أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-3-2017
2763
التاريخ: 15-1-2019
3018
التاريخ: 12-1-2019
2164
التاريخ: 12-3-2017
3095
|
يستلزم القيام بعملية ترجمة مصنف معين ضرورة الحصول على موافقة الجهات المختصة بذلك، وهذه الجهات تختلف باختلاف المصنفات المراد ترجمتها . فالمصنفات التي يكون الغرض من ترجمتها التدريس في كافة مجالات التعليم الابتدائي والجامعي يتوجب الحصول على موافقة وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاجل ترجمتها(1). فهذا النص يعني ان أي مصنف علمي كان او ادبي يكون الغرض من ترجمته خدمة قطاع التعليم، يخضع تقدير صلاحيته للترجمة لوزراتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي للتأكد من وموافقته للمناهج الدراسية المعدة لذلك . اما المصنفات الاخرى كالأدبية والمختارات، فان الحصول على موافقة النشر او الترجمة يرجع تقديرها إلى وزارة الثقافة التي تتولى بموجب صلاحياتها مهمة التأكد من صلاحية المصنف للمجتمع وعدم مخالفته للنظام العام او الاداب(2). وايضا الحكم بالنسبة لترجمة الافلام السينمائية والمصنفات الفنية التي يرجع البت في صلاحيتها للترجمة إلى دائرة السينما والمسرح التابعة لوزارة الثقافة(3). اما ترجمة متون القوانين والانظمة والتعليمات فيكون الحصول على موافقة ترجمتها من وزارة العدل، التي لها البت في مدى صلاحية الترجمة خدمة لنشر القوانين العراقية والتعليمات والانظمة وتعريف جمهور القراء من غير العرب بموقف القوانين العراقية(4). وللحصول على هذه الموافقة من الجهة المختصة لابد من تقديم طلب بذلك مشفوعا بالامور الاتية:-
1- مسودة او نسخة من المصنف المراد ترجمته سواءٌ أكان هذا المصنف كتابا ام مصنفا سينمائيا(5).
2- ذكر اسم المؤلف الاصلي للمصنف وكذلك عنوان المصنف وعدد صفحاته .
3- ان يكون الطلب منصب على اللغة المراد الترجمة اليها ومنها مع ذكر اسم المترجم الذي يقوم بعملية الترجمة (6).
وهذه الامور ضرورية لمنح مثل هذه الموافقة واهميتها تبرز في ناحيتين اولهما، التاكد من ملائمة المصنف المراد ترجمته للمجتمع وعدم مخالفة هذا المصنف للنظام العام او الاداب وثانيهما ،التعرف على شخص المترجم ومركزه ومقدرته على القيام بمهمة ترجمة المصنف وأيضا التعرف على المؤلف الاصلي ومكانته العلمية ومركزه الاجتماعي ،وبالتالي الحفاظ على حقوق كل منهمامن ناحية ،وخدمة المجتمع والحفاظ على كيانه ونظامه وآدابه العامة من ناحية اخرى .
_________________________
- م1/2 – د من تعليمات رقم (2) الخاصة بتنظيم رقابة المطبوعات غير الدورية لسنة1969 .
2- قانون رقم(17) لسنة 2001 ،منشور في الوقائع العراقية عدد 3866 في 19/2/2001 والذي تم بموجبه منح دار المأمون للترجمة الصفة الثقافية بدلا من الاعلامية بعد شطر وزارة الثقافة والاعلام إلى وزارتين مستقلة كل منهما عن الاخرى .
3- انظر م5 /4-5 من قانون رقم (17) لسنة 2001 والذي اعتبر نشاط دائرة السينما والمسرح ثقافيا.
4- م اولا /2- ب من تعليمات تنظيم رقابة المطبوعات غير الدورية .
5- م اولا /2 من تعليمات تنظيم رقابة المطبوعات غير الدورية.
6- انظر نموذج العقود لدار المأمون للترجمة والنشر وبيت الحكمة قسم الترجمة .
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|