المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

كسوف الشمس
23-11-2016
طالب التنفيذ في القانون الجزائري
20-2-2017
القرآن الكريم ونظرية الانفجار العظيم
2023-10-03
التجارة الدولية للسكر
26-1-2023
مفهوم النار عند فخر الدين الرازي (القرن 7هـ / 13م)
2023-05-17
Ammonium Ion : Tetrahedral Molecular Geometry
27-4-2019


قاعدة الجمع بين الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي ونتائجها  
  
11281   09:43 صباحاً   التاريخ: 17-1-2019
المؤلف : بو الطين ياسمينة
الكتاب أو المصدر : التعويض عن الاضرار الناجمة عن الاخطاء المرفقية والشخصية في القضاء الاداري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-6-2016 17286
التاريخ: 23-6-2018 1856
التاريخ: 9-6-2016 5625
التاريخ: 13-6-2016 2428

إعتبر القضاء الإداري لمدة طويلة أن المسؤولية الإدارية مانعة للمسؤولية الشخصية ولا تقوم مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ المرفقي وأدى هذا الموقف إلى وضع ضحايا أخطاء شخصية مرتكبة من طرف موظف مفلس ، مما دفع القضاء الإداري أن يتساءل عما إذا كان الخطأ الشخصي يلزم الإدارة فتكون مسؤولة عن نتائجه وأدت هذه الوضعية إلى ظهور "نظرية الجمع" .

ونظرية الجمع بين الخطأين أدت إلى ظهور نظرية الجمع بين المسؤوليتين (1)  وتطورت نظرية الجمع بين المسؤولية المرفقية و المسؤولية الشخصية إلى التفريق بين الجمع بين المسؤوليتين في حالة تعدد الأخطاء والجمع بين المسؤوليتين من خطأ واحد وهو الخطأ الشخصي ويتحقق جمع الأخطاء عندما يكون الضرر نتيجة خطأ شخصي وخطأ مرفقي ارتكبهما موظف ما، حيث تشترك الوقائع المكونة للخطأ المرفقي مع الوقائع المكونة للخطأ الشخصي وينتج الضرر عن كليهما معا .

و قد سلم مجلس الدولة الفرنسي بهذه القاعدة لأول مرة في حكمه في قضية أنجي "Anguet" الصادر بتاريخ 03/02/1911 حيث دخل المدعي إلى مكتب البريد لقبض حوالة و عند خروجه لاحظ أن الباب المخصص لذلك مغلق ، فلكي يخرج من المكتب لجأ إلى باب مخصص للموظفين و عند ذلك أمسك بقسوة من طرف المستخدمين الذين ألقوا به خارجا مسببين له كسرا و بناءا على دعوى المضرور ارتأى القاضي بأن الحادث نتج عن خطأين متميزين :

- خطأ مصلحي أو مرفقي ناتج عن غلق مكتب البريد قبل الوقت المحدد ، فالمرفق يسير بشكل سيء و هذا هو مصدر الضرر.

- خطأ شخصي لأعوان البريد الذين عاملوا المضرور بقسوة عوض دعوته إلى الخروج من المكتب بهدوء .

و قد أخذت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا بهذه النظرية ، أي نظرية جمع الأخطاء في قضية "بلقاسي" ضد وزير العدل.(2)   

حيث قررت الغرفة الإدارية أن هذا الضرر يعود سببه إلى خطأ شخصي ارتكبه كاتب الضبط يتمثل في إهماله و خطا مرفقي يتمثل في سوء سير مصلحة كتابة الضبط و حكم على الإدارة      " وزارة العدل " بتعويض السيد "بلقاسي" عن الضرر الذي لحق به .

 ـ تطور قاعدة الجمع بين خطأين إلى قاعدة الجمع بين المسؤوليتين :

ونكون أمام حالة جمع المسؤوليتين عند حدوث ضرر ناتج عن خطأ شخصي فقط ويقرر القاضي الفاصل في المواد الإدارية بمسؤولية الإدارة  التي ينسب لها العمل الضار ، ولقد سمحت قاعدة جمع المسؤوليتين  بتوسع مجال المسؤولية  المترتبة عن عملية التفرقة بين الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي  والمتمثلة في إعفاء الإدارة من مسؤوليتها في حالة إرتكاب خطأ شخصي . وظهرت نظرية جمع المسؤوليتين  على مرحلتين :

1/ جمع المسؤوليتين بسبب خطأ شخصي يرتكب داخل المرفق العام :       

  قرر القضاء الفرنسي أول مرة هذه القاعدة  في قضية   " لومونوتي"  في قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ 267 1918 (3)   حيث قرر أن البلدية مسؤولة عن الخطأ الشخصي الذي ارتكبه رئيس البلدية و الذي هو منفصل عن المرفق و قد برر مجلس الدولة قراره قائلا " يمكن للخطأ الشخصي المرتكب أثناء المرفق أن ينفصل عنه لكن لا ينفصل المرفق عن هذا الخطأ " و قد طبق القضاء الجزائري هذه القاعدة.

