المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

الشاب والعقل
2024-02-06
آيات ومعجزات (من سورة الواقعة)
5-6-2016
اللطف ووجوبه على الله تعالى
20-11-2014
إسماعيل بن محمد بن عامر بن حبيب
21-06-2015
معنى كلمة عرض‌
17-12-2015
حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة من غير استعمال‌
24-12-2015


الاعفاء من المسؤولية العقدية في النقل الجوي  
  
3880   09:21 صباحاً   التاريخ: 13-1-2019
المؤلف : احمد سليم فريز نصرة
الكتاب أو المصدر : الشرط المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني المصري
الجزء والصفحة : ص106-108
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

قبل صدور قانون التجارة المصري الجديد لم تكن المسؤولية في النقل الجوي في مصر تنفرد بتشريع خاص، فكان يطبق النص العام المنصوص عليه في المادة ( 217 ) مدني مصري( 1 )، والتي تجيز شرط الإعفاء ضمن ضوابط معينة. ويعود عدم تنظيم النقل الجوي في القانون المدني المصري على غرار المشرع الألماني والفرنسي-حسبما يرى البعض- إلى أن النقل الجوي الداخلي لم يكن موجودا في مصر إبان وضع القانون المدني(2) إلا أَنه في ظل صدور قانون التجارة الجديد( 3 ) أصبح هناك أحكام خاصة تحكم اتفاقات المسؤولية التي تعفي أو تحد من مسؤولية الناقل الجوي( 4 ). وذلك على صعيد النقل الجوي الداخلي، بعد أن كان التنظيم القانوني يقتصر على النقل الخارجي حيث عالجه المشرع المصري، بالأمر (رقم 593 لسنة 1955 ) حيث تبنى المشرع بموجب هذا الأمر تطبيق اتفاقية وارسو للنقل الجوي لعام 1929(4) وأدرس شرط الإعفاء من المسؤولية فيما يتعلق بنقل الأشياء، ثم فيما يتعلق بنقل الأشخاص، وذلك في النقل الداخلي(5)

أولا: نقل الأشياء

نص قانون التجارة المصري على بطلان شرط الإعفاء من المسؤولية التي تنشأ عن طريق النقل الجوي، وقد جاء في المادة ( 294/1) تجارة مصري:" يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسؤولية أو بتحديدها بأقل من الحدود النصوص عليها في المادة 292  من هذا القانون"(6) كما يعد من قبيل شرط الإعفاء، ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ( 294 ) تجارة مصري التي جاء فيها:" ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المسافر أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل الجوي، وكل شرط ينزل بموجبه الراكب أو المرسل إليه للناقل عن حقوقه في التأمين ضد أخطار النقل". ويلاحظ أن المشرع وعلى غرار النقل البري أراد أن يضع حماية، للمرسل أو المرسل إليه، عبر حمايته من الشروط التي يمكن أن تؤدي إلى إعفاء الناقل بطرق غير مباشرة. فاعتبر إلزام الراكب بالتأمين أو بنفقاته أو ببعض نفقاته من قبيل شرط الإعفاء لأنه في حقيقة الأمر يؤدي إلى نفس النتيجة في المحصلة، وهي عدم تحمل الناقل المسؤولية، وإلقاء المسؤولية على   جهة التأمين. وقد أخذ مشروع التجارة بهذا الحكم في المادة ( 324 /2) منه وأضافت الفقرة الثانية المذكورة في نهايتها "وكذلك كل شرط يقضي بنقل عبء الإثبات من الناقل إلى الطرف الأخر". أهمية الفقرة التي أضافها مشروع التجارة(7) .

ثانيا: نقل الأشخاص

كان الفقه المصري قبل صدور قانون التجارة الجديد، يذهب إلى جواز شرط الإعفاء فيما يتعلق بنقل البضائع، وكان هذا الفقه يبدي تحفظا ظاهرًا فيما يتعلق بهذا الشرط، بخصوص  أخذ مشروع التجارة بهذا الحكم في المادة ( 324 /1) منه. نقل الأشخاص، ويعد جسم الإنسان خارجًا من دائرة التعامل فيبطل شرط الاعفاء لذلك(8) وقد استحدث قانون التجارة المصري حكمًا جديدًا، يقضي بعدم جواز الإعفاء من المسؤولية عن الأضرار التي تصيب المسافر في مواجهة الناقل الجوي. وفي ذلك نصت المادة (294 / 2) تجارة مصري:" يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسؤولية أوبتحديدها بأقل من الحدود النصوص عليها في المادة 292 من هذا القانون"( 9 ). علما بأن هذا النص جاء عاما بحيث يطبق على نقل الأشياء والأشخاص على حد سواء.  كما وجاء في المادة ( 294/2) تجارة مصري:" ويعتبر في حكم شرط الإعفاء كل شرط يكون من شأنه إلزام المسافر أو المرسل إليه( 10 ) بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل الجوي وكل شرط ينزل بموجبه المسافر أو المرسل إليه للناقل الجوي وكل شرط ينزل بموجبه المسافر أو المرسل إليه للناقل عن حقوقه في التأمين ضد أخطار النقل ". وقد نص  مشروع التجارة على هذا الحكم في المادة (324/2) منه. كما وأضاف مشروع التجارة في نهاية الفقرة الثانية من المادة ( 324 ) ما يفيد عدم جواز الشرط الذي يقضي بنقل عبء الإثبات.

_______________

1- العريني، محمد فريد: القانون الجوي- النقل الجوي، بيروت، الدار الجامعية للطباعة والنشر، 1986 ، ص 155 .

2-  بلقاسم، إعراب: شروط الإعفاء من المسؤولية المدنية، (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة الجزائر، 1984 ، ص 114.

3-  قانون رقم 17 لسنة 1999 .

4-  مراد، عبد الفتاح: شرح العقود التجارية والمدنية، د.م، د.ن، د،س ،ص 516.

5-  بلقاسم، إعراب: مرجع سابق، ص 114 .

6-  نصت المادة ( 315 ) من مشروع التجارة على أنه:" ( 1) تسري على النقل الجوي الدولي أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في فلسطين. ( 2) وتسري على النقل الجوي الداخلي أحكام هذا الفصل والأحكام الخاصة المنصوص عليها في

المواد التالية. ( 3) يكون النقل داخليا إذا كانت النقطتان المعينتان باتفاق المتعاقدين للقيام والوصول واقعتين في فلسطين".

7- أخذ مشروع التجارة بهذا الحكم في المادة ( 324 /1) منه

8- لمزيد من التفصيل: البند الأول من نفس الاطروحة

9- الاسيوطي، ثروت أنيس: مسؤولية الناقل الجوي في القانون المقارن، القاهرة، المطبعة العالمية، 1960 ، ص 693

10- أخذ مشروع التجارة بهذا الحكم في المادة ( 324 /1) منه.

11- استعمل قانون التجارة المصري وكذلك مشروع التجارة الفلسطيني لفظ المرسل إليه كون النص يتعلق بنقل الأشياء والأشخاص على حد سواء.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .