المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

شبيكة متمركزة القاعدة base- centred lattice
4-1-2018
خصائص عقد البيع
17-5-2016
الوجود والقدم
25-10-2014
الانشاء الطلبي _النهي
12-9-2020
تصميم وأنظمة و أنواع المفاعلات
31-12-2021
بيان إجمالي لمراتب التوحيد
8-4-2018


المعاني الحرفية  
  
1651   08:34 صباحاً   التاريخ: 30-8-2016
المؤلف : محمد باقر الصدر
الكتاب أو المصدر : دروس في علم الاصول
الجزء والصفحة : ح3 ص 62.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

المعنى الحرفي مصطلح اصولي تقدم توضيحه في الحلقة السابقة، وقد وقع البحث في تحديد المعاني الحرفية، إذ لوحظ منذ البدء ان الحرف يختلف عن الاسم المناظر له كما مر بنا سابقة، ففي تخريج ذلك وتحديد المعنى الحرفي وجد اتجاهان:

 الاتجاه الاول: ما ذهب اليه صاحب الكفاية رحمه الله من ان معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الموازي له ذاتا، وانما يختلف عنه اختلافا طارئا وعرضيا ف‍ـ(من) و(الابتداء) يدلان على مفهوم واحد، وهذا المفهوم اذا لوحظ وجوده في الخارج فهو دائما مرتبط بالمبتدئ، والمبتدأ منه، إذ لا يمكن وقوع ابتداء في الخارج الا وهو قائم ومرتبط بهذين الطرفين، واذا لوحظ وجوده في الذهن فله نحوان من الوجود، فتارة يلحظ بما هو ويسمى باللحاظ الاستقلالي، واخرى يلحظ بما هو حالة قائمة بالطرفين مطابقا لواقعة الخارجي ويسمى باللحاظ الآلي، وكلمة ابتداء تدل عليه ملحوظا بالنحو الاول، و(من) تدل عليه ملحوظا باللحاظ الثاني، فالفارق بين مدلولي الكلمتين في نوع اللحاظ مع وحدة ذات المعنى الملحوظ فيها معا، الا ان هذا لا يعني ان اللحاظ الاستقلالي او الآلي مقوم للمعنى الموضوع له او المستعمل فيه وقيد فيه، لان ذلك يجعل المعنى امرا ذهينا غير قابل للانطباق على الخارج، وانما يؤخذ نحو اللحاظ قيدا لنفس العلقة الوضعية المجعولة للواضع، فاستعمال الحرف في الابتداء حالة اللحاظ الاستقلالي استعمال في معنى بلا وضع، لان وضعه له مقيد بغير هذه الحالة لا استعمال في غير ما وضع له.

والاتجاه الثاني : ما ذهب اليه مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية، من أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متباينان ذاتا، وليس الفرق بينهما باختلاف كيفية اللحاظ فقط، بل ان الاختلاف في كيفية اللحاظ ناتج عن الاختلاف الذاتي بين المعنيين على ما سيأتي توضيحه ان شاء الله تعالى.

اما الاتجاه الاول فيرد عليه ان البرهان قائم على التغاير السنخي والذاتي بين معاني الحروف ومعاني الاسماء وملخصه انه لا اشكال في ان الصورة الذهنية التي تدل عليها جملة " سار زيد من البصرة إلى الكوفة " مترابطة بمعنى انها تشتمل على معان مرتبطة بعضها ببعض فلابد من افتراض معان رابطة فيها لإيجاد الربط بين " السير " و " زيد " و " البصرة " و " الكوفة "، وهذه المعاني الرابطة ان كانت صفة الربط عرضية لها وطارئة، فلابد أن تكون هذه الصفة مستمدة من غيرها، لان كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، وبهذا ننتهى إلى معان يكون الربط ذاتيا لها، وليس شئ من المعاني الاسمية يكون الربط ذاتيا له، لان ما كان الربط ذاتيا ومقوما له - وبعبارة اخرى عين حقيقته - يستحيل تصوره مجردا عن طرفيه لانه مساوق لتجرده عن الربط وهو خلف ذاتيته له، وكل مفهوم إسمي، قابل لان يتصور بنفسه مجردا عن أي ضميمة وهذا يثبت أن المفاهيم الاسمية غير تلك المعاني التي يكون الربط ذاتيا لها، وهذه المعاني هي مداليل الحروف، إذ لا يوجد ما يدل على تلك المعاني بعد استثناء الاسماء إلا الحروف، وحتى نفس مفهوم النسبة ومفهوم الربط المدلول عليهما بكلمتي النسبة والربط، ليسا من المعاني الحرفية، بل من المعاني الاسمية لإمكان تصورهما بدون اطراف.

وهذا يعني انهما ليسا نسبة وربطا بالحمل الشايع وان كانا كذلك بالحمل الاولي. وقد مر عليك في المنطق ان الشيء يصدق على نفسه بالحمل الاولي، ولكن قد لا يصدق على نفسه بالحمل الشايع كالجزئي، فانه جزئي بالحمل الاولي، ولكنه كلي بالحمل الشايع.

