المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الموطن الأصلي للرز وانتشاره
2024-12-19
الأنبياء والحجج لا يقتلهم إلا أولاد البغايا
2024-12-19
الأزواج الثمانية التي حملها نوح معه في السفينة
2024-12-19
التهاب القصبات الهوائية ( Bronchitis )
2024-12-19
اصل خلقة ابليس
2024-12-19
اشد الكرم اكرام الزوجة
2024-12-19



البناء الذي يقيمه الفضولي أو الوكيل من الحالات التي لا تسري عليها احكام الالتصاق  
  
2093   01:29 صباحاً   التاريخ: 25-8-2019
المؤلف : زعيتر سمية
الكتاب أو المصدر : اكتساب الملكية بالالتصاق
الجزء والصفحة : ص127-129
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-12-2019 2058
التاريخ: 24-5-2016 3084
التاريخ: 14-3-2017 4746
التاريخ: 2-12-2017 11526

البناء الذي يقيمه الفضولي في أرض رب العمل يؤدي إلى التساؤل لمعرفة ما إذا كان الباني قد بنى في أرض الغير وبالتالي تطبق أحكام الالتصاق أم لا؟ طبقا لأحكام الالتصاق فإنه يشترط فيمن أقام المنشآت أن يكون قد أقامها لحساب نفسه لا حسب غيره، فلا يكفي إذن أن يكون من أقام المنشآت غير مالك الأرض وانما يشترط أن يكون من أقامها هو لحساب المالك، وعلى هذا فإن البناء الذي يقيمه الفضولي في أرض رب العمل متى توفرت فيه شروط الفضالة وخصوصا أن يكون البناء أمرا عاجلا، فإن الباني لا يعد سيء النية حيث لا يعد بانيا في أرض الغير فلا تطبق عليه أحكام الالتصاق، وانما في هذه الحالة تسري عليه أحكام الفضالة  (1) وفي هذا الصدد تنص المادة 157 من القانون المدني الجزائري على أنه: "يعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل، متى كان قد بذل في ارادته عناية الشخص العادي، ولو لم تتحقق النتيجة المقصودة وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزما بتنفيذ التعديلات التي عقدها الفضولي لحسابه وبتعويضه عن التعهدات التي التزم بها، ويرد النفقات الضرورية أو النافعة التي سوغتها الظروف وبتعويضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل، ولا يستحق الفضولي على عمله إلا إذا كان هذا العمل من أعمال مهنته".

وتطبيقا لأحكام الفضالة حسب المادة السالفة الذكر فإنه يجب على رب العمل أن يرد للفضولي النفقات التي صرفها في البناء، وأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وأن يعوض عن التعهدات التي التزم بها في أثناء قيامه بالبناء وأن يعوضه عن الضرر الذي ألحقه بسبب قيامه بهذا العمل.

ويرى بعض الفقهاء بأن مناط تطبيق أحكام الفضالة هو عدم خروج الفضولي عن نطاق الفضالة، فإذا تجاوز ذلك وجب تطبيق أحكام الالتصاق فلا يكفي لاستبعاد هذه الأحكام أن يعتقد الباني أنه يحقق ببنائه في أرض رب العمل فائدة لهذا الأخير فيجب التأكد من ضرورة توافر الصفة العاجلة في إقامة المنشآت حتى تستبعد أحكام الالتصاق (2)  .

والوكيل أو من يدير أعمال غيره، والتي من بين هذه الأعمال إقامة الوكيل بناء في أرض الموكل أو صاحب العمل، ولا تنطبق عليه أحكام الالتصاق لأنه لا يعمل لحسابه بل لحساب صاحب الأرض، وانما تخضع العلاقة بينه وبين الموكل أو صاحب العمل لأحكام الوكالة والقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 582 ق م ج بقولها: "على الموكل أن يرد  للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شؤون الوكالة، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك". فإذا تجاوز الوكيل حدود سلطته كوكيل فهل يعد بانيا في أرض الغير؟

ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن مناط تطبيق نص المادة 575 فقرة أولى "الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز الحدود المرسومة...." فإذا التزم الوكيل حدود الوكالة، طبقت أحكام الوكالة، أما إذا تجاوز حدودها وجب عندئذ تطبيق أحكام الالتصاق. وذهب البعض الآخر من الفقه معترضا على هذا الراي إلى القول بأن الوكيل يعمل لحساب غيره لا لحساب نفسه، فلا تطبق عليه قواعد الالتصاق فإذا تجاوز الوكيل حدود الوكالة، كأن يستحيل عليه إخطار الموكل أو صاحب العمل سلفا بما يريد إقامته من منشآت وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن موكله يوافق على إقامتها، اعتبرت إقامة المنشآت داخل في حدود سلطة الوكيل، فإنه لا تسري عليه أحكام الالتصاق بل نطبق أحكام الوكالة أو الفضالة (3) ، وهو ما نصت عليه المادة 575 من القانون المدني الجزائري بقولها "الوكيل ملزم بتنفيذ ال وكالة دون أن يجاوز الحدود المرسومة، لكن يسوغ له أن يتجاوز الحدود إذا تعذر عليه إخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأنه ما كان يسع الموكل إلا الموافقة على هذا التصرف وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يخبر الموكل حالا بتجاوز حدود الوكالة".

_______________

1- أنظر: السنهوري(عبد الر زاق أحمد)، الوسيط في شرح القانون المدني، أسباب كسب الملكية  ج 9، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، 2009 ، ص 316

2- أنظر: النشار (جمال خليل)، الإلتصاق كسبب من أسباب كسب الملكية في الفقه الإسلامي والقانون المدني، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، دون طبعة، 2001 ، ص 320 و 32 .

3- أنظر: الصدة (عبد المنعم فرج), الحقوق العينية الأصلية  دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري  بيروت، دار النهضة العربية، دون طبعة، 1982 ، ص 33




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .