المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
هل اللعن الوارد في زيارة الإمام الحسين عليه‌ السلام لبني أُمية قاطبة تشمل جيلهم إلى يومنا هذا ؟ وربما أنّ فيهم من تشيّع وليس له يد فيما حصل من هم الصحابة والخلفاء اللذين يستحقون فعلا اللعن ؟ الجهاز التناسلي الذكري في الدجاج الجهاز التنفسي للدجاج محاسبة المسؤولية في المصرف (الإدارة اللامركزية والعلاقات الإنسانية ـــ الإدارة اللامركزية في المصرف) أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون المدني أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون الإداري دور التشريعات والسلطات الرقابية في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية موضوع الملاحظة في الاستنباط القضائي ملكة الاستنباط القضائي الجهاز الهضمي للدجاج إستراتيجيات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية في الاطار الرقابي (انواع المنتجات والخدمات المصرفية) طـرق تـحديـد سعـر الفـائـدة علـى القـروض السـكـنـيـة (العـقاريـة) تـحليـل ربحيـة العميـل من القـروض الاستـهلاكيـة (الشخصيـة) المـقـسطـة الدجاج المحلي العراقي


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


معايير تطبيق أحكام الالتصاق بالمنقول  
  
2663   01:38 صباحاً   التاريخ: 28-8-2019
المؤلف : زعيتر سمية
الكتاب أو المصدر : اكتساب الملكية بالالتصاق
الجزء والصفحة : ص95-98
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

إذا وجد اتفاق بين ذوي الشأن على مصير الشيء الناتج عن اتحاد منقولين وتحديد المالك ففي هذه الحالة يتعين تطبيق بنود الإتفاق وحده دون الرجوع إلى قواعد العدالة، وبالتالي يجب ضرورة إعمال قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، أما في حالة وجود عدة مالكين لمنقولات مختلفة ولم يكن هناك اتفاق بشأن ذلك فسوف تنشأ عدة منازعات (1) ، وبالرجوع إلى التشريع الجزائري نجد المشرع المدني قد أورد وسائل لحلها استنادا لنص المادة 791 من التقنين المدني الجزائري.

وتتمثل هذه القواعد أساسا في معيارين، معيار قواعد العدالة ومعيار حسن النية.

الفرع الأول

معيار قواعد العدالة.

لم يشأ المشرع الجزائري على غرار التشريعات الأخرى مسايرة المشرع الفرنسي في إيراد حلولا موضوعية لحالات الإلتصاق بالمنقول بل ارتأى بإرجاع حل النزاع إلى القاضي ولكن قيده بإتباع معيار قواعد العدالة، ولعل إتباع المشرع لهذا المعيار هو عدم إمكانية التحديد الموضوعي لما يعتبر أصليا من المنقولات وما يعتبر فرعيا منها، إذ تتوقف عادة صفة الأصلية أو  الفرعية على ظروف خاصة كثيرة، مما يجعل ضرورة الإعتداد بهذه الظروف الخاصة المتعلقة بكل حالة على حدى ودون الأخذ بحل موضوعي موحد. وتقتضي قواعد العدالة أن يمتلك صاحب الشيء الأكبر قيمة، الشيء الآخر الذي التصق به إذا استحال التفريق بين الأصل والفرع في الأشياء، أما  إذا أمكن تحديد الشيء الأصلي من الشيء التابع، فإن مالك الأصل يمتلك الفرع الملتصق بملكه (2)  ، مقابل تعويض عادل.

ولكي يتمكن القاضي من تحقيق العدالة بين الأطراف، عليه أن يراعي عدة جوانب من شأنها أن تنهي الخلاف بين المتشاركين في الشيء الملتصق، بتقدير كل حالة على حدى. فإذا نتج عن اتحاد المنقولات شيء يمكن تقسيمه أو بيعه وقسمة الثمن بين الأطراف، فإن القاضي سيلجأ لهذه القاعدة ليستوفي كل ذي حق حقه (3)  .

وفي بعض الحالات، تتعذر التفرقة بين المنقول الأصلي والمنقول الفرعي، مثل اللوحة الفنية التي يرسمها الرسام على قماش الغير، إذ يتضح أن اللوحة المرسومة في ذاتها هي الأصل، والقماش هو الشيء الفرعي، وهنا القاضي يقدر وفق كل حالة، فإما أن يعطي ملكية الشيء الناتج عن هذا الاندماج إلى المالك الأصلي وحده مع تعويض مالك المنقول الفرعي أو أن يحكم بالملكية لصاحب الشيء الفرعي مع تعويض مالك الشيء الأصلي وكل ذلك طبقا لقواعد الإثراء بلا سبب (4) . أما إذا كان أحد المالكين أقوى قدرة على تعويض الطرف الآخر، فإن القاضي سيقضي له بتملك المنقولين بعد التصاقهما على أن يدفع للطرف الآخر التعويض المستحق له (5)  .

واذا أراد القاضي أن يراعي الضرر، بتقدير أي المالكين للمنقول يصيبه ضرر أكبر بفقده لملكيته، فسوف يم لكه الشيء الناتج عن الإلتصاق، كأن يختلط قمحا مملوكا لشخص معين بقمح مملوك لشخص آخر، فالذي يكون أحوج إلى القمح المختلط هو الذي يتملكه كله مقابل دفعه تعويضا عن ذلك.

وان أراد أن يراعي حالة أحد الطرفين الصحية، فإذا كان أمامه شخصين، أحدهما في صحة جيدة والآخر معوق، واندمجت قطعة مملوكة لأحدهما بكرسي متحرك مملوك للشخص الآخر، فإن العدالة تقضي بأن يتملك الشخص المعوق الكرسي المتحرك نظرا لحالته الصحية دون الأخذ بعين الإعتبار ما إذا كان هو صاحب الأصل أو الفرع (6) .

الفرع الثاني

معيار حسن النية.

إن القاضي في حكم الإلتصاق بالمنقول، لابد أن يأخذ بعين الاعتبار الطرف حسن النية الذي يتملك المنقولين بعد التصاقهما على أن يدفع للطرف الآخر التعويض المستحق له.

وفي حالة المالك سيء النية بحيث تعمد خلط أحدهما بالآخر، فإن ذلك قد يجعل هذا المنقول ملك له ويستحق الآخر التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية (7) .

وقد يرى القاضي أن العدالة تقتضي تمليك صاحب الشيء الفرعي الشيء الأصلي نظرا لسوء نية صاحب هذا الشيء الأخير.

في الأخير، تجدر الإشارة إلى أنه لو قرر القاضي بيع الشيء الجديد وتوزيع ثمنه على الطرفين فإن كسب ملكية المنقول بالإلتصاق لا يتحقق، واذا آلت ملكية المنقول الجديد لشخص واحد فإن هذا الالتصاق لا يعد سببا لكسب الملكية بحكم القانون وانما بموجب قرار قضائي وقبل صدور هذا القرار يكون الشيء الجديد مملوكا على الشيوع (8)  .

ومن كل ما سبق فإنه ما دام المشرع الجزائري في المادة 791 من القانون المدني قد منح للقاضي سلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق باكتساب المنقول بواسطة الإلتصاق، وقيده بقواعد عامة يسترشد بها (قواعد العدالة، تقدير الضرر، حالة الطرفين، حسن النية)، فإننا لا نرى مانعا في الأخذ بالقواعد التي جاء بها المشرع الفرنسي، لأنه فصل نوعا ما في صورة الإلتصاق بالمنقول بتخصيصه ثلاثة عشر مادة لذلك.

________________

1- TERRE (F.), SIMLER (Ph.), Op. Cit, p176.

2- أنظر: النشار (جمال خليل)، الإلتصاق كسبب من أسباب كسب الملكية في الفقه الإسلامي والقانون المدني، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، دون طبعة، 2001 ، ص 92 .

3- أنظر: كيرة )حسن(، الموجز في أحكام القانون المدني  الحقوق العينية الأصلية  أحكامها ومصادرها  الاسكندرية، منشأة المعارف، الطبعة الأولى، 1998 ، ص 398 .

4-أنظر: الصدة (عبد المنعم فرج)، الحقوق العينية الأصلية  دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري  بيروت، دار النهضة العربية، دون طبعة، 1982 ، ص 345 .

5-  أنظر: السنهوري (عبد الرزاق أحمد)، الوسيط في شرح القانون المدني، أسباب كسب الملكية  ج 9، بيروت، منشو ا رت الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، 2009 ، ص 329

6- CHAMOULAUD-TRAPIERS (A.), Op. Cit, p108.

7- أنظر: الصده (عبد المنعم فرج)، المرجع السابق، ص 345

8- أنظر: العبيدي (علي هادي)، الوجيز في شرح القانون المدني الحقوق العينية عمان، دار  الثقافة للنشر والتوزيع، دون طبعة، 2000 ، ص 152




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تطلق مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي الثانية للهواة ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي
لجنة البرامج المركزيّة تختتم فعاليّات الأسبوع الرابع من البرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسيّة
قسم المعارف: عمل مستمر في تحقيق مجموعة من المخطوطات ستسهم بإثراء المكتبة الدينية
متحف الكفيل يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الكوفة