أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-5-2016
5348
التاريخ: 25-5-2016
11295
التاريخ: 21-6-2018
2411
التاريخ: 2023-02-09
1967
|
يكون البيع الصادر من الفضولي منعقدة صحيحة ولكنه موقوف، فلا ينتج أثر البيع إلى أن بجاز، مثله مثل تصرف ناقص الأهلية فيما مر. فيكون للتصرف وجود قانوني، ولكن يوقف أثره، فلا تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري ويتوقف التزام المشتري بدفع الثمن(1) . وجاء في افتح القدير (5/316) بيع الفضولي لا ينعقد في حق الحكم عند محمد وهو الملك لانعدام الولاية ... وعندهما يوجبه موقوفة، لأن الأصل اتصال الحكم بالسبب، والتأخير لدفع الضرر عن المالك، والضرر في نفاذ الملك لا في توقفها. وعند مالك تصرف الفضولي موقوف أيضا"(2) وهو إحدى الروايتين في مذهب أحمد بن حنبل (3)
ويترتب على أن بيع الفضولي موقوف النتائج الآتية :
1- إذا سلم الفضولي المبيع إلى المشتري، فهلك قبل الإجازة . فللمالك أن يضمن الفضولي أو المشتري أيهما شاء، وأيهما اختار ضمانه بريء الآخر، لأن في التضمين تمليكا منه، فإذا ملكه من أحدهما لا يمكن تمليكه من الآخر. فإن اختار تضمين المشتري بطل البيع، لأنه يرجع عليه بالقيمة لا بالثمن المسمى، وأخذ القيمة كأخذ العين، فكأنه انتزع العين من يده ولم يجز البيع نبطل، ويرجع المشتري على الفضولي بالثمن الذي دفعه له، لا بما ضمن، وإن اختار تضمين الفضولي، نظر هل كان الفضولي قد قبض المبيع من مالكه مضمونة عليه فيكون قد ملكه بالضمان مستندة إلى وقت القبض أي إلى وقت سابق على صدور البيع إلى المشتري ، فيكون البيع قد صدر من مالك فينفذ. أما إذا كان الفضولي قد قبض المبيع من مالكه أمانة في يده، فيكون وقت آن باعه المشتري غير ملك، وإنما وجب الضمان عليه بتسليمه المبيع للمشتري بعد صدور البيع، فلا ينعقد بيعه لتأخر سبب ملكه عن عقد البيع، ويرجع الفضولي على المشتري بالقيمة لأن المشتري تسلم المبيع فهلك عنده ويده يد ضمان "فتح القدير" (5/313) " البحر (6/149)
2- إذا سلم الفضولي المبيع إلى المشتري، فباع المشتري المبيع من مشنر ثاني، فأي عقد أجازه المالك جاز هذا العقد خاصة دون العقد الآخر. ذلك أن الفضولي بتسليمه المبيع إلى المشتري يكون غاصبة، والغاصب إذا باع المغصوب وسلمه، ثم باعه المشتري من غيره، ثم أجاز المالك أحد البيعين، فإنه ينفذ ما أجازه المالك خاصة. لأن الغصب لا يزيل ملكه، فكل بيع من هذين البيعين بوقف على إجازته لمصادفته ملكه، فتكون إجازته لأحد البيعين تمليكا للعين من المشتري بحكم هذا البيع، فلا ينفذ ما سواه «السرخسي، في المبسوط(24/96)
وقد يقال إن المالك إذا أجاز البيع الأول فانتقل الملك إلى المشتري من الغاصب، وجب أن ينفذ تبعا لذلك البيع الثاني إذ يتبين أن المشتري من الغاصب قد باع ملكه إلى المشتري الثاني. ولكن يرد على ذلك بأن ملك المشتري من الغاصب أصبح باثا بالإجازة، وملك المشتري من المشتري موقوف لعدم إجازته، والملك البات إذا ورد على الملك الموقوف أبطله. جاء في ابن عابدين: دواما عدم نفاذ البيع (أي البيع الصادر من المشتري من الغاصب بعد إجازة المالك لبيع الغاصب)، فبطلانه بالإجازة، لأنه يثبت بها الملك للمشتري باثا، والملك البات إذا ورد على الموقوف أبطله وكذا لو وهبه مولاه للغاصب أو نصدق به علبه أو مات فورثه . فهذا كله يبطل الملك الموقوف. وأورد عليه أن بيع الغاصب ينفذ بأداء الضمان مع أنه طرأ ملك بات للغاصب على ملك المشتري الموقوف، وأجيب بأن ملك الغاصب ضروري ضرورة أداء الضمان فلم يظهر في إبطال ملك المشتري. ابن عابدين، (4/220) وجاء في البحر الرائق» : «وأما بيع المشتري من الغاصب فإنما لا يصح لبطلان عقده بالإجازة فإن به يثبت الملك للمشتري باتا، والملك البات إذا ورد على الموقوف أبطله، وكذا لو وهبه مولاه للغاصب أو تصدق به عليه أو مات فورثه، فهذا كله ببطل الملك الموقوف، لأنه لا يتصور اجتماع البات والموقوف في محل واحد على وجه يطرأ فيه البات، البحر" (6/151) ومع ذلك انظر (125).
3- إذا صار الفضولي مالكا للمبيع بعد صدور البيع منه، فإن بيعه يبطل وله بعد أن أصبح مالكة أن ينقل الملك للمشتري بعقد مبتدأ لا بإجازة العقد الأول. جاء في الفتاوي الهندية»: او من باع ملك غيره ثم اشتراه، وسلم إلى المشتري، لم يجز، ويكون باطلا لا فاسدة، وإنما يجوز إذا تقدم سبب ملكه علي بيعه، حتى أن الغاصب إذا باع المغصوب ثم ضمنه المالك جاز بيعه. ولو اشتراه الغاصب من المالك أو وهبه منه أو ورثه منه لا ينفذ بيعه قبل ذلك، كذا في الفصول العمادية، الفتاوي الهندية، (3/111) . ويمكن أن يقال هنا أيضا إن ملك الفضولي قد أصبح باتا . فطرأ على ملك المشتري منه وهو ملك موقوف، فأبطله قارن مع ذلك " ابن عابدين" (4/220)
وتميز المالكية بين ما إذا ملك الفضولي المبيع بالميراث فينتقل ما كان لمورثه له فيصح أن ينقض البيع الصادر منه قبل انتقال الملك بالميراث، وبين ما إذا ملك المبيع بسبب آخر كالبيع والهبة والصدقة فيصح البيع الصادر منه ولا يجوز له نقضه ويكون المذهب المالكي على خلاف المذهب الحنفي فيما إذا صار الفضولي مالكا للمبيع بسبب غير الميراث بعد صدور البيع منه، ففي المذهب الحنفي يبطل البيع، ويصح البيع في مذهب مالك. جاء في " الدسوقي" على "الشرح الكبير" للدردير : " للغاصب إذا باع المغصوب قبل ملكه من ربه نقض بيع ما باعه أو وهبه أو أعتقه أو وقفه إن ورثه من المغصوب منه، لانتقال ما كان لمورثه له، لا إن اشتراه من المغصوب منه بعد أن باعه أو ملكه بهبة أو صدقة من المغصوب منه فليس له النقض - تنبيه: من فروع هذه المسألة شريك في دار باعها كلها تعدية، ثم ملك حظ شريكه، فإن ملكه بإرث رجع فيه ويأخذ نصيبه بالشفعة، وإن ملكه بشراء أو هبة أو صدقة ، فلا رجوع له" ، «الدسوقي» على " الشرح الكبير" للدردير (3/11) .