وهذا البيان كما يبطل الاتجاه الاول يبرهن على صحة الاتجاه الثاني اجمالا، وتوضيح الكلام في تفصيلات الاتجاه الثاني يقع في عدة مراحل:

المرحلة الاولى: انا حين نواجه نارا في الموقد مثلا ننتزع في الذهن عدة مفاهيم :

 الاول: مفهوم بإزاء النار.

والثاني: مفهوم بازاء الموقد.

 والثالث: مفهوم بإزاء العلاقة والنسبة الخاصة القائمة بين النار والموقد.

غير ان الغرض من احضار مفهومي النار والموقد في الذهن التمكن بتوسط هذه المفاهيم من الحكم على النار والموقد الخارجيين، وليس الغرض ايجاد خصائص حقيقة النار في الذهن، وواضح أنه يكفي لتوفير الغرض الذي ذكرناه ان يكون الحاصل في الذهن نارا بالنظر التصوري وبالحمل الاولي لما تقدم منا سابقا في البحث عن القضايا الحقيقية والخارجية - من كفاية ذلك في إصدار الحكم على الخارج.

واما الغرض من احضار المفهوم الثالث الذي هو بإزاء النسبة الخارجية، والربط المخصوص بين النار والموقد، فهو الحصول على حقيقة النسبة والربط، لكي يحصل الارتباط حقيقة بين المفاهيم في الذهن.

ولا يكفي أن يكون المفهوم المنتزع بأزاء النسبة نسبة بالنظر التصوري وبالحمل الاولي - اي مفهوم النسبة - وليس كذلك بالحمل الشايع والنظر التصديقي، إذ لا يتم حينئذ ربط بين المفاهيم ذهنا. وبذلك يتضح اول فرق أساسي بين المعنى الاسمي، والمعنى الحرفي، وهو ان الاول سنخ مفهوم يحصل الغرض من احضاره في الذهن بان يكون عين الحقيقة بالنظر التصوري، والثاني سنخ مفهوم لا يحصل الغرض من احضاره في الذهن الا بأن يكون عين حقيقته بالنظر التصديقي.

وهذا معنى عميق لإيجادية المعاني الحرفية، بان يراد بإيجادية المعنى الحرفي كونه عين حقيقة نفسه لا مجرد عنوان ومفهوم يرى الحقيقة تصورها ويغايرها حقيقة، والانسب ان تحمل ايجادية المعاني الحرفية التي قال بها المحقق النائيني على هذا المعنى لا على ما تقدم في الحلقة السابقة من انها بمعنى ايجاد الربط الكلامي.

المرحلة الثانية: ان تكثر النوع الواحد من النسبة كنسبة الظرفية مثلا لا يعقل الا مع فرض تغاير الطرفين ذاتا، كما في نسبة النار إلى الموقد، ونسبة الكتاب إلى الرف او موطنا كما في نسبة الظرفية بين النار والموقد في الخارج وفي ذهن المتكلم وفي ذهن السامع. وكلما تكثرت النسبة على احد هذين النحوين استحال انتزاع جامع ذاتي حقيقي بينها، وذلك اذا عرفنا ما يلي: أولا: ان الجامع الذاتي الحقيقي ما تحفظ فيه المقومات الذاتية للأفراد خلافا للجامع العرضي الذي لا يستبطن تلك المقومات.

 ومثال الاول: الانسان بالنسبة إلى زيد وخالد. ومثال الثاني: الابيض بالنسبة اليهما.

ثانيا: ان انتزاع الجامع يكون بحفظ جهة مشتركة بين الافراد مع الغاء ما به الامتياز.

ثالثا: ان ما به امتياز النسب الظرفية المذكورة بعضها على بعض انما هو اطرافها، وكل نسبة متقومة ذاتا بطرفيها اي انها في مرتبة ذاتها لا يمكن تعقلها بصورة مستقلة عن طرفيها، والا لم تكن نسبة وربطا في هذه المرتبة، وعلى هذا الاساس نعرف ان انتزاع الجامع بين النسب الظرفية مثلا، يتوقف على الغاء ما به الامتياز بينها، وهو الطرفان لكل نسبة.

ولما كان طرفا كل نسبة مقومين لها فما يحفظ من حيثية بعد الغاء الاطراف لا تتضمن المقومات الذاتية لتلك النسب فلا تكون جامعا ذاتيا حقيقيا، وهذا برهان على التغاير الماهوى الذاتي بين افراد النسب الظرفية وان كان بينها جامع عرضي اسمي، وهو نفس مفهوم النسبة الظرفية.

المرحلة الثالثة: وعلى ضوء ما تقدم اثبت المحققون ان الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، لان المفروض عدم تعقل جامع ذاتي بين النسب ليوضع الحرف له فلابد من وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص، وهذا انما يتأتى باستحضار جامع عنواني عرضي مشير فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصا، وليس المراد بالخاص هنا الجزئي بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، لان النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين بتبع كلية طرفيها، بل كون الحرف موضوعا لكل نسبة بما لها من خصوصية الطرفين، فجزئية المعنى الحرفي جزئية بلحاظ الطرفين لا بلحاظ الانطباق على الخارج.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.