المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

قائمة جرد الأصول الثابتة وطرق المعالجة المحاسبية للإهتلاك
27-3-2022
القول في احكام الأئمة - عليهم السلام
30-06-2015
اختلاف المتكلّمين في الحسن والقبح
6-08-2015
قنطريون عنبري​ Centaurea cyanus L
23-12-2020
Oxides of sulfur
20-3-2017
بداية الزمن
2023-08-10


الأمر بالأمر  
  
335   08:08 صباحاً   التاريخ: 10-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج1 ص 338.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الالف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-9-2016 358
التاريخ: 9-9-2016 348
التاريخ: 9-9-2016 302
التاريخ: 10-9-2016 302

ومورد البحث هو ما لو أمر المولى مكلّفا بأن يأمر مكلفا آخر بشيء ، فهل يلزم المكلّف الآخر امتثال متعلّق الأمر الثاني بحيث يصبح مسئولا عنه وان لم يأمره المكلّف الاول به.

وبتعبير آخر انّ الأمر بالأمر بشيء هل يدل على ان متعلّق الامر الثاني مطلوب من المكلّف الثاني وان المولى قد تعلّقت إرادته بإيجاد المكلّف الثاني لمتعلّق الأمر الثاني عينا كما لو كان قد وجّه اليه الأمر مباشرة أو ليس له دلالة على ذلك.

مثلا : قوله تعالى : {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ} [طه: 132] فإنّ المولى في الآية الشريفة قد أمر المكلّف بأن يأمر أهله « المكلف الثاني » بالصلاة « متعلّق الأمر الثاني » ، فهل انّ الأمر بالأمر يدل على مطلوبية المأمور به الثاني من المكلّف الثاني أو ليس له دلالة على ذلك أو انّ الصحيح هو التفصيل؟

وفي المقام احتمالات ثلاثة :

الاحتمال الاول : انّ المأمور به الثاني ليس مطلوبا مطلقا ، فلا يلزم المكلّف الثاني الجري على وفقه.

ومنشأ هذا الاحتمال هو استظهار اختصاص تعلّق إرادة المولى بمتعلّق الأمر الاول ، بمعنى انّ مصب غرض المولى هو ان يمتثل المكلّف الاول الأمر بالأمر ولا غرض له في ان يجري المكلّف الثاني على وفق المأمور به الثاني. وهذا ما قد يتفق في الأوامر التمرينية والتي يكون غرض المولى فيها تعليم ابنه مثلا طريقة الأمر والنهي.

الاحتمال الثاني : انّ المأمور به الثاني مطلوب للمولى مطلقا حتى وان لم يمتثل المكلف الاول الأمر بالأمر.

ومنشأ هذا الاحتمال هو استظهار طريقية الأمر الأول للأمر الثاني وانّه ليس للأمر الاول والمكلّف الاول سوى دور الوساطة ، ومن هنا يكون المكلّف الثاني مسئولا عن متعلّق الأمر الثاني حتى لو لم يمتثل المكلف الاول الأمر بالأمر إلاّ انّه اتفق ان اطلع المكلف الثاني على تعلّق إرادة المولى بإيجاد المأمور به الثاني من طريق آخر ، أي اطلع على الأمر بالأمر من غير طريق المأمور بالأمر.

الاحتمال الثالث : ان تكون مطلوبية المأمور به الثاني معلّقة على امتثال المكلّف الاول للأمر بالأمر ، أما مع عدم امتثال المكلّف الاول الأمر بالأمر فإنّ المكلّف الثاني لا يكون مسئولا عن امتثال المأمور به الثاني ، فيكون لامتثال المكلّف الاول موضوعية بمعنى انّ التكليف بالمكلّف به الثاني قد اخذ في موضوعه امتثال المكلّف الاول الأمر بالأمر.

ومن الثمرات المهمة المترتبة على هذا البحث هو مسألة مشروعية عبادات الصبي ، حيث وردت مجموعة من الروايات تأمر الأب بأمر الصبي بالصلاة والصوم وكذلك الحج.

منها : معتبرة الحلبي « .. فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ». فلو كان المتعين هو الاحتمال الاول فحينئذ لا تكون هذه الروايات صالحة للدلالة على مشروعية عبادات الصبي، وذلك لافتراض عدم دلالة الأمر بالأمر على مطلوبية متعلّق الأمر الثاني فلا تكون ثمة دلالة للرواية على مطلوبية الصلاة « العبادة » من الصبي ، ومع عدم كونها مطلوبة لا تكون مشروعة من الصبي ،إذ انّ مشروعية العبادة فرع مطلوبيتها.

أما لو كان المتعين هو الاحتمال الثاني فإنّ مثل هذه الروايات صالحة للدلالة على مشروعية عبادات الصبي ، بعد افتراض تعيّن الاحتمال الثاني وان متعلق الأمر الثاني مطلوب من المأمور الثاني.

وكذلك لو كان المتعين هو الاحتمال الثالث ، إذ يكون متعلّق الامر الثاني « الصلاة » مطلوبا من الصبي غايته انّ ذلك منوط بامتثال الأب للأمر بالأمر بالصلاة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.