المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام علي (عليه السلام) صاحب رسول الله ورفيقه في الجنة
2024-05-08
الإمام علي (عليه السلام) قسيم النار والجنة
2024-05-08
معنى نصيبا مفروضا
2024-05-08
{ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا}
2024-05-08
من يتبع غير طريق الهدى
2024-05-08
من أنواع الصدقة
2024-05-08

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الآثار المترتبة عن تسليم المجرمين في الجريمة المنظمة العابرة للحدود  
  
2543   10:34 صباحاً   التاريخ: 29-6-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص636-639
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يترتب على إعمال نظام تسليم المجرمين مجموعة من الآثار بعضها يسري على الدولة الطالبة، وبعضها الآخر على الدولة المطلوب منها، وقد يمتد إلى دولة أخرى.

أولا: قاعدة التخصيص.

على الرغم من أهمية نظام تسليم المجرمين في مجال مكافحة الجريمة، وخاصة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إلا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم دون مراعاة

مبدأ الشرعية الجزائية الذي من بين مقتضياته احترام حقوق وحريات الأشخاص ولو كانوا محل متابعة جزائية أو تنفيذ عقوبة.

تطبيقا لذلك يتعين على الدولة الطالبة بعد تسلم الشخص المطلوب أن تراعي قاعدة التخصيص، والتي تقتضي عدم إخضاع هذا الشخص لغير ما تم على أساسه التسليم استنادا إلى الطلب المقدم، بأن لا يحاكم أو يعاقب إلا عن الجريمة التي من أجلها تم  التسليم(1) .

وقد أقرت بعض الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية قاعدة التخصيص، وذلك بعدم جواز توجيه اتهام إلى الشخص المسلم أو محاكمته أو حبسه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة ارتكبها قبل تسليمه، غير تلك التي على أساسها تم التسليم، إلا في الحالات الآتية:

- في حالة تخلي الدولة التي قامت بالتسليم عن قاعدة التخصيص،

- إذا لم يغادر الشخص المسلم الدولة الطالبة بعد انقضاء مدة معينة وكانت له الحرية في ذلك، على أن لا يكون بقاؤه لأسباب خارجة عن إرادته،

- في حالة عودة الشخص المسلم إلى الدولة الطالبة بعد مغادرتها بمحض إرادته (2)

وقاعدة التخصيص لا تشمل عدم محاكمة أو معاقبة الشخص المسلم في غير الأحوال التي على أساسها تم التسليم، بل يمتد إلى حالة عدم جواز قيام الدولة الطالبة التي تسلمت هذا الشخص بتسليمه إلى دولة أخرى، أي ما يسمى بإعادة التسليم، إلا بموافقة الدولة متلقية الطلب التي قامت بتنفيذه، إلا في حالات معينة كما هو الحال في عدم مغادرة الشخص  المسلم الدولة التي سلم إليها أو رجوعه إليها بمحض إرادته (3) .

ثانيا: تسليم الأشياء المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود.

لا يقتصر الأثر المترتب عن تسليم المجرمين في الالتزام الواقع على عاتق الدولة الطالبة بضرورة مراعاة قاعدة التخصيص، بل يمتد ليشمل حتى الالتزام الواقع على عاتق الدولة التي قامت بالتسليم، وذلك بضرورة تسليم حتى الأشياء المتعلقة بالجريمة.

وعلى هذا الأساس إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب فإنه يتعين على الدولة التي قامت بالتسليم، حجز الأشياء المتحصلة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها التي يمكن أن تستعمل كدليل ضد الشخص المسلم أو تلك الموجودة في حيازته وقت القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد، ثم تسليمها إلى الدولة التي تسلمت هذا الشخص بناء على طلب  منها متعلق بهذه الأشياء (4)

ثالثا: العبور.

في سياق التعاون القضائي بين الدول، يمكن أن تساهم إحدى الدول في عملية تسليم المجرمين دون أن تكون هي الدولة المطلوب منها التسليم، وذلك بالسماح بالعبور. ويقصد بالعبور إذن دولة ثالثة بمرور الشخص المطلوب تسليمه إلى الدولة التي طلبت ذلك عن طريق عبور إقليمها، وذلك بتقديم طلب من أجل اتخاذ هذا الإجراء(5) . ويكون العبور في هذه الحالة عبر الأراضي الوطنية أو بطريق بواخر الخطوط البحرية  الوطنية أو عن الطريق الجوي كما هو الحال في حالة الهبوط الاضطراري (6) .

______________

1- منتصر سعيد حمودة، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، الإنتربول، ط الثانية، دار الفكر الجامعي  الإسكندرية مصر، سنة 2013 ص 208  .

3-  أنظر في ذلك :

 - المادة 52 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، مرجع سابق. ص 16

- المادة 13 من اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية، مرجع  سابق. ص 12

- المادة 13 من اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية  الإيطالية، مرجع سابق. ص 13

3- أنظر في ذلك:

- المادة 14 من اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية، مرجع  سابق. ص 12

- المادة 53 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، مرجع سابق. ص 16

- المادة 15 من اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وجمهورية وحكومة  الجمهورية الإيطالية، مرجع سابق. ص 14

4- أنظر في ذلك:

- المادة 47 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.

- المادة 15 من اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية.

- المادة 9 من اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية وحكومة الجمهورية الإيطالية.

5- أنظر في ذلك:

- المادة 54 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.

- المادة 16 من اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية.

6-  أنظر المادة 719 من ق.إ.ج.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الزهراء (عليها السلام) تكرم قسم الشؤون الفكرية بمناسبة اليوم العالمي للكتاب
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول جهود علماء البصرة في نشر الحديث
قسم الشؤون الفكرية يختتم برنامجاً ثقافياً لوفدٍ من جامعة البصرة
جامعة الكفيل تعقد ورشة عمل عن إجراءات عمل اللجان الامتحانيّة