أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-9-2016
152
التاريخ: 11-9-2016
168
التاريخ: 11-9-2016
132
التاريخ: 15-6-2019
136
|
أما السنة:
فهي في الاصطلاح عبارة عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره.
وأما الحديث:
فقد يطلق على كلام غير المعصوم الحاكي عن السنة الصادرة عن المعصوم كما أنه قد يطلق على الأعم من الحاكي والمحكي ويرادفه الخبر.
وأما الحديث القدسي:
فهو كلام اللّه تعالى غير المنزل على سبيل التحدي والتعجيز سواء نقله المعصوم عن اللّه بواسطة الملك أم نقله من الكتب السماوية الماضية.
تنبيهات:
الأول: قد أشرنا إلى أن السنة قول أو فعل أو تقرير،
والأول واضح من حيث الموضوع ومن حيث الحجية كما سيجيء.
وأما الفعل:
فهو حجة في الجملة ومثبت للحكم في بعض الموارد.
أما في الأفعال الضرورية ولوازم الحياة كالأكل والشرب ونحوهما، فلا حاجة في إثبات جوازها إلى فعل المعصوم لثبوته بالعقل والضرورة من الشرع.
وأما في غيرها، فترك المعصوم فعلا من الأفعال يدل على عدم وجوبه كما أن فعله شيئا منها يدل على عدم حرمته، إذا لم يكن هناك خوف وتقية.
وأما إثبات رجحان عمل بالفعل أو إثبات كراهته بالترك سواء أ كان مواظبا عليهما أم لا، فلا إشكال فيه إذا علم بالصدور بقصد القربة، فعند ذلك يثبت أصل الرجحان دون الوجوب، وإن لم يعلم وجه العمل واحتمل كونه عبادة أو مباحا يفعله باقتضاء طبعه كما إذا كان يجلس بعد السجدتين وقبل القيام، فالظاهر عدم ثبوت الرجحان بذلك.
وأما التقرير:
فهو أن يطلع المعصوم على معتقد شخص أو جماعة أو على صدور فعل كذلك، أو على جريان سيرتهم على عمل فلم ينكره عليهم ولم يردعهم عنه مع عدم خوف وتقية، فحينئذ يكون ذلك تقريرا لما صدر عنهم وحجة على صحة تلك العقيدة، وإباحة تلك الأعمال والعادات.
الثاني: قسموا الخبر إلى أقسام كثيرة نذكر هنا نبذا من ذلك.
فمنها: خبر الواحد.
ومنها: المستفيض
وهو ما كان مخبره أكثر من واحد ولم يصل إلى حد التواتر.
ومنها: المتواتر
وهو الذي بلغ رواته في كل طبقة حدا يمتنع عادة تباينهم على الكذب، وينقسم إلى أقسام ثلاثة:
الأول: المتواتر اللفظي
وهو اتفاق الرواة على نقل لفظ معين كما ادعي ذلك في قوله «عليه السّلام»: «إنما الأعمال بالنيات».
وقوله «صلّى اللّه عليه وآله وسلم»: «إنّي تارك فيكم الثقلين»، وقوله «صلّى اللّه عليه وآله وسلم»: «من كنت مولاه فعلي مولاه».
الثاني: المتواتر المعنوي
وهو إخبارهم بألفاظ مختلفة تشترك الجميع في إثبات معنى واحد كان ذاك المعنى مدلولا مطابقيا لها أو التزاميا أو بالاختلاف كما إذا روى أحدهم أن الهر طاهر والآخر أن السنور نظيف وهكذا وكما إذا ورد أن الماء القليل ينجس بالملاقاة وورد أن الأنقص من الكر ينفعل وورد أن الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء ومثل الأخبار الحاكية عن غزوات مختلفة تشترك في الدلالة على شجاعة علي «عليه السّلام».
الثالث: المتواتر الإجمالي
وهو إخبار الناقلين بألفاظ مختلفة متفاوتة في سعة الدلالة وضيقها مع حصول العلم الإجمالي بصدور بعض تلك الألفاظ كما إذا روى البعض أن خبر المؤمن حجة وروى الآخر أن خبر الثقة حجة وروى الثالث أن خبر العدل حجة والحكم حينئذ لزوم الأخذ بالخبر الأخص مضمونا.
ومنها: الصحيح
وهو ما كان أفراد سلسلة سنده كلهم إماميين ممدوحين بالتعديل، وقد يطلق الصحيح منسوبا إلى راو معين فيقال صحيح ابن أبي عمير مثلا فيراد منه كون السند صحيحا إلى ذلك الرجل، وقد يقال روى الشيخ مثلا في الصحيح عن ابن بكير فيراد كون الوسائط المحذوفة بين الشيخ وابن بكير رجالا ثقات حذفوا للاختصار هذا عند المتأخرين وأما عند القدماء فالصحيح كل حديث قابل للاعتماد عليه فيعم الحسن والموثق كما سيجيء.
ومنها: الحسن
وهو ما كان جميع رواة السند إماميين غير معدلين كلا أو بعضا.
ومنها: الموثق
وهو ما كانت السلسلة غير إماميين كلا أو بعضا مع توثيق الجميع ويسمى هذا قويا أيضا.
الثالث: لا إشكال في حجية التواتر من تلك الأقسام
وأما البواقي ففيها اختلاف بين الأعلام وإن كان الأمر في بعضها أسهل من بعض.
[أدلة القائلين بحجية الخبر الواحد]
فاستدل القائلون بالحجية في الصحيح والموثق بأمور:
[الأول آية النفر]
الأول: قوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ} [التوبة: 122]إلخ.
حيث أوجب اللّه الإنذار للمتفقه، وطلب من الفرقة الحذر العملي من بعد الإنذار ولا يحصل العلم بطبع الحال من إنذار واحد أو اثنين فلو لا الحجية لما صح حذرهم عملا بترتيب أحكام الواقع على المنذر به.
الثاني: الروايات المتكثرة الواردة في الأبواب المختلفة فمنها ما ورد في الخبرين المتعارضين
فأوجب مولانا الصادق «عليه السّلام» في مقبولة ابن حنظلة: «الأخذ بما يقوله الأعدل والأصدق وما هو المشهور» ونحوها، وقال ابن أبي جهم للرضا «عليه السّلام»:
«يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق، قال «عليه السّلام» إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت»، فلو لا الحجية لما تعارضا ولما كان الترجيح بينهما مطلوبا.
ومنها: ما ورد عنهم، في إرجاع بعض أصحابهم إلى الآخرين، كقول الصادق «عليه السّلام»: «إذا أردت حديثا فعليك بهذا المجالس- (مشيرا إلى زرارة)-» وقوله «عليه السّلام» في حقّ أبان: «إنه قد سمع مني حديثا كثيرا فما روى لك عني فاروه عني إلى غير ذلك».
الثالث: استقرار سيرة العقلاء جميعا على العمل في أمور معاشهم بقول الثقة،
مع كون هذه السيرة بمرئى من الشارع فلو لم تكن ماضية عنده لوجب ردعهم عن سلوكها وتعيين طريقة أخرى في أخذ الأحكام ونقلها.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|