_______________
1- وقال الشافعي تصرف الفضولي لا ينعقد، نهر والعقد الباطل سواء، لأنه لم يصدر عن ولاية شرعية ، إذ الولاية نشبت بالملك أو بإذن المالك وقد فقدا، ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية، وتجبب الحنفية على ذلك بأن تصرف الفضولي نصرف تمليك، وقد صدر من أهله العاقل البالغ في محله وهو المال المتقوم، فوجب القول بانعقاده إذ لا ضرر فيه مع تخبره، بل فيه نفعه حيث يكفي مؤونة طلب المشتري وحقوق العقد فإنها لا ترجع إلى المالك، وفيه نفع العاقد يصون كلامه عن الإلغاء، وفيه نفع المشتري لأنه أقدم عليه طائعة ولولا النفع لما أقدم. فتثبت القدرة الشرعية تحصيلا لهذه الوجوه، هذا إلى أن الإذن ثابت دلالة، لأن العاقل بأذن في التصرف النافع . ويستدل الحنفية أيضا بحديث عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه واله وسلم " أعطاه دينارا ليشتري به أضحية، فاشترى شاتين ، فباع إحداهما بدينار، وجاء بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم وأخبره بذلك، فقال عليه السلام: بارك الله لك في صفقتك. ورواه الترمذي عن عروة وحكيم بن حزام كما ينه في "النهاية البحر" (147) وانظر " فتح القدير" (5/309-310 ) . ومعنى ذلك أن عروة كان فضولية في بيع إحدى الشاتين ، وقد أجاز النبي عليه السلام الصفقة بدعائه لعروة بالبركة نيهان وجاء في المهذب، ولا يجوز بيع ما لا بركة من غير إذن مالكه، لما روي حكيم بن حزام أن النبي ة قال : الا تبع ما ليس عندك، ولأن ما لا يملك لا يقدر على تسليمه فهو كالطير في الهواء أو السمك في الماء المهذب، (1/862 )، وجاء في "الوجيز": "فبيع الفضولي مال الغير لا يقف على إجازته على المذهب الجديد، وكذلك بيع الغاصب وإن كثرت تصرفاته في أثمان المغصوبات على أقيس الوجهين، فيحكم ببطلان الكل، ولو باع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا هو ميت والمبيع ملك البائع، حكم بصحة البيع على أحد القولين" الوجيز، (1/134). وجاء في اشرح البهجة : برد بيع الفضولي بان باع مال غيره بلا ولابة ، كذا | يرد شراؤه لغيره بعين ما يملكه سواء او غيره أو بثمن في ذمته كما فهم بالأولى إذ لا سبيل له على ذمته بحال، | كأن يقول : اشتريت لفلان كذا بألف في ذمته فإن لم يقل في ذمته وقع العقد المباشر، كما ذكره الرافعي في الوكالة.. أما لو اشتراه لغيره بمال نفسه، فإن لم يسمه ونع المباشر وإن أذن الغير، وإن سماه فإن لم يأذن له لغت التسمية وقع للمباشر والا وقع للأذن ويكون المعطي فرضا ولا تقوم النية هنا مقام التسمية كما ذكره الشيخان ، وفي القديم عقد الفضولي موقوف على الإجازة لخبر ابي داوود عن عروة البارقي ، وهو قوي في الدليل يعني الخبر المذكور فإنه صححه لكن ضعفه غيره، وقال الخطابي إنه غير منصل. وقال شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر الصواب أنه متصل في إسناده مبهم)، "شرح البهجة " لزكريا الأنصاري (2/406) .
2- جاء في "القوانين الفقهية": فأما الشراء لأحد بغير إذنه أو البيع علبه كذلك فهو بيع الفضولي فينعقد ويتوقف على إذن ربه، وقال الشافعي: لا ينعقد" القوانين الفقهية " لابن جزي (245-246) وجاء في بداية المجتهد: واختلفوا من هذا في بيع الفضولي مل ينعقد أم لا، وصورته أن يبيع الرجل مال غيره بشرط إن رضي به صاحب المال أمضى البيع، وإن لم يرض فسخ، وكذلك في شراء الرجل للرجل بغير إذنه على أنه إن رضي المشتري صح الشراء وإلا لم يصح. فمنعه الشافعي في الوجهين جميعا، وأجازه مالك في الوجهين جميعا، وفرق بينه أبو حنيفة بين البيع والشراء فقال : يجوز في البيع ولا يجوز في الشراء .. وعمدة المالكية ما روي أن النبي صلى الله عليه واله وسلم دفع إلى عروة البارقي دينارا وقال : اشتر لنا من هذا الجلب شاة ، قال : فاشتريت شاتين بدينار وبعت إحدى الشاتين بدينار، وجئت بالشاة والدينار فقلت : يا رسول الله هذه شاتكم و ديناركم، فقال: «اللهم بارك له في صفقة يمينه، ووجه الاستدلال منه أن النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يأمره في الشاة الثانية لا بالشراء ولا بالبيع، فصار ذلك حجة على أبي حنيفة في صحة الشراء للغير، وعلى الشافعي في الأمرين جميعا وعمدة الشافعي النهي الوارد عن بيع الرجل ما ليس عنده، والمالكية نحمله على بيعه لنفسه لا لغيره، قالوا: والدليل على ذلك أن النهي إنما ورد في حكيم بن حزام وقضيته مشهورة ، وذلك أنه كان يبيع لنفسه ما ليس عنده ، وسبب الخلاف المسألة المشهورة هل إذا ورد النهي عن سبب حمل على سببه أو يعم (ابن رشد طبعة الخانجي) (2/143-144)
3- جاء في المغني: وإن اشتري بعين مال الأمر أو باع بغير إذنه أو اشتري لغير موكله بعين ماله أو باع ماله بغير إذنه ، ففيه روايتان. إحداهما البيع باطل، ويجب رده، وهذا مذهب الشافعي وأبي ثور وابن المنذر . والثانية البيع والشراء صحيحان ويقف على إجازة المالك، فإن أجازه نقد ولزم البيع، وإن لم يجزه بطل ، وهذا مذهب مالك وإسحاق و قول أبي حنيفة في البيع فأما الشراء فعنده يقع للمشتري بكل حال. ووجه هذه الرواية ما روي عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه واله وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فاشتري شاتين ثم باع إحداهما بدنبار في الطريق . قال : فأتيت النبي بالدينار والشاة فأخبرته ، فقال : أبارك الله لك في صفقة يمينك" ، ورواه الأثرم وابن ماجه، ولأنه عقد به مجيز حال وقوعه، فيجب أن يقف على إجازته كالوصية، ووجه الرواية الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، رواه ابن ماجه والترمذي ، وقال حديث حسن صحيح: يعني ما لا نملك، لأنه ذكره جوابا له حين سأله أن يبيع الشيء ثم يمضي فيشتريه ويسلمه، ولاتفاقنا على صحة بيع مال الغائب، ولأنه باع ما لا يقدر على تسليمه فأشبه الطير في الهواء. والوصية بتأخر بها القبول عن الإيجاب، ولا يعتبر أن يكون لها مجيز حال وقوع العقد، ويجوز فيها من الغرر ما لا يجوز في البيع. فأما حديث عروة فتحمله على أن وكالته كانت مطلقة بدليل أنه سلم وتسلم وليس ذلك الغير المالك باتفاقنا .. ولو باع سلعة وصاحبها حاضر بأكثر ، فحكمه حكم ما لو باعها من غير علمه في قول أكثر أهل العلم، منهم أبو حنيفة وأبو ثور والشافعي . وقال ابن أبي ليلى سكونه إقرار لأنه دليل على الرضا، فأشبه سكوت البكر في الإذن في نكاحها، ولنا أن السكوت محتمل، فلم يكن إذنا كسكوت الثيب، وفارق سكوت البكر لوجود الحياء المانع من الكلام في حقها وليس ذلك بموجود هنا،، المغني، طبعة ثالثة (4/205-206 ) وجاء في الإنصاف، للمرداوي : «فإن باع ملك غيره بغير إذنه أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه ، لم يصح. وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب ... وعنه بصح ويقف على إجازة المالك، اختاره في الفائق وقال: لا نبض ولا إقباض قبل الإجازة), (4/283) ، وانظر أيضا «القواعد، لابن رجب ، القاعدة الخامسة والستين فيمن تصرف في شيء يظن أنه لا بملكه تبين أنه كان يملكه
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|