أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-6-2016
4069
التاريخ: 12-3-2017
14244
التاريخ: 28-8-2020
2844
التاريخ: 23-8-2021
2506
|
وقد على التقنين المدني المصري الجديد بتنظيم القاعدة الفقهية التي تقضي بأن لا تركة إلا بعد سداد الديون، فأورد نظاما مفصلا لتصفية التركات المدينة، بعد أن قرر إجمالا وجوب اتباع أحكام الفقه الإسلامي في الميراث، لا في تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم فحسب، بل أيضا في كيفية انتقال أموال التركة إلى الورثة . فنصت المادة 875 مدني على أن:
١. تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.
۲. ونتبع في تصفية التركة الأحكام الآتية، وقد كانت هذه المسألة محل نقاش معروف في عهد التقنين المدني السابق إذ كان هناك خلاف هل تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في كيفية انتقال المالي بالإرث أو لا تطبق، فحسم التقنين الجديد هذا الخلاف، وصرح بوجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية
وتبين ما انطوت عليه نصوص التقنين المدني الجديد من مبادئ رئيسية في انتقال أموال التركة من المورث إلى الوارث، وفي حق الورثة في التصرف في هذه الأموال وفي حقوق الدائنين المتعلقة بالتركة وكيفية سداد الديون. وقد انطوى التقنين المدني في هذا الصدد على المبادئ الرئيسية الآتية، وهي مسقاة من مبادئ الفقه الإسلامي في مذاهب المختلفة :
أولا: تنتقل أموال التركة إلى الورثة بمجرد موت المورث، مع تعلق حقوق الدائنين بها. فتنتقل هذه الأموال مثقلة بحق عيني هو أقرب إلى أن يكون حق رهن، ولكنه رهن مصدره القانون، ولا بد من شهر هذا الحق ليكون نافذا في حق الغير ممن عسى أن ينصرف له الوارث . ويكون الشهر بأحد طريقين :
1- إما بتأشير الدائن بدينه في خلال سنة من وقت تسجيل المورث شهادة الإرث، ويكون التأشير أمام اسم المورث في سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية ، فإذا تم التأشير على هذا النحو، أو تم بعد سنة ولكن قبل تسجيل تصرف الوارث، استطاع الدائن أن ينفذ بحقه على عقارات التركة ولو كان الورثة قد تصرفوا فيها، فبتتبعها في يد الغير ، وهذا الطريق ينبع إذا لم نخضع التركة لنظام التصفية الذي نص عليه القانون. وقد ورد هذا الحكم في المادة 914 مدني إذ تنص على ما يأتي: «إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا الأحكام النصوص السابقة ، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير إذا أشروا بديونهم وقفا لأحكام القانون.
ب . وإما أن تخضع التركة لنظام التصفية المنصوص عليه في القانون، ففي هذه الحالة يقوم مقام التأشير بالدين المشار إليه سابقا، ويكون له نفس الأثر، قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى . وقد نصت المادة ۸۷۹ مدني في هذا الصدد على ما يأتي : اعلى كاتب المحكمة أن يقيد يوما فيوما الأوامر الصادرة بتعيين المصفين وبتثبيت أوصياء التركة في سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية. ويجب أن يؤشر في هامش السجل بكل أمر بصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل.
2- ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفى من الأثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة 914.
ويخلص من ذلك أنه يترتب على شهر حقوق الدائنين على النحو الذي بيناه سالفة أن يكون لهؤلاء الدائنين حق تتبع أعيان التركة في يد الغير، حتى تسدد لهم ديونهم. ويجوز أن تسدد ديونهم عن طريق التنفيذ الجبري، أو عن طريق المصفى، أو من الورثة أنفسهم، أو من الغير . : ثانيا : ولما كانت أموال التركة تنتقل إلى الورثة بمجرد موت المورث، فإنه يجوز للورثة منذ هذا الوقت أن يتصرفوا فيها، ولكن تصرفهم يكون خاضعة لحقوق الدائنين على النحو الذي بيناه . على أنه إذا خضعت التركة لنظام التصفية، لم يجز للورثة التصرف فيها ولا تقاضي الدين التي لها من مدينيها إلا بعد أن تسلم إليهم شهادات التوريث على الوجه المبين في القانون. وفي هذا الصدد تنص المادة 884 مدني على أنه لا يجوز للوارث، قبل أن تسلم إليها شهادة التوريث المنصوص عليها في الماد 901 أن ينصرف في مال التركة، كما لا يجوز له أن يستوفي ما للتركة من ديون أو أن يجعل دينا عليه قصاصة بدين التركة. ومع ذلك فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 900 مدني على ما يأتي : ويجوز للورثة، بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد ، المطالبة بأن يتسلموا بعضا منها، وذلك مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها». وغني عن البيان أن الوارث الذي يتسلم شيئا من ذلك يكون له حق التصرف فيه، ولو قبل أن يتسلم شهادة التوريث .
ثالثا : ويكون سداد الديون، إذا لم تخضع التركة لنظام التصفية ، بإجراءات فردية يتولاها كل دائن لنفسه ، فيتخذ من الإجراءات التنفيذية والإجراءات التحفظية لاستيفاء حقه من أموال التركة ما يقرره القانون لكل دائن، وذلك ما عن طريق الحجز على هذه الأموال وهي في يد الورثة، وإما عن طريق تتبعها والحجز في يد الغير إذا تم الشهر على النحو المبين سالفة. ويترتب على ذلك أن حالة الدائنين بعد موت المورث، من حيث الالتجاء إلى الإجراءات الفردية، تماثل حالتهم قبل موته، فمن سبق منهم غيره إلى التنفيذ ظفر بحقه، ومن تأخر فقد بضيع عليه حقه كله أو بعضه . على أنه لا يجوز لأي دائن بعد موت المدين أخذ اختصاص على عقار في التركة (م 1085/2 مدني)، أما إذا خضعت التركة لنظام التصفية، فلا يكون سداد الديون إلا بإجراءات جماعية يتولاها المصفى نيابة عن التركة، ومن ثم لا يجوز لأي دائن أن يتخذ إجراءات فردية لاستيفاء حقه ، بل يقوم المصفى في التركة ، كما يقوم السنديك في التفليسة - بجرد أموال التركة وحصر الديون التي عليها وسدادها و توزيع ما بقي بعد السداد على الموصى لهم والورثة ، وإن ضاقت التركة بوفاء
الديون، تحاص الدائنون أموال التركة، وأخذ كل منهم حصة بنسبة دينه، ولم يأخذ الموصى لهم والورثة شيئا.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|