أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-9-2016
529
التاريخ: 10-9-2016
308
التاريخ: 10-9-2016
702
التاريخ: 8-9-2016
422
|
هي عبارة عن حكم العقل بتخيير المكلف بين فعل شيء و تركه أو تخييره بين فعلين مع عدم إمكان الاحتياط، فهو حكم عقلي كلي له موضوع و محمول فموضوعه الأمران لا رجحان لأحدهما على الآخر و لا إمكان للاحتياط و محموله جواز اختيار أيهما شاء و يتحقق موضوعه في موردين:
أحدهما: العمل الواحد، كما إذا علمنا بجنس التكليف المشترك بين الوجوب و التحريم أعني أصل الإلزام المتعلق بعمل المكلف و شككنا في تعلقه بإيجاد ذلك العمل أو بتركه، و يعبر عنه تارة بدوران الأمر بين الوجوب و الحرمة و أخرى بدورانه بين المحذورين، فإذا علمنا أن صلاة الجمعة مثلا إما واجبة و إما محرمة و لا ترجيح لأحدهما على الآخر حكم العقل بالتخيير بين فعلها و تركها.
ثانيهما: العمل المتعدد كما إذا كان هنا فعلان و علمنا بوجوب أحدهما و حرمة الآخر و لكن لم نعلم أن هذا واجب و ذاك حرام أو أن ذاك واجب و هذا حرام حكم العقل أيضا بالتخيير بين فعل أحدهما و ترك الآخر و لا يجوز فعلهما معا و لا تركهما معا لأن في الأول يحصل العلم بمخالفة قطعية للحرام و في الثاني بمخالفة قطعية للواجب و كلاهما ممنوعان.
وبعبارة أخرى لا يخلو حال المكلف من أنه إما أن يفعلهما معا أو يتركهما معا أو يفعل أحدهما و يترك الآخر، ففي كل من الأولين يحصل العلم بالمخالفة القطعية و الموافقة القطعية وعلى الثالث لا علم في البين بل احتمال الموافقتين و احتمال المخالفتين و العقل يحكم باختياره.
ثم إن مسألة أصالة التخيير أيضا تنقسم إلى مسائل أربع فإن الشك إما أن يكون من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما أو إجماله أو تعارضه أو اشتباه الأمور الخارجية، فأمثلة الشبهة الحكمية للمورد الأول من التخيير ما إذا قام الإجماع على أن صلاة الجمعة في يومها لا تخلو من حكم إلزامي، و شك في أن ذلك الحكم هو الوجوب أو الحرمة لعدم الدليل على التعيين أو أنه «عليه السّلام» قال: «صل الجمعة في يومها» و لم يعلم أنه استعمل الأمر في الإيجاب أو التهديد و هذا إجمال النص أو أنه ورد في رواية صل الجمعة و في أخرى لا تصلها و هذا تعارض النصين، و مثال الشبهة الموضوعية ما لو علم بأنه نذر السفر أو أمره والده بذلك فشك في أن النذر أو أمر الوالد كان بفعله أو بتركه.
وأمثلة الشبهة الحكمية للمورد الثاني من التخيير الظهر و الجمعة بناء على القول بأنه لو كانت إحداهما واجبة كانت الأخرى محرمة ذاتا و لا دليل على تعيين الواجب و الحرام، و مثل ما لو قال صل الصلاة الوسطى و لا تصل الأخرى و شك في أن الوسطى هل هي الجمعة و الأخرى الظهر أو العكس و هذا إجمال النص، و مثل ما لو ورد في خبر صل الجمعة و لا تصل الظهر و في آخر صل الظهر و لا تصل الجمعة و هذا تعارض النصين ومثال الشبهة الموضوعية كما إذا كان هنا فعلان كالسفر و إطعام زيد و علم بأن والده أمر بأحدهما و نهى عن الآخر و نسي ما عينه الوالد.
تنبيهان:
الأول: في مسألتنا هذه أقوال:
أولها: حكم العقل بالتخيير بين الفعل و الترك كما ذكرنا و الدليل عليه قبح الترجيح من غير مرجح و أما من حيث الشرع فالمورد خال عن الحكم الظاهري.
ثانيها: الحكم بالبراءة في كل من الطرفين عقلا و نقلا، فإذا شككنا في وجوب دفن المنافق و حرمته كان كل من الوجوب و الحرمة مجهولا يجري فيه أصالة البراءة، و لا يستلزم إجراء البراءة هنا مخالفة عملية إذا الفرض أنها غير ممكنة هنا.
ثالثها: وجوب الأخذ بأحدهما معينا و البناء القلبي عليه و العمل به، كما ادعي أنه يجب الأخذ بالحرمة بالخصوص و ترك الوجوب لأن دفع الضرر عند العقلاء أرجح من جلب المنفعة.
رابعها: وجوب الأخذ بأحدهما تخييرا بأن يبني قلبا على أنه واجب فيأتي به أو حرام فيتركه.
خامسها: التخيير عقلا كسابقه مع الحكم على كل واحد من الطرفين بالإباحة شرعا و هذا هو مختار صاحب الكفاية و ببالي أنه يظهر من كلمات الشيخ رحمه الله أيضا.
الثاني: دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة يتصور على أقسام أربعة:
أولها: دورانه بين الوجوب و الحرمة التوصليين بأن نعلم أنه لو كان واجبا فوجوبه توصلي لا يحتاج إلى نية التقرب و لو كان حراما فحرمته كذلك.
ثانيها: دورانه بين الوجوب و الحرمة التعبديين بأن نعلم أنه لو كان واجبا فامتثاله لا يحصل إلا بقصد القربة و لو كان حراما فتركه قربي أيضا كتروك الصائم و المحرم مثلا.
ثالثها: أن يعلم بأن أحدهما المعين تعبدي و الآخر توصلي كأن يعلم بأن صلاة الجمعة لو كانت واجبة فاللازم إتيانها قربيا و لو كانت محرمة فالمطلوب مجرّد الترك و لو بلا نية.
رابعها: أن يعلم بأن أحدهما غير المعين تعبدي و الآخر كذلك توصلي، و لا يخفى عليك أن الأقوال المذكورة في التنبيه السابق إنما تجري في الصورة الأولى و الأخيرة من هذه الصور، وأما الوسطان فلا مناص فيهما عن اختيار القول الثالث أو الرابع لاستلزام غيرهما المخالفة العملية القطعية، مثلا إذا حكمنا بإباحة صلاة الجمعة في المثالين و لكن أتينا بها اقتراحا و بلا نية حصل لنا العلم بمخالفة حكم اللّه واقعا فإنها لو كانت واجبة لم نكن ممتثلين إذ إتيانها بلا نية كتركها و لو كانت محرمة لم يتحقق منا الترك فضلا عن كون الترك بقصد القربة.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|