أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-3-2017
4187
التاريخ: 5-12-2017
3426
التاريخ: 10-5-2016
13991
التاريخ: 1-6-2016
9571
|
تؤثر الدلالة بطريقة مباشرة في عقد الهبة وهذا ما تبين من خلال نص المادة (603) من القانون المدني العراقي التي نصت على ( لا تتم الهبة في المنقول إلا بالقبض ويلزم في القبض أذن الواهب صراحة أو دلالة ... ).
حيث نجد أن في هبة المنقول يستلزم أن يتم من خلال القبض ويحتاج ذلك إلى أذن الشخص الواهب سواء كان هذا الأذن صراحة أو دلالة أما بالنسبة إلى القانون المدني المصري فنجد في نص المادة (488) في فقرتها الثانية أنها نصت ( ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم بالقبض دون حاجة إلى ورقة رسمية ) .(1)
فهنا نجد من خلال هذه الفقرة أنها تقاطعت مع المادة (603) من القانون المدني العراقي أن الهبة في المنقول تتم بالقبض .
ولكن بالنسبة إلى أذن الواهب فنجد في نص المادة (487) من القانون المدني المصري بحيث نصت على (1- لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه 2 - فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصيه ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب ).
فنجد من خلال النص إعلاه انه يحتاج الى موافقة الموهوب له للهبة لكي تتم الهبة بشكل صحيح وذلك لأن الهبة إذا كانت بإرادة منفردة أي بإرادة الواهب فذلك فيه شبهة أما موافقة الموهوب له في بعض الأحيان لا تكون هناك حاجة لها وذلك في حال كانت الهبة نافعة فهنا نحتاج فقط إلى إقراره كما في حال الوصية فالهبة كما ورد في تعريفها في عقد وليست ارادة منفردة فلا تتم الا بموافقة الموهوب له ومن وقت مواقفة الموهوب له على الهبة وقد يكون هذا القبول قبولاً ضمنياً وليس صريحاً ( كما إذا قبص الموهوب له الشي الموهوب ) (2)
___________
1- اما بالنسبة الى القانون المدني الاردني في نص المادة (566) الفقرة الثانية انه ( ونتم في المنقول دون الحاجة الى تسجيل وفي القانون المعاملات المدنية الإماراتي فنجد نص المادة (615) واضحا الخصوص فقدر في الفقرة الأولى تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض).
2- د. انور العمروسي، الموسوعة الوافية في شرح القانون المدني مذاهب الفقه أحكام القضاء الحديثة في مصر والأقطار العربية الجزء الرابع، دار المها، 2013،ص26.
|
|
للتخلص من الإمساك.. فاكهة واحدة لها مفعول سحري
|
|
|
|
|
العلماء ينجحون لأول مرة في إنشاء حبل شوكي بشري وظيفي في المختبر
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يحتفي بإصدار العدد الألف من نشرة الكفيل
|
|
|