2/جمع المسؤوليتين بسبب خطأ شخصي واقع خارج الخدمة:

و تتحقق هذه الحالة عند ارتكاب الموظف لخطأ خارج الخدمة وله صلة بالمرفق العام كما في حالة استعمال الموظفين للسيارات الحكومية التي في عهدتهم وذهبوا بها لأداء خدمات وأغراض خاصة به فإذا ما تسببوا بواسطة هذه السيارات في إحداث أضرار للغير استوجب القضاء الإداري قيام المسؤولية الإدارية إلى جانب المسؤولية الشخصية للموظف.

وقد طبق القضاء الجزائري هذه الفكرة فنجد مثلا قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر في 01/02/1999 (4)  ، وتتلخص وقائع هذه القضية : أنه أسندت للشرطي (ع.ر) مهمة الحراسة بلباس مدني بمستودع ميترو الجزائر و كان حائزا لسلاحه الناري الخاص بعمله غير أنه أهمل منصب عمله و ذهب إلى ساحة الشهداء ليشتري (محارق) و استعمل سلاحه الخاص بالخدمة ضد المدعو  ( بشاني نور الدين ) و أصابه بجروح خطيرة أدت إلى وفاته ، فرفعته أرملته دعوى تعويض أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر حكمت الغرفة بالتعويض لها و لأولادها و عند استئناف القرار الأخير أمام مجلس الدولة من طرف مديرية الأمن طالبة إخراجها من الخصام لأن الخطأ كان شخصيا و الشرطي لم يكن في خدمته لكونه أهمل منصب عمله إلا أن طلباتها رفضت وتم تأييد القرار المستانف على أساس أن الحادث وقع بسبب وظيفته و أن مديرية الأمن مسؤولة عن عمل تابعيها .

  أما إذا ارتكب الخطأ خارج الخدمة ولم تستعمل فيه وسائل و أدوات المرفق فإن الخطأ يعد خطأ شخصيا لانفصاله عن المرفق ماديا ومعنويا ، وعاقدا للمسؤولية الشخصية للموظف وحدها ولا يمكن للمضرور أن يحرك المسؤولية الإدارية إطلاقا في هذه الحالة (5) .

 * رأينا أنه من نتائج قاعدة الجمع بين الأخطاء ظهور قاعدة الجمع بين المسؤوليتين وما ترتب عن هذه الأخيرة :

- أن تقوم الإدارة بدفع التعويض للمضرور حتى يضمن له عدم المماطلة و أخد حقوقه. ويجوز للإدارة الرجوع على الموظف لمسؤوليته عن الخطأ الشخصي المنفصل عن المرفق .

- لا تتحمل الإدارة بمفردها المسؤولية كاملة إلا في الخطأ المصلحي.

- و في حالة النزاع بين الإدارة و الموظف حول تقدير نصيب كل منهما فإن الجهة القضائية بحسم هذا النزاع هي جهة القضاء الإداري. كما ينتج عنها أيضا الحق للضحية في إختيار رفع دعوى ضد الإدارة أمام القضاء الإداري أو على الموظف أمام القضاء العادي.

و بهذا نكون قد أعطينا فكرة عامة عن الأخطاء المرفقية و الشخصية أمام الفقه و القضاء. ومنه نستطيع أن ننتقل للتعرف على مميزات الأضرار التي تنجم عن هذه الأخطاء.

_______________

1- للإسهاب ومعلومات أكثر في هذه النقطة راجع: د. عمارعوابدي نظرية المسؤولية الأدارية ـ ديوان المطبوعات الجامعية –ص 169 حتى 174

د. رشيد خلوفي :فانون المسؤولية الإدارية –طبعة2001- -ديوان المطبوعات الجامعية ص 29 حتى 33

د-  سليمان محمد الطماوي : القضاء الإداري –الكتاب 2-فضاء التعويض و طرق الطعن في االأحكام – دار الفكر العربي - ص 185 حتى 194 

2- أنظر ملخص هذا القرار في الفرع 2 المتعلق بصور المرفق العام  من المطلب الخاص بمفهوم الخطأ المرفقي

3- أنظر د.عمار عوابدي – نظرية المسؤولية الإدارية- ص172

4-  قضية المديرية العامة لأمن الوطني ضد أرملة لشاني ومن معها-قرار الغرفة الثانية لمجلس الدولة- غير منشور- فهرس 23 أنظر التعليق على هذا القرار لحسين بن الشيخ أث ملوية- المنتقى في قضاء مجلس الدولة جزء1 ص 17.  –(أنظر الملحق رقم 2)

5- دـ عمار عوابدي ـ المرجع السابق ـص172




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .