أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-3-2016
5687
التاريخ: 15-3-2016
14951
التاريخ: 16-3-2016
26691
التاريخ: 16-3-2016
5832
|
الشرط الأول: أن يكون الفعل المسند إلى الشخص جرما معاقبا عليه بالحبس أو بعقوبة أشد من الحبس، كما الأشغال الشاقة مثلاً. ولذلك لا يمكن إصدار مذكرة توقيف بحق شخص إذا كان جرمه معاقباً عليه بالغرامة فقط.
هذا وأن الدكتور عبد الوهاب حومد يرى أنه من الواجب عدم توقيف المدعى عليه إذا كانت عقوبة الجرم المنسوب إليه التجريد المدني وحده لأنه عقوبة لا تقتضي حكماً حجز الحرية.
الشرط الثاني: أن يستجوب قاضي التحقيق المدعى عليه، حول التهمة المنسوبة إليه. وهذا الاستجواب ذو أهمية خاصة، لأنه من الجائز أن يتمكن المدعى عليه من أن يثبت عدم صحة التهمة المنسوبة إليه.
الشرط الثالث: أن يقوم قاضي التحقيق باستطلاع رأي النيابة العامة بشأن إصدارها، في حين أن هذا الرأي غير ضروري في مذكرتي الدعوة والإحضار. ولكن رأي وكيل النيابة استشاري لا يلزم قاضي التحقيق. غير أنه من حق النائب العام، إذا اتخذ المحقق قراراً خلافاً لرأيه، أن يستأنف هذا القرار إلى قاضي الإحالة. وهذه إحدى الضمانات الكبرى. لو أحسن استعمالها وتطبيقها. لأنها رقابة يمكن أن تكون جدية على أعمال قاضي التحقيق.
الشرط الرابع: يجب أن تعلل مذكرة التوقيف وتدعم الوقائع والقانون، فيصرح فيها بالجرم الذي استوجب إصدارها وبالمادة القانونية التي تعاقب عليه وهذا ما نصت عليه المادة 108 أصول جزائية.
|
|
اكتشاف تأثير صحي مزدوج لتلوث الهواء على البالغين في منتصف العمر
|
|
|
|
|
زهور برية شائعة لتر ميم الأعصاب التالفة
|
|
|
|
موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
|
|
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
|
|
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
|
|
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية
|