المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

التربية في مرحلة البلوغ والشباب
19-1-2016
السندات
31-10-2016
Eicosanoids
26-2-2018
حصان طروادة في بيوتنا
15-6-2019
القلب المكاني
21-7-2016
مميزات الطاقة الكهربائية
20-4-2021


أصالة التخيير  
  
1174   01:31 صباحاً   التاريخ: 21-5-2019
المؤلف : الشيخ علي المشكيني الأردبيلي
الكتاب أو المصدر : إصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها
الجزء والصفحة : 50
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الالف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-9-2016 529
التاريخ: 10-9-2016 308
التاريخ: 10-9-2016 702
التاريخ: 8-9-2016 422

هي عبارة عن حكم العقل بتخيير المكلف بين فعل شي‏ء و تركه أو تخييره بين فعلين مع عدم إمكان الاحتياط، فهو حكم عقلي كلي له موضوع و محمول فموضوعه الأمران لا رجحان لأحدهما على الآخر و لا إمكان للاحتياط و محموله جواز اختيار أيهما شاء و يتحقق موضوعه في موردين:

أحدهما: العمل الواحد، كما إذا علمنا بجنس التكليف المشترك بين الوجوب و التحريم أعني أصل الإلزام المتعلق بعمل المكلف و شككنا في تعلقه بإيجاد ذلك العمل أو بتركه، و يعبر عنه تارة بدوران الأمر بين الوجوب و الحرمة و أخرى بدورانه بين المحذورين، فإذا علمنا أن صلاة الجمعة مثلا إما واجبة و إما محرمة و لا ترجيح لأحدهما على الآخر حكم العقل بالتخيير بين فعلها و تركها.

ثانيهما: العمل المتعدد كما إذا كان هنا فعلان و علمنا بوجوب أحدهما و حرمة الآخر و لكن لم نعلم أن هذا واجب و ذاك حرام أو أن ذاك واجب و هذا حرام حكم العقل أيضا بالتخيير بين فعل أحدهما و ترك الآخر و لا يجوز فعلهما معا و لا تركهما معا لأن في الأول يحصل العلم بمخالفة قطعية للحرام و في الثاني بمخالفة قطعية للواجب و كلاهما ممنوعان.

وبعبارة أخرى لا يخلو حال المكلف من أنه إما أن يفعلهما معا أو يتركهما معا أو يفعل أحدهما و يترك الآخر، ففي كل من الأولين يحصل العلم بالمخالفة القطعية و الموافقة القطعية وعلى الثالث لا علم في البين بل احتمال الموافقتين و احتمال المخالفتين و العقل يحكم باختياره.

ثم إن مسألة أصالة التخيير أيضا تنقسم إلى مسائل أربع فإن الشك إما أن يكون من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما أو إجماله أو تعارضه أو اشتباه الأمور الخارجية، فأمثلة الشبهة الحكمية للمورد الأول من التخيير ما إذا قام الإجماع على أن صلاة الجمعة في يومها لا تخلو من حكم إلزامي، و شك في أن ذلك الحكم هو الوجوب أو الحرمة لعدم الدليل على التعيين أو أنه «عليه السّلام» قال: «صل الجمعة في يومها» و لم يعلم أنه استعمل الأمر في الإيجاب أو التهديد و هذا إجمال النص أو أنه ورد في رواية صل الجمعة و في أخرى لا تصلها و هذا تعارض النصين، و مثال الشبهة الموضوعية ما لو علم بأنه نذر السفر أو أمره والده بذلك فشك في أن النذر أو أمر الوالد كان بفعله أو بتركه.

وأمثلة الشبهة الحكمية للمورد الثاني من التخيير الظهر و الجمعة بناء على القول بأنه لو كانت إحداهما واجبة كانت الأخرى محرمة ذاتا و لا دليل على تعيين الواجب و الحرام، و مثل ما لو قال صل الصلاة الوسطى و لا تصل الأخرى و شك في أن الوسطى هل هي الجمعة و الأخرى الظهر أو العكس و هذا إجمال النص، و مثل ما لو ورد في خبر صل الجمعة و لا تصل الظهر و في آخر صل الظهر و لا تصل الجمعة و هذا تعارض النصين ومثال الشبهة الموضوعية كما إذا كان هنا فعلان كالسفر و إطعام زيد و علم بأن والده أمر بأحدهما و نهى عن الآخر و نسي ما عينه الوالد.

تنبيهان:

الأول: في مسألتنا هذه أقوال:

أولها: حكم العقل بالتخيير بين الفعل و الترك كما ذكرنا و الدليل عليه قبح الترجيح من غير مرجح و أما من حيث الشرع فالمورد خال عن الحكم الظاهري.

ثانيها: الحكم بالبراءة في كل من الطرفين عقلا و نقلا، فإذا شككنا في وجوب‏ دفن المنافق و حرمته كان كل من الوجوب و الحرمة مجهولا يجري فيه أصالة البراءة، و لا يستلزم إجراء البراءة هنا مخالفة عملية إذا الفرض أنها غير ممكنة هنا.

ثالثها: وجوب الأخذ بأحدهما معينا و البناء القلبي عليه و العمل به، كما ادعي أنه يجب الأخذ بالحرمة بالخصوص و ترك الوجوب لأن دفع الضرر عند العقلاء أرجح من جلب المنفعة.

رابعها: وجوب الأخذ بأحدهما تخييرا بأن يبني قلبا على أنه واجب فيأتي به أو حرام فيتركه.

خامسها: التخيير عقلا كسابقه مع الحكم على كل واحد من الطرفين بالإباحة شرعا و هذا هو مختار صاحب الكفاية و ببالي أنه يظهر من كلمات الشيخ رحمه الله أيضا.

الثاني: دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة يتصور على أقسام أربعة:

أولها: دورانه بين الوجوب و الحرمة التوصليين بأن نعلم أنه لو كان واجبا فوجوبه توصلي لا يحتاج إلى نية التقرب و لو كان حراما فحرمته كذلك.

ثانيها: دورانه بين الوجوب و الحرمة التعبديين بأن نعلم أنه لو كان واجبا فامتثاله لا يحصل إلا بقصد القربة و لو كان حراما فتركه قربي أيضا كتروك الصائم و المحرم مثلا.

ثالثها: أن يعلم بأن أحدهما المعين تعبدي و الآخر توصلي كأن يعلم بأن صلاة الجمعة لو كانت واجبة فاللازم إتيانها قربيا و لو كانت محرمة فالمطلوب مجرّد الترك و لو بلا نية.

رابعها: أن يعلم بأن أحدهما غير المعين تعبدي و الآخر كذلك توصلي، و لا يخفى عليك أن الأقوال المذكورة في التنبيه السابق إنما تجري في الصورة الأولى و الأخيرة من هذه الصور، وأما الوسطان فلا مناص فيهما عن اختيار القول الثالث أو الرابع لاستلزام غيرهما المخالفة العملية القطعية، مثلا إذا حكمنا بإباحة صلاة الجمعة في المثالين و لكن أتينا بها اقتراحا و بلا نية حصل لنا العلم بمخالفة حكم اللّه واقعا فإنها لو كانت واجبة لم نكن ممتثلين إذ إتيانها بلا نية كتركها و لو كانت محرمة لم يتحقق منا الترك فضلا عن كون الترك بقصد القربة.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.