت عليه نصوص التقنين المدني الجديد من مبادئ رئيسية في انتقال أموال التركة من المورث إلى الوارث، وفي حق الورثة في التصرف في هذه الأموال وفي حقوق الدائنين المتعلقة بالتركة وكيفية سداد الديون. وقد انطوى التقنين المدني في هذا الصدد على المبادئ الرئيسية الآتية، وهي مسقاة من مبادئ الفقه الإسلامي في مذاهب المختلفة :

أولا: تنتقل أموال التركة إلى الورثة بمجرد موت المورث، مع تعلق حقوق الدائنين بها. فتنتقل هذه الأموال مثقلة بحق عيني هو أقرب إلى أن يكون حق رهن، ولكنه رهن مصدره القانون، ولا بد من شهر هذا الحق ليكون نافذا في حق الغير ممن عسى أن ينصرف له الوارث . ويكون الشهر بأحد طريقين :

1- إما بتأشير الدائن بدينه في خلال سنة من وقت تسجيل المورث شهادة الإرث، ويكون التأشير أمام اسم المورث في سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية ، فإذا تم التأشير على هذا النحو، أو تم بعد سنة ولكن قبل تسجيل تصرف الوارث، استطاع الدائن أن ينفذ بحقه على عقارات التركة ولو كان الورثة قد تصرفوا فيها، فبتتبعها في يد الغير ، وهذا الطريق ينبع إذا لم نخضع التركة لنظام التصفية الذي نص عليه القانون. وقد ورد هذا الحكم في المادة 914 مدني إذ تنص على ما يأتي: «إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا الأحكام النصوص السابقة ، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير إذا أشروا بديونهم وقفا لأحكام القانون.

ب . وإما أن تخضع التركة لنظام التصفية المنصوص عليه في القانون، ففي هذه الحالة يقوم مقام التأشير بالدين المشار إليه سابقا، ويكون له نفس الأثر، قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى . وقد نصت المادة ۸۷۹ مدني في هذا الصدد على ما يأتي : اعلى كاتب المحكمة أن يقيد يوما فيوما الأوامر الصادرة بتعيين المصفين وبتثبيت أوصياء التركة في سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية. ويجب أن يؤشر في هامش السجل بكل أمر بصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل.

2- ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفى من الأثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة 914.

ويخلص من ذلك أنه يترتب على شهر حقوق الدائنين على النحو الذي بيناه سالفة أن يكون لهؤلاء الدائنين حق تتبع أعيان التركة في يد الغير، حتى تسدد لهم ديونهم. ويجوز أن تسدد ديونهم عن طريق التنفيذ الجبري، أو عن طريق المصفى، أو من الورثة أنفسهم، أو من الغير . : ثانيا : ولما كانت أموال التركة تنتقل إلى الورثة بمجرد موت المورث، فإنه يجوز للورثة منذ هذا الوقت أن يتصرفوا فيها، ولكن تصرفهم يكون خاضعة لحقوق الدائنين على النحو الذي بيناه . على أنه إذا خضعت التركة لنظام التصفية، لم يجز للورثة التصرف فيها ولا تقاضي الدين التي لها من مدينيها إلا بعد أن تسلم إليهم شهادات التوريث على الوجه المبين في القانون. وفي هذا الصدد تنص المادة 884 مدني على أنه لا يجوز للوارث، قبل أن تسلم إليها شهادة التوريث المنصوص عليها في الماد 901 أن ينصرف في مال التركة، كما لا يجوز له أن يستوفي ما للتركة من ديون أو أن يجعل دينا عليه قصاصة بدين التركة. ومع ذلك فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 900 مدني على ما يأتي : ويجوز للورثة، بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد ، المطالبة بأن يتسلموا بعضا منها، وذلك مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها». وغني عن البيان أن الوارث الذي يتسلم شيئا من ذلك يكون له حق التصرف فيه، ولو قبل أن يتسلم شهادة التوريث .

ثالثا : ويكون سداد الديون، إذا لم تخضع التركة لنظام التصفية ، بإجراءات فردية يتولاها كل دائن لنفسه ، فيتخذ من الإجراءات التنفيذية والإجراءات التحفظية لاستيفاء حقه من أموال التركة ما يقرره القانون لكل دائن، وذلك ما عن طريق الحجز على هذه الأموال وهي في يد الورثة، وإما عن طريق تتبعها والحجز في يد الغير إذا تم الشهر على النحو المبين سالفة. ويترتب على ذلك أن حالة الدائنين بعد موت المورث، من حيث الالتجاء إلى الإجراءات الفردية، تماثل حالتهم قبل موته، فمن سبق منهم غيره إلى التنفيذ ظفر بحقه، ومن تأخر فقد بضيع عليه حقه كله أو بعضه . على أنه لا يجوز لأي دائن بعد موت المدين أخذ اختصاص على عقار في التركة (م 1085/2 مدني)، أما إذا خضعت التركة لنظام التصفية، فلا يكون سداد الديون إلا بإجراءات جماعية يتولاها المصفى نيابة عن التركة، ومن ثم لا يجوز لأي دائن أن يتخذ إجراءات فردية لاستيفاء حقه ، بل يقوم المصفى في التركة ، كما يقوم السنديك في التفليسة - بجرد أموال التركة وحصر الديون التي عليها وسدادها و توزيع ما بقي بعد السداد على الموصى لهم والورثة ، وإن ضاقت التركة بوفاء

الديون، تحاص الدائنون أموال التركة، وأخذ كل منهم حصة بنسبة دينه، ولم يأخذ الموصى لهم والورثة شيئا.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .