أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-5-2017
3094
التاريخ: 12-3-2017
5818
التاريخ: 5-3-2020
1705
التاريخ: 2024-03-20
980
|
تقضي القواعد العامة في المسؤولية العقدية بإعفاء كل من المهندس والمقاول من المسؤولية في مواجهة رب العمل من عدم تنفيذ الالتزام أو تأخر فيه كأي مدين ، أذا ثبت أن هذا يرجع إلى خطأ الغير الذي لا سلطان له عليه كأن يكون مرجعه تأخر المقاول في إنهاء هذه الأعمال مثلا إلى تأخر من جهة الإدارة في إصدار تصاريح لازمة .(1) . وفي خصوص المسؤولية العشرية قد يكون سبب العيب أو الخلل الذي حدث للمبنى أو الذي ظهر فيه خلال مدة الضمان ، هو خطأ من جانب الغير وهذا الأخير قد يكون شخصا أجنبيا تماما عن عملية تشييد المبنى الذي حدث به العيب أو الخلل ، وقد يكون ذا صلة بها ، ويدخل في أطار الطائفة الأخيرة المهندس والمقاول بحسبان كل منهما تميزا في علاقته بالأخر ونعالج هذه الفروض كلاً على حدة .
الفرض الأول
خطا الغير الأجنبي تماما في عملية التشييد ، خطأ مهندس سابق ، قد يحدث أن يواصل المهندس مهمة مهندس أخر سابق ، ترك العملية أو ابعد عنها وعندئذ يتعين عليه أن يقوم بمراجعتها وتصحيح ما يمكن أن يكون فيها من أخطاء قبل أن يسمح بوضعها موضع التطبيق ويمكن أن يظهر فيها خلال عملية التنفيذ من عيوب أو عدم ملائمة ، كما لو ظهر مثلا في تصميم الأساسات غير ملائم لطبيعة الأرض ، أو يتعين عليه عندئذ أن يستبدل به التصميم الملائم ، أو كان مسؤولا في مواجهة رب العمل ، وقد قضي تبعا لذلك بمسؤوليته عن عيوب التصميمات الذي وضعها زميله السابق ، لكن أذا كانت العملية قد وصلت إلى مرحلة متقدمة بما لا يعد معه بإمكان المهندس الجديد أن يكتشف أو يتدارك ما سبق أن وقع بها من أخطاء فانه لا يكون بطبيعة الحال مسؤولا عنها حيث تنسب في الواقع إلى سلفه وخطأ هذا الأخير يشكل بالنسبة له سبباً للإعفاء من المسؤولية .
الفرض الثاني
خطأ مورد وصانع (أو المنتج)المواد المعيبة التي استخدمت في البناء فقد يكون مرجع الخلل الموجب للضمان إلى عيب في المواد التي استخدمت في البناء فإذا كان المقاول هو الذي تعهد بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها كان مسؤولاً عن جودتها كما وسبق أن فصلنا ذلك ، وعليه ضمانها لرب العمل م(648) مدني مصري بما يتفرع عليه انه لا يستطيع أن يدفع في مواجهة هذا الأخير بخطأ من ورد أليه هذه المواد أو صنعها ، كذلك لا يستطيع المهندس المكلف بمهمة شاملة أو على الأقل بملاحظة الإعمال أن يدفع في القانون الفرنسي رجوع رب العمل عليه بالمسؤولية العشرية ، بعيوب المواد التي قدمها المقاول لان مهمة الملاحظة تتضمن الالتزام بالتحقق من صلاحية المواد قبل استخدامها ، ألا أذا اثبت خطأ المقاول عند تقديمه المواد المعيبة تتوافر فيه بالنسبة للمهندس خصائص القوة القاهرة من عدم أمكانية التوقع واستحالة الدفع أما في مصر فأن التزامه بموجب صريح نص المادة (651) مدني مصري بأن يضمن لرب العمل متضامنين في ذلك هو والمقاول ، العيوب التي تظهر في المبنى خلال السنوات العشر التالية لتسليمه .
ويقول الدكتور محمد شكري سرور (في اعتقادنا بان يتذرع بهذا السبب للتحلل من المسؤولية في مواجهة رب العمل بأي حال وليس في هذا الحل إجحاف بالمهندس الذي يستطيع أن يرجع بما دفع على المقاول كما أن لهذا الأخير أن يرجع عن المورد أو المنتج طبقا للقواعد العامة في ضمان العيوب كما يعتقد بأنه حتى أذا كانت الموارد المعيشية قد قدمت من جانب رب العمل نفسه فلن يكون من شان ذلك وحده أن يعف المهندس أو المقاول كلية من المسؤولية إذ عليهما قبل استخدام هذه المواد التحقق من صلاحيتها وألا كانا مشتركين بإهمالها في الأسباب المؤدية إلى الخلل الذي وقع في الإعمال )) .
الفرض الثالث
خطا الفنيين ومكاتب الاستشارات الفنية والهندسية .
أن التطور التشريعي في فرنسا قد انتهى إلى تقنين حلول القضاء في هذا الشأن وإخضاع الفنيين بل وكل من يرتبطون برب العمل بعقد مقاولة لنظام المسؤولية العشرية .
وبديهي انه أذا كان المشيد هو الذي لجا مباشرة إلى الاستعانة بخبرة هؤلاء الفنيين ولو بعد اخذ موافقة رب العمل على مبدأ هذه الاستعانة فانه يكون مسوؤلا في مواجهة هذا الأخير عن الأخطاء التي يرتكبونها فالأمر هنا يتعلق في الحقيقة بمقاوله من الباطن ومن المبادئ المسلم بها أن المقاول الأصلي يضمن لرب العمل أخطاء مقاوليه من الباطن , ويستند إلى الحال نفسها في خصوص المشورة الخاطئة التي تقدمها ( المكاتب الاستشارية والفنية أو الهندسية ) إلى أن المشيد هو الذي اختار مستشاره, فيتعين عليه أن يتحمل نتائج سوء اختياره.(2)
لابد من الاشاره إلى أن المشرع الفرنسي اعتمد نظاما مزدوجا للتامين الإلزامي من الأضرار التي تصيب البناء والتامين الإلزامي من المسؤولية العشرية فهو من جهة يلزم رب العمل بالتامين على البناء من الأضرار خلال مدة الضمان العشري وذلك من اجل تسهيل التمويل السريع لإصلاح الأضرار دون البحث في تحديد المسؤوليات وهو من جهة أخرى يلزم المشاركين في عملية تشيد بالتامين من المسوؤليه العشرية خلال مدة الضمان بحيث تستطيع شركة التامين التي قامت بالتامين على البناء من الأضرار لصالح رب العمل من الرجوع على المشترك في عمليه التشييد وعلى شركة التامين التي أمنت على مسؤولية المشترك المذكورة أي أن الضمان يتلخص في النهاية بعملية رجوع بين شركات التامين . (3) .
________________
1- انظر – وان لم يكن في خصوص مقاولات بناء وإنما بصدد عقود توريد حكما في هذا المعنى من محكمة القضاء الإداري في مصر في 31/3/1957 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري لسنة 11 ، ص333.
2 - وفي هذا المعنى أيضا قضت محكمة استئناف اروان بان ( مكتب الدراسات الفنية الذي قدم معاونة فنية لمقاولي الموقع تقاضى اجر على ذلك محسوبا على ساس من القيمة الكلية للأعمال يجب أن يرد للمهندسين نسبة نصف من التعويضات التي قضي عليهم بها " نقلا عن محمد شكري سرور ، مسؤولية مهندسي ومقاولي البناء ، مصدر سابق ن ص 356 ، هامس رقم 100 .
3- د. جعفر ألفضلي الوجيز في العقود المدنية ، مكتبة دار الثقافة للنشر ، عمان ، الأردن ، 1997 ، فقرة 781 ، ص 411 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|