المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

رجوع البصر لمحمد بن ميمون
21-05-2015
الـتعـريـف بالحـق فـي سـريـة المـراسـلاـت
21-10-2015
شروط ومواصفات حب الله / معرفة الله
2024-09-04
مندوبات الاحرام
19-9-2016
John Couch Adams
26-10-2016
Subjunctive mood
4-2-2022


السنة- والحديث- والحديث القدسي  
  
135   01:34 صباحاً   التاريخ: 15-6-2019
المؤلف : الشيخ علي المشكيني الأردبيلي
الكتاب أو المصدر : إصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها
الجزء والصفحة : ص141
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف السين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-9-2016 152
التاريخ: 11-9-2016 168
التاريخ: 11-9-2016 132
التاريخ: 15-6-2019 136

أما السنة:

فهي في الاصطلاح عبارة عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره.

وأما الحديث:

فقد يطلق على كلام غير المعصوم الحاكي عن السنة الصادرة عن المعصوم كما أنه قد يطلق على الأعم من الحاكي والمحكي ويرادفه الخبر.

وأما الحديث القدسي:

فهو كلام اللّه تعالى غير المنزل على سبيل التحدي والتعجيز سواء نقله المعصوم عن اللّه بواسطة الملك أم نقله من الكتب السماوية الماضية.

تنبيهات:

الأول: قد أشرنا إلى أن السنة قول أو فعل أو تقرير،

والأول واضح من حيث الموضوع ومن حيث الحجية كما سيجي‏ء.

وأما الفعل:

فهو حجة في الجملة ومثبت للحكم في بعض الموارد.

أما في الأفعال الضرورية ولوازم الحياة كالأكل والشرب ونحوهما، فلا حاجة في إثبات جوازها إلى فعل المعصوم لثبوته بالعقل والضرورة من الشرع.

وأما في غيرها، فترك المعصوم فعلا من الأفعال يدل على عدم وجوبه كما أن فعله‏ شيئا منها يدل على عدم حرمته، إذا لم يكن هناك خوف وتقية.

وأما إثبات رجحان عمل بالفعل أو إثبات كراهته بالترك سواء أ كان مواظبا عليهما أم لا، فلا إشكال فيه إذا علم بالصدور بقصد القربة، فعند ذلك يثبت أصل الرجحان دون الوجوب، وإن لم يعلم وجه العمل واحتمل كونه عبادة أو مباحا يفعله باقتضاء طبعه كما إذا كان يجلس بعد السجدتين وقبل القيام، فالظاهر عدم ثبوت الرجحان بذلك.

وأما التقرير:

فهو أن يطلع المعصوم على معتقد شخص أو جماعة أو على صدور فعل كذلك، أو على جريان سيرتهم على عمل فلم ينكره عليهم ولم يردعهم عنه مع عدم خوف وتقية، فحينئذ يكون ذلك تقريرا لما صدر عنهم وحجة على صحة تلك العقيدة، وإباحة تلك الأعمال والعادات.

الثاني: قسموا الخبر إلى أقسام كثيرة نذكر هنا نبذا من ذلك.

فمنها: خبر الواحد.

ومنها: المستفيض‏

وهو ما كان مخبره أكثر من واحد ولم يصل إلى حد التواتر.

ومنها: المتواتر

وهو الذي بلغ رواته في كل طبقة حدا يمتنع عادة تباينهم على الكذب، وينقسم إلى أقسام ثلاثة:

الأول: المتواتر اللفظي‏

وهو اتفاق الرواة على نقل لفظ معين كما ادعي ذلك في قوله «عليه السّلام»: «إنما الأعمال بالنيات».

وقوله «صلّى اللّه عليه وآله وسلم»: «إنّي تارك فيكم الثقلين»، وقوله «صلّى اللّه عليه وآله وسلم»: «من كنت مولاه فعلي مولاه».

الثاني: المتواتر المعنوي‏

وهو إخبارهم بألفاظ مختلفة تشترك الجميع في إثبات معنى واحد كان ذاك المعنى مدلولا مطابقيا لها أو التزاميا أو بالاختلاف كما إذا روى أحدهم أن الهر طاهر والآخر أن السنور نظيف وهكذا وكما إذا ورد أن الماء القليل ينجس بالملاقاة وورد أن الأنقص من الكر ينفعل وورد أن الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شي‏ء ومثل الأخبار الحاكية عن غزوات مختلفة تشترك في الدلالة على شجاعة علي «عليه السّلام».

الثالث: المتواتر الإجمالي‏

وهو إخبار الناقلين بألفاظ مختلفة متفاوتة في سعة الدلالة وضيقها مع حصول العلم الإجمالي بصدور بعض تلك الألفاظ كما إذا روى البعض أن خبر المؤمن حجة وروى الآخر أن خبر الثقة حجة وروى الثالث أن خبر العدل حجة والحكم حينئذ لزوم الأخذ بالخبر الأخص مضمونا.

ومنها: الصحيح‏

وهو ما كان أفراد سلسلة سنده كلهم إماميين ممدوحين بالتعديل، وقد يطلق الصحيح منسوبا إلى راو معين فيقال صحيح ابن أبي عمير مثلا فيراد منه كون السند صحيحا إلى ذلك الرجل، وقد يقال روى الشيخ مثلا في الصحيح عن ابن بكير فيراد كون الوسائط المحذوفة بين الشيخ وابن بكير رجالا ثقات حذفوا للاختصار هذا عند المتأخرين وأما عند القدماء فالصحيح كل حديث قابل للاعتماد عليه فيعم الحسن والموثق كما سيجي‏ء.

ومنها: الحسن‏

وهو ما كان جميع رواة السند إماميين غير معدلين كلا أو بعضا.

ومنها: الموثق‏

وهو ما كانت السلسلة غير إماميين كلا أو بعضا مع توثيق الجميع ويسمى هذا قويا أيضا.

الثالث: لا إشكال في حجية التواتر من تلك الأقسام‏

وأما البواقي ففيها اختلاف بين الأعلام وإن كان الأمر في بعضها أسهل من بعض.

[أدلة القائلين بحجية الخبر الواحد]

فاستدل القائلون بالحجية في الصحيح والموثق بأمور:

[الأول آية النفر]

الأول: قوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ} [التوبة: 122]إلخ.

حيث أوجب اللّه الإنذار للمتفقه، وطلب من الفرقة الحذر العملي من بعد الإنذار ولا يحصل العلم بطبع الحال من إنذار واحد أو اثنين فلو لا الحجية لما صح حذرهم عملا بترتيب أحكام الواقع على المنذر به.

الثاني: الروايات المتكثرة الواردة في الأبواب المختلفة فمنها ما ورد في الخبرين المتعارضين‏

فأوجب مولانا الصادق «عليه السّلام» في مقبولة ابن حنظلة: «الأخذ بما يقوله الأعدل والأصدق وما هو المشهور» ونحوها، وقال ابن أبي جهم للرضا «عليه السّلام»:

«يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق، قال «عليه السّلام» إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت»، فلو لا الحجية لما تعارضا ولما كان الترجيح بينهما مطلوبا.

ومنها: ما ورد عنهم، في إرجاع بعض أصحابهم إلى الآخرين، كقول الصادق «عليه السّلام»: «إذا أردت حديثا فعليك بهذا المجالس- (مشيرا إلى زرارة)-» وقوله «عليه السّلام» في حقّ أبان: «إنه قد سمع مني حديثا كثيرا فما روى لك عني فاروه عني إلى غير ذلك».

الثالث: استقرار سيرة العقلاء جميعا على العمل في أمور معاشهم بقول الثقة،

مع كون هذه السيرة بمرئى من الشارع فلو لم تكن ماضية عنده لوجب ردعهم عن سلوكها وتعيين طريقة أخرى في أخذ الأحكام ونقلها.